المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

517

المذكورة في التقريرات غير واردة، كما يظهر بالمراجعة والتأمّل ولا حاجة إلى ذكرها(1).

نعم، ينبغي أن يكون مراد المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من أنّ جزء العبادة عبادة أنّه كذلك خارجاً، وإلاّ فلا ملازمة عقلا بين كون الشيء عباديّاً وكون جزئه أيضاً عباديّاً، فربما يتعلّق غرض المولى بمجموع مركّب من عشرة أجزاء ـ مثلا ـ لو جيء بتسعة منها لا بداعي التقرّب لم يحصل الغرض، ولو جيء بها بهذا الداعي وضمّ إليها الجزء العاشر حصل الغرض وإن لم يكن ضمّ ذلك الجزء بداعي التقرّب.

ولعلّ مراده(رحمه الله) من العبادة ما يكون عبادة بتمامه، وعندئذ لا يصحّ تعليل عباديّة الجزء بكونه جزء عبادة إلاّ بضرب من المسامحة؛ لأنّ فرض كون تمام العمل عبادة بنفسه مساوق لفرض كون هذا الجزء عبادة.

وعلى أ يّة حال فلو فُرض عمل مركّب من أجزاء مشروطة بالقربة وجزء غير مشروط بها ـ سواءً سمّينا مجموع هذا العمل بالعبادة أو لا ـ لم يكن النهي عن هذا الجزء مستلزماً لبطلانه إلاّ بناءً على بعض تلك الملاكات التي عرفت أنّها تتأتّى في التوصّليّات أيضاً.

وأمّا القسم الثاني ـ وهو النهي المتعلّق بشرط العبادة ـ: فالفرق بينه وبين الجزء أنّ جزء العبادة دائماً عبادة بخلاف شرط العبادة. فنقول هنا: إنّه إن كان الشرط عباديّاً بطل بالنهي وبطل المشروط؛ لانتفاء شرطه(2).


(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 397 ـ 399 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله)، وراجع فوائد الاُصول، الجزء الأوّل والثاني، ص 465 ـ 466 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

(2) نعم، لو كان شرطاً لجزء متأخّر وأمكن تداركه قبل فوات محلّ ذات الجزء أمكن تصحيح العبادة بتدارك ذاك الشرط.