المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

163

يصرفه عن ذاك الفعل إلى هذا الفعل.

ولا يقال: إنّ هذا الصرف بلا موجب؛ لكونه صرفاً إلى ما لا يزداد أهمّيّة من المصروف عنه.

فإنّه يقال: إنّ الموجب لذلك هو أنّه لو انشغل بما له البدل يفوت على المولى ملاك ما لا بدل له، بينما لو انشغل بما لا بدل له، فكان عاجزاً عمّا له البدل، فانتقل إلى بدله، فقد حصل المولى على كلا الملاكين: أمّا ملاك ما لا بدل له فبالإتيان بمتعلّقه. وأمّا ملاك ما له البدل فبالإتيان ببدله.

وبهذا يتّضح أنّ ما لا بدل له مقدّم على ما له البدل؛ لأنّ الثاني مشروط بعدم الانشغال بالأوّل، بينما الأوّل ليس مشروطاً بعدم الانشغال بالثاني، فالأوّل يكون بامتثاله وارداً على الثاني.

وقد يورد على هذا البيان بأنّ هذا المرجّح يتطلّب دائماً وجود مرجّح سابق، ومعه لا تأثير لهذا المرجّح، وهو معنى بطلان هذا المرجّح.

والنكتة في ذلك: أنّ ترجيح الإزالة مثلا على الصلاة، بكون الصلاة ذات بدل دون الإزالة، يتوقّف طبعاً على ثبوت بدل للصلاة، وعلى كون بدليّة ذاك البدل ثابتاً حين الإزالة، وذلك بثبوت موضوع البدليّة، وهو العجز. والعجز إمّا يكون تكوينيّاً، وهو غير موجود؛ لقدرته على ترك الإزالة وفعل الصلاة. وإمّا يكون تشريعيّاً بمعنى كون انشغاله بالصلاة ملازماً للوقوع في محذور شرعيّ، فيكون عاجزاً شرعاً عن الصلاة، وهذا إنّما يكون بوجوب تقديم الإزالة على الصلاة، فيصبح بذلك عاجزاً شرعاً عن الصلاة. إذن، فيجب إثبات وجوب تقديم الإزالة في الرتبة السابقة على هذا المرجّح بمرجّح آخر كالأهمّيّة، وهذا كما قلنا معناه بطلان هذا المرجّح.

إلاّ أنّ هذا الإيراد يمكن الجواب عليه بأنّ الأمر يختلف باختلاف ما يُستظهر