المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

249

الجواب: ينوي ما يجب على النائب الأوّل من الطواف عن المنوب عنه، ولكن إجزاء أصل هذا الحجّ عن المنوب عنه مشكل.

المسألة (48): من لا يستطيع القراءة الصحيحة لكنّ قراءته مجزية في حقّ نفسه فقط، هل يجوز أن يكون نائباً في الحجّ المستحبّ؟ وهل يجتزأ بعمله النيابي في الحجّ الواجب لو أتى به تبرّعاً؟

الجواب: أمّا إجزاؤه عن المنوب عنه فلا أملك دليلاً عليه، وأمّا التبرّع بنيّة الرجاء فالظاهر عدم الإشكال فيه.

المسألة (49): هل تصحّ نيابة مقطوع الرجل أو اليد في الحجّ من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟

الجواب: لا أملك دليلاً على الإجزاء عن المنوب عنه.

المسألة (50): هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم أعمال مكّة على الوقوفين؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط في حجّ التمتّع.

المسألة (51): أتى شخص إلى المدينة المنوّرة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل الإحرام، فهل يجوز للقائمين