المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

3

وهذه الرواية عيبها السندي إرسالها.

ثانياً: ما رواه الشيخ أيضاً بسنده عن الصفّار عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء مستحقّ الجارية قال: «يأخذ الجارية المستحقّ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اُخذت منه»(1).

فإن احتملنا تعدّد الرواية فهذه الرواية الثانية تامّة السند، وإن اطمئنّا بوحدة الروايتين لوحدة السند ـ أعني ابن أبي عمير وجميل ـ ووحدة المضمون ـ وإن كانت هناك إضافة في الثانية ـ أصبحت الرواية مضطربة السند خصوصاً أنّ النقل الأوّل رواه الكلينيّ أيضاً بنفس الإرسال.

وثالثاً: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وفي ذيلها: «فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته»(2).

وهذه الرواية لا عيب في سندها.

إثارة: وكأنّ السبب في اقتصار الشيخ في الاستشهاد بروايات الجارية على روايات ضمان قيمة الولد وتركه الإشارة إلى روايات ضمان قيمة لبنها أو خدمتها اعتقاده أنّ ضمان قيمة الولد ليس للإتلاف؛ لأنّه وُلِد تالفاً باعتبار حرّيّته أمّا ضمان اللبن أو الخدمة فقد يكون للإتلاف.

ويرد عليه: أنّ السبب في تخيّل عدم الضمان إنّما هو تخيّل أنّ من أقبض ماله بعقد فاسد فقد أهدر كرامة ماله، فلا يضمنه القابض.

وأنت ترى أنّه لو كان المالك هو الذي أهدر كرامة ماله فالضمان ينتفي حتّى


(1) المصدر السابق: 205، ح..
(2) المصدر السابق: 171، ب 57، ح..