المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

216

أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فهل يمكنه العدول إلى حجّ الإفراد ويجزيه عن حجّة الإسلام إذا كان غير متعمّد في التأخير؟

الجواب: يعدل إلى الإفراد لكن إجزاؤه عن التمتّع مشكل.

المسألة (9): هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع استحباباً أن يقلبه إلى حجّ الإفراد اختياراً؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (10): قال البعض بحلّيّة الطيب في حجّ الإفراد بعد الحلق أو التقصير وإن لم يقدّم طواف الزيارة والسعي، فما هو رأيكم في ذلك؟

الجواب: وجهه قويّ في المفرد غير القارن، والاحتياط أمر حسن.