عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل في الصلاة غير اليوميّة

السؤال:

ما رأيكم في إقامة صلاة الجمعة هل هي واجب تخييريّ أو تعيينيّ؟ وإذا كانت تخييريّاً واُقيمت فهل تصبح واجباً عينيّاً، أو تبقى على التخيير؟

الجواب:

صلاة الجمعة في بلد ليست فيه حكومة إسلاميّة شرعيّة واجب تخييري، وإذا اُقيمت في ظلّ حكومة إسلاميّة من قبل وليّ الأمر المشرف عليها وجب حضورها.

1

السؤال:

متى يجب الحضور إلى صلاة الجمعة بعد الأذان أو قبله أو بعد الخطبتين؟

الجواب:

يجب الحضور من بداية الخطبتين.

2

السؤال:

كنّا نقيم صلاة الجمعة ولم تكن هناك مشكلة في البين، إلاّ أنّه اُقيمت صلاتان اُخريتان للجمعة بدون أن تتوفّر المسافة الشرعيّة بين هذه الصلوات، فأيّ واحدة منها هي الصحيحة؟ وما هو رأيكم الفقهي بشأن حضور صلاة الجمعة؟

الجواب:

كلّما تمّت الشرائط غير مراعاة المسافة الشرعيّة، وحصل التزاحم بين الصلاتين فاُقيمتا دون المسافة، وتزامنتا ولو في جزء من الصلاة أو الخطبة، فحينئذ لا نفتي بصحّة الصلاتين، إلاّ إذا حكم الحاكم الشرعي ببطلان إحدى الصلاتين، فحينئذ تبطل هذه الصلاة المحكوم ببطلانها، وتصحّ الاُخرى، وهذا راجع إلى باب الولاية.
ورأينا نحن في صلاة الجمعة هو: أنّها واجبة وجوباً تخييريّاً، إلاّ إذا اُقيمت في ظلّ حكومة إسلاميّة وبنصب من قبل الوليّ الفقيه في تلك الحكومة، فعندئذ يجب الحضور فيها وجوباً تعيينيّاً.

3

السؤال:

هل يجوز لجماعة أن ينتظروا انتهاء صلاة الجمعة ويقيموا جمعة اُخرى بعدها، لكن بين الجمعتين أقلّ من فرسخ؟ ودمتم موفّقين.

الجواب:

لا تصحّ الثانية بغير الفاصل المكاني المطلوب شرعاً.

4

السؤال:

هل تسقط عنّي صلاة الظهر إذا أدّيت صلاة الجمعة مع (غير الشيعي) في المسجد؟ وهل يجب حضورها إذا كانت بالقرب منّا؟

الجواب:

لا يجب الحضور، وإن حضر يشكل السقوط، فعليه أن يصلّي الظهر بعد أو قبل ذلك.

5

السؤال:

عندما نصلّي ـ  مثلاً  ـ صلاة الجمعة خلف إمام لا نطمئنّ إلى قراءته ونريد أن نعيدها فماذا تكون نيّتنا؟

الجواب:

يمكنك أن تنوي الاحتياط أو القربة المطلقة.

6

السؤال:

جاء في المسألة (6) من (تحرير الوسيلة، ص 271) ما نصّه: «ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد» نرجو بيان المقصود من المتابعة هنا، وإعطاءنا رأيكم في المسألة؟

الجواب:

نعم، تجب المتابعة فيها ولو احتياطاً. والمقصود هو المتابعة في أصل القنوت وفي الجلوس للتشهّد، لا في ذكر القنوت وذكر التشهّد، فيجوز له المبادرة بالذكر قبل الإمام.

7

السؤال:

هل تجزي قراءة الحمد والسورة من قبل المأموم في صلاة الجمعة عن إعادة الصلاة ظهراً لو كان الإمام لا يحسن القراءة؟

الجواب:

لا يجزي ذلك عن الإعادة.

8

السؤال:

إذا كانت قراءة إمام الجمعة غير صحيحة، فهل يصحّ تقديم صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة، وبعد ذلك تصلّى صلاة الجمعة خلفه؟

الجواب:

مقتضى الاحتياط تأخير صلاة الظهر إلى ما بعد انتهاء صلاة الجمعة.

9

السؤال:

لو قنت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الجمعة لكن المأمومين هَووا إلى الركوع عند سماع تكبيرة المكبّر فهل تبطل صلاتهم؟

الجواب:

على المأمومين أن يعودوا إلى القيام ثمّ يركعوا بعنوان متابعة الإمام فتصحّ صلاتهم، لكن لو لم يفعلوا ذلك اشتباهاً منهم فعلى الأحوط وجوباً أن يصلّوا الظهر بعد الجمعة.

10

السؤال:

هناك مسألة مهمّة، وهي: أنّ كثيراً من العوائل العراقيّة في داخل العراق الجريح بدأت تُحيي صلاة الجمعة عبر إقامتها داخل البيوت لما لهذه الصلاة المباركة من آثار معنويّة واجتماعيّة ورساليّة أيضاً، على أن يتمّ الإتيان بصلاة الظهر بعد إقامة صلاة الجمعة، فما رأيكم الشريف في ذلك؟

الجواب:

لا تنعقد صلاة الجمعة بأقلّ من خمسة أنفار، ويشترط في صحّة صلوات الجمعة المتعدّدة وجود الفاصل بمقدار فرسخ بين كلّ واحدة منها من الاُخرى.

11

السؤال:

أحضر مع أبناء العامّة صلاة الجمعة من باب كثرة السواد للمسلمين، مع أ  نّني اُعيد الصلاة ظهراً فهل أحصل على الثواب؟

الجواب:

إن قصدت كثرة السواد للمسلمين بنيّة الرجاء تثاب إن شاء الله.

12

السؤال:

هل يجب الحضور في صلاة جمعة تكون قراءة إمامها خطأً في العادة؟

الجواب:

إذا كانت قراءته صحيحة أحياناً وخطأً أحياناً اُخرى يجب الحضور إلى صلاة الجمعة ولدى خطأ الإمام في القراءة تعيد صلاتك ظهراً. ووجوب الحضور في صلاة الجمعة وجوباً عينيّاً إنّما هو في مورد إقامتها من قبل إمام معصوم أو نائبه الذي أصبح سلطاناً.

13

السؤال:

هل يمكن الإتيان بصلاة الظهر مباشرة بعد إتمام الخطبتين وقبل الدخول في صلاة الجمعة مع فرض صحّة قراءة الإمام؟

الجواب:

يمكن ولكن يستبعد كفاية المدّة الفاصلة.

14

السؤال:

بما أ  نّنا نعيش في الوقت الحاضر تحت ظلّ الدولة الإسلاميّة وولاية الفقيه فهل أنّ رأي الوليّ بالنسبة إلى الحضور في صلاة الجمعة ـ  وهي قضيّة عباديّة سياسيّة ـ يصرفنا عن رأي مقلَّدنا، أو لا؟

الجواب:

لم يصدر من الوليّ أمر ولائيّ بخصوص صلاة الجمعة، وفي الآراء الاجتهاديّة يتبع كلّ أحد مقلَّده.

15

السؤال:

ما هو حكم عدم حضور صلاة الجمعة إذا كان عن عدم اكتراث؟

الجواب:

يحرم عدم حضور صلاة الجمعة المقامة من قبل وليّ الأمر في حكومة إسلاميّة صحيحة من دون عذر إلاّ للمسافر.

16

السؤال:

هل تجب صلاة الجمعة والعيدين على النساء؟

الجواب:

لا تجب.

17

السؤال:

ما حكم من صلّى الجمعة وهو في السفر، هل تصحّ صلاته، أو يعيدها بنيّة الظهر؟

الجواب:

يصحّ للمسافر أن يصلّي صلاة الجمعة مأموماً.

18

السؤال:

هل تجب صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى في عصر الغيبة؟

الجواب:

إن اُقيمت من قبل وليّ الأمر المبسوط اليد أو نائبه، وجب حضورها على الأحوط.

19

السؤال:

إذا صلّيت صلاة الجمعة أو صلاة العيد وذهبت إلى مدينة ثانية فوجدت أهلها يقيمون الصلاة، فهل يصحّ لي أن اُصلّيها ثانيةً، وإذا جاز لي الصلاة فما تكون نيّتي فيها؟

الجواب:

يمكنك أن تصلّي بنيّة رجاء المطلوبيّة.

20

السؤال:

هل صلاة الزيارة لغير الإمام المعصوم (عليه السلام) مستحبّة، أو غير مستحبّة؟ وهل الصلاة للميّت المؤمن بقصد هديّة ثوابها إليه مستحبّة كغيرها من المستحبّات الاُخرى؟

الجواب:

الصلاة بقصد إهداء ثوابها للمؤمن مستحبّة، و كذلك الصلاة عن الميّت و لو الصلوات المستحبّة كما دلّت على ذلك صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم فليصلّ ما أحبّ ويجعل تلك للميّت، فهو للميّت إذا جعل ذلك له.الوسائل، ج8 بحسب طبعة آل البيت، ب 12 من قضاء الصلوات، ح2، ص 277.

21

السؤال:

يشترط أن تكون المسافة بين الجمعتين فرسخاً تقريباً وحدد الفرسخ بخمسة كيلومترات وخمسي الكيلومتر أو بخمسة كيلومترات وخمس مئة وثمانين متر، والسؤال هل هذه المسافة تحسب من نهاية البلد أو من محل الجمعة إلى محل الجمعة الاُخرى؟

الجواب:

المسافة تحسب بين مكاني الصلاتين.

22