المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

457

أراد بالعرضيّة: العرضيّة بحسب مقام الإثبات والكشف، لكان الاعتراض الأوّل وارداً، إلاّ أنّ أكبر الظنّ أنّ مراد المحقّق النائينيّ(رحمه الله) هو العرضيّة بحسب مقام الثبوت، والتعبير بعلّيّة النهي للحرمة لعلّه جاء مسامحة، بقرينة ما جاء في فوائد الاُصول الذي يكون أيضاً تقريراً لبحث المحقّق النائينيّ(رحمه الله)، فإنّه لم يعبّر بعلّيّة النهي للحرمة وعدم الوجوب، بل عبّر بعلّيّة الملاك للحرمة وعدم الوجوب(1).

فيكون المقام صغرى من صغريات ما ذكر في بحث الضدّ من أنّ وجود أحد الضدّين مع عدم الضدّ الآخر معلولان لعلّة واحدة، فيصبح الكلام منسجماً ولا يرد عليه من اعتراضي السيّد الاُستاذ إلاّ اعتراضه الثاني، فلو أحرزنا ملاك الحرمة تمّ كلام المحقّق النائينيّ(رحمه الله)، إلاّ أنّنا إنّما أحرزنا ملاك الحرمة بالدلالة الالتزاميّة للنهي، فإذا سقط المدلول المطابقيّ عن الحجّيّة سقط الالتزاميّ أيضاً عن الحجّيّة كما قاله السيّد الاُستاذ في الاعتراض الثاني.

التعليق الثاني: تعليق على منهجة هذين الاعتراضين؛ إذ لو فهمنا من كلام المحقّق النائينيّ(رحمه الله)العرضيّة في عالم الكشف فلو غُضّ النظر عن الاعتراض الأوّل وسُلّم بالعرضيّة في عالم الكشف لم تكن الدلالة الثانية التزاميّة كي يرد الاعتراض الثاني. ولو فهمنا من كلامه العرضيّة ثبوتاً لم يرد الاعتراض الأوّل(2). ثُمّ لو بنينا


(1) راجع فوائد الاُصول، ج 1 و 2، ص 445 و 468 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

(2) الظاهر أنّ شيئاً من التعليقين على كلام السيّد الخوئيّ(رحمه الله) ليس في محلّه؛ وذلك لأنّ الظاهر من عبارة السيّد الخوئيّ(رحمه الله) في تعليقه على أجود التقريرات وكذلك في المحاضرات أنّه لا يهدف إلاّ إيراد إشكال واحد، وهو: أنّ دلالة النهي على الحرمة وعلى عدم الوجوب ليستا عرضيّتين بل الاُولى مطابقيّة والثانية التزاميّة، وإذا سقطت المطابقيّة