231

 

 

 

الاستنابة في الحجّ والوصيّة به

المسألة (1): هل يجب على النائب للحجّ أن يؤدّي الأعمال وفقاً لفتاوى مقلَّده، أو وفقاً لفتاوى مقلَّد المنوب عنه؟

الجواب: الأحوط أن يعمل بأحوط الرأيين حينما يوجد انصراف لعقد الإيجار إلى فتاوى مقلَّد المنوب عنه.

المسألة (2): هل تصحّ نيابة المستطيع في الحجّ إذا لم يؤدِ الحجّ عن نفسه؟ بمعنى: هل تفرغ ذمّة المنوب عنه ويستحقّ النائب الاُجرة؟ وهل يختلف الأمر بين علم النائب بكونه مستطيعاً وعدمه؟

الجواب: نعم تصحّ النيابة، ولكنّه فعل حراماً في تسويف حجّه إن كان عالماً بكونه مستطيعاً.

المسألة (3): هل تشترطون المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والاُنوثة؟

232

الجواب: الأحوط في الرجل الحيّ الذي وجبت عليه الاستنابة أن ينيب عن نفسه رجلاً صرورة لا مال له، وفي غير هذا الفرض لا تشترط المماثلة.

المسألة (4): هل تشترطون الإيمان في النائب حتّى في ذبح الهدي؟

الجواب: لا يشترط في مباشرة الذبح الإيمان، ولكن لو كان المنوب عنه يشترط اجتهاداً أو تقليداً الإيمان فقد قلنا في مسألة سابقة: إنّ الأحوط أن يلتزم النائب بما يكون صحيحاً عنده وعند المنوب عنه معاً حينما يتمّ انصراف الإيجار إلى رأي المنوب عنه.

المسألة (5): هل تشترطون في النائب أن يكون ممّن لم يحجّ من قبل؟

الجواب : نشترط ذلك احتياطاً حينما يكون المنوب عنه رجلاً حيّاً وجبت عليه الاستنابة لحجّة الإسلام، وفي غير هذه الحالة لا نشترط ذلك.

المسألة (6): هل تصحّ نيابة الرجل الفقير غير الصرورة عن الرجل المستطيع العاجز عن الحجّ إذا كان مقلَّد

233

النائب يشترط أن يكون النائب رجلاً فقيراً صرورة في هذا الفرض لكن مقلَّد المنوب عنه لا يرى ذلك؟

وما هو الحكم لو انعكس الفرض بأن كان مقلَّد النائب لا يشترط في النائب هذا الشرط (أي: أن يكون النائب رجلاً فقيراً لم يحجّ من قبل) لكن مقلَّد المنوب عنه يرى هذا الشرط؟

الجواب: نحن أساساً نحتاط وجوباً في النيابة عن الرجل الحيّ الذي عجز عن الحجّ بعد أن وجب عليه الحجّ: أن يكون النائب عنه رجلاً صرورة لا مال له.

المسألة (7): هل يجب على النائب أن يقصد النيابة في كلّ عمل من أعمال الحجّ، أو تكفي نيّة واحدة لكلّ أعمال الحجّ عند البدء بالإحرام؟

وهل يشترط ذكر اسم المنوب عنه أو تكفي الإشارة الإجماليّة إليه كصاحب المال مثلاً؟

الجواب: الفرق في واقع الأمر بين النيّة الواحدة المستمرّة وثبوت النيّة في كلّ عمل من الأعمال فرق لفظي بحت، وبالنتيجة تكون النيّة الواحدة المستمرّة كافية، ولا

234

يشترط ذكر اسم المنوب عنه، فتكفي الإشارة الإجماليّة.

المسألة (8): لو مات النائب بعد الإحرام وبعد دخول الحرم، فهل تفرغ ذمّة المنوب عنه في هذه الحالة؟ وهل يختلف الحال لو كان نائباً في حجّة مستحبّة أو كان متبرّعاً بالحجّ؟

الجواب: لا دليل على فراغ ذمّة المنوب عنه بذلك في الحجّ الواجب، وأمّا في الحجّ المستحبّ فلا يوجد انشغال ذمّة حتّى يطرح السؤال عن فراغ الذمّة، أمّا إن كان المقصود بالسؤال هو السؤال عن وصول الثواب إليه فنحن نرجو من الله ذلك.

المسألة (9): هل يتحمّل الأجير النائب في الحجّ ثمن ثوبي الإحرام والهدي، أو هو على المنوب عنه؟ ولو أتى الأجير بما يوجب الكفّارة، فهل يتحمّلها هو أو المؤجّر المنوب عنه؟

الجواب: ليس للأجير عن المنوب عنه المستأجر إلّا اُجرة عمله، وأمّا مصارف الحجّ فكلّها عليه، وأمّا الكفّارة فيتحمّلها النائب وليس المنوب عنه.

235

المسألة (10): هل يجب على النائب أن ينوي إتيان طواف النساء عن المنوب عنه أو عن نفسه؟

الجواب: يأتي به عن المنوب عنه.

المسألة (11): لو لم يأتِ النائب بطواف النساء وعلى الطريقة الصحيحة، فهل تحرم عليه النساء، وهل هناك شيء على المنوب عنه؟

الجواب: لو لم يأت به حرمت على النائب النساء، لا على المنوب عنه.

المسألة (12): هل تصحّ استنابة من ضاق وقته لإتمام حجّ التمتّع فكانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن كانت وظيفته الإتيان بحجّ التمتّع؟

وهل يختلف الحال فيما لو كان قد استؤجر في سعة من الوقت، ثُمّ ضاق الوقت ولم يؤدِّ حجّ التمتّع، وإنّما جاء بحجّ الإفراد؟

الجواب: إن كان على المنوب عنه حجّ التمتّع فعمل النائب الذي اضطرّ إلى الإفراد لايجزي عنه.

المسألة (13): لو قام النائب بأداء الحجّ، فهل يسقط

236

الحجّ عن المعذور من الذهاب إلى الحجّ فلا يجب عليه الحجّ بعد زوال عذره؟ وما هو الحكم لو ارتفع عذره قبل إحرام النائب أو بعده؟

الجواب: كان الشرط في النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب عجزه عن المباشرة، وكان المقصود بذلك عجزه الدائم، فلو زال عذره بعد ذلك كان عليه أن يحجّ.

المسألة (14): لو ذهب شخص إلى الحجّ نائباً عن غيره، فهل عليه الإتيان بعمره مفردة لنفسه بعد قيامه بأعمال النيابة؟

الجواب: إن استطاع للعمرة المفردة وكان يعتبر من حاضري المسجد الحرام ولم يكن أتى بعمرته الواجبة حتّى الآن، وجبت عليه، وإلّا فلا.

المسألة (15): لو كان المكلّف مستطيعاً ولكنّه أحرم في الميقات نيابةً عن غيره، وأتى بعمرة التمتّع عن المنوب عنه، فما حكم ذلك؟

الجواب: يتمّ الحجّ عن المنوب عنه، ثُمّ يحجّ في العام القابل لنفسه.

237

المسألة (16): لو كان النائب معذوراً من القيام ببعض الأعمال فهل بإمكانه أن يستنيب شخصاً آخراً للقيام بتلك الأعمال، وهل يجوز له أن يدفع ثمن النيابة إلى شخص آخر للقيام بكلّ الحجّ عن المنوب عنه؟

الجواب: لا دليل على أصل صحّة النيابة في هذه الحالة. وأمّا إعطاؤه لثمن النيابة إلى شخص آخر للقيام بكلّ الحجّ عن المنوب عنه فيجب أن يكون بموافقة المنوب عنه، وبالتالي يصبح إجارة جديدة.

المسألة (17): قد يأتي خَدَمة القوافل نوّاباً عن غيرهم إلى الحجّ، ولكنّهم يكونون مضطرّين إلى الذهاب من المشعر إلى منى نصف الليل للقيام بأعمال الخِدمة، أو لمرافقة الضعفاء من الحجّاج، والسؤال هو: هل تصحّ نيابة هؤلاء؟

الجواب: إن أتوا بأعمال الحجّ كاملة ورجعوا إلى المشعر قبل الفجر صحّت نيابتهم.

المسألة (18): الشخص الحيّ الذي تجوز له استنابة شخص آخر، هل يجب عليه أن يستنيب من البلد أو يكفي من الميقات؟ وهل بإمكان شخص أن يطلب من آخر أن

238

يكون نائباً عن ثالث، أو يشترط أن يكون لدى ذلك الشخص وكالة بالإنابة في الحجّ من الشخص الثالث؟

الجواب: تكفي الاستنابة من الميقات. أمّا إنابته لشخص آخر فيتوقّف على أن تكون له الوكالة أو الإذن في ذلك من قبل المؤجر.

المسألة (19): هل يجوز الإتيان بالعمرة المفردة، أو بالطواف الاستحبابيّ نيابةً عن عدّة أشخاص؟

الجواب: نعم يجوز في المستحبّ.

المسألة (20): لو قامت الشرطة باعتقال شخص في يوم العيد وأرجعته إلى بلده قبل أن يحلق، فهل يجوز لأصدقائه أن ينوبوا عنه ويقوموا ببقيّة الأعمال نيابةً عنه، وكيف يخرج ذلك الشخص من الإحرام؟

الجواب: لايصحّ ذلك لأصدقائه، والأحوط أن يبعث بهدي إلى منى ولايحلق رأسه حتّى يبلغ الهدي محلّه، فإذا بلغ الهدي محلّه وحلق فلا إشكال في أنّه خارج من الإحرام.

المسألة (21): لو استنيب شخص للحجّ من بلده، ولكنّه أحرم في الميقات غافلاً عن النيابة، ثُمّ تذكّر بعد فترة ونوى

239

النيابة، فهل يصحّ حجّه النيابي، أو أنّ هذه الحجّة تُحسب حجّة له؟

الجواب: لا تتمّ النيابة.

المسألة (22): لو أحرم النائب لعمرة التمتّع، وبعد دخوله إلى مكّة شكّ في أنّه نوى النيابة أم لا؟ فهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام نيابةً من هناك، أو أنّ أصل النيابة بطلت، ويعتبر هذا الحجّ حجّاً له؟

الجواب: حجّه مردّد بين أنّه له أو للمنوب عنه، وبالتالي لا يجزي عن المنوب عنه.

المسألة (23): لو مرض الحاجّ بحيث لا يستطيع القيام بالأعمال بعد إحرامه للعمرة، فهل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع الاستحبابيّة وأتى بالعمرة أن يكون نائباً عن ذلك المريض للقيام بأعمال الحجّ؟

الجواب: لا يجوز ذلك، بمعنى أنّ المحرم لعمرة التمتّع استحباباً سوف يكون كلّ عمله له. نعم، يجوز لهذا المريض في كلّ ما تصحّ له الاستنابة فيه لدى الاضطرار أن يستنيب هذا الشخص حتّى يأتي له بذاك العمل مستقلاًّ عن أعمال

240

نفسه، كما يجوز له أن يستنيب أيّ شخص آخر لو أراد.

المسألة (24): الأشخاص المسموح لهم شرعاً بالذهاب إلى منى ليلة عيد الأضحى بعد وقوفهم الاضطراري في المشعر هل يعتبرون كلّهم من ذوي الأعذار الذين لا تصحّ نيابتهم ولو تبرّعاً، أو أنّ هناك من يستثنى من هذا الأمر؟

الجواب: نعم هم من ذوي الأعذار. والنيابة التبرّعيّة بعنوان الرجاء لا بأس بها، ولكن لا تثبت بذلك براءة ذمّة المنوب عنه إن كانت ذمّته مشغولة بالحجّ.

المسألة (25): لو أحرم شخص من مسجد الشجرة بنيّة النيابة عن شخص آخر، وبعد دخوله إلى مكّة علم أنّه كان مستطيعاً، فهل يجب عليه الإتيان بأعمال العمرة عن نفسه أو ينوي النيابة؟ ولو وجب عليه الإتيان بالحجّ عن نفسه ـ بعد الرجوع إلى الميقات عند الإمكان أو أدنى الحلّ في حاله عدم الإمكان ـ فهل يجب عليه استنابة شخص آخر للقيام بالحجّ النيابي الذي تعلّقت به ذمّته أو لا؟

الجواب: عليه أن يكمل النيابة، ويحجّ لنفسه في العام القابل.

241

المسألة (26): شخص يملك حقّ التصرّف الكامل في أموال أبيه، وأبوه لا يستطيع الذهاب إلى الحجّ، فقام الابن باستيجار شخص ليحجّ عن أبيه من دون إخبار الأب، فهل يجزي ـ في هذا الفرض ـ حجّ الأجير عن حجّ الأب؟ وما الحكم لو قرّر الولد احتساب اُجرة ذلك الحجّ من أمواله الخاصّة وليس من أموال أبيه؟

الجواب: لا يجزي هذا الحجّ عن حجّة الإسلام للأب.

المسألة (27): شخص استؤجر للحجّ البلدي من النجف الأشرف ومحلّ سكناه البصرة، وبعد الاستيجار كان ينوي الذهاب إلى النجف ومن هناك يسافر إلى الحجّ، ولكنّه بعد عدّة أيّام غفل عن الموضوع فسافر إلى النجف لإنجاز عمل مّا، ومن هناك ذهب إلى بغداد، ومنها سافر إلى الحجّ، فهل تكفي النيّة السابقة بالحركة من النجف، أو يجب عليه الرجوع إلى النجف، ومن ثَمّ الحركة منها، وما الحكم لو افترضنا عدم إمكانيّة الرجوع إلى النجف؟

الجواب: لا تكفي النيّة السابقة، فإن كان مقصود المستأجر بالحجّ من البلد الحجّ من بلد النجف، فعليه أن

242

يرجع إلى النجف، ولو كان مقصوده الحجّ من بلد مّا، في مقابل الحجّ الميقاتي، فتكفيه النيّة من أيّ بلد من البلاد.

المسألة (28): هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ أن يأتي بهما في غير موسم الحجّ؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (29): لو وكّل النائب شخصاً ثالثاً بالذبح فكيف يجب أن تكون نيّة الذابح، هل يجب أن ينوي الوكالة بالذبح عن المنوب عنه أو الوكالة عن النائب؟ وهل لابدّ من ذكر اسم النائب أو المنوب عنه؟ أو تكفي نيّة الذبح عمّن في ذمّته هذا الهدي مثلاً؟

الجواب: ينوي الذابح الذبح بالوكالة عن الذي وكّله بمعنى أن يكون للذي أراده الموكّل، ولا داعي لذكر الاسم.

المسألة (30): يؤدّي أحياناً مرشد الحملة صلاة الطواف احتياطاً نيابة عمّن لا يحسن القراءة في صلاة الطواف، فهل يكفي كون المرشد هو المسؤول عن تصحيح أعمال الحجّاج ـ وقد تبانى مع الحجّاج على ذلك ـ لتصحيح هذه الصلاة النيابيّة التي تبرّع بها المرشد؟

243

الجواب: كفايته لا تخلو من إشكال.

المسألة (31): لو احتمل الإنسان احتمالاً عقلائيّاً أنّه سوف لا يتمكّن من أداء أعمال حجّ التمتّع، بل من الممكن أن ينقلب حجّه إلى الإفراد، فهل يجوز له أن ينوب عن حجّ التمتّع الواجب؟

الجواب: لا يجوز له ذلك. نعم، يجوز له أن يشترط على المنوب عنه: أ نّي أنوي حجّك الواجب، ولكن لو انقلب حجّي اضطراراً إلى الإفراد يبقى عليك حجّك. فإن وافق المنوب عنه على ذلك جاز.

المسألة (32): لو كان النائب عند إبرام عقد الإجارة قادراً على مباشرة الأعمال، ولكنّه في وقت المناسك أصبح من ذوي الأعذار في بعض الأعمال، فاستناب في تلك الأعمال، فهل يجزي حجّه عن حجّ المنوب عنه؟ وهل يستحقّ الاُجرة؟ وهل يختلف الحال فيما لو علم قبل الإحرام أنّه سيصبح من ذوي الأعذار حال أداء المناسك؟

الجواب: لا يجزي عن المنوب عنه، ولا يستحقّ الاُجرة.

المسألة (33): لقد أفتى العلماء بعدم جواز النيابة

244

للمعذور، والسؤال هو: ما هو تعريف المعذور؟ وهل يشمل من لا يحسن القراءة في صلاة الطواف لعجز؟ أو الذي لا يتمكّن من رمي الجمرات بنفسه؟ أو من لا يستطيع أن يذبح بنفسه، أو لا يستطيع القيام ببعض الواجبات الاُخرى سواء كانت من الأركان أو غيرها; لعجز أو لمانع كالمرأة التي تعلم أنّها ستبتلي بالحيض المانع لها عن أداء أعمال المسجد الحرام؟

الجواب: لا تجوز النيابة لهؤلاء بالاُجرة. أمّا الذبح فهو أساساً غير مشروط بأن يقوم به بنفسه وبالمباشرة.

المسألة (34): لو كان المنوب عنه عالماً بأنّ النائب الذي استأجره للحجّ من ذوي الأعذار، فهل يحلّ ثمن الإجارة للنائب؟

الجواب: الأحوط دفع الاُجرة إليه.

المسألة (35): شخص ذهب إلى الحجّ، ولكنّه اُصيب بالجنون بعد وصوله إلى المدينة المنوّرة ـ مع العلم أنّ الحجّ كان قد استقرّ في ذمّته سابقاً ـ فهل يمكن لإتمام الأعمال الاستنابة عنه ولو بإذن الحاكم الشرعي؟ وإذا لم يمكن ذلك فما حكم التبرّع بالحجّ عنه؟

245

الجواب: لا أعرف دليلاً على كفاية الاستنابة عنه أو كفاية التبرّع عنه إلّا بعد موته.

المسألة (36): استؤجر شخص للحجّ ولم يتّفق على كون الاُجرة مقابل خصوص العمل أم مقابل العمل مع الذهاب، فإذا مات قبل دخول الحرم أو بعده هل يستحقّ اُجرة الذهاب حتّى حين الموت؟

الجواب: استحقاق الاُجرة غير واضح.

المسألة (37): هل يمكن للنساء المأذونات بالذهاب إلى منى ليلة عيد الأضحى بعد إدراك الوقوف الاضطراريّ بالمشعر، أن يكنّ نائبات؟

الجواب: إن كانت وظيفة المنوب عنه الوقوف في المشعر بين الطلوعين فلا يمكن الإفتاء بالإجزاء، وإن كانت المنوب عنها هي أيضاً امرأة ويجوز لها الاكتفاء بالوقوف قبل الفجر صحّ الإفتاء بالإجزاء.

المسألة (38): هل يصحّ الإتيان بالحجّ المستحبّ عن نفسه وغيره معاً، كما يمكن نيابة شخص واحد عن جماعة في الحجّ المستحبّ؟

الجواب: نعم يصحّ.

246

المسألة (39): ما هو حكم الأجير إذا صُدّ أو اُحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال؟ وما حكم الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة أو مع الإطلاق؟

الجواب: تحلّل بما يتحلّل به المصدود والمحصور، وأمّا الاُجرة فإن كانت الإجارة مقيّدة بتلك السنة فليس من الظاهر ثبوت الاُجرة، وإن لم تكن مقيّدة بتلك السنة حجّ في سنة اُخرى بنفس الاُجرة.

المسألة (40): من لم يكن معذوراً حين الإجارة، ثمّ عرض عليه العذر أثناء الحجّ، فعمل بوظيفة ذوي الأعذار ـ كمن اكتفى بالوقوف الاضطراريّ لعذر طارئ ـ هل تصحّ نيابته ويجزي حجّه عن المنوب عنه ويستحقّ الاُجرة المسمّاة؟ وعلى فرض عدم الصحّة والإجزاء هل يستحقّ جزءاً من الاُجرة أو لا؟ وهل يحكم ببطلان إحرامه، أو الحجّ يكون لنفسه؟

الجواب: لم أرَ دليلاً على صحّة الإجزاء عن المنوب عنه، وليس من الظاهر لدينا استحقاق الاُجرة، وعلى أيّ حال فليتمّ عمله بعنوان ما في الذمّة، ونرجو من الله أن يعطيه ثواب الحجّ.

247

المسألة (41): شخص جاء إلى الحجّ نيابةً عن شخص آخر وقد أكمل أعمال العمرة في شهر ذي القعدة، وأراد النائب فسخ الإجارة، وتمّ الفسخ من قِبَل الطرفين بالإقالة، فهل يجوز الإتيان بالحجّ عن نفسه، ومن أين يبدأ بأعمال العمرة للتمتّع، فهل يحقّ له الخروج من المواقيت البعيدة، وهل يحقُّ إضافة طواف النساء لعمرة التمتّع عن المنوب عنه لكي تصبح عمرةً مفردة؟

الجواب: الإقالة بعد الإتيان بعمرة التمتّع باطلة، وعليه إكمال الأعمال عن المنوب عنه.

المسألة (42): هل تكفي للحيّ الاستنابة للحجّ الواجب عن نفسه من الميقات إذا كانت الاستنابة مشروعة في حقّه؟

الجواب: نعم.

المسألة (43): هل تصحّ النيابة في الطواف المستحبّ والصلاة عن الحاضر في مكّة؟

الجواب: قد ورد النهي الصريح عنه في الروايات.

المسألة (44): من أفسد حجّه بالجماع وجب عليه الحجّ من قابل، فهل يحجّ من أفسد حجّه بالجماع وكان

248

أجيراً للغير في العام القابل عن نفسه أو عن المنوب عنه؟ وهل يُجزي حجّه ـ الذي أتى به وأفسده بالجماع ـ عن المنوب عنه؟

الجواب: الظاهر أنّه يحجّ عن نفسه، وحجّه الأوّل يجزي عن المنوب عنه.

المسألة (45): هل يجوز استنابة ذي الجبيرة أو دائم الحدث لأداء الحجّ؟

الجواب: لا يجزي ذلك عن المنوب عنه.

المسألة (46): المعذور عن مباشرة الحجّ بنفسه إذا لم يجد من يستنيبه في أداء الحجّ الواجب إلّا من هو عاجز عن العمل الاختياريّ، فهل تجب عليه المبادرة إلى استنابته؟ وهل يُجتزأ بها عندئذ، أو يجوز له الانتظار إلى حين تيسّر القادر على أداء العمل الاختياريّ في السنوات القادمة؟

الجواب: ينتظر لحين تيسّر القادر.

المسألة (47): النائب عن غيره في أداء الحجّ إذا طرأ عليه عذر فاستناب غيره في أداء الطواف مثلاً فكيف تكون نيّة النائب الثاني؟

249

الجواب: ينوي ما يجب على النائب الأوّل من الطواف عن المنوب عنه، ولكن إجزاء أصل هذا الحجّ عن المنوب عنه مشكل.

المسألة (48): من لا يستطيع القراءة الصحيحة لكنّ قراءته مجزية في حقّ نفسه فقط، هل يجوز أن يكون نائباً في الحجّ المستحبّ؟ وهل يجتزأ بعمله النيابي في الحجّ الواجب لو أتى به تبرّعاً؟

الجواب: أمّا إجزاؤه عن المنوب عنه فلا أملك دليلاً عليه، وأمّا التبرّع بنيّة الرجاء فالظاهر عدم الإشكال فيه.

المسألة (49): هل تصحّ نيابة مقطوع الرجل أو اليد في الحجّ من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟

الجواب: لا أملك دليلاً على الإجزاء عن المنوب عنه.

المسألة (50): هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم أعمال مكّة على الوقوفين؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط في حجّ التمتّع.

المسألة (51): أتى شخص إلى المدينة المنوّرة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل الإحرام، فهل يجوز للقائمين

250

على أمره أن يستنيبوا له من يحجّ عنه من أمواله التي تركها؟ وهل يحتاج الأمر إلى الاستئذان من ورثته أو من الحاكم الشرعي علماً أنّ الحجّ كان مستقراً في ذمّته؟

الجواب: قد تعلّقت بتركته الحجّ ولو ميقاتيّاً، وليس مشروطاً برضا الورثة، ولا بالاستيذان من حاكم الشرع، نعم لو أمكن إعطاء الحجّ الميقاتيّ له ومع ذلك اُريد الصرف من تركته بما يزيد على اُجرة الحجّ الميقاتيّ ليكون حجّاً بلديّاً أو حجّاً من مكان موته احتاج صرف هذه الزيادة إلى إذن الورثة.

المسألة (52): هل تصحّ نيابة من كان معذوراً عن المبيت بمنى؟

الجواب: إذا أتى بالبديل الذي يجوز اختياراً ـ كالانشغال بالعبادة في المسجد الحرام تمام ليلته ـ فلا إشكال، وإلّا دخل في العمل الاضطراريّ وأشكل الإجزاء.

المسألة (53): إذا آجر نفسه للحجّ عن غيره ولمّا أحرم للحجّ علم بعدم الاجتزاء بعمله ـ فتوىً أو احتياطاً ـ فماذا يفعل؟

الجواب: الأحوط له أن يكمل حجّه بالنيّة التي نوى من

251

دون أن يطالب بالاُجرة. ولكن صاحب المال لو كان يجتزي بذلك وجب عليه دفع الاُجرة إليه.

المسألة (54): أتى شخص بالعمرة المفردة نيابةً عن أحد المعصومين(عليهم السلام) في أشهر الحجّ، وبقي في مكّة إلى أوان الحجّ وأراد أن يجعلها عمرة التمتّع ويأتي بالحجّ نيابةً عن ذلك المعصوم(عليه السلام) فهل يصحّ منه ذلك؟ وهل يمكنه أن يجعل الحجّ لنفسه؟

الجواب: جعلها عمرة للتمتّع عن ذاك المعصوم والإتيان بالحجّ نيابة عنه لا بأس به، أمّا جعل الحجّ حجّ التمتّع عن نفسه وافتراض العمرة التي مضت منه عمرة لنفسه فلا أملكدليلاً على صحّته.

المسألة (55): إذا دخل بعمرة مفردة، ثمّ أراد أن ينوب عن غيره لحجّ التمتّع، فهل له طريق إلى ذلك؟

الجواب: إن كانت له فرصة أن يخرج إلى الميقات لكي يعتمر في غير الشهر الهلاليّ الذي اعتمر فيه أوّلاً ثمّ يحجّ صحّ له ذلك، فيعتمر عمرة التمتّع عن المنوب عنه ويأتي بحجّ التمتّع عن ذاك المنوب عنه.

252

المسألة (56): شخص استُؤجِر لحجّ التمتّع فجاء بعمرة التمتّع لكنّه خرج من الحرم وأراد الدخول في شهر غير الشهر الذي وقعت فيه عمرة التمتّع، فجاء بعمرة مفردة من أدنى الحلّ، ومن ثمّ اعتبرها عمرة تمتّع وجاء بحجّ التمتّع بعد ذلك، فهل عمله هذا يوجب براءة ذمّة المنوب عنه؟ وهل يستحقّ الاُجرة على عمله هذا؟

الجواب: عقد الإجارة منصرف عن هكذا تمتّع، فاستحقاقه للاُجرة محلّ إشكال، أمّا إجزاؤه عن المنوب عنه فمشروط بأن ينوي عمرته عن المنوب عنه ثمّ يبدلها إلى التمتّع، أمّا لو نواها عن نفسه فإجزاء عمله عن المنوب عنه محلّ إشكال.

المسألة (57): إذا كان المنوب عنه يقلّد الميّت ابتداءً أو يقلّد غير الأعلم، فهل يحجّ النائب على فتوى مقلَّده هو، أو لابدّ له من الأخذ بأحوط الرأيين؟

الجواب: إن كان النائب متبرّعاً كفاه العمل بفتوى من يقلّده هو، وأمّا إن كان أجيراً فليلتزم بالأخذ بأحوط القولين، أعني: قول من يقلّده هو والقول الذي يريده صاحب المال

253

حينما يكون لعقد الإجارة انصراف إلى العمل برأي المنوب عنه.

المسألة (58): شخص اعتمر تمتّعاً عن اُمّه ندباً، وبعد إتمامه العمرة أراد أن يجعل حجّه نيابة عن اُمّه وأبيه، فهل يجوز له ذلك؟ وما الحكم لو كانت العمرة لنفسه ندباً؟

الجواب: يجعل عمرة التمتّع وحجّه عن شخص واحد، وإلّا فلا جزم لنا بصحّة العمل.

المسألة (59): لو أتمّ الحاجّ عمرة التمتّع في ذي القعدة وخرج في ذي الحجّة عن الحرم فجاء بعمرة مفردة نيابة عن شخص، ويريد الآن إكمال أعمال حجّ التمتّع، فما هي وظيفته؟

الجواب: لا نرى له حلاّ إلّا الاحتياط بالخروج إلى أدنى الحلّ والإحرام بالعمرة المفردة لنفسه رجاءً ثمّ قلبها إلى التمتّع، ثمّ لا نفتي له بالإجزاء عن حجّة الإسلام.

المسألة (60): امرأة استُنيبت للحجّ، وقبل الإتيان بطواف الحجّ رأت الدم وهو وفق تقليدها من دم الحيض الذي يكون حكمها معه هو الاستنابة للطواف وصلاته; لأنّه

254

لا يتيسّر لها المكث في مكّة لتطوف وتصلّي بعد الطهر، ولكن مقتضى تقليد المنوب عنه أنّ الدم المرئي من دم الاستحاضة، فلابدّ أن تأتي بنفسها بالطواف وصلاته بعد القيام بأعمال المستحاضة، فماذا تصنع؟

الجواب: لا يمكنها العمل بفتوى من يقلّده المنوب عنه; لأنّ ذلك يكلّفها دخول المسجد الحرام في حال الحيض، فهي تعمل بمقتضى تقليد نفسها، ولكنّه لا يثبت عندئذ استحقاقها للاُجرة على العمل بما يخالف الذي أراده منها صاحب المال.

المسألة (61): لو جاء المكلّف بعمرة التمتّع عن حجّ تمتّع استحبابي، ثمّ خرج عن الحرم إلى أدنى الحلّ في الشهر الواقع بعد الشهر الذي وقعت فيه عمرته، فبدا له أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن ميّت ثمّ يقلبها إلى حجّ تمتّع نيابة عن ذلك الميّت، فهل يمكنه ذلك؟

الجواب: لا نرى ذلك خالياً من الإشكال.

المسألة (62): شخص أوصى بالحجّ من ثلثه، وعيّن شخصاً معيّناً لأدائه، ولكن الورثة استنابوا غيره للحجّ عنه، فما هو حكم حجّه، وعلى من تكون اُجرته؟

255

الجواب: إن كان الحجّ الذي أوصى به عبارة عمّا عليه من حجّة الإسلام فقد برأت ذمّته من الحجّ، والاُجرة على الثلث ـ على ما هو ظاهر الحال من أنّ وصيّته بالحجّ من الثلث مستقلّة عن وصيّته باستنابة ذاك الشخص المعيّن ـ ولكنّهم فعلوا حراماً في مخالفتهم لوصيّته باستنابة ذاك الشخص.

المسألة (63): شخصٌ أدّى الحجّ لنفسه وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته أيضاً، ولا يُدرى: هل أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام ـ كما لو انكشف لديه بطلان حجّته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك ـ كي يلزم إخراجها من الأصل، أو أنّه حجّ احتياطي أو استحبابيّ كي يخرج من الثلث، فإذا لم يفِ به توقّف تنفيذ الوصيّة على موافقة الورثة، فما هو الحكم؟

الجواب: احتمال البطلان منفيّ بأصالة الصحّة، فيحكم بأنّه كان قد أدّى حجّة الإسلام في حياته.

وأمّا احتمال عدم الاستطاعة ففيما هو مألوف في زماننا هذا غير وارد; لأنّه حتّى لو كان غير مستطيع فحينما وصل إلى بلاد الحجّ بصرف مال لم يكن واجباً عليه صرفه قد عجز