المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

77

أن يجتمع هذا التحريك مع التحريك الثابت في الأمر بالصلاة الفعليّ عند عدم وصول الأمر بالإزالة وصولا منجّزاً.

إلاّ أنّ هذا الاحتمال الخامس لا يساعد عليه الفهم العرفيّ للمدلول السياقيّ للخطاب.

وحيث إنّه لا برهان عقليّ يعيّن أحد الاحتمالات، وإنّما المرجع هو الفهم العرفيّ، فنحن نقول: إنّ الفهم العرفيّ يساعد على الاحتمال الثالث، وبه يثبت المقصود، وهو عدم التعارض في المقام عند تقييد أحدهما بعدم تنجّز الآخر.

وبذلك اتّضحت صحّة ما يقال: من التفصيل بين الصلاة في المكان المغصوب بناءً على الامتناع، والصلاة عند التزاحم بما يفرض تقدّمه عليها، ببطلان الصلاة في الفرض الأوّل حتّى مع الجهل والعذر، وصحّتها في الفرض الثاني عند الجهل والعذر، فهذا الكلام تامّ حتّى بناءً على إنكار الترتّب.

 

الكلام في الفروع الفقهيّة التي قد توهم وقوع الترتّب:

الجهة الثالثة: قد تورد على القائلين بامتناع الترتّب نقوضٌ فقهيّة تُجعل كبرهان إنّيٍّ على إمكان الترتّب؛ لأنّ أدلّ الدليل على الإمكان هو الوقوع:

منها: أنّ مَن وجب عليه السفر ـ لحجّ أو إنقاذ غريق أو غير ذلك ـ ولم يسافر فهل يجب عليه التمام، أو القصر، أو تسقط عنه الصلاة؟ الأخيران كلاهما ضروريّ البطلان، والمتعيّن هو الأوّل وهو وجوب التمام على تقدير عصيان وجوب السفر، ولا نعني بالترتّب إلاّ هذا، من قبيل وجوب الصلاة على تقدير عصيان وجوب الإزالة.

ومنها: عكس المسألة السابقة، أعني: أنّ المسافر إذا وجبت عليه الإقامة وعصى، فهل يجب عليه القصر، أو التمام، أو لا تجب عليه الصلاة؟! لا سبيل إلى