المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

368


وجهٌ لبطلان الجامع ضمن تلك الحصّة ما لم يكن قربيّاً وكان النهي منافياً للقربة.

وأمّا ما قد يقال: من دعوى أنّ المبغوض يستحيل أن يقع مصداقاً للجامع المحبوب فلا ينبغي أن يصغى إليه، إلاّ إذا رجع إلى دعوى سراية الحبّ من الجامع إلى حصصه، أو دعوى الملازمة بين حبّ الجامع وحبّ كلّ حصّة حبّاً على تقدير، وقد عرفت جوابهما.

ثمّ إنّني بعد أن كتبت هنا الإشكال على سيّدنا الاُستاذ(رحمه الله) في إنكاره لجواز اجتماع الأمر والنهي على شكل الأمر بصرف الوجود والنهي عن الحصّة، بدعوى الملازمة بين حبّ الجامع وحبّ الحصص على البدل اطّلعت على أنّه(رحمه الله) بيّن بعد فترة من الزمن: أنّ الإشكال على اجتماع الأمر والنهي بهذا الشكل إنّما هو إشكال إثباتيّ حينما يكون الدليل على الأمر والنهي لفظيّين، وأمّا إذا كان الدليلان لبّيّين أو أحدهما لبّيّاً فلا بأس باجتماع الأمر والنهي بهذا الشكل.

وتوضيح ذلك: أنّ حبّ الجامع وإن كان يستلزم حبّ الحصص على سبيل البدل ولكن إذا كانت في حصّة مّا مفسدة موجبة للبغض: فتارة نفترض أنّ المفسدة بالقياس إلى المصلحة مغلوبة، فلم تؤثّر في رفع الحبّ وإنّما أثّرت ـ بعد الكسر والانكسار ـ في تقليل الحبّ، ولكن مع هذا قد ينهى المولى عن هذه الحصّة رغم عدم فعليّة البغض، وذلك طلباً للتفصّي عن تلك المفسدة؛ فإنّ هذه المفسدة رغم مغلوبيّتها يمكن أن توجب صدور النهي على أساس أنّ صدور النهي لا يعني فوات المصلحة الغالبة، فأثر هذا النهي أن يوجِد في نفس المكلّف الداعي إلى العدول عن هذه الحصّة إلى حصّة اُخرى، كي يجتمع إحراز المصلحة مع التحرّز عن المفسدة. أمّا لو ارتكب المكلّف هذه الحصّة فقد أتى بالجامع الواجب المحبوب.

واُخرى نفترض أنّ المفسدة كانت هي الغالبة فأوجبت زوال الحبّ عن الجامع بين