(207) وإذا صلّى الإنسان صلاة العيد مأموماً سقطت عنه قراءة الفاتحة والسورة، وبقي عليه سائر الأشياء.
(208) وليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحبّ أن يقول المؤذّن لها: « الصلاة » يكّرر ذلك ثلاث مرّات.
(209) ووقت هذه الصلاة من طلوع الشمس إلى الظهر (الزوال)، وإذا فاتت فلا قضاء لها بعد ذلك (1).
(210) ومن آدابها المستحبّة: الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، ورفع اليدين حال التكبيرات.
3 ـ صلاة الطواف
(211) وهي الصلاة التي يصلّيها الإنسان بعد إنهاء طوافه حول الكعبة الشريفة، وقد شرحنا أحكامها مفصّلا في مناسكنا « موجز أحكام الحجّ »، وتأتي الإشارة إلى أحكامها أيضاً في فصل الحجّ والعمرة من هذا الكتاب.
4 ـ صلاة الوحشة
(212) وتسمّى « صلاة الهديّة » للميّت أو لقبره، وهي مأثورة في