المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

90

لزوم تقدّم الأمر على امتثاله زماناً فهو غير صحيح؛ فإنّ غاية ما يمكن أن يقال في تقريب ذلك أحد اُمور:

الأوّل: ما جاء ذكره في الكفاية: من أنّ الامتثال يتوقّف على الإرادة وطيّ مقدّماتها، فما لم يتصوّر الأمر وامتثاله، ولم يتأمّل في الفائدة، ولم يحصل الجزم والعزم ـ مثلا ـ لا يحصل الامتثال، وطيّ هذه الاُمور يحتاج إلى مرور زمان.

وفيه: إنّ هذه الاُمور قد يطويها قبل وقت الوجوب؛ لعلمِه بأنّه سوف يتّجه إليه الأمر، وبنائه على العبوديّة والطاعة، فقد يقارن وقت الامتثال مع أوّل آنات وقت الوجوب.

الثاني: ما جاء ذكره في تقرير بحث المحقّق النائينيّ(رحمه الله): من أنّه لو كان وقت الأمر مقارناً لوقت الامتثال لزِم: إمّا طلب الحاصل أو طلب المحال؛ إذ لو تطلّب الأمر الامتثال في ظرف الامتثال، لكان طلباً للحاصل. ولو تطلّب الامتثال في ظرف عدم الامتثال، لكان طلباً للمحال؛ إذ تحقّق الوجود في ظرف العدم مستحيل.

ويرد عليه: أنّ الأمر يُفرض ثبوته في ظرف الامتثال الحاصل بنفس هذا الأمر، لا بسبب آخر حتّى يكون طلباً للحاصل، وإلاّ لجاء الإشكال في العلل التكوينيّة التي تكون مقارنة لمعلولاتها، فيقال: لو اقتضت هذه العلّة وجود المعلول في ظرف وجوده فهو تحصيل الحاصل، أو في ظرف عدمه فهو محال.

بل جاء الإشكال أيضاً في الأمر المتقدّم زماناً على الامتثال؛ فإنّ هذا الأمر لو لم يبق إلى زمان الامتثال لم يبق مقتض للامتثال، ولو بقى إلى زمان الامتثال فهو في هذا الزمان طلب للحاصل أو طلب للمحال. بل الأمر المتقدّم أيضاً حينما يتعلّق بشيء متأخّر موجود في وقته، يكون فيه روح طلب الحاصل.

فالصحيح في الحلّ ما عرفت: من أنّ الأمر يتطلّب امتثالا حاصلا بنفس هذا الأمر، وليس هذا تحصيلا للحاصل المحال.