سماحة آية اللّه العظمى السيّد كاظم الحسيني الحائري دام ظلّه.. نرجو الإجابة عن الاستفتاءات التالية:
ما هو حكم الطواف اختياراً في المطاف الجديد الذي اُنشئ حديثاً، وهو جسر دائري مرتفع مبنيّ على اسطوانات (أعمدة) مثبّتة في وسط صحن المسجد الحرام، ويوجد في طرفيه جدار مشبّك؟ نرجو بيان رأيكم الشريف في الحالات التالية:
أ- إذا كان الطائف في هذا المطاف أكثر ارتفاعاً من سطح الكعبة؟
ب- إذا كان جزء من بدن الطائف أقلّ ارتفاعاً من سطح الكعبة؟
ج- إذا كان جزء من بدن الطائف مساوياً لسطح الكعبة غير مرتفع عليها؟
أ- الاكتفاء بذلك لا يخلو من إشكال.
ب- إن كان هناك جزء مشخص من الجسم كالرأس يدور حول الكعبة بدون حائل كفى ذلك.
ج- الجواب نفس الجواب على بند باء.
ما حكم الطواف في الطابق الأرضي خلف الاسطوانات التي اُحدثت أخيراً في صحن المسجد الحرام والتي شيّد عليها المطاف الجديد؟
لا يخلو من إشكال.
2إذا كان الحاجّ يمرّ على محاذي ميقات قبل أن يمرّ على الميقات الذي يقصده فهل عليه الإحرام من المحاذي؟
ذكرنا في مناسكنا ـ في البند 27 ـ ما يلي:
من يحاذي في طريقه الميقات ويصل في سيره بعد المحاذاة إلى ميقات آخر أشكل تأجيل الإحرام إلى حين الوصول إلى الميقات، ولكن لو فعل كفاه الإحرام من الميقات واستغفر ربّه عمّا فعل.
إذا جاء الحاجّ بعمرة مفردة نيابة بعد أدائه لعمرة التمتّع جهلاً منه بالحكم وقد وقعت العمرة المفردة في غير الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع، فما هو حكمه؟
وهل يختلف الحال فيما لو وقعت العمرة المفردة في نفس الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع؟
في الصورة الثانية لا يصحّ منه الإحرام لعمرة مفردة؛ لأنّه لا زال محرماً بإحرام الحجّ ولم يخرج من الإحرام تماماً.
أمّا في الصورة الاُولى فبخروجه من الحرم قد فسدت عمرته للتمتّع، فإذا أحرم بالعمرة المفردة نيابة صحّت عمرته نيابة ولكن قد لا يبقى له وقت لتصحيح حجّه تمتّعاً.
هل يجوز ترك أعمال الحجّ الاستحبابيّ لمن أدّى عمرة التمتّع الاستحبابيّة؟ وهل عليه شيء على فرض عدم الجواز؟
من أحرم لعمرة التمتّع فهذا يعني أنّه أحرم للحجّ والعمرة ووجب عليه إتمامهما وإن كان قبل الإحرام ذلك مستحبّاً له لأنّه كان قد حجّ حجّة الإسلام قبل ذلك مثلاً، فلا يجوز له الترك، ولو ترك فقد بطلت عمرته أيضاً، وبالتالي بطل إحرامه.
5لو أحرمت الصرورة حال الحيض لعمرة التمتّع وانقلب حجّها إلى حجّ الإفراد بسبب استمرار دم الحيض، فهل يجزيها حجّ الإفراد عن حجّة الإسلام؟
الظاهر عدم الإجزاء؛ لأ نّي لم أجد دليلاً على الإجزاء، ومقتضى القاعدة عدم الإجزاء.
6هل الذهب والحليّ الذي اعتادت أن تلبسه المرأة في المناسبات أو أيّام عطل الاُسبوع يكون مستثنىً عن حرمة الزينة حال الإحرام، أو يختصّ الاستثناء بما اعتادت المرأة لبسه بشكل دائم؟
المتيقّن من الحليّ المستثنى ما اعتادت لبسه بشكل غالب فيما قبل الإحرام.
7لو شرط على النائب أن يعمل برأي مقلَّد المنوب عنه، وكانت فتواه جواز التظليل في الليل إلاّ أنّ فتوى مقلَّد النائب حرمته في الليل، فهل عليه الكفّارة لو ظلّل في الليل؟
الواقع أنّ المنوب عنه قد يشترط على النائب أن يعمل عملاً يراه مقلَّد المنوب عنه صحيحاً، ولكن هذا الشرط لا يرفع الكفّارة عن النائب الذي يحرّم عليه مقلَّده التظليل في الليل.
9هل يجوز للمرأة المحرمة، إسدال (البوشيّة) أو شيء من غطاء رأسها على وجهها إذا كانت قد وضعت تحته قبعة توجب ابتعاد (البوشيّة) عن الوجه بفاصلة تقرب من أربعة أصابع مضمومة؟
إن لم يكن ذلك بسبب وجود أجنبيّ أرادت التستّر عنه لم يجز ذلك.
10لو شكّ الطائف أو وسوس حال الطواف في صحّة طوافه وحصل له ترديد في أن يقطع طوافه ويبدأه من جديد، لكنّه قرّر أن يواصل طوافه ويلغي الشكّ والوسوسة الحاصلة له لارتفاع موجبه من نفسه، فهل هذا الترديد يوجب بطلان المقدار من الطواف الذي جاء به حال الترديد؟
لو كان مستمرّاً في نيّة الطواف في القطعة التي أخذه الشكّ فيها أو الوسواس فلا إشكال.
11بعض الأشخاص المشرفين على طواف عدد من غير العارفين بكيفيّة الطواف وأحكامه يأتون إلى الطواف وهم قاصدون ما في ذمّتهم من طواف لكن عند دخول المسجد الحرام يشرعون في تعليم هؤلاء: من كيفيّة النيّة، والطواف، وبعض الأحكام المبتلى بها في الطواف، وهكذا يستمرّ حالهم حتّى يشرعوا في الطواف، ويغفلون عن استحضار النيّة تفصيلاً لطوافهم، فهل تكفيهم تلك النيّة الارتكازيّة الموجودة لديهم حال شروعهم في الطواف؟
النيّة الارتكازيّة كافية.
12لو شكّ حال الطواف أنّ ما بيده من الشوط هل هو السابع أو الثامن فألغى طوافه وشرع بطواف جديد وأكمل سبعة أشواط جديدة، فهل يصحّ طوافه؟ وهل يختلف الحال بين هذا الفرض وبين ما لو كان الشكّ قد حصل بعد الفراغ من الطواف وقبل أداء ركعتيه لكنّه ألغى ما أدّاه من الطواف وشرع بطواف جديد جعله هو الطواف الواجب وأكمله سبعة أشواط؟
ما فعله من إلغاء الطواف والإتيان بطواف جديد صحيح؛ لأنّ شكّه قد أبطل الطواف السابق.
ولا يقاس ذلك بما لو كان الشكّ قد حصل بعد الفراغ، ففي هذا الفرض الثاني قد صحّ طوافه الأوّل ولم يكن المفروض أن يعيده في طواف الفريضة، ولو أعاده ابتلى بمشكلة القران.
هل يجوز للمعذور تقديم طواف الحجّ إذا كان غير قادر على الطواف في وقته في حالة ما إذا كان قبل الوقت يستطيع الطواف بنفسه لكن يسعى محمولاً، ثمّ يعيد السعي في وقته؟
نعم يجوز ذلك.
14هل يجوز للطائف حمل الحصى الموضوع في كيس مستقلّ إذا كانت الحصى متنجّسةً ببول أو فضلات القطط، أو كان عليها شيء من شعرها؟
يجوز.
15لو حلق الحاجّ أو قصّر ـ وفقاً لوظيفته في الحلق أو التقصير ـ بعد الرمي وقبل الذبح ولو تسامحاً ثمّ أتى بطواف الحجّ وصلاته والسعي وطواف النساء، وبعد ذلك ذبح في موضع الذبح، هل تصحّ أعماله حينئذ، أو هناك تفصيل؟
كان يجب عليه أن يؤخّر الحلق والتقصير عن الذبح ولكن لو فعل ذلك صحّ حجّه.
16هل يمكن للعاجز عن الطواف في المطاف المألوف أن يطوف في الطابق العلوي، ثمّ يصلّي صلاة الطواف في موضعها، ويحتاط باتّخاذ النائب للطواف في المطاف المألوف، ويصلّي هو صلاة الطواف أيضاً بعد إتمام طواف النائب؟
يجوز.
17هل زيادة شوط أو جزء شوط على الطواف المستحبّ مخلّ بالطواف؟
لعلّ مقتضى إطلاق مثل صحيح عبدالله بن سنان(الوسائل، ب 26 من الطواف، ح 1.): «قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ... ثمّ ائت الحجر فاختم به» كون الطواف المستحبّ كالواجب، ولا أقلّ من الاحتياط. نعم، بما أنّ الطواف كان مستحبّاً فبطلانه لا يضرّ.
18لو علم الحاجّ بوجود النجاسة في لباسه لكنّه طاف جهلاً باشتراط الطواف بطهارة الثوب فهل يبطل طوافه؟
مقتضى إطلاق ما دلّ على اشتراط الطهارة بطلان الطواف.
19لو جاز للحاجّ تقديم طواف الحجّ على الموقفين لكنّ الحاجّ لم يلتفت إلى هذا الجواز والتفت بعد أن وقف بعرفة وقبل أن يقف بالمشعر، فهل له أن يقدّم الطواف وصلاته على الوقوف بالمشعر؟
كما أنّ الاضطرار جوّز له تقديم الطواف على الموقفين، كذلك إن كان بعد التفاته من بعد وقوفه بعرفة يوجد له اضطرارٌ من سنخ تلك الاضطرارات إلى تقديمه على المشعر، جاز.
20من عجز عن الذبح في منى ووادي محسّر يوم العاشر من ذي الحجّة وأخّر الذبح إلى أيّام التشريق هل يجوز له أن يحلق أو يقصّر بحسب وظيفته في الحلق والتقصير ثمّ يقدّم الطواف والسعي على الذبح؟
مقتضى قاعدة أصالة البراءة عن التعيين جواز ذلك.
21هل يصحّ الوضوء من الماء المخصّص للشرب في ساحة المسجد الحرام في مكّة المكرّمة؟
لو استلزم ذلك التصرّف في مجهول المالك كما لو كان يصبّ الماء بالظروف المعدّة هناك احتاج إلى إذن حاكم الشرع.
22إذا حكم القاضي السنّيّ بالهلال دون أن يثبت لنا صحّة حكمه شرعاً ولم يُعلم بأنّه خاطئ، فهل يصحّ الحجّ بالعمل على أساس مخالفة حكم القاضي وعدم اتّباعه في تحديد زمان الوقوف بعرفات والمشعر، أو لا؟
إن لم يخالف ذلك التقيّة الواجبة صحّ.
23هل الوجوب الاحتياطيّ في أن يكون وقوف النساء والمعذورين في المشعر بعد منتصف الليل وعدم إفاضتهم قبله منه فتوى في الاحتياط أو احتياط في الفتوى؟
فتوى بالاحتياط.
24إنّني ذهبت إلى الحجّ سنة (2005) وحدث خطأ وهو عدم مبيتنا في المزدلفة، حيث كان المبيت في منى فما هو تكليفنا الشرعيّ؟
إن كنت قد صلّيت في المزدلفة ليلاً أو قرأت ذكراً فقد صحّ حجّك، واحتط احتياطاً بدم شاة بعنوان الكفّارة، وإن لم تكن صلّيت ولا ذكرت فحجّك باطل.
25هل يصحّ لمن صاحب النساء والشيوخ وأفاض معهم من المشعر إلى منى أن يرمي بعد طلوع الشمس إذا كان عليه أن يدرك الوقوف الاضطراريّ من المشعر؟
يجب أن يكون رميه بعد طلوع الشمس، فإن كان بإمكانه الرمي بعد طلوع الشمس ثمّ إدراك اضطراريّ المشعر جاز له أن يفعل كذلك، وإن كان ذلك يوجب فوات اضطراريّ المشعر أخّر الرمي إلى ما بعد الرجوع من اضطراريّ المشعر.
26هل الاحتياط في تأخير رمي الجمرة أداءً عن الرمي قضاءً احتياط وجوبيّ أو استحبابيّ؟ ولو كان وجوبيّاً فهل هو احتياط في الفتوى أو فتوى بالاحتياط؟ وهل حال عدم الالتزام بهذا الاحتياط للجاهل كحاله للعالم به؟
تأخير رمي الجمرة أداءً عن رمي الجمرة قضاءً فتوى(1) وليس احتياطاً، وأمّا الاحتياط الوارد في مناسكنا فهو راجع إلى جعل القضاء صباحاً والأداء عند الظهر وهذا الاحتياط استحبابيّ(2). نعم، الأحوط الفصل بين رمي كلّ يوم ويوم آخر بساعة(3).
---------------------------------
(1) دليلنا: الحديث الأوّل والثاني من الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة، ج 10، ص 81 ـ 82 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.
(2) بدليل رويات الباب 13 من تلك الأبواب، ص 78 ـ 79 من نفس الطبعة والمجلّد.
(3) لصحيح معاوية بن عمّار، وهي الرواية الثانية من الباب الثالث من أبواب العود إلى منى، ح 2 من المجلّد 10، ص 213 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.
هل يجوز للمرأة أن ترمي الجمرات ليلة الثالث عشر قضاءً عمّا فاتها من الرمي لليوم الثاني عشر؟
لا يحضرني في الحال الحاضر دليل على الجواز.
28لو ذبح الحاجّ هديه وتركه بلا أن يعطيه إلى مستحقّه مع وجود المستحقّ، فهل يجزيه ذلك عن الهدي؟ وعلى فرض الإجزاء هل يتحمّل ضماناً للمستحقّ؟
أجزأه عن الهدي، ووجب عليه مع الإمكان إطعام الفقراء بشيء من لحمه إن أمكنه ذلك، ولو لم يفعل مع الإمكان فقد ترك واجباً، أمّا ضمانه فلا دليل عليه.
29لو تعذّر الذبح في نهار اليوم العاشر من ذي الحجّة ولم يمكن لا في منى ولا في وادي محسّر ولكن كان يعلم الحاجّ بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق، فهل يجوز له تأخير الذبح من اليوم العاشر إلى ذلك اليوم من أيّام التشريق؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق؟
إن كان يعلم بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق جاز له التأخير إلى ذاك اليوم.
ولو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق جاز له التأخير أيضاً إلى ذاك اليوم، فلو تمكّن في أحد أيّام التشريق من الذبح بمنى فعل ذلك، ولو لم يتمكّن وجب عليه الإتيان به خلال شهر ذي الحجّة وصحّ حجّه.
لو تعذّر الذبح في نهار اليوم العاشر من ذي الحجّة في منى وأمكن الذبح في وادي محسّر وكان الحاجّ يعلم بأنّه سوف يستطيع الذبح في منى في أحد أيّام التشريق، فهل يجوز له تأخير الذبح من اليوم العاشر إلى ذلك اليوم من أيّام التشريق؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل أنّه سوف يتمكّن من الذبح في أحد أيّام التشريق؟
إن أمكن الذبح في وادي محسّر وجب فتأخيره خلاف الاحتياط.
31لو تأخّر الذبح إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من ذي الحجّة فهل يجوز أن يذبح الحاجّ قبل رميه في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، أو عليه أن يرمي أوّلاً في ذاك اليوم ثمّ يذبح؟
يجوز له أن يذبح قبل رميه في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر.
32لو كان الحاجّ معتقداً عدم استطاعته للذبح في منى وفي وادي محسّر إلى نهاية أيّام التشريق، أو كان يحتمل ذلك، فذبح في اليوم العاشر ـ بحسب ما حكم به القاضي السنّيّ من تعيين أوّل شهر ذي الحجّة ـ في الحرم خارج منى ووادي محسّر، واستطاع في اليوم الرابع عشر من ذي الحجّة ـ بحسب ما حكم به القاضي السنّيّ من هلال ذي الحجّة والمحتمل كونه اليوم الثالث عشر منه في الواقع، أو ثبت ذلك شرعاً عندنا ـ من الذبح في منى أو في وادي محسّر، فهل يجب عليه ذلك؟
لا يبعد الوجوب.
33هل يشترط في الهدي الذي يذبح عن الحاجّ أن يملّك للحاجّ أوّلاً وقبل الذبح؟
نعم المفروض بالهدي الذي يذبح عن الحاجّ أن يكون ملكاً للحاجّ.
34لو أخّر ذبح الهدي إلى باقي أيّام التشريق لعدم إمكان ذبحه يوم العاشر في منى ولا في وادي محسّر، وأمكن ذبحه في باقي أيّام التشريق في منى أو وادي محسّر وحلق يوم العاشر، فهل حلقه هذا يخرجه عن الإحرام؟
نعم يخرجه عن الإحرام بالمقدار الذي كان يخرجه من دون تأخير الذبح.
35لو فقد الحاجّ السكّين المصنوع من الحديد إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة وتوفّر السكّين المصنوع من الاستيل، فهل عليه الانتظار في ذبح الهدي إلى آخر أيّام ذي الحجّة لتحصيل السكّين المصنوع من الحديد، أو عليه وظيفة اُخرى؟
عليه الانتظار لتحصيل السكّين المصنوع من الحديد إن لم يمكنه تحصيل من يذبح له بالسكّين الحديديّ.
36لو شكّ الحاجّ في أنّ المقدار الذي اُزيل من سفح الجبل في طرف منى الطوليّ هل هو من منى أو لا، فهل له أن يبني على نفي الضيق تجاه الأعمال المشروط وقوعها في منى كالمبيت والحلق؟
لو شُكّ في حدود منى كشبهة حكميّة لا موضوعيّة صحّ البناء على نفي الضيق.
37لو بات الحاجّ النصف الأوّل من الليلة الثانية عشرة في منى ووكّل من يرمي عنه في النهار لعدم استطاعته لذلك بنفسه، ثمّ غادر إلى منزله ليلاً خارج منى، فهل عليه أن يرجع إلى منى للإفاضة منها بعد الزوال؟
الأحوط الرجوع كي يجزم بعدم صدق النفر قبل الزوال المحرّم.
38الخروج من منى لبعض الوقت ليلاً للضرورة ـ كقضاء الحاجة مثلاً ـ هل تترتّب عليه الكفّارة؟
إن كان خروجه في النصف الأوّل من الليل فعليه المبيت في النصف الثاني. وإن ترك المبيت للضرورة حقّاً لم تجب عليه الكفّارة.
39الاحتياط في ثبوت الكفّارة على المعذورين عن المبيت في منى الوارد في كتاب المناسك ـ البند 141، ص 134 بحسب الطبعة السادسة، حيث ذكرتم هناك: «فإنّ هؤلاء لا يجب عليهم التكفير، وإن كان الأحوط للأخيرين التكفير خصوصاً للأخير» ـ هل هو احتياط وجوبيّ؟
هو احتياط استحبابيّ.
40لأجل معرفة جواز إيقاع العمرة الثانية في شهر هلاليّ آخر هل يتعيّن الشهر القمريّ وفق حكم الحاكم السنّيّ، أو المتّبع في ذلك الثبوت الشرعيّ للهلال عندنا؟
المتّبع في ذلك الثبوت الشرعيّ للهلال عندنا.
41ورد في مناسككم أنّه كلّما بطل الحجّ بسبب عدم الإدراك وجب على الحاجّ الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ، ويتحلّل بما يتحلّل به المعتمر، ويجب أن يكون ذلك بعد أيّام التشريق، والسؤال هو: أنّه هل يكون الحاجّ ملزماً في تعيين أيّام التشريق وفق حكم الحاكم السنّيّ في تجنّب ما يجب تجنّبه فيها مثل إيقاع العمرة المفردة؟
لا يجب ذلك.
42هل تصحّ نيابة الرجل الفقير غير الصرورة عن الرجل المستطيع العاجز عن الحجّ إذا كان مقلَّد النائب يشترط أن يكون النائب رجلاً فقيراً صرورة في هذا الفرض لكن مقلَّد المنوب عنه لا يرى ذلك؟
وما هو الحكم لو انعكس الفرض بأن كان مقلَّد النائب لا يشترط في النائب هذا الشرط (أي: أن يكون النائب رجلاً فقيراً لم يحجّ من قبل) لكن مقلَّد المنوب عنه يرى هذا الشرط؟
نحن أساساً نحتاط وجوباً في النيابة عن الرجل الحي الذي عجز عن الحج بعد أن وجب عليه الحج: أن يكون النائب عنه رجلاً صرورة لا مال له.
43لو لم يذبح الحاجّ كفّارة التظليل ـ في إحرام عمرة التمتّع أو إحرام حجّ التمتّع ـ في منى، وكذا لم يذبح الكفّارة بعد رجوعه إلى بلده تماهلاً أو عجزاً، ثمّ وفّق إلى الحجّ في العام القابل، فهل يتوجّه إليه الوجوب بالذبح في منى إن كان قادراً عليه، أو يجوز له تأخير الذبح إلى حين رجوعه إلى بلده؟
يجوز له التأخير.
44لو أنّ الحاجّ أفسد حجّه ففي أيّ مورد من موارد الإفساد يجب عليه أن يتحلّل من إحرامه بعمرة، وفي أيّ موارد الإفساد يفسد الحجّ مع إحرامه؟
لو فسد حجّه بمثل عدم إدراك الموقفين بالشكل المطلوب تحلّل بالإتيان بأعمال العمرة المفردة على التفصيل الوارد في كتابنا (مناسك الحجّ).
أمّا لو فسد حجّه بما يبطل عمرة التمتّع التي أتى بها قبل الحجّ، كتركه لإحرام الحجّ نهائيّاً، أو تركه للموقفين نهائيّاً مثلاً، فلم يبق موضوع للتحلّل بأعمال العمرة المفردة وهو محلّ بالفعل.