المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

454

 

هل يبقى الأمر بعد سقوط الحرمة بالاضطرار؟

التنبيه التاسع: فيما لو سقطت الحرمة بالاضطرار لا بسوء الاختيار أو كانت مترقّبة السقوط لأجل الاضطرار بسوء الاختيار فما هو مصير الأمر حينئذ بحسب القواعد الأوّليّة؟ بعد فرض أنّ الفعل المأمور به لا يوجب ارتكاب حرمة إضافيّة غير ما اضطرّ إليه. والكلام في ذلك يقع في مقامين:

 

الاضطرار لا بسوء الاختيار:

المقام الأوّل: في الاضطرار لا بسوء الاختيار، كما لو اضطرّ إلى التصرّف في الماء المغصوب أو الدخول في البيت المغصوب وافترضنا أنّ الوضوء أو الصلاة ليسا تصرّفاً إضافيّاً، فهل يمكن انبساط الأمر على مادّة الاجتماع بعد فرض عدم إمكان انبساطه عليها لو كانت الحرمة فعليّة، أو لا؟

والكلام في ذلك تارة يقع كبرويّاً، واُخرى يقع صغرويّاً حيث إنّه قد يناقش في الصغرى ويقال مثلا: إنّ الصلاة الكاملة توجب تصرّفات إضافيّة.

أمّا الكلام في الكبرى: فلا إشكال من ناحية الحكم التكليفيّ في سقوط الحرمة بالاضطرار عقلا وكذلك شرعاً؛ لما دلّ على رفع ما يضطرّ إليه من المحظورات، وإنّما الكلام يقع في جانب الحكم الوضعيّ من زاوية الأمر فهل


يكون الوجه الثاني أظهر من الوجه الأوّل كما قد يقال واستظهرناه في كراهة أعمال البرّ الماليّة للزوجة بلا إذن الزوج: إنّ تركها بداعي الانصياع لإذن الزوج أفضل من الفعل. وقد يُفرض الوجهان متساويين، ولعلّ صوم يوم عاشوراء من هذا القبيل.