المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

452

ولا قُرب بلحاظ الأحكام الغيريّة(1).

ومنها: ما قد يقال: من أنّ المصلحة الغالبة لم تكن في الترك بعنوانه بل في عنوان منطبق عليه كما قال المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)، حيث كان يعبّر بعنوان منطبق على الترك(2)، ونقيض ذاك العنوان عدمه لا الفعل، فمثلا لو كان ذاك العنوان (مخالفة بني اُميّة) فنقيضه عدم المخالفة لا الصوم.

إلاّ أنّ المهمّ في الجواب على كلام صاحب الكفاية: أنّ الإتيان بالفعل بداع إلهيّ غير معقول، فإنّ هذا يعني العدول عن الترك ـ الذي لم يكن بنفسه محتاجاً إلى داع ـ إلى الفعل بداع مولويّ، بينما نعلم أنّ المولى يكون عند الترك أشدّ فرحاً(3).

 


(1) ومنها: أن يقال: إنّنا نقصد التقرّب بالملاك، والملاك محبوب وإن لم يكن الفعل محبوباً.

(2) أو ملازم معه، وهذه هي النكتة الإضافيّة التي عُزلت حين نقل كلام صاحب الكفاية واُجّلت إلى هنا.

(3) وأمّا حلّ الإشكال، أعني: إشكال هذا القسم من العبادات المكروهة في نظر المحقّق النائينيّ(رحمه الله) على ما نقل عنه ـ راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 365 ـ 367 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله)، وفوائد الاُصول، ج 1 و 2، ص 439 ـ 441 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم ـ فهو: أنّ متعلّق الأمر هو ذات العمل، بينما متعلّق النهي الكراهتيّ هو التعبّد بهذه العبادة لا ذات العمل، فإنّ ذات العمل لا مفسدة فيه ولا مصلحة في تركه، وإنّما نكتة النهي هي المشابهة والموافقة لبني اُميّة، وهذه عبارة عن التعبّد بهذه العبادة فلم يتّحد المتعلّقان.

نعم، لو كان النهي تحريميّاً لكان مانعاً عن الإتيان بمتعلّقه والتعبّد به وموجباً لتقييد إطلاق المأمور به بغير هذا الفرد؛ لأنّ الحرام يستحيل أن يكون مصداقاً للواجب، ولكنّ