المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

429

وأمّا الأمر الترتّبيّ فأيضاً لا يوجد في المقام بأن يثبت الإطلاق في طول الغصب؛ وذلك لما ذهب إليه المحقّق النائينيّ(رحمه الله) من أنّ الترتّب في موارد اجتماع الأمر والنهي غير معقول وإنّما يعقل في ضدّين وجوديّين، إذن فلا أمر بالنسبة إلى هذا الفرد لا الأمر الأوّليّ ولا الأمر الترتّبيّ.

فلم يبق إلاّ الملاك، وهو يقول: إنّ الملاك أيضاً لا يمكن التقرّب به؛ فإنّ الملاك مزاحم بقبح فاعليّ(1)، فإنّنا وإن قلنا بجواز الاجتماع وهذا يعني أنّ التركيب انضماميّ ولكن هذان الموجودان وُجدا بإيجاد وبحركة واحدة، وحيث إنّ أحدهما معصية وإيجاد القبيح قبيح، إذن فهذا الإيجاد الموحّد لهما يصبح قبيحاً. وهذا ما نسمّيه بالقبح الفاعليّ، يعني: أنّ الإيجاد قبيح في قبال القبح الفعليّ الذي يعني: أنّ الوجود قبيح، وحينئذ لا يمكن التقرّب بهذا الإيجاد.

وأمّا إذا لم تكن الحرمة منجّزة فلا تزاحم(2) أصلا، فإنّ التزاحم بين الخطابين فرع وصولهما، وبرهان هذا تقدّم في بحث التزاحم، وإذا لم يقع تزاحم بقي إطلاق الوجوب على حاله ويكون مقرّباً بلا قبح فعليّ وبلا قبح فاعليّ(3).


(1) لا يخفى أنّ هذا البيان لإبطال الصلاة بقصد الملاك لو تمّ ثبت أيضاً عدم صحّة الصلاة بالأمر العرضيّ أو الترتّبيّ حتّى لو لم نقل باستحالة الأمر العرضيّ أو الترتّبيّ في حدّ ذاتهما.

(2) بل حتّى لو قيل بالتزاحم وتقديم النهي صحّ العمل بالملاك على مبنيي المحقّق النائينيّ(رحمه الله)؛ لأنّ القدرة غير دخيلة في الملاك، فالملاك موجود في حال التزاحم، والقبح الفاعليّ غير موجود؛ لعدم تنجّز الحرمة.

(3) راجع فوائد الاُصول، ج 1 و 2، ص 442 ـ 443 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم. وأجود التقريرات، ج 1، ص 369 ـ 370 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيّد الخوئيّ(رحمه الله).