ما هو حكم من قدَّم طواف النساء على التقصير أو الحلق جهلاً أو نسياناً في أعمال العمرة المفردة؟
يحتاط بالإعادة.
1شخص جاء بالحجّ نيابةً عن ميّت، لكنّه قبل إتيانه بطواف النساء جاء بعمرة مفردة عن نفسه لوقوع عمرة التمتّع النيابيّة في ذي القعدة، فهل يكفيه أن يأتي بطواف النساء النيابي عن طواف النساء الواجب في عمرته عن نفسه؟ ثمّ هل وقوع العمرة المفردة قبل إتيانه بطواف النساء النيابي يوجب خللاً؟
ليأتِ احتياطاً أوّلاً بطواف النساء النيابي، ثمّ بطواف نساء نفسه.
2هل يجوز للمرأة التي تخاف الحيض أن تقدّم طواف النساء وصلاته على الوقوفين، أو لابدّ لها منالاستنابة بعد التقصير؟
الأحوط لها أن تطوف طواف الحجّ، ثمّ تسعى بين الصفا والمروة، ثمّ تطوف طواف النساء، وبعد الرجوع من منى تعيد السعي وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.
3هل يجوز للمعتمر (عمرة مفردة) تقديم طواف النساء وصلاته على الحلق أو التقصير اختياراً؟
لا يجوز ذلك احتياطاً أو فتوىً( لصحيح عبدالله بن سنان: «عن أبي عبدالله في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق: أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت، ومن شاء قصّر». الوسائل، ب 9 من العمرة، ح 1.).
5المرأة التي تخاف مفاجأة الحيض هل يجوز لها تقديم طواف النساء على السعي لعدم تمكّنها منالبقاء في مكّة إلى الطهر إن حاضت بعد السعي، أو في أثنائه؟
لا يجوز.
6هل يجوز للحاجّ تأخير طواف النساء وعدم الإتيان به في شهر ذي الحجّة اختياراً؟
نعم يجوز.
7ما حكم من نسي طواف النساء حتّى رجع إلى بلده وواقع أهله؟ فهل يلزمه شيء مضافاً إلى الطواف؟
لا يلزمه شيء.
8هل يجوز لمن ترك طواف النساء نسياناً حتّى رجع إلى بلده الاستنابة مطلقاً، أو مع تعذّر المباشرة أو تعسّرها؟ فإذا أمكنه الرجوع إلى مكّة المكرّمة بعد شهرين مثلاً بلا مشقّة فهل يلزمه الرجوع والإتيان به مباشرةً، أو يمكنه الاستنابة قبل الشهرين، أو بعدهما مطلقاً؟
ورد في الوسائل ـ ب 58 من الطواف، ح 4 ـ بسند صحيح عن معاوية بن عمّار، عن الصادق (علیه السلام) : «في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة، قال: لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت. قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه». والمستفاد من هذه الرواية أنّه إن أمكنه الرجوع من دون فاصل زمنيّ كبير رجع للتدارك وإلاّ استناب.
9إذا علم ببطلان طواف الحجّ بعد طواف النساء، فهل يجب عليه إعادة طواف النساء أيضاً؟
نعم تجب الإعادة.
10من اعتمر عدّة مرّات ولم يطُف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟
الاحتياط في التعدّد وإن كان احتمال الكفاية وارداً في المقام.
12من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ، وأراد أن يجعلها عمرة التمتّع فيأتي بالحجّ، فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء للعمرة أو يسقط عنه حينئذ؟
لا إشكال في عدم وجوب طواف النساء عليه ولكن الأحوط لو لم يأت بطواف النساء أن لا يقرب النساء إلى أن يكمل الحجّ ويطوف طواف النساء.
13لو أدّى الشخص العمرة المفردة وعاد إلى المدينة المنوّرة من دون أن يأتي بطواف النساء، وحاليّاً يريد أن يحرم لعمرة التمتّع، فهل يجوز له أن يحرم ويؤدّي عمرة التمتّع، وبعد ذلك يأتي بطواف النساء؟
نعم يجوز.
14هل لذوي الأعذار في تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوف بعرفات أن يقدّموا طواف النساء وصلاته أيضاً؟
إن كان المقصود بالعذر عذر الحيض للنساء الذي يمنع عن الطواف دون السعي فقد مضى أنّ الأحوط لها أن تطوف طواف الحجّ، ثمّ تسعى بين الصفا والمروة، ثمّ تطوف طواف النساء، وبعد الرجوع من منى تعيد السعي وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.
أمّا لو كان العذر عذراً يمنع عن الرجوع إلى مكّة والمكث فيها، كالهارب الذي يريد أن يهرب من مكّة إلى بلده، فيقدّم طواف الحجّ وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته على الوقوف بعرفات، ثمّ يرجع رأساً إلى بلده وقد تمّ عمله(وذلك عملاً بصحيحة عليّ بن يقطين في الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 64 من الطواف، الحديث 1، ص 415.).
أدّيت الحجّ وأنا على المذهب السنّي، وعند رجوعي إلى مذهب الحقّ تبيّن أنّ هناك طواف النساء وأنا لم أطف هذا الطواف؛ لأنّه ليس مفروضاً في مذهبنا، وأصبح لي أولاد فما حكمهم؟ وما حكم زوجتي؟ وهل أستطيع الآن أن أتزوّج؟
أولادك أولاد حلال، ومقتضى الاحتياط أن تستنيب لطواف النساء إن كنت غير قادر على السفر بنفسك.
16