عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

• الوصيّة

السؤال:

أرجو من سماحتكم أن توضّحوا لي أمر الوصاية على الطفل في حال وفاة الوالد، هل تبقى بيد الوالدة إلى حين البلوغ، أو هناك مدّة معيّنة لوصاية الاُمّ؟ هل يستطيع الوالد أن يعيّن وصيّاً على أولاده؟

الجواب:

من حقّ الوالد أن يعيّن الوصيّ على أطفاله، يحفظ لهم أموالهم، ولكن يبقى حقّ الحضانة بعد وفاة الوالد للوالدة إلى حين البلوغ.

1

السؤال:

أحد الشهداء ترك وصيّة إلى أحد أصدقائه، وكان للشهيد مبلغ من المال وأخو الشهيد موجود هنا، ويحمل وكالة من أهله، هل يجوز للوصيّ تحويل المبلغ لأخي الشهيد؟

الجواب:

إن ثبت شرعاً كونه وكيلاً عن جميع الورثة في استلام المال جاز تسليمه إليه، ولكن إن كانت له وصيّة لا تزيد على الثلث فعلى الوصي الاحتفاظ بمبلغ الوصيّة وتنفيذها.

2

السؤال:

سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحائري (دام ظلّه) اُخبركم أنّ والدي رجل كبير في السنّ، وذاكرته ضعيفة، فينسى ما يقوله أحياناً مع العلم أنّه يدرك جميع الاُمور، كما أنّه يعرض لنا آراءَه في بعض الأحيان، وأنّ والدي يملك عمارة، فجعل ثلثه المخصّص بعد الوفاة من نصف العمارة التي يملكها للتصرّف فيه بحسب الوصيّة، وجعل التولية على الثلث لأولاده الذكور. وبما أنّ العمارة المذكورة قديمة جدّاً، فقد فكّرنا نحن أولاده وبناته ببيع العمارة المعنيّة وشراء عمارة اُخرى بدلاً منها تكون ذات دخل أكبر وبنوعيّة أجود، فهل يجوز ذلك، أو لا؟ وفي حالة جواز البيع هل ينتقل ثلث الوالد إلى العمارة الجديدة، أو لا؟ وفي حالة حصول البيع وشراء عمارة جديدة، وزيادة شيء من المال من ثمن العمارة القديمة فهل يعتبر نصف المبلغ المتبقّي ثلثاً للوالد يحبس له، أو يمكن التصرّف فيه من قبل أولاده وبناته؟

الجواب:

مادام الوالد الكريم حيّاً يرزق ـ أسأل الله أن يطيل بقاءه في صحّة وعافية ـ فكلّ ما تريدون أن تفعلوه في المال يجب أن يكون بتفاهم معه.

3

السؤال:

لو جهّز الوصي الميّت من ماله الخاصّ، فهل له أن يأخذ ما صرفه على الميّت في تجهيزه من التركة، أو من ثلث الميّت؟

الجواب:

لو تبرّع أحد بتجهيز ميّت من ماله الخاصّ لم يجز له بعد ذلك استرجاع ما صرفه، لا من أصل التركة ولا من الثلث. نعم، لو أحبّ الورثة البالغون أن يقابلوا الإحسان بالإحسان فأرجعوا له من مالهم ما صرفه على تجهيز ميّتهم، جاز له أخذ ذلك.

4

السؤال:

إنّ شخصاً توفّاه الله تعالى ولم يترك وصيّة مكتوبة، وله ورثة، وولده الكبير يدّعي أنّ والده كان يوصيه شفهيّاً بأنّ ثلثي لي، ولم يوضّح المقصود من ذلك، وبعد وفاته تمّ صرف مبالغ على التغسيل والتكفين والدفن ومراسم العزاء والإطعام، فهل تصرف المبالغ المذكورة من ثلث المتوفّى، أو من أصل التركة؟

الجواب:

المصاريف الواجبة على الدفن والكفن والتغسيل يجوز صرفها من أصل التركة، أمّا المستحبّات فتصرف من الثلث إن كان قد أوصى بالثلث ولم يكن ذاكراً لمصرف معيّن للثلث. أمّا لو ادّعى الولد الكبير شيئاً ووافقه سائر الورثة في ادّعائه فلا مشكلة بينهم، وإن كانوا مختلفين معه في ادّعائه فدعوى الولد الكبير تنفذ في مقدار حصّته لا في حصص الآخرين، فإن نازعهم الولد الكبير في ذلك فآخر العلاج هو الترافع إلى حاكم الشرع.

5

السؤال:

الشهيد في وصيّته يطلب قضاء صلاته خلال تواجده في العراق؛ لأ نّه يشكّ في صحّتها إجمالاً، وكذلك صيامه، علماً بأ  نّه كان ملتزماً منذ سنّ التكليف الشرعي، فما حكم هذا الشكّ؟ وهل يجب القضاء عنه، أو لا؟

الجواب:

إن أوصى بالقضاء خرج من الثلث، وإن لم يوصِ به لم يجب القضاء عنه.

6

السؤال:

هل للوكيل أخذ الاُجرة على ما يصرفه في السعي في تنفيذ الوصيّة؟

الجواب:

إن كان ظاهر قبوله بالتوكيل هو التبرّع بسعيه لم يجز له بعد ذلك أخذ الاُجرة على السعي.

7

السؤال:

هل للوكيل دمج راتب المتوفّى مع ثلثه لتشغيله وتنميته برضا الورثة، أو له ذلك بدون رضاهم؟ وما هو حال تشغيل راتب التقاعد؟

الجواب:

تشغيل الثلث الموصى به لا يجوز إلاّ بإذن الميّت قبل موته، وتشغيل الزائد على الثلث لا يجوز إلاّ بإذن الورثة، وأمّا تشغيل راتب التقاعد فأوّلاً يجب معرفة من هو المالك لهذا الراتب ولو عن طريق سؤال الدولة عن ذلك إن كانت الدولة مالكة ـ  كما في الدولة الإسلاميّة المباركة  ـ ثمّ الاستيذان من المالك في هذا التشغيل.

8

السؤال:

هل تعتبر الأعيان غير النقديّة كأثاث المنزل والبضاعة جزءاً من التركة؟ وهل للميّت الثلث فيها أو مايعادل قيمته، أو لا؟

الجواب:

الأثاث كالنقود كلّها تعتبر تركة الميّت، أمّا أنّ للميّت الثلث أو لا فهذا يرتبط بمدى وصيّته بالثلث أو بأقلّ من الثلث، أو بعدم وصيّته، وبكون وصيّته متعلّقة بالنقد فقط أو بالأثاث أو بهما.

9

السؤال:

هل يكفي في تحقّق الوصيّة ونفوذها اللفظ الصريح بها، ومع حضور أحد الورثة، ومع كون الوصي منهم، أو لا؟

الجواب:

الوصيّة يمكن أن تكون حتّى لغير الورثة ومن دون حضورهم، إلاّ أنّه لو أنكر الورثة وصايته وقع النزاع ويترافعون لدى حاكم الشرع.

10

السؤال:

توجد لديّ أموال، وهذه تابعة إلى أبناء شهيد، وأنا وصيّ عليهم، هل يجوز لي التصرّف في هذه الأموال مثل مساعدة المحتاجين أو إعطائها بعنوان القرض؟

الجواب:

الأحوط وجوباً ترك ذلك، أمّا المساعدة المجّانيّة فلا تجوز قطعاً.

11

السؤال:

هل يجوز للوكيل أن يتصرّف بكلّ ما يملك الميّت إذا كان له إذن سابق أثناء حياته؟ وكيف يكون حكم أمواله وما يملك إذا أعطاه إيّاه ـ  أي: وهبها له في أثناء حياته  ـ وقال له: كلّ ما أملك هو هبة لك؟ وهل يسقط حقّ الورثة في مضمون السؤال؟

الجواب:

الوكالة في حال الحياة لا تجوّز التصرّف في مال الميّت بعد موته، أمّا إذا كان وصيّاً لما بعد موته فالوصيّة لا تنفذ في أكثر من ثلث التركة، وأمّا الهبة فإن كانت هبة لما بعد الموت فهي كالوصيّة لا تنفذ في أكثر من الثلث، وإن كانت هبة حقيقيّة في حال الحياة، أي: أنّ الواهب بان على أنّه ـ  حتّى لو رجع من سفره حيّاً مثلاً ـ قد خرج من جميع أمواله وكانت أمواله لصاحبه، فهذه الهبة عندئذ تنفذ فيما تمّ قبضه في حال حياة الواهب من قبل الموهوب له بلا إشكال.

12

السؤال:

إذا كان للميّت سلاح، وأوصى الميّت أن يُعطى ثلث السلاح أو ثلث قيمته للعبادات الواجبة، فهل يصحّ ذلك، أو يؤخذ من كلّ المال الموروث للعبادات؟

الجواب:

تنفذ الوصيّة كما أوصى ، فإن تعلّقت الوصيّة بالسلاح نفذت في السلاح، ويحتاط بأخذ إذن الولد الأكبر.

13

السؤال:

امرأة أوصت بتزويج سيّد من تركتها، أو أن توقف على الحسين (عليه السلام) ، فهل يجوز ذلك وهي مطلوبة حجّة نيابة عن اُختها المتوفّاة وقد قبضت ثمن الحجّة قبل وفاتها ولم تؤدّها؟

الجواب:

إن لم تكن اُختها قد أوصت بالحجّ ولا كانت مستطيعة فإنّي اُوصيكم بالعمل بالوصيّة من تزويج أو وقف من بعد أداء دينها المالي لورثة اُختها، ومن بعد أخذ الإذن من الورثة في الزائد على الثلث، وإن كانت حقّاً مدينة لاُختها بالحجّ وقد تهاونت في أدائه إلى أن سقط مال الاُخت عن القيمة فإنّي اُوصيكم بأداء دينها، ولو فرض إمكان الجمع بين الأمرين فإنّي اُوصيكم بذلك، وليكن كلّ ما تفعلونه برضا ورثة الاُختين احتياطاً.

14

السؤال:

خالتي تُوفّيت وكانت لها أمانة قد أودعتها لديّ ولم توصني ماذا أفعل بها، فهل يحقّ لي أن اُؤدّي عنها دينها وهو حجّة بيت الله الذي في ذمّتها لاُختها، وقد كانت توصيني أنّه إذا متّ في إيران أن تدفنيني في مقبرة الشهداء، فلمّا بحثت عن ذلك قالوا لي: لا يحقّ لأحد أن يدفن في هذا المكان إلاّ الشهداء، فدفنتها في المقبرة العامّة، فهل يكفي ذلك؟

الجواب:

الوصيّة سقطت بالعجز، وأمّا حجّ بيت الله فإن لم تكن اُختها قد أوصت بالحجّ ولا كانت مستطيعة أو على الأقلّ أنتم لا تعلمون بذلك فليس هذا الحجّ ديناً على خالتك وترجع الأمانة إلى الورثة، أمّا إن كانت موصاة بالحجّ وصيّة صحيحة بمعنى أنّ اُختها أوصتها بما كان عليها من حجّة الإسلام أو بما لا يزيد على الثلث والورثة خونة لا يؤدّون ما عليها، فلك أن تأتي بالحجّ بتلك الأمانة، وأمّا إن كانوا اُمناء تُرجعين الأمانة إليهم كي يأتوا بما عليها من الحجّ.

15

السؤال:

لو أنّ شخصاً كان يمتلك أموالاً في غير المدينة التي يسكنها، وكان معه مبلغ قليل في محلّ سكنه، فهل بإمكانه أن يوصي بأن يكون المبلغ الذي عنده من ثلثه لكي يصرف بعد وفاته في كفنه ودفنه والعبادات الاُخرى؟

الجواب:

مصاريف التكفين والدفن تخرج من أصل التركة، وليس من الثلث إلاّ بالمقدار الزائد عن الضرورة، كأن يريد أن يدفن في الصحن الشريف حيث يدفع الزائد عن القيمة الاعتياديّة من الثلث.
أمّا تخصيص الوصيّة بالمقدار الموجود بيد الموصي ففي حالة عدم إضراره بأيٍّ من الورثة من ناحية كون الأموال الموجودة بيد الورثة مساوية لثلثي التركة أو أكثر فهو جائز.

16

السؤال:

لو كان ورثة الميّت في دول عديدة ووصيّ الميّت في دولة اُخرى، وأموال الميّت كانت بيد بعض الورثة وهي أكثر من الثلثين، وليس من الواضح أن يكون بإمكان بقيّة الورثة الحصول على حصصهم من تلك الأموال، فهل بإمكان الوصي ـ  والحالة هذه ـ أن يعيّن الثلث طبقاً لوصيّة الميّت من المال المودَع لديه وهو أقلّ من ثلث المجموع؟

الجواب:

في حالة غصب الثلثين من قبل بعض الورثة في حياة الميّت وإخراجهما مِن تصرّفه فإنّ الموصي لا يستطيع الوصيّة بأكثر من ثلث ما في يده، وفي حالة غصب الثلثين بعد وفاة الموصي ولم يكن الغصب في حياته فبإمكان الموصي أن يعيّن ثلثه ممّا في يده، فإن فعل ذلك كان سهم الورثة الذين لا توجد أموال تحت تصرّفهم فيما غصبه الورثة الغاصبون.

17

السؤال:

أوصى شخص بدفع كفّارات، والكفّارات منها ما يكون بالإطعام، ومنها كفّارات الحجّ وهي بالذبح، ولم يعيّن الموصي مبلغ المال الذي تُدفع به الكفّارات، والموصي لا يخلو من حالتين: إحداهما القطع بأنّه ليس عليه كفّارات الحجّ، والثانية احتمال أنّه عليه كفّارة الحجّ أيضاً، السؤال: ماذا يُدفع عنه؟ و كم يُدفع؟

الجواب:

الوصيّة بالكفّارات لا تنفذ إلا بقدر الثلث، فليعملوا بصرف ثلثه في الكفّارات بقدر الإمكان ومع الدوران بين محتملات لا يمكن الجمع بينها -لأنّه يزيد على الثلث- يكفي العمل ببعض المحتملات بالقدر الذي يغطّي الثلث.

18