المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

1

أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

بسم الله الرحمن الرحيم

القسم الثاني

آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري

تقدّم في القسم الأوّل من هذه الدراسة بحث حکمين من أحکام المقبوض بالعقد الفاسد، وهما: الضمان ووجوب الردّ.. وأمّا في هذا القسم فسوف يتمّ بحث الحکم الثالث، وهو: ضمان المنافع المستوفاة للمبيع.. وأيضاً يتناول البحث حکم المنافع غير المستوفاة.. وأيضاً ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة..

الحكم الثالث: ضمان المنافع المستوفاة للمبيع.

قال الشيخ الأنصاري: «إنّه لو کان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ کان عليه عوضها علی المشهور، بل ظاهر ما تقدّم من السرائر من کونه بمنزلة المغصوب: الاتّفاق علی الحکم»(1).

وقد استدلّ الشيخ على ذلك بحديث: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه»(2).

وممّا يلفت النظر أنّ الشيخ ترك هنا الاستدلال بالرواية الاُخرى، وهي رواية: «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»(3).


(1) الأنصاري، مرتضی، کتاب المکاسب 3: 201.
(2) الحرّ العاملي، محمّد بـن الحسن، وسائـل الشيعة 5: 120، ب. من مكان المصلّي، ح..
(3) المصدر السابق 9: 541، ب. من الأنفال، ح..