المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

370

 

 


ذلك انقلاب حبّ باقي الحصص ـ على تقدير عدم الإتيان بالحصّة المبغوضة ـ إلى حبّها مطلقاً، أي: حتّى على تقدير الإتيان بالحصّة المبغوضة، بينما من الواضح أنّه على هذا التقدير لا يحبّ باقي الحصص؛ لأنّ هذا التقدير يساوق تقدير حصول الملاك.

أمّا لو ادّعى أنّ بغض الحصّة أوجب زوال الحبّ عن الجامع من دون انسحابه إلى باقي الحصص فهذا أيضاً غريب؛ فإنّ الحبّ التقديريّ لباقي الحصص إنّما كان بتبع حبّ الجامع، فلو زال من دون انتقال فكيف بقي الحبّ التقديريّ لباقي الحصص؟

ولو ادّعى أنّ حبّ الجامع انتقل إلى باقي الحصص ولكنّه على شكل الحبّ التقديريّ فهذا أيضاً غريب؛ فإنّ تقديريّة الحبّ عبارة اُخرى عن بدليّة المحبوب، والمفروض سقوط الحصّة المبغوضة عن المحبوبيّة، فلا بدل لباقي الحصص. وإن شئت فقل: إنّ الحبّ المشروط يساوق حبّ الجامع بين الجزاء وعدم الشرط، فحبّ باقي الحصص على تقدير عدم الحصّة المبغوضة يساوق حبّ الجامع بينها.

ومقصودنا من كلّ ما ذكرناه تنبيه الوجدان إلى بقاء حبّ الجامع على حاله لا البرهنة عليه. ولو لا ما ذكرناه لما كنّا نؤمن بظهور الأمر بالجامع في محبوبيّة الجامع بحدّه الجامعيّ، مادام من الممكن نشوؤه من المصلحة في الجامع رغم مغلوبيّتها في بعض الحصص للمفسدة، وإنّما يستكشف حبّ الجامع بحدّه من مجموع الأمر بالجامع وعدم النهي عن الحصّة؛ إذ لا منشأ لهذا الظهور إلاّ هذه الملازمة، فإنّ هذه الملازمة لو كانت مفقودة واقعاً فهي مفقودة عند العرف أيضاً؛ لأنّ الحبّ أمر وجدانيّ ومن المعلومات الحضوريّة للنفس يدركه العرف بالوجدان في نفسه مع ما يلازمه من حبّ الحصص، إذن فنصل أيضاً إلى جواز اجتماع الأمر والنهي ولو كانا بدليلين لفظيّين مادام الأمر أمراً بصِرف الوجود والنهي نهياً عن الحصّة.