المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

26

وإذا فسّرت الرواية بهذا التفسير كان الفرق العقلائيّ بين فرض التلف ومسألة الأرش واضحاً، فقد جعلت العبرة في ضمان التالف بلحاظ حالات البغل سمناً وهزالاً وصحّةً ومرضاً بيوم المخالفة باعتباره يم الغصب، وجعلت العبرة في الأرش بمدى سعة وضيق الجرح أو الكسر يوم الردّ؛ لأنّه لو توسّع الجرح أو الكسر يوم الردّ كان مضموناً، ولو تضيّق فقد خرج من ضمان ذاك المقدار من الصحّة بالتسليم.

وكذلك أصبحت النكتة العقلائيّة لجعل الضمان مرتبطاً بما في يوم المخالفة دون يوم التلف واضحة؛ لأنّه إن تدهور وضع الحيوان من بعد يوم المخالفة لكان التدهور مضموناً على الغاصب، وإن تحسّن وضعه ثمّ تراجع مرّة اُخرى فهذا التحسّن كان تحت رعايته، فمن المعقول أن لا يكون مضموناً عليه.

وهنا تقريب آخر لإبطال دلالة هذه الرواية على المقصود، وهو: أنّ من المحتمل صحّة النسخة التي لم يدخل فيها. اللام. على. البغل )، ولعلّها هي النسخة المشهورة، فيكون النص هكذا: «نعم، قيمة بغل يوم خالفته»، لا «قيمة البغل يوم خالفته».

وعلى هذا التقدير من المحتمل كون كلمة. البغل. غير منوّنة؛ بأن تكون مضافة إلى بغل يوم المخالفة، لا مضافة إلى البغل مع كون مجموع المضاف والمضاف إليه مضافاً إلى يوم مخالفة.

والفرق بينهما واضح، فإذا افترضنا أنّ قيمة البغل مضافة إلى يوم المخالفة فقد يُقال: إنّ هذا يشمل بالإطلاق فرض اختلاف القيمة على أساس التورّم أو على أساس قانون الفرض والطلب. أمّا إذا افترضنا أنّ القيمة مضافة إلى بغل يوم المخالفة فالاختلاف ابتداءً بين يوم المخالفة ويوم آخر