المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

440

مصداق للمأمور به وفي نفس الوقت ثبتت كراهتها، وهذا يعني اجتماع الأمر والنهي.

وذكر صاحب الكفاية(رحمه الله): أنّ هذه المشكلة يواجهها القائلون بالجواز أيضاً، فإنّ القائل بالجواز الذي يرى أنّ تعدّد العنوان يوجب الجواز(1) لابدّ له أيضاً من حلّ المشكل في الموارد التي ليس هناك عنوانان، بل تعلّق الأمر بالمطلق والنهي الكراهتيّ بالمقيّد من قبيل (صلّ) و(لا تصلّ في الحمّام).

بل من يرى جواز الاجتماع بملاك أنّ الأمر متعلّق بصِرف الوجود والنهي متعلّق بالحصّة أيضاً يواجه المشكل في المقام، باعتبار أنّه في بعض موارد كراهة العبادة يكون متعلّق الأمر ومتعلّق النهي حصّة واحدة، من قبيل الصوم في يوم عاشوراء.

وقد قسّم البحث في الكفاية إلى قسمين:

القسم الأوّل: العبادات المكروهة التي تعلّق الأمر فيها بالجامع، فلها بدل كالصلاة.

والقسم الثاني: العبادات المكروهة التي ليس لها بدل، كصوم يوم عاشوراء(2).

 


(1) سواءً كان لنفسه أو لكشفه عن تعدّد المعنون.

(2) فإنّ صاحب الكفاية وإن قسّم في كتابه البحث إلى ثلاثة أقسام ثالثها: ما إذا تعدّد العنوان، لكنّه أرجع الثالث بناءً على الامتناع إلى الأوّل، أعني: الأمر بالجامع مع النهي عن الحصّة، فانقسم البحث في الحقيقة إلى قسمين. راجع الكفاية، ج 1، ص 253 ـ 260 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق المشكينيّ في حواشيها.

وعلى أيّ حال فالصحيح في فرض تعدّد العنوان أنّه لو قلنا في فرض النواهي التحريميّة بكفاية تعدّد العنوان في جواز الاجتماع، أو كشفه عن تعدّد المعنون الموجب