المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

534

لا إرشاديّاً، فإنّه لا إشكال في اشتراط القدرة في متعلّق التكليف.

وما مضى منّا في المقام الثاني من الحكم ببطلان المعاملة في بعض الصور، كان مع قطع النظر عن هذه الجهة، وإلاّ فيتغيّر الأمر في بعض تلك الصور.

وتوضيح ذلك: أنّه لو فُرض تعلّق النهي بالمسبّب بمعنى خصوص الملكيّة الشرعيّة، فإن كان النهي ظاهراً في الإرشاد أو مجملا فالكلام فيه هو الكلام الذي مضى منّا فلا نعيده. وإن كان النهي ظاهراً في الحرمة فقد قلنا فيما مضى: إنّه لو كان لنا إطلاق أو عموم يدلّ على الصحّة أخذنا به وحكمنا بالصحّة والحرمة. ولو كان دليل الصحّة هو السيرة ولم نحتمل شيوع الحرمة في تلك الأزمنة حكمنا أيضاً بالصحّة والحرمة، وإلاّ فيحكم بالحرمة دون الصحّة إلاّ بناءً على جريان الاستصحاب في الشكّ في النسخ، فيجري استصحاب الإمضاء الثابت في أوّل الشريعة. ونقول هنا: إنّه في جميع هذه الصور تكون نفس الحرمة ـ مادمنا افترضناها متعلّقة بالمسبّب بمعنى خصوص الملكيّة الشرعيّة ـ دليلا على الصحّة.

 

الاستدلال بصحيحة زرارة على بطلان المعاملة بالنهي:

التنبيه الثاني: أنّه يمكن الاستدلال على بطلان المعاملة بصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده. فقال: ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما. قلت: أصلحك الله تعالى إنّ حكم بن عتيبة وإبراهيم النخعيّ وأصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد ولا يحلّ إجازة السيّد له. فقال أبو جعفر(عليه السلام): إنّه لم يعص الله، إنّما عصى سيّده، فإذا أجاز فهو له جائز»(1).


(1) وسائل الشيعة، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء.