المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

434

أو لا، فنجري البراءة عن دخلها في الملاك. وإن تكلّمنا بلحاظ عالم الخطاب والجعل قلنا: إنّ فرض عدم دخل تلك الخصوصيّة في الملاك يعني أنّ الأمر يسقط بالإتيان بالصلاة في المجمع، رغم أنّ الصلاة في المجمع ليست داخلة تحت الأمر، وهذا يعني أنّ الأمر بالصلاة مشروط بعدم الإتيان بالفرد الذي أصبح مجمعاً، وفرض دخلها في الملاك يعني عدم سقوط الأمر بالإتيان بالمجمع، وهذا يعني إطلاق الأمر، إذن فالشكّ في دخلها في الملاك وعدمه يرجع إلى الشكّ في كون الوجوب مشروطاً أو مطلقاً، فنجري البراءة عن إطلاق الوجوب.

وهذا الوجه أيضاً غير صحيح؛ لما حقّقنا في محلّه من أنّه عند دوران الأمر بين تقييد المادّة وتقييد الهيئة يتقدّم تقييد المادّة؛ لأنّها تقييد على كلّ حال فيدفع احتمال تقييد الهيئة بالإطلاق، فيثبت أنّ المادّة مقيّدة والهيئة مطلقة، فما مضى من عبارة «لا دليل على صحّة هذا الافتراض» غير صحيح(1).

 


(1) ولا يخفى أنّ هذا الوجه لو كان تامّاً أمكن تصحيح الصلاة به حتّى في الجهل التقصيريّ.

وهناك وجهٌ آخر للتصحيح عند الجهل والنسيان في خصوص الصلاة، وهو التمسّك بقاعدة (لاتعاد)، ولو صحّ ذلك صحّ حتّى في الجهل عن تقصير بناءً على ما هو التحقيق من شمول قاعدة (لا تعاد) للجاهل المقصّر.

ويمكن المناقشة في هذا الوجه بأن يقال: إنّ (لا تعاد) إنّما تنظر إلى نفي الإعادة من ناحية غير الاُمور الخمسة من الأجزاء والشرائط ممّا ليس دخيلا في صحّة أحد الاُمور الخمسة بالذات، وإنّما يكون دخله فيها من باب الدخل في المجموع المركّب المسمّى بالصلاة، فمثلا لو نسي التشهّد فليس دخل التشهّد في الركوع أو السجود اللذين هما من الاُمور الخمسة إلاّ من باب دخله في أصل الصلاة.