82

في داره أو في ملكه، والسؤال: أنّه هل المقصود ما نبت في داره بعد ما صارت داره وملكه، فلو اشترى داراً فيها شجر وحشيش فلا يجوز له قلعها، أو المقصود مطلق ما كان في داره وملكه ولو قبل الشراء؟

الجواب: لو اشترى الدار بما تشتمل عليه من شجر أو حشيش كان قد زرعه صاحب الدار دخل في الاستثناء.

 

القسم الثاني: ما يحرم على المحرم الرجل خاصّة:

المسألة (50): هل يجوز للمحرم أن يستعمل فراشاً للنوم يرتبط طرفاه بمشبِّكة (سحابة) ويصبح بعد الربط على شكل كيس ينام في داخله المحرم؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (51): ما الحكم لو اضطرّ المحرم إلى لبس الملابس المخيطة بسبب برودة الجوّ، أو لأسباب اُخر؟

الجواب: ترتفع الحرمة عنه بالاضطرار، ولكن الأحوط الالتزام بالكفّارة كما مضى ذلك في الفقرة: (73) من كتابنا (مناسك الحجّ).

83

المسألة (52): هل يجوز عقد ثوبي الإحرام؟ وماذا لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً؟ وهل يجوز وضع حصى في ثياب الإحرام وشدّها بخيط واتّخاذها زرّاً (دكمة)؟

الجواب: يترك عقد الإزار على العنق، والأحوط وجوباً ترك مطلق عقد الإزار واللباس، وترك وضع الحصى في ثياب الإحرام واتّخاذها زرّاً، ولا كفّارة على الجاهل والناسي.

المسألة (53): ما هو حكم استعمال الدبّوس (السنجاق بالفارسيّة) لربط جانبي الرداء حال الإحرام؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه.

المسألة (54): لو لبس المحرم بعد إحرامه ثوباً مخيطاً (الدشداشة مثلاً) ثُمّ أراد خلعه، فما هي طريقة خلعه؟ وما الحكم لو أحرم في المخيط ثُمّ أراد خلعه؟

الجواب: لو أحرم في قميصه نزعه من رأسه، ولو لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه من رجليه.

المسألة (55): يقوم بعض الرجال بعد لبسهم ثوبي الإحرام بوضع قطعة قماش غير مخيطة بين أرجلهم خوفاً من انكشاف عورتهم عند هبوب الريح، أو عند ركوب السيّارة،

84

ويضعون طرفي تلك القطعة تحت المئزر، فهل يصحّ هذا العمل منهم؟

الجواب: نعم يصحّ.

المسألة (56): هل يجوز لبس ثوب الإحرام إذا كانت أطرافه مخيطة؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (57): لو لبس المحرم عدّة من الألبسة المخيطة، كقميص وسروال وعباءة مثلاً، فهل يجب عليه دفع كفّارة لكلّ لباس، أو تكفيه كفّارة واحدة عن الجميع؟

الجواب: تتعدّد الكفّارة بتعدّد الثياب.

المسألة (58): لو لبس لباساً مخيطاً فكفّر، ثُمّ لبس لباساً آخر في نفس الإحرام، فهل تجب عليه كفّارة اُخرى؟

الجواب: نعم.

المسألة (59): هل يجوز للمحرم أن يلبس حذاء تظهر منه أصابع الرجلين فقط؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط، فلو لبس شيئاً من هذا القبيل فليشقّه من ظهر القدم ليظهِره.

85

المسألة (60 ): هل يعدّ وضع جهاز التلفون على الاُذن من التغطية المحرّمة على المحرم؟

الجواب: إن لم يكن المقصود بذلك الستر فلا إشكال.

المسألة (61): هل يُعدّ من التغطية المحرَّمة على المحرم إسناد الرجل رأسه حال الإحرام إلى المقعد الأماميّ في السيّارة أو المقعد الخلفيّ، أو إسناد المرأة جبهتها إلى المعقد الأماميّ في السيّارة؟

الجواب: أمّا إسناد الرجل رأسه فإن لم يكن بهدف الستر فلا بأس به، وأمّا إسناد المرأة جبهتها فلا بأس به.

المسألة (62): هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟

الجواب: إن لم يكن المقصود بذلك الستر بل النوم ـ مثلاً ـ جاز.

المسألة (63): هل يجوز للمحرم تنشيف مقدّم رأسه بطرف ثوبي الإحرام مثلاً لأجل المسح الواجب في الوضوء؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه، فلينشفه بيده.

المسألة (64): هل يجوز تغطية جزء ضئيل جدّاً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟

86

الجواب: إن لم يكن المقصود الستر بل ربط الكمّامة بمحلّها ـ مثلاً ـ جاز.

المسألة (65): هل تقتصر حرمة التظليل على الفترة التي يكون المحرم فيها حال سيره إلى مكّة فقط، فلو وصل مكّة واتّخذ فيها منزلاً فيجوز له الاستظلال بركوب السيّارة أو استعمال المظلّة عند التنقّل من محلّ سكناه إلى رمي الجمرات أو إلى محلّ الذبح؟

الجواب: لا فرق بين ما قبل النزول وما بعد النزول.

المسألة (66): لو نذر شخص أن يحرم من مدينته، والسفر من مدينته منحصر بالطائرة أو السيّارة المسقّفة فقط، فهل يصحّ نذره بالرغم من أنّه سيورّطه بحرمة التظليل؟

الجواب: نعم، يصحّ نذره.

المسألة (67): هل حرمة التظليل مقتصرة على التظليل عن الشمس، أو تشمل المطر والبرد أو مطلق اتّخاذ المظلّة؟

الجواب: يحرم التظليل من دون فرق بين التظليل من الشمس، أو المطر، أو الهواء. أمّا اتّخاذ المظلّة تحت سقف ثابت فلا أثر له.

المسألة (68): عندما تتوقّف السيّارات المنزوعة السقف،

87

ويريد المحرم النزول منها وركوبها مرّة اُخرى فلابدّ له أن يمرّ من الجزء الأمامي للسيّارة وهو مسقّف، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا إشكال في ذلك لدى توقّف السيّارة.

المسألة (69): هل حرمة الاستظلال بالمظلّة أو السقف المتحرّك بتحرّك المحرم مختصّة بالنهار، أو تشمل الليل أيضاً؟

الجواب: تشمل الليل أيضاً.

المسألة (70): لو اُكره المحرم على الكون تحت الظلّ المتحرّك بحركته كالركوب في السيّارة، فهل تسقط عنه الكفّارة؟

الجواب: لا تسقط عنه الكفّارة.

المسألة (71): هل يحرم التظليل على الصبيّ، وهل تجب عليه كفّارة التظليل؟

الجواب: لا يوجد حكم تكليفيّ على الصبيّ، وأمّا كفّارة التظليل فإن تحقّق التظليل من الصبيّ مع العمد والعلم فالأحوط للوليّ تحمّل الكفّارة عنه، فلو خالف الوليّ ولم يدفع الكفّارة عن الطفل وبلغ الطفل فالأحوط عليه أن يكفّر.

المسألة (72): هل حرمة الاستظلال خاصّة بما إذا كان الظلّ المتحرّك فوق الرأس، أو يصدق أيضاً على الاستظلال بالظلّ الواقع على الكتف وبقيّة الجسد دون الرأس؟

88

الجواب: تظليل الكتف أو بقيّة الجسد بمثل جدار السيّارة جائز، أمّا أخذ المظلّة بطرف الشمس الواقعة على أحد الجوانب فالأحوط وجوباً تركه.

المسألة (73): لو جلس المحرِم في السيّارة المظلَّلة وأخرج رأسه من النافذة الجانبيّة من السيّارة، فهل يتخلّص بذلك عن محذور التظليل؟

الجواب: لا أراه خالياً من الإشكال.

المسألة (74): لو ركب المُحرِم قطاراً أو سيّارةً مظلَّلة تسير في نفق تحت الأرض، فهل في ذلك محذور التظليل؟

الجواب: نعم فيه محذور التظليل.

المسألة (75): لو نام المحرم قبل حركة السيّارة المسقوفة واستيقظ بعد وقوفها، فهل تثبت عليه كفّارة التظليل؟

الجواب: لو لم يكن متعمّداً فيما فعل فلا كفّارة عليه، ومع العلم والعمد تثبت عليه الكفّارة.

المسألة (76): محرم ركب سيّارته المسقوفة وهو مضطرّ للركوب فيها، فهل يجوز له أن يسدّ منافذ الهواء عن يمينه وشماله ويشغل مكيّف الهواء مع أنّه غير مضطرّ لسدّ المنافذ؟

الجواب: نعم يجوز.

89

المسألة (77): في السيّارات المرفوعة السقف يبقى مقدار شبر تقريباً من الجانبين لا يمكن رفعه، ويغطّي تمام كتف الجالس على مقعد السيّارة من جهة اليمين أو الشمال، فهل هذا المقدار المتبقّي من السقف يشكّل نقضاً لحرمة التظليل الثابتة في حقّ المحرم؟

الجواب: تغطية الكتف ليست نقضاً لحرمة التظليل.

المسألة (78): لو شرط على النائب أن يعمل برأي مقلَّد المنوب عنه، وكانت فتواه جواز التظليل في الليل إلّا أنّ فتوى مقلَّد النائب حرمته في الليل، فهل عليه الكفّارة لو ظلّل في الليل؟

الجواب: الواقع أنّ المنوب عنه قد يشترط على النائب أن يعمل عملاً يراه مقلَّد المنوب عنه صحيحاً، ولكن هذا الشرط لا يرفع الكفّارة عن النائب الذي يحرّم عليه مقلَّده التظليل في الليل.

 

القسم الثالث: ما يحرم على المرأة خاصّة:

المسألة (79): هل يجوز للمرأة المحرمة أن تجفّف وجهها بمنشفة أو منديل؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (80): المرأة المحرمة عندما تريد خلع غطاء

90

الرأس (المقنعة) ولبسه فإنّه يغطّي وجهها للحظات، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا ملازمة بين الأمرين، فبالإمكان الفصل بين المقنعة والوجه بمقدار تقطع بعدم صدق تغطية الوجه.

المسألة (81): هل تقبيل النساء بعضهنّ لبعض حال الإحرام يُعدّ من ستر الوجه المحرّم؟

الجواب: لا يعدّ من ستر الوجه المحرّم

المسألة (82): هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستخدم النظّارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟

الجواب: الظاهر هو الجواز، والاحتياط أمر حسن.

المسألة (83): لو اُصيبت المرأة المحرمة بالزكام، فاحتاجت إلى تنظيف أنفها بمنديل ونحوه، فهل يُعدّ ذلك من التغطية المحرّمة عليها؟

الجواب: لو حسبناها من التغطية المحرّمة فقد حلّت بالاضطرار والحرج.

المسألة (84): هل في لبس المرأة القُفّازَين كفّارة؟ وإن كانت فما هي؟

الجواب: لا كفّارة في ذلك.

 

91

 

 

 

الطواف

المسألة (1): ما هو حكم الطواف اختياراً في المطاف الجديد الذي أنشئ حديثاً، وهو جسر دائري مرتفع مبنيّ على اُسطوانات (أعمدة) مثبّتة في وسط صحن المسجد الحرام، ويوجد في طرفيه جدار مشبّك؟ نرجو بيان رأيكم الشريف في الحالات التالية:

أ ـ إذا كان الطائف في هذا المطاف أكثر ارتفاعاً من سطح الكعبة؟

ب ـ إذا كان جزء من بدن الطائف أقلّ ارتفاعاً من سطح الكعبة؟

ج ـ إذا كان جزء من بدن الطائف مساوياً لسطح الكعبة غير مرتفع عليها؟

الجواب: أ ـ الاكتفاء بذلك لا يخلو من إشكال.

ب ـ إن كان هناك جزء مشخّص من الجسم كالرأس يدور حول الكعبة بدون حائل كفى ذلك.

ج ـ الجواب نفس الجواب على بند باء.

92

المسألة (2): ما حكم الطواف في الطابق الأرضيّ خلف الاُسطوانات التي اُحدثت أخيراً في صحن المسجد الحرام والتي شيّد عليها المطاف الجديد؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

المسألة (3): لو تبيّن للحاجّ بطلان وضوئه فيما أتى به من الطواف وصلاته في حجّته (حجّة الإسلام) فهل يمكنه أن يحجّ نيابةً عن غيره في العام القابل، ويحرم في الميقات نيابةً، فإذا وصل مكّة يقضي طوافاته السابقة بوضوء صحيح، أو لا يمكنه ذلك؟وما هو الحكم بالنسبة لما يترتّب على الطواف وصلاته من سعي وتقصير، فهل يعيدها أيضاً، أو لا؟

الجواب: حجّه باطل، وعليه فقد استقرّ عليه الحجّ، فيجب في العام القابل أن يحجّ عن نفسه لا نيابة عن غيره، ولكن لو حجَّ نيابةً عن غيره صحّت النيابة وإن عصى بترك الواجب.

المسألة (4): هل يجوز للمتمتّع أن يقدّم الطواف والسعي على الوقوفين لدى العذر والاضطرار عرفاً إلى ذلك؟

93

الجواب: يجوز ذلك في طواف الحجّ; للروايات(1)، وأمّا السعي فيحتاط بالسعي مرّتين: مرّة بعد الطواف، ومرّة بعد الرجوع إلى مكّة.

المسألة (5): هل يجوز للمعذور تقديم طواف الحجّ إذا كان غير قادر على الطواف في وقته في حالة ما إذا كان قبل الوقت يستطيع الطواف بنفسه لكن يسعى محمولاً، ثمّ يعيد السعي في وقته؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

المسألة (6): لو جاز للحاجّ تقديم طواف الحجّ على الموقفين لكنّ الحاجّ لم يلتفت إلى هذا الجواز والتفت بعد أن وقف بعرفة وقبل أن يقف بالمشعر، فهل له أن يقدّم الطواف وصلاته على الوقوف بالمشعر؟

الجواب: كما أنّ الاضطرار جوّز له تقديم الطواف على


(1) راجع الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، ب 13 من أقسام الحجّ، ح 4 و6، ص 281، وح 7، ص 282. وكذلك راجع: ج 13، ب 64 من الطواف، ح 2، ص 415.

94

الموقفين، كذلك إن كان بعد التفاته من بعد وقوفه بعرفة يوجد له اضطرارٌ من سنخ تلك الاضطرارات إلى تقديمه على المشعر، جاز.

المسألة (7): امرأة كبيرة السنّ يصعب عليها طواف الحجّ وطواف النساء في وقته، فهل يجوز لها أن تقدّم الطوافين على الوقوف بعرفات؟

الجواب: يجوز لها تقديم طواف الحجّ لبعض الروايات(1).

أمّا تقديم السعي وطواف النساء فلم أجد دليلاً عليه، فتسعى احتياطاً بعد طواف الحجّ وتعيد السعي بعد الرجوع إلى مكّة.

المسألة (8): المُجاز لعذر في تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوف بعرفات لو تبيّن له بعد أداء الوقوف


(1) كصحيح الحلبيّ الوارد في الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، ب 13 من أقسام الحجّ، ح 4، ص 281، ومعتبرة إسماعيلبن عبدالخالق. نفس المصدر، ح 6، وموثّقة إسحاق بن عمّار، ح 7،ص 282.

95

بعرفات والمشعر وأعمال يوم العاشر من ذي الحجّة توهّمهفي وجود العذر، وأنّ ظنّه لم يكن مصيباً، فهل عليه إعادة الطواف والسعي؟

الجواب: يحتاط بالإعادة. نعم، المرأة التي خافت الحيض فقدّمت طواف الحجّ على الوقوف لا تجب عليها إعادة طواف الحجّ.

المسألة (9): هل يجوز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الذبح لو عجز عن الذبح في اليوم العاشر من ذي الحجّة؟

الجواب: لو حلق أو قصّر صحّ منه الطواف والسعي، ولكنّه خلاف الاحتياط الأكيد.

المسألة (10): من عجز عن الذبح في منى ووادي محسّر يوم العاشر من ذي الحجّة وأخّر الذبح إلى أيّام التشريق هل يجوز له أن يحلق أو يقصّر بحسب وظيفته في الحلق والتقصير ثمّ يقدّم الطواف والسعي على الذبح؟

الجواب: مقتضى قاعدة أصالة البراءة عن التعيين جواز ذلك.

المسألة (11): قارن شخص بين طوافين، وكان الأوّل

96

فريضة والثاني نافلة، فهل يوجب ذلك بطلان الطواف الأوّل في فرض جهله بالحكم؟

الجواب: عليه الإعادة.

المسألة (12): لو انكشف على أثر الزحام شيء من بدن أو شعر المرأة حال الطواف، أو كشفته جهلاً بوجوب الستر، فما هو حكم الطواف؟

الجواب: صحّ الطواف ما دامت مستورة العورة.

المسألة (13): اشترى شخص بمال غير مخمّس ثوبي الإحرام وأحرم بهما وطاف، فما الحكم إن كان جاهلاً بالحكم أو الموضوع؟

الجواب: صحيح إن شاء الله.

المسألة (14): هل يعتبر في لباس الطائف نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي؟

الجواب: شرط لباس الطائف هي الطهارة، وقد ذكرنا تفاصيله في البند (80 ) من مناسكنا.

المسألة (15): إذا أحسّ الطائف ببلل في ثياب إحرامه، واحتمل تنجّس ثيابه ولم يفحص، ولمّا عاد إلى بيته

97

وفحصها، وجد نجاسة فيها، فتيقّن أنّها هي التي أحسّ بها أثناء الطواف، فما هو حكم طوافه؟

الجواب: صحّ طوافه.

المسألة (16): لو علم الحاجّ بوجود النجاسة في لباسه لكنّه طاف جهلاً باشتراط الطواف بطهارة الثوب فهل يبطل طوافه؟

الجواب: مقتضى إطلاق ما دلّ على اشتراط الطهارة بطلان الطواف.

المسألة (17): ما حكم حمل الجلد المشكوك التذكية في الطواف عمداً، أو جهلاً، أو نسياناً؟

الجواب: إن كان الجلد من سوق المسلمين فهو محكوم بالتذكية، وإن كان مستورداً من بلاد الكفر فالعلم الإجمالي بعدم التذكية عندهم يوجب العلم الإجماليّ بالنجاسة، ولكن مجرّد حمل النجس في الطواف من دون لبسه ومن دون ملاقاته برطوبة بالثياب أو البدن لا يبطل الطواف ولو مع العلم والعمد فضلاً عن الجهل أو النسيان.

المسألة (18): هل يجوز للطائف حمل الحصى الموضوع في كيس مستقلّ إذا كانت الحصى متنجّسةً ببول أو

98

فضلات القطط، أو كان عليها شيء من شعرها؟

الجواب: يجوز.

المسألة (19): ما هي وظيفة من عرضتها الاستحاضة القليلة حال الطواف؟

الجواب: الاستحاضة القليلة تعتبر حدثاً أصغر، والدم نجس، فتطهّر الموضع وتتوضّأ وتعيد الطواف ثمّ تتوضّأ احتياطاً لركعتي صلاة الطواف، وكذلك تكرّر تطهير الموضع إن تنجّس مرّة اُخرى.

المسألة (20): هل يجب على ذات الاستحاضة الكثيرة أن تغتسل غسلاً للطواف وغسلاً لصلاة الطواف، أو يكفي غسل واحد لِكليهما؟

الجواب: لو عملت بوظيفتها الصلاتيّة من الأغسال فليس عليها غسل آخر، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فلتطف به بالبيت.

المسألة (21): هل يصحّ طواف المستحاضة التي اغتسلت للطواف أو توضّأت حسب ما هو المطلوب منها وبدأت بالطواف، ثمّ أثناء الطواف صلّت الظهر جماعة، وبعد

99

الانتهاء من الصلاة أتمّت الطواف، أو لا يصحّ؟

الجواب: إن لم تختلّ الموالاة العرفيّة فكلّ شيء استحلّت به الصلاة استحلّت به الطواف.

المسألة (22): ما حكم المسلوس بالنسبة للطواف وصلاته؟

الجواب: الطهارة العُذريّة للمسلوس كافية له.

المسألة (23): هل يجب أن يكون حجاب المرأة حال الطواف كحجابها حال الصلاة، أو هناك فرقٌ؟

الجواب: ستر القدمين لم يكن واجباً حين الصلاة ولكنّه واجب حين الطواف، فليس المستثنى في الطواف عدا ستر الوجه والكفّين، أمّا ما عدا ذلك فعليها أن تستر كامل جسمها غير الوجه والكفّين عن غير المحرَم.

المسألة (24): لو غطّت المرأة المحرمة وجهها حال الطواف، فهل يوجب ذلك بطلان طوافها؟

الجواب: لا يوجب بطلان الطواف.

المسألة (25): إن ظهر حال الطواف شيءٌ من شعر المرأة أو أيّ مكان من بدنها ممّا يجب ستره، فهل يضرّ ذلك بالطواف، أو لا؟ وهل يختلف الحكم في صورتي العمد والجهل، أو لا؟

100

الجواب: لم نجد دليلاً على بطلان الطواف في غير العرْيَنة وفي غير ظهور العورة.

المسألة (26): إذا انكشفت عورة الرجل في حال الطواف، فهل يبطل الطواف بذلك، أو لابدّ من تدارك ما وقع منه في حال الانكشاف؟

الجواب: الأحوط تدارك ما وقع منه حال الانكشاف.

المسألة (27): هل يستطيع المحرم إذا دخل مكّة أن يأتي بطواف مستحبّ قبل أداء أعمال عمرة التمتّع، أو قبل أعمال العمرة المفردة؟

الجواب: الأحوط الترك(1).

المسألة (28): هل يستحبّ الطواف شوطاً واحداً فقط عن النفس أو الغير؟

الجواب: لم أجد دليلاً على استحبابه ما عدا ما قد يظهر منه الاستحباب من صحيح معاوية بن عمّار(2). وعلى أيّ


(1) لصحيح معاوية. الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 1 من التقصير، ح 4، ص 506.

(2) الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 7 من الطواف، ح 1ـ2.

101

حال، فلا بأس بالرجاء.

المسألة (29): هل يجوز للمعتمر الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحبّ؟

الجواب: الأحوط تركه(1).

المسألة (30): إذا أحرم الوليّ بطفله الصغير، فهل يجب عليه أن يوضّئه للطواف؟ وهل يجب عليه أن يراعي تحقّق شروط الطواف في حقّه، وكذا السعي؟

الجواب: الأحوط مراعاة كلّما يمكن مراعاته.

المسألة (31): لو استنابت الحائض للطواف، ثمّ طهرت، فهل يجب عليها الإعادة؟

الجواب: نعم.

المسألة (32): ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوّثة بالدم أثناء الطواف؟

الجواب: تطهّر موضع الدم، أمّا مجرّد حمل القطنة الملوّثة


(1) لصحيح معاوية. الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 1 من التقصير، ح 4، ص 506.

102

بنجاسة لا تسري إلى البدن والثياب فلا يضرّ بطوافها.

المسألة (33): أحدث شخص في الشوط الأخير من الطواف بغير اختياره وخرج وتطهّر، ثمّ عاد وأكمل النقص، فهل يصحّ منه ذلك؟

الجواب: مع فقد الموالاة يستأنف طوافاً جديداً، أمّا مع عدم فقدها فقد كفاه إكمال النقص.

المسألة (34): إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنّى لها مباشرة الطواف وصلاته، وبين الاستنابة فيها، فهل يلزمها استعمال الدواء؟

الجواب: لو فرض حقّاً إمكان استعمال الدواء وقطع الحيض به بشكل لا تخاف الضرر كان الأحوط ذلك.

المسألة (35): المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف الحجّ وصلاته فقط على الوقوفين، أو يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته أيضاً عليهما؟

الجواب: تقدّم طواف الحجّ، وصلاة الطواف، والسعي، وطواف النساء، وصلاته، ثمّ تعيد السعي احتياطاً في وقته وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.

103

المسألة (36): هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين لمجرّد احتمال طروّ الحيض وإن كان احتمالاً ضعيفاً، أو لابدّ من أن تحتمل ذلك باحتمال قويّ؟ وإذا احتملت الحيض احتمالاً قويّاً أو اطمأنّت بذلك، فهل يجب عليها التقديم أو يمكنها ترك الطواف قبل الوقوف والاكتفاء بالاستنابة إن حاضت؟

الجواب: ما دام الاحتمال عقلائيّاً ولو كان ضعيفاً جاز ذلك، والتي احتملت الحيض وأمكنها التقديم فالأحوط وجوباً عليها التقديم، أمّا لو لم تقدّم ثمّ اضطرّت إلى الاستنابة صحّ عملها.

المسألة (37): لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة بعد أعمال الحجّ، فلم ينتظرها الرفقة، وكانت تعلم بذلك قبل الإحرام، فهل إحرامها صحيحٌ؟ وهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلّي للطواف؟

الجواب: لو صحّ لها الإتيان بالعمرة المفردة بأن كان في غير الشهر الهلاليّ الذي اعتمرت فيه بعمرة التمتّع فإحرامها بالعمرة المفردة صحيح، ولا تخرج عن الإحرام إلّا بإتيانها بنفسها بأعمال العمرة.

104

المسألة (38): لو طاف طواف عمرة التمتّع وطواف الحجّ، وجاء بجميع أعمال الحجّ، ثمّ بعد ذلك انكشف له وجود مانع على بشرته يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، فما حكم أعماله وحجّه؟

الجواب: بطل حجّه.

المسألة (39): إذا طاف وصلّى بدون طهارة من الحدث لنقص في وضوئه جاهلاً بالحكم، وعاد إلى وطنه، فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف عمداً، أو حكم ناسي الطواف غفلةً؟

الجواب: هذا حاله حال تارك الطواف جهلاً والذي تقدّم حكمه في مناسكنا في البند (133) و(138).

المسألة (40): ما هو تكليف المستحاضة المتوسّطة بالنسبة للطواف وصلاته؟

الجواب: إن بدّلت القطنة والخرقة أو طهّرتهما مع المكان ـ أي: ظاهر الفرج ـ واغتسلت لصلاة الفجر لم يبق إشكال في طوافها، وتوضّأت لصلاة الطواف مع تطهير المكان لو تنجّس، وتحتاط أيضاً بتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لو تنجّستا.

المسألة (41): إذا وجب على المرأة تأخير طواف عمرة

105

التمتّع وصلاته إلى ما بعد أعمال منى، ووجب عليها أن تأتي بهما قبل طواف الحجّ، فما هو الحكم فيما لو قدّمت طواف الحجّ وصلاته جهلاً، أو نسياناً؟

الجواب: حالها حال من ترك طواف الحجّ وصلاته جهلاً أو نسياناً، وقد مضى حكمهما في مناسكنا في البند (133).

المسألة (42): رجل علم بعد قضاء أعمال الحجّ أنّ ختانه غير كامل; لوجود الغلاف على ما لا يقل عن ثلث الحشفة بعدُ، فما حكم حجّه؟

الجواب: حجّه باطل.

المسألة (43): هل تشترطون أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم(عليه السلام)؟

الجواب: لا نشترط ذلك.

المسألة (44): لو عجز الطائف عن إكمال طوافه لكبر سنّه أو مرضه، فاضطرّ إلى ترك الطواف، وبعد مضيّ عدّة ساعات أو نهار كامل استعاد قدرته على الطواف، فهل يعيد طوافه أو يبدؤه من حيث انتهى؟

الجواب: المتيقّن صحّته في كلّ فروض المسألة هو أن يعيد طوافه.

106

المسألة (45): لو جاء الطائف بشوط زائد بنيّة الاحتياط لاحتماله بطلان شوط من طوافه، فهل يبطل ذلك طوافه؟

الجواب: يعيد طوافه ولو احتياطاً.

المسألة (46): هل يجوز وضع اليد على جدار حجر إسماعيل حين الطواف؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (47): ما حكم من زاد في طوافه سهواً ـ بأن خُيّل له أنّه لم يستوفِ سبعة أشواط ـ لكن الزيادة كانت أقلّ من شوط واحد؟

الجواب: مخيّر بين الإعادة وإتمام الطواف الثاني كي يكون هو الفريضة.

المسألة (48): هل زيادة شوط أو جزء شوط على الطواف المستحبّ مخلّ بالطواف؟

الجواب: لعلّ مقتضى إطلاق مثل صحيح عبدالله بن سنان(1): «قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فائت


(1) الوسائل، ب 26 من الطواف، ح 1.