المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

17

كانت باقية وتنزّلت قيمتها السوقيّة، فلا إشكال في أنّ ردّ الزائد عن المثل غير واجب على الضامن؛ لأنّه ضامن للمثل، ولا ربط لنقصان القيمة في السوق به.

ويؤيّده ما عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): أنّه كان لي على رجل دراهم، وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاء بدراهم أغلى من تلك الدراهم الاُولى ولها اليوم وضيعة، فأيّ شيء لي عليه الاُولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب (عليه السلام): «لك الدراهم الاُولى»(1)؛ فإنّ الإمام (عليه السلام) حكم بأنّ له الدراهم الاُولى مع فرض تنزّل قيمتها وأنّ لها وضيعة.

ولا يتوهّم دلالتها على اشتغال الذمّة بالمثل حتّى مع فرض سقوطه عن الماليّة بالمرّة؛ لأنّ الدراهم المتعارفة في تلك الأعصار كانت من الفضّة، فكانت لموادّها ماليّة، فإسقاط السلطان كان موجباً لنقص ماليّتها، لا زوال ماليّتها رأساً(2).

أقول: أمّا استشهاده (رحمه الله) بصحيحة يونس بن عبد الرحمن بحسب نقل الشيخ والصدوق التي ورد فيها قوله: «لك الدراهم الاُولى» فيرد عليه أنّها معارضة بنسخة الكافي: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إليّ: «لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس»(3).

والرواية الاُولى بحسب نقل الشيخ الصدوق عبّر بتعبير: «كان لي على رجل عشرة دراهم»(4).


(1) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 18: 206، ب 20 من الصرف، ح 2، وفي هامش المخطوط من الوسائل ذكر الشيخ الحرّ: «في الفقيه زيادة: عشرة».
(2) الخوئي، أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئيّ. التنقيح. 36: 265 ـ 266.
(3) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 18: 206، ب 20 من الصرف، ح.. ورواه الشيخ في الاستبصار بسند فيه سهل بن زياد. [ الطوسي، محمّد بن الحسن، الاستبصار، دار الكتب الإسلامية ـ طهران. بدون تاريخ 3: 100، ح 345..
(4) الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه 3: 118، ح 503.