المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

412

فعلى ضوء هذه الفوارق لابدّ أن نرى أنّ أيّاً من أحكام باب التعارض أو التزاحم يمكن تطبيقه هنا؟

قد ذهبت مدرسة المحقّق النائينيّ(رحمه الله) نظراً إلى الفرق الثاني إلى أنّه تطبّق قواعد باب التعارض دون التزاحم.

أقول: ونحن نتكلّم هنا بلحاظ كلّ واحد واحد من مرجّحات باب التزاحم لكي نرى هل تأتي في التزاحم الملاكيّ أو لا، فنقول: إنّ مرجّحات باب التزاحم كانت عبارة عمّا يلي:

1 ـ الترجيح بالأهمّيّة القطعيّة.

2 ـ الترجيح باحتمال الأهمّيّة.

3 ـ الترجيح بأقوائيّة احتمال الأهمّيّة.

4 ـ ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل.

5 - ترجيح المقيّد بالقدرة العقليّة على المقيّد بالقدرة الشرعيّة(1).

فلنلحظ كلّ واحد من هذه المرجّحات تباعاً كي نرى مدى جريانها في التزاحم الملاكيّ فنقول:

 

أوّلا: الترجيح بالأهمّيّة القطعيّة:

لو علمنا بأهمّيّة ملاك الصلاة ـ مثلا ـ من ملاك مزاحمها ففي التزاحم الحقيقيّ لا إشكال في تقديم الأهمّ.

وفي التعارض البحت ـ أي: الذي لم نكشف فيه عن وجود الملاكين ـ


(1) أمّا الترجيح بالتقدّم الزمنيّ فلا موضوع له هنا؛ إذ لا يوجد تكليفان في زمانين مختلفين.