المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

92

فإن فُرض الأمر بالمهمّ متأخّراً عن العزم على عصيان الأهمّ ومتقدّماً على العصيان ـ بأن وقع بين الزمانين ـ ابتلينا بمحذور الشرط المتقدّم؛ لتقدّم العزم، وبمحذور الواجب المعلّق؛ لتقدّم زمان الأمر بالمهمّ على زمان عصيان الأهمّ الذي هو بعينه زمان امتثال المهمّ.

وإن فُرض مقارناً للزمان الأوّل تخلّصنا من محذور الشرط المتقدّم، لكن بقي علينا محذور الواجب المعلّق.

وإن فُرض مقارناً للزمان الثاني تخلّصنا من محذور الواجب المعلّق، لكن بقي علينا محذور الشرط المتقدّم.

أقول: إنّ تقييد الأمر بالمهمّ بمجرّد العزم السابق على زمان العصيان والامتثال لا يصحّح الترتّب؛ إذ قد يرجع عن هذا العزم في وقت العصيان ويبني على الامتثال، فيتصادم الأمران في فرض رجوعه عن هذا العزم حتماً، فإن قُيّد بالعزم الواقع في زمان العصيان والامتثال لم يبق موضوعٌ لكلام المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله).

وبهذا تبيّن أنّ تبديل شرط العصيان بشرط العزم على العصيان لا يؤثّر في دفع شيء ممّا عرفته من الشبهة الجانبيّة؛ إذ التقييد بالعزم ـ الواقع في الظرف الذي هو ظرف للعصيان أو للامتثال ـ كالتقييد بنفس العصيان في كلّ الشقوق الثلاثة، كما هو واضح.

وأمّا كلام المحقّق النائينيّ(رحمه الله) فهو: أنّ شرط العصيان لو اُبدل بشرط العزم على العصيان، لتسجّل الإشكال الرئيس الذي عُقد لأجله بحث الترتّب، وهو المطاردة بين أمرين بضدّين؛ وذلك لأنّ تلك المطاردة إنّما تُدفع بفرض الأمر بالمهمّ مشروطاً بعصيان الأهمّ؛ حيث إنّ الأمر بالأهمّ عندئذ يقتضي بذاته(1) هدم


(1) التقييد «بذاته» غير موجود في أجود التقريرات، وإنّما أضافه سيّدنا الاُستاذ الشهيد(رحمه الله) من باب حمل كلام المحقّق النائينيّ(قدس سره) على الصحّة؛ لأنّ اقتضاء الأمر بالأهمّ لهدم العزم ـ ولو بالملازمة ـ ثابت بلا إشكال.