هل المرور بالطائرة على الميقات أو المحاذي للميقات كالمرور عليهما بالسير على الطريق البرّيّ في وجوب الإحرام؟
المنصوص عليه في روايات المحاذاة إنّما هي المحاذاة الأرضيّة، ولا نستطيع التعدّي إلى العمود الفوقي بالطائرة. نعم، لو فرضنا أنّ الطائرة نزلت إلى حدٍّ أصبحت على الميقات فهذا حاله حال الصعود على سقف الميقات، ولا إشكال في صحّة الإحرام من سقف الميقات
1لو أنّ الحاجّ أدّى عمرة التمتّع في ذي القعدة وخرج ـ قبل أداء الحجّ ـ في ذي الحجّة من الحرم وأراد الإحرام لعمرة التمتّع، فما هو الموضع الذي يجب عليه أن يحرم منه؟
يجب أن يحرم من الميقات.
2لو لم يستطع الحاجّ في مفروض المسألة السابقة من الذهاب إلى الميقات، فهل له الإحرام من أدنى الحلّ؟
من خرج من الحرم بعد عمرة التمتّع ورجع في غير شهر العمرة من دون المرور بالميقات، فبإمكانه أن يعتمر من أدنى الحلّ بعمرة مفردة؛ لأنّ أدنى الحلّ ميقات للعمرة المفردة لمن لم يمرَّ بالميقات، بدليل إحرام رسول الله(صلى الله عليه وآله) من الجعرانة بعمرة مفردة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حُنين على ما ورد في صحيحتي معاوية بن عمّار وأبان(الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 2 من العمرة، ح 2 و3، ص 299.).
فإذا فعل ذلك وأنهى عمرته المفردة بما لها من طواف النساء وصلاته، دخل تحت روايات جواز تبديلها متعة(راجع الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 15 من أقسام الحجّ، والباب 7 من العمرة، ج 14 من تلك الطبعة.).
هل يشترط في الإحرام للعمرة أن يكون من داخل مسجد الشجرة القديم، أو يكفي من أيّ مكان من المسجد حتّى الأماكن المستحدثة منه؟ أو يكفي وقوع الإحرام في منطقة ذي الحليفة التي يقع المسجد فيها؟
لا يبعد كون الميقات منطقة ذي الحليفة.
4لو كانت المرأة حائضاً في الميقات وحصل لها يقين أنّها لا تتمكّن من أداء عمرة التمتّع في وقتها، فماذا يجب عليها أن تنوي عند الإحرام، هل تنوي حجّ الإفراد؟ وما الحكم لو تبيّن لها أنّها كانت تستطيع الإتيان بعمرة التمتّع في وقتها؟ وما حكمها لو أحرمت لحجّة الإسلام؟
لو حصل لها اليقين بعدم التمكّن من أداء عمرة التمتّع نوت الحجّ المفرد، ولو تبيّن بعد ذلك سعة الوقت، أحلّت بأعمال العمرة المفردة ثُمّ أحرمت بحجّ التمتّع من مكّة. وأمّا لو نوت من أوّل الأمر عمرة التمتّع ثُمّ عرفت سعة الوقت، فلا مشكلة.
5هل يجوز للذين يذهبون بالطائرة إلى جدّة أن يحرموا من جدّة أو الحديبيّة؟ أو أنّ وظيفتهم الذهاب إلى أحد المواقيت والإحرام من هناك؟ وما هو محلّ إحرام الذين يذهبون بالطائرة من المدينة إلى مكّة؟
من يذهب بالطائرة إلى جدّة فأفضل حلّ لعمله هو أن يذهب من بعد جدّة إلى أحد المواقيت ليحرم منه. أمّا الذي يذهب بالطائرة من المدينة إلى مكّة فيمكنه أن يحرم بالنذر من المدينة قبل إقلاع الطائرة مع الالتزام بكفّارة التظليل إن كان رجلاً، وقد فعل حراماً في هذا التظليل إن لم يكن مجبوراً عليه.
6هل يصحّ الإحرام من رابغ الذي يقال: إنّه محاذ لميقات الجحفة؟
لو ثبتت المحاذاة لم يكن فيه إشكال، ومع الشكّ لا يكفي.
7لو ذهب شخص إلى مكّة في غير أشهر الحجّ وأتى بالعمرة المفردة، وبقي في مكّة إلى أشهر الحجّ وأراد الإتيان بعمرة التمتّع، فهل يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة والإحرام من هناك، أو يكفيه الإحرام من التنعيم؟ وهل يفرق الحال بين ما لو كان حجّه استحبابيّاً أو وجوبيّاً؟
المتيقّن صحّته إنّما هو الخروج إلى أحد المواقيت، سواء كان حجّه وجوبيّاً أو استحبابيّاً.
8لو كان الشخص ساكناً في مكّة وأراد الإتيان بعمرة التمتّع، ولكنّه كان معذوراً من الذهاب إلى ميقات عمرة التمتّع، فهل يلزمه الذهاب خارج الحرم والإحرام من هناك؟ وهل يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ؟
الأحوط الذهاب إلى أدنى الحلّ.
91 ـ ما هي وظيفة خَدَمة القوافل الذين يريدون الدخول إلى مكّة والخروج منها، هل يجوز لهم الإتيان بعمرة التمتّع؟ أو عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرموا للعمرة المفردة حتّى يمكنهم الدخول إلى مكّة؟ وهل يكفيهم الإحرام من أدنى الحلّ؟
2 ـ وإذا كانوا قد أتوا بالعمرة المفردة، هل يمكنهم الخروج من مكّة بعد أدائهم لها؟ ولو خرجوا منها إلى جدّة هل يجب عليهم الإحرام للدخول إلى مكّة مرّة اُخرى؟ وما الحكم لو ذهبوا إلى المدينة ومنها أرادوا الدخول إلى مكّة المكرّمة؟
3 ـ وما هي وظيفة هؤلاء الأشخاص إذا كانوا قد أتوا بالعمرة المفردة ثمّ أرادوا الدخول إلى مكّة المكرّمة للمرّة الأخيرة وعدم الخروج منها إلى نهاية سفر الحجّ وهم يقصدون حجّ التمتّع؟
1- يجوز لخَدَمة القوافل الخروج من مكّة لحاجاتهم المهمّة كالذهاب إلى منى لترتيب اُمور الحجّاج ونحو ذلك مع الوثوق بالرجوع وإدراك الحجّ.
2- لو خرجوا إلى جدّة أو المدينة ورجعوا قبل فاصل شهر لم يجب عليهم الإحرام.
3- الصور المتصوّرة في المقام ما يلي:
أ ـ أن يخرجوا إلى أحد المواقيت أو ما خلفها ويرجعوا في شهر هلاليّ آخر غير الشهر الذي اعتمروا فيه. فيمكنهم أن يحرموا من الميقات لعمرة التمتّع، فلا مشكلة لهم في أعمال الحجّ.
ب ـ أن يخرجوا إلى أحد المواقيت أو ما خلفها ويرجعوا في نفس الشهر الهلاليّ الذي اعتمروا فيه. فبإمكانهم أن يبدلوا رجاءً العمرة المفردة التي أتوا بها إلى التمتّع، ويتردّد أمر حجّهم بين التمتّع والبطلان. وبإمكانهم أيضاً أن يحرموا من الميقات لحجّ الإفراد. وفي كلتا الحالتين لا يجزي حجّهم عن حجّة الإسلام إن كان عليهم التمتّع.
ج ـ أن يكونوا قد خرجوا من مكّة ولم يخرجوا من الحرم. فبإمكانهم تبديل العمرة المفردة إلى التمتّع، ولا مشكلة لهم في أعمال حجّ التمتّع.
د ـ أن يكونوا قد خرجوا إلى أدنى الحلّ ولكنّهم رجعوا في نفس الشهر الهلاليّ الذي أتوا فيه بالعمرة المفردة. فأيضاً بإمكانهم إبدالها بعمرة التمتّع بنيّة الرجاء، ويتردّد أمر حجّهم بين التمتّع والبطلان.
هـ ـ أن يكونوا قد خرجوا إلى أدنى الحلّ ورجعوا في شهر هلاليّ آخر. فعليهم أن يحرموا من أدنى الحلّ بقصد العمرة المفردة ثمّ يبدلوها بعد إتمامها إلى التمتّع، فيتمّ حجّهم بغير إشكال.
النساء اللاتي لا يستطعن الإحرام من داخل مسجد الشجرة بسبب العادة الشهريّة هل يصحّ منهنّ الإحرام خلال اجتيازهنّ المسجد لو أردن الالتزام بالإحرام منه، أو لابدّ من الإحرام من خارجه؟
إن أمكنهنّ الخروج من الباب المقابل جاز لهنّ الإحرام في حال الاجتياز.
11هناك مجموعة من الأشخاص ذهبوا من الطائف إلى مكّة، وقبل وصولهم إلى قرن المنازل منعوا من مواصلة المسير، واُرسلوا عن طريق وادي العقيق، فأحرموا في وادي العقيق، فهل يصحّ إحرامهم أو لا؟ وهل هناك فرق بين ما لو وقع إحرامهم في المسلخ (أوّل الوادي) أو في ذات عرق (آخر الوادي)؟
الأحوط وجوباً أن يحرموا قبل أن يصلوا إلى ذات عرق.
12امرأة حائض ظنّت أنّها يمكنها الإحرام في حال اجتياز مسجد الشجرة، فدخلت المسجد وأحرمت فيه، ولبّت، ومشت مسافة نحو الباب للخروج من المسجد، ولكن لم يمكنها الخروج بسبب الزحام في المسجد، فرجعت وخرجت من الباب الذي دخلت منه، فما حكم إحرامها في مثل هذه الحالة؟ وهل يفرق الحال لو حصل لها مكث يسير في المسجد؟
لو احتاطت بإعادة الإحرام خارج المسجد، فقد عملت عملاً حسناً.
13كان أحد الحجّاج أصم بشكل كامل وغير قادر على النطق الصحيح، والقائمون على شؤون الحجّ وباقي الحجّاج لم يكونوا على علم بذلك حتّى يعلّموه ولو على نحو الإشارة، فدخل ذلك الشخص إلى مكّة من دون نيّة وتلبية، فما هي وظيفته في الوقت الحاضر؟ وما هي وظيفة مرافقيه من الحجّاج بعد ما علموا بذلك؟
إن أمكنهم أن يخرجوه إلى الميقات ويحرموه ولو بالإشارة، فعلوا، وإلاّ فإن أمكنهم أن يخرجوه من الحرم فيحرموه ولو بالإشارة، فعلوا، وإلاّ فإن أمكنهم أن يحرموه من مكانه ولو بالإشارة، فعلوا.
14في السنوات الأخيرة تمّ هدم وتوسيع مسجد التنعيم، فهل يجب على المعتمرين أن يحرموا في حدود المسجد القديم، أو يكفي الإحرام من جميع أرجاء المسجد حتّى الجديدة منها؟
متى ما وجب الإحرام من أدنى الحلّ صحّ له الابتعاد إلى مكان يعلم أنّه خارج الحرم ولو كان من الأرجاء الجديدة، فلو احتملوا في بعض الأرجاء الجديدة دخولها في الحرم ابتعدوا عنها.
15لو ترك الحاجّ وسائله وأثاثه في الجحفة وأحرم لعمرة التمتّع، ودخل الحرم، فهل يجوز له الخروج بعد ذلك من الحرم، والرجوع إلى الجحفة لأخذ وسائله وأثاثه ودخول الحرم مرّة اُخرى؟
نعم، يجوز مع التأكّد من إمكانيّة الرجوع.
16ما حكم من أحرم من جدّة وأدّى أعمال عمرة التمتّع؟
لو أمكنه الذهاب إلى الميقات ولم يذهب فحاله حال من أتى بعمرة التمتّع بلا إحرام. نعم لو عجز عن الذهاب إلى الميقات صحّ إحرامه من جدّة، وكان الأحوط له استحباباً أن يضمّ إليه النذر.
17هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع في أحد المواقيت أن يتّجه بعد إحرامه إلى جهة مخالفة لمكّة ثُمّ يذهب بعد عدّة أيّام إلى مكّة، مثلاً يحرم في مسجد الشجرة ومنه يذهب إلى المدينة وعن طريق المدينة أو طريق آخر يذهب إلى مكّة المكرّمة؟
مع الضرورة والوثوق بإمكانيّة الرجوع لا إشكال فيه.
18بعد إتمام حجّ التمتّع، لو خرج الشخص من مكّة ثُمّ أراد الرجوع إليها هل يجب عليه الإحرام من جديد بحسب الفروض الآتية:
الأوّل: ما لو كان قد ذهب إلى المدينة المنوّرة ثُمّ أراد الرجوع إلى مكّة.
الثاني: ذهب إلى جدّة (أي: لم يتجاوز الميقات) ويريد الرجوع إلى مكّة.
الثالث: ذهب إلى خارج مكّة دون عبور حدود الحرم ويريد الرجوع إلى مكّة.
وفي كلّ هذه الفروض الثلاثة تارةً يحصل الخروج بعد مضيّ شهر على العمرة واُخرى لم يمضِ شهر عليها؟
كلّ من أتمّ حجّه وخرج من مكّة ولم يخرج من الحرم جاز له الرجوع إلى مكّة بلا إحرام، ولو خرج من الحرم ورجع قبل انتهاء الشهر – أعني: ثلاثين يوماً- الذي اعتمر فيه جاز له الرجوع بلا إحرام، أمّا إذا انتهى ذاك الشهر فعليه أن يحرم، إلّا من يتطلّب عمله تكثّر الدخول والخروج.
19هل يجوز لمن أدّى العمرة المفردة أن يتجاوز الميقات من دون إحرام قبل مضيّ أقلّ من شهر على أدائه للعمرة المفردة؟
صاحب العمرة المفردة حرّ بعد انتهاء عمرته. نعم، لو أراد الرجوع بعد تجاوز الشهر – أعني: ثلاثين يوماً– وجب عليه الإحرام.
20لو اجتاز الشخص الميقات، وفي الطريق تذكّر: أنّه لم يلبِّ أو لم ينوِ، أو أنّ إحرامه لم يكن صحيحاً لسبب مّا، فإذا أراد الرجوع إلى الميقات من مكانه تعسّر عليه ذلك، لكنّه لو جاء إلى مكّة أمكنه الرجوع منها إلى الميقات، فهل يجوز له أن يأتي إلى مكّة ومنها يرجع إلى الميقات؟ أو أنّ وظيفته الإحرام، أو النيّة، أو التلبية من المكان الذي تذكّر فيه؟
لا يجوز له دخول مكّة، بل الحرم بلا إحرام، ويعمل بوظيفة من ترك الإحرام من الميقات عن غير عمد.
21لو أحرمت الزوجة قبل الميقات بالنذر لكن دون إذن زوجها، فهل يصحّ إحرامها، وما الحكم لو أدّت أعمال الحجّ بذلك الإحرام على فرض بطلان إحرامها؟
إن لم يزاحم نذرها حقّاً من حقوق الزوج ولو حقّاً استحبابيّاً، صحّ نذرها.
22هل يصحّ إحرام الحائض أو الجنب من مسجد الشجرة إذا دخلاه عصياناً ومكثا فيه كباقي الحجّاج، وأحرما منه؟
لا يبعد الصحّة، ولكن الأحوط إعادة الإحرام خارج المسجد.
24شخص دخل مكّة بدون إحرام عمداً، أو جهلاً، أو نسياناً، وبعد ذلك لم يستطع الرجوع إلى الميقات بسبب غلاء اُجور السيّارات، أو للمنع الذي تفرضه الحكومة على ذلك، فما هي وظيفته؟
في صورة العمد لا يخلو حجّه من إشكال ما لم يرجع إلى الميقات لأجل الإحرام.
وفي صورة الجهل أو النسيان وعدم التمكّن من الرجوع إلى الميقات، يرجع إلى أدنى الحلّ، ويحرم، وإن لم يمكنه ذلك أحرم في مكانه.
إن قامت البيّنة، أي: شهد عدلان على أنّ المكان الفلاني هو الميقات أو المحاذي للميقات، فهل يجب الفحص وتحصيل العلم، أو يُكتفى بالبيّنة؟ وإن لم يمكن تحصيل العلم ولا تحصيل البيّنة، فهل يُكتفى بالظنّ الحاصل من سؤال أهل الاطّلاع بتلك الأمكنة؟
البيّنة العادلة عن خبرة وحسّ حجّة، فإن لم تكن وكان أهل تلك المنطقة ثقاة وأهل خبرة صحّ الاعتماد عليهم، فإن لم يكن كذلك جدّد التلبية من أوّل نقاط الاحتمال إلى آخر تلك النقاط متّجهاً إلى مكّة، وبإمكانه أن يقدّم الإحرام على الميقات بالنذر.
26شخص ترك الإحرام في الميقات، أي: أحرم في مكان آخر جهلاً بالحكم أو عن جهل بالميقات، وعلم بالمسألة بعد الانتهاء من الأعمال، فهل يحكم على عمله بالصّحة؟ وهل يختلف الحكم في عمرة التمتّع أو الحجّ أو العمرة المفردة؟
عمله باطل.
27ذكرتم في البند (23) من كتاب (مناسك الحجّ): أنّه من يمرّ في طريقه إلى مكّة على ميقاتين أحدهما بعد الآخر لا يجوز له أن يجتاز الميقات الأوّل من دون إحرام. والسؤال: أنّه لو تجاوز الميقات الأوّل بلا عذر، فهل يجب العود إليه مع الإمكان، أو لا؟
نعم يجب العود.
28ذكرتم في البند (179) من كتاب (مناسك الحجّ): أنّه من اتّجه إلى مكّة من بعيد للعمرة المفردة، ومرّ بأحد المواقيت المعروفة، أحرم لها منه. والسؤال: أنّه إذا كان قد ترك الإحرام في الميقات متعمّداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات، فهل يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ وإن أثم بتجاوزه الميقات بدون إحرام؟
لا يخلو من إشكال فالأحوط له أن يرجع ولا يعتمر.
29ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات؟ وهل يصحّ النذر بكلا نوعيه المطلق والمعلّق؟
النذر المعلّق مع تحقّق المعلّق عليه كالنذر المطلق.
30هل يشكل نذر الإحرام قبل الميقات مع فرض كونه مستلزماً للتظليل المحرّم؟
لا إشكال فيه، وإذا اضطرّ إلى التظليل ظلّل وكفّر.
31المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ، أو العمرة؟ وهل يمكن أن يحرموا للعمرة المفردة من أدنى الحلّ؟
يحرم من منزله.
32إذا كان الأب يحرم قبل الميقات بالنذر، فكيف يصنع بولده الصبيّ المميّز أو غير المميّز حين إرادة الإحرام به بالنذر؟
لا أعرف دليلاً على نفوذ نذره بالنسبة لصبيّه، فليتعامل مع الصبيّ معاملته التي يعاملها بلا نذر.
33من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثمّ خرج من مكّة وعاد إليها، وبدا له أن يأتي بالحجّ ندباً، فهل يحرم من مكّة؟
إذا أراد الجزم بصحّة حجّه خرج إلى الميقات وأحرم لحجّ الإفراد.
34لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنّه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبّة أو الواجبة علم أنّ إحرامه ليس من الميقات، فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد وإعادة أعماله؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحجّ فما الحكم؟
إن أمكنه الرجوع إلى الميقات رجع وأحرم وأعاد المناسك، وإلاّ فإن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم رجع وأحرم وأعاد المناسك، وإن لم يمكنه ذلك أحرم من مكانه وأعاد المناسك.
35عندما يقول الناذر في الطائرة: (لله عليّ أن اُحرم في هذا المكان) تكون الطائرة قد تحرّكت إلى مكان آخر غير المكان الذي نذر أن يحرم فيه، فهل فيه إشكالٌ؟
للعبارة ظهور عرفيّ يغتفر فيه هذا المقدار من تغيير المكان وليس المقصود المكان المعيّن بالدقّة.
36إذا نذر المكلّف أن يحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، فهل يحكم بصحّة إحرامه، أو لابدّ من الرجوع؟
الظاهر صحّة الإحرام، وعليه كفّارة حنث النذر.
37إن كان قاصداً للعمرة المفردة، ومرّ عن طريق جدّة، فهل له الإحرام من جدّة بالنذر، أو من أدنى الحلّ؟
إن لم يكن قد مرّ بميقات جاز له الإحرام من أدنى الحلّ.
38هل يصحّ الإحرام للحجّ من المحلاّت المستحدثة في مكّة المكرّمة، علماً أنّ بعضاً منها يكون خارج الحرم؟
لم أجد دليلاً على جواز إحرام حجّ التمتّع من مكان يكون خارج الحرم.
39ما هو رأي سماحتكم في ميقات أهل الطائف؟ هل هو وادي السيل الكبير، أو هو الهدا، خصوصاً مع اختلاف البيّنات وأقوال أهل الخُبرة؟
ميقات أهل الطائف قرن المنازل، ورأي أهل الخبرة حجّة في تعيين المكان، ومع فرض تضارب آراء أهل المنطقة لا بدّ من الاحتياط بتجديد التلبية.
40ما رأي سماحتكم في أيّام الحجّ أن يخرج الحاجّ بعد أداء عمرة التمتّع إلى خارج مكّة في داخل الحرم؟
يجوز ذلك بشرط الوثوق بأنّه سيعود منه إلى الحجّ، والأحوط وجوباً أن لا يخرج إلاّ لحاجة ملحّة.
41نحن جماعة من المسؤولين عن حملة للحجّ، نريد أن نسافر إلى مكّة لترتيب بعض اُمور الحجّاج الكرام وبعض الاُمور الخدميّة، وسوف نصل إلى مكّة المكرّمة ـ إذا أراد الله تعالى ـ في يوم (17) ذي القعدة، ونخرج من مكّة يوم (21) ذي القعدة على أن نعود مع الحملة مرّة ثانية من المدينة إلى مكّة يوم (4) ذي الحجّة. السؤال: أثناء الدخول إلى مكّة في يوم (17) ذي القعدة ـ إن شاء الله تعالى ـ فأيّ عمرة سوف نُؤدّي؟ وما هي نيّتها؟ وهل يجوز أن نغادر مكّة بتأريخ (21) ذي القعدة على أن نعود مرّة ثانية مع الحجيج من المدينة إلى مكّة، أو يجب علينا البقاء في مكّة وعدم المغادرة منها حتّى انتهاء مناسك الحجّ؟
اعتمروا بعمرة مفردة وادخلوا بها مكّة المكرّمة واخرجوا منها بعد الإحلال، ثمّ عودوا مع الحملة بعمرة التمتّع.
42أحد المؤمنين ذهب إلى الحجّ لأداء الفريضة نيابة عن شخص وقد ذهب عن طريق جدّة، وأحرم من هناك لعمرة التمتّع، ولم يذهب إلى أحد المواقيت لخوف جزئي، ثمّ أدّى حجّ التمتّع بناءً على صحّة عمرة التمتّع ، ثمّ عرف أنّ الإحرام إمّا من المواقيت أو المحاذي، فما حكم هذا الشخص وقد جدّد نيّة الإحرام من أدنى الحلّ؟
إن كان قادراً على الرجوع من أدنى الحلّ إلى الميقات كي يحرم من الميقات ولم يفعل فلا إشكال في بطلان إحرامه وحجّه، وإن خشي فوات الوقت فأحرم من أدنى الحلّ فمقتضى إطلاق بعض الأخبار صحّة الإحرام، ولكن لم أرَ من أفتى بذلك، فالأحوط هو البناء على البطلان أيضاً.
43من يقيم في جدّة للدارسة أو العمل – و هو ليس من أهل جدّة و لم ينو التوطن الدائم - و يريد أن يعتمر عمرة مفردة هل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة أو يمكنه الإحرام من منزله أو من جدّه؟
إن كان منزله بعد المواقيت إلى جهة مكّة كفاه الإحرام من منزله، وإن كان منزله قبل المواقيت أحرم من أحد المواقيت.
44نحن مجموعة من مقلديكم ننوي الذهاب لأداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله وقد علمنا أنّ سفرنا سيكون بالطائرة من بغداد إلى الكويت ومن الكويت إلى جدّة، فما هو تكليفنا الشرعي بالنسبه للإحرام؟
تذهبون إلى ميقات الجحفة وتحرمون من هناك.
45يوجد في الطائف ثلاثة مواقيت ونحن نحتاط ونجدّد نيّة الإحرام في جميع هذه المواقيت. الرجاء أن تفيدونا أيّها مجزٍ في عقد نيّة الإحرام؟
المواقيت هي المواقيت المعروفة في الرسائل العملية المكتوبة لأجل أحكام الحج ولا يصح الإحرام من غيرها إلّا في مكان محاذٍ لأحدها ولدى الشك لابدّ من الاحتياط وتجديد النية والإحرام إلى أن يحصل القطع بحصول الإحرام من المحاذي.
46إذا جاء الحاجّ بعمرة مفردة نيابة بعد أدائه لعمرة التمتّع جهلاً منه بالحكم وقد وقعت العمرة المفردة في غير الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع، فما هو حكمه؟
وهل يختلف الحال فيما لو وقعت العمرة المفردة في نفس الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع؟
في الصورة الثانية لا يصحّ منه الإحرام لعمرة مفردة؛ لأنّه لا زال محرماً بإحرام الحجّ ولم يخرج من الإحرام تماماً.
أمّا في الصورة الاُولى فبخروجه من الحرم قد فسدت عمرته للتمتّع، فإذا أحرم بالعمرة المفردة نيابة صحّت عمرته نيابة ولكن قد لا يبقى له وقت لتصحيح حجّه تمتّعاً.
إذا كان الحاجّ يمرّ على محاذي ميقات قبل أن يمرّ على الميقات الذي يقصده فهل عليه الإحرام من المحاذي؟
ذكرنا في مناسكنا ـ في البند 27 ـ ما يلي:
من يحاذي في طريقه الميقات ويصل في سيره بعد المحاذاة إلى ميقات آخر أشكل تأجيل الإحرام إلى حين الوصول إلى الميقات، ولكن لو فعل كفاه الإحرام من الميقات واستغفر ربّه عمّا فعل.