المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

12

وهذا لا يدلّ إلا على حرمة أكل مال الغير أو على حرمة التصرّف في مال الغير، وليست فيه دلالة على الضمان.

3 ـ «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»(1).

وهذا أيضاً لا يدلّ إلا على حرمة التصرّف دون الضمان.

4 ـ «حرمة ماله كحرمة دمه»(2).

وهذا أيضاً لا يدلّ على أكثر من الحرمة التكليفيّة للتصرّف، فلا يثبت الضمان.

انتهى ما أردنا نقله عن السيّد الخوئيّ (رحمه الله).

أقول: ولو آمنّا بأنّ تشبيه حرمة ماله بحرمة دمه يدلّ على الضمان؛ لأنّه لا شكّ في مضمونيّة دم المسلم، فهذا إنّما يدلّ على ضمان المنافع حينما تفصل عن العين، وهذا لا يكون إلا في حالتين:

الحالة الاُولى: ما لو استوفاها، فبذلك فصلها عن العين، والمفروض فعلاً عدم الاستيفاء.

والحالة الثانية: ما لو فصل بينها وبين العين بمنع المالك عن استيفائها حينما قصد المالك الاستيفاء، والمفروض في المقام أيضاً خلاف ذلك.

ففي هاتين الحالتين تُعدّ للمنافع ماليّة مستقلّة، وتكون مضمونة.

أمّا في غير هاتين الحالتين فماليّة المنافع مندكّة في ماليّة نفس العين، فعبارة «حرمة ماله كحرمة دمه» لا تدلّ على أكثر من ضمان العين.

إلا أنّ السيّد الإمام (رحمه الله) جزم بضمان المنافع غير المستوفاة(3)؛ لأنّ للمنافع نحو وجود تدريجي يقع تحت اليد تبعاً للعين وتتلف تدريجاً


(1) المصدر السابق 9: 541،، ب. من الأنفال، ح..
(2) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 12: 297، ب 158 من أحكام العشرة، ح..
(3) راجع: الخميني، روح الله، كتاب البيع 1: 475، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيّ (رحمه الله).