المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

351

الأمر بالعصيان والامتثال، وهو انحلال النهي إلى أحكام عديدة، فلها امتثالات عديدة وعصيانات عديدة بخلاف الأمر.

كما ظهر بما ذكرناه أنّ ما أفاده المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) من إمكان إثبات بقاء النهي بعد العصيان بالتمسّك بإطلاق المادّة، فقوله: (لا تشرب الخمر) يدلّ على حرمة شرب الخمر حتّى الشرب الذي يكون قبله شرب(1)، غير صحيح؛ لأنّ إطلاق المتعلّق الثابت بمقدّمات الحكمة لايقتضي أكثر من متعلّقيّة ذات الطبيعة، وأمّا كون هذا النهي استغراقيّاً أو انحلاليّاً فيحتاج إلى قرينة اُخرى، وبقاء النهي إنّما هو من تبعات هذا الانحلال ولايفي به مجرّد إطلاق المتعلّق.


(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 233 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات المشكينيّ في حواشي الكتاب.