المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

305

 

 

 

 

 

قد وقع الإشكال أيضاً في تصوير الوجوب الكفائيّ من قبيل الإشكال الذي وقع في تصوير الوجوب التخييريّ، حيث يقال: إنّه كيف يجتمع الوجوب مع جواز الترك؛ إذ الواجب الكفائيّ يجوز تركه على كلّ واحد من المكلّفين عند إتيان الآخرين به.

ولتحقيق حال الوجوب الكفائيّ ندرس أربع فرضيّات:

1 ـ فرض تعلّق الوجوب بجميع المكلّفين بأن يكون على كلّ واحد منهم وجوب مستقلّ.

2 ـ فرض تعلّق الوجوب بمجموع المكلّفين بأن يكون هناك وجوب واحد متعلّق بالمجموع.

3 ـ فرض تعلّق الوجوب بالجامع بين المكلّفين، أو بكلمة اُخرى: يكون الوجوب متوجّهاً إلى صرف الوجود.

4 ـ فرض عدم الموضوع لهذا الوجوب بأن يجب ـ مثلا ـ تحقّق غسل الميّت من دون أن يكون هذا الحكم متوجّهاً إلى أحد من المكلّفين.

والوجوب الكفائيّ يتمتّع بثلاث خصائص مفروغ عنها فقهيّاً وعقلائيّاً:

الأوّل: أنّه لو أتى به واحد سقط عن الباقين.

الثاني: أنّه لو تركه الجميع عمداً عوقب الجميع.

الثالث: أنّه لو كان الفعل قابلا للتكرار من قِبَل أشخاص متعدّدين مع التقارن،