المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

518

وإن لم يكن عباديّاً فالحقّ ـ كما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)(1) ـ عدم بطلانه وعدم بطلان أصل العبادة إلاّ على ما بيّنّاه لك في التنبيه الثاني من تأتّي الملاك الثالث والرابع في التوصّليّات، فعلى هذين الملاكين يثبت أيضاً بطلان الشرط وبطلان مشروطه بانتفاء شرطه بخلاف سائر الملاكات.

وأمّا ما أفاده السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ في هذا المقام من أنّه يكون داخلا في قاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي(2)، فليس بشيء، فإنّه إنّما يصحّ بناءً على أنّ الأمر المتعلّق بالمشروط ينبسط على الشرط، وأمّا على ما هو المختار عندنا وعنده من أنّه إنّما ينبسط على التقيّد لا على طرف التقيّد، فلا يتأتّى إشكال اجتماع الأمر والنهي، سواءً قلنا بالامتناع من ناحية اتّحاد متعلّق الأمر والنهي، أم قلنا به من ناحية استلزام الأمر للترخيص في التطبيق في جميع الأفراد: أمّا على الأوّل فواضح، فإنّ متعلّق الأمر هو التقيّد ومتعلّق النهي هو طرف التقيّد فلم يتّحدا. وأمّا على الثاني فلأنّ الأمر إنّما استلزم الترخيص في التطبيق على الفرد المقارن لطرف التقيّد الحرام، والترخيص في مقارن الحرام لا يستلزم الترخيص فيه.

وأمّا القسم الثالث والرابع ـ وهو النهي المتعلّق بوصف العبادة الملازم أو غير الملازم ـ: فقد فصّل المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) بينهما بأنّ ما يكون ملازماً ـ كالجهر


(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 292 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق المشكينيّ.

(2) راجع المحاضرات، ج 5، ص 23 ـ 24 بحسب الطبعة التي نشرها دار الهادي للمطبوعات في قم، وراجع أيضاً أجود التقريرات، ج 1، ص 399، تحت الخطّ بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله). وليس خطأ السيّد الخوئيّ(رحمه الله) في تخيّل انبساط الأمر على الشرط، بل خطأُه في تخيّل سريان النهي إلى الحصّة أو إلى مصداق من مصاديق التحصّص بذاك الشرط.