المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

436

 

تقديم دليل النهي على الأمر وعدمه في العامّين من وجه بناءً على الامتناع:

التنبيه السابع: بناءً على القول بالامتناع ووقوع التعارض بين دليلي (صلّ) و(لا تغصب) بالعموم من وجه هل يقدّم دليل الحرمة على دليل الوجوب أو أنّهما إطلاقان متكافئان فيتساقطان؟

قد يقال بتقديم دليل الحرمة على الواجب بأحد وجهين:

الوجه الأوّل: هو البناء على كبرى آمن بها المحقّق النائينيّ(رحمه الله) ونسبت إلى تقريرات الشيخ الأنصاريّ(رحمه الله) من أنّه متى ما وقع التعارض بين الإطلاق البدليّ والإطلاق الشموليّ كان الثاني مقدّماً على الأوّل.

وخالف في ذلك المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) والسيّد الاُستاذ، وسنبحث ذلك إن شاء الله في بحث التعادل والتراجيح، وسنبني على أنّه لا وجه فنّيّ لتقديم الإطلاق الشموليّ بما هو شموليّ على الإطلاق البدليّ بما هو بدليّ، وهنا لا نريد الدخول في البحث عن هذه الكبرى وإنّما نريد أن نبيّن أمرين:

الأمر الأوّل: أنّه قد يناقش في انطباق هذه الكبرى ـ لو تمّت ـ على المقام في فرض عدم المندوحة حيث يقال: إنّ الطرف المعارض للإطلاق الشموليّ لـ (لاتغصب) وإن كان هو الإطلاق البدليّ في المادّة لـ (صلّ) عند وجود المندوحة، ولكن عند عدمها ليس (لا تغصب) معارضاً لإطلاق المادّة فقط بل يقتضي نفي الوجوب رأساً؛ لأنّ المفروض أنّ الصلاة في غير المغصوب غير ممكنة والصلاة في المغصوب حرام، ومن الواضح أنّ نفي الوجوب رأساً يرجع إلى تضييق في الهيئة، وهيئة الأمر مفادها الوجوب المطلق بنحو شموليّ.

إلاّ أنّ هذا الاعتراض غير وارد؛ لأنّ نفي أصل الوجوب عند عدم المندوحة