131

 

 

 

السعي

المسألة (1): ذكرتم في البند (102) من مناسككم الشريف: أنّه يجب أن لا يؤخّر السعي عن الطواف إلى الغد اختياراً، والسؤال هو: أنّه لو وقع الفراغ من الطواف وصلاته في الساعات الأخيرة من الليل فهل يجب إيقاع السعي فوراً كي لا يحصل صدق التأخير إلى الغد، أو تقصدون عدم الفصل بين الطواف والسعي بليلة متى وقع الفراغ من الطواف؟

الجواب: المقصود هو الثاني.

المسألة (2): لو أخّر الحاجّ السعي عامداً إلى أكثر من ليلة فهل يبطل طوافه؟

الجواب: الأحوط بطلان الطواف.

المسألة (3): شخص أكمل الطواف وصلاته، ثمّ اشتدّ عليه المرض فلم يستطع أداء السعي في وقته، فتأخّر عدّة

132

أيّام إلى حين شفائه، فهل عليه إعادة الطواف وصلاته، أو يكفيه أداء السعي فقط؟

الجواب: يكفيه أداء السعي فقط.

المسألة (4): لو استمرّ المرض بالحاجّ مدّة ليلتين، ولسبب المرض لم يأتِ بالسعي بعد الطواف وصلاته، لكنّه لم يؤدِّ السعي بعد شفائه، وأخّره ليلتين اُخريين تساهلاً، فهل هذا التأخير الثاني الحاصل من التساهل يوجب الإخلال بالموالاة بين الطواف والسعي فيبطل طوافه؟

الجواب: يحتاط بإعادة الطواف وصلاته ثمّ السعي.

المسألة (5): لو ترك المعتمر بعض أشواط السعي نسياناً أو جهلاً، ثمّ قصّر، ثمّ التفت إلى ذلك بعد عدّة أيّام، فهل عليه خلع الثياب ولبس ثوبَي الإحرام ثمّ إكمال السعي، أو يكفي إكمال السعي بالثياب الاعتياديّة؟

الجواب: يصحّ له السعي بثيابه الاعتياديّة.

المسألة (6): شخص نقّص من أشواط السعي جهلاً وقصّر بعد ذلك، فهل تجب عليه إعادة التقصير بعد إكمال السعي؟

133

الجواب: الأحوط إعادة التقصير بعد إكمال السعي والتكفير بذبح بقرة.

المسألة (7): هل تجب إعادة الطواف والصلاة ثمّ السعي على من سعى بعد يوم أو عدّة أيّام من الطواف جهلاً منه بالحكم؟ وهل يحلّ من إحرامه لو قصّر بعد سعيه جهلاً بالمسألة؟

الجواب: لا تجب عليه إعادة الطواف والصلاة وصحّ تقصيره.

المسألة (8): لو فرض إحداث سرداب ونفق بين الصفا والمروة (طابق تحت المسعى الموجود حاليّاً) هل يجوز السعي بينهما فيه؟

الجواب: إن كنّا نحتمل كون السعي بينهما سعياً بين الجبلين، أي: كانت الأرض في زمن التشريع نازلة إلى هذا الحدّ، جاز السعي بينهما.

المسألة (9): رجل سعى عدّة أشواط، ثمّ ألغاها، أو طاف عدّة أشواط، ثمّ ألغاها وأعاد السعي، أو الطواف بسبعة أشواط، فهل يصحّ عمله، أو يبطل العمل; لأنّ الطواف أو

134

السعي لا يبطل بمجرّد الإلغاء، فقد تحقّقت الزيادة؟

الجواب: ما لم يبطل الطواف السابق أو السعي السابق بمبطل فكفاية مجرّد الإلغاء لا تخلو من إشكال. نعم، الزيادة في السعي عن جهل لا تبطل السعي(1).

المسألة (10): هل يجوز قطع السعي والبدء بسعي جديد من الأوّل اختياراً؟

وهل يصحّ سعيه الثاني بدون أن يخرج من المسعى ويوقع فاصلاً بين سعيه الذي قطعه وسعيه الثاني؟

وهل يختلف الأمر في الطواف، أو أنّ الحكم فيهما واحد؟

الجواب: في السعي لا نجوّز ذلك. نعم، لو خرج من المسعى وأوقع فاصلاً بينه وبين السعي السابق بحيث صحّ عدّه عرفاً سعياً مستقلاًّ جاز ذلك، وأمّا في الطواف، فلو أراد تبديل الطواف يكفي له أن يوجد فاصلاً بين أشواط الطواف


(1) بدليل صحيحة هشام بن سالم في الذين جعلوا الذهاب والإياب شوطاً واحداً جهلاً منهم بالحكم: «قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شيء». راجع الوسائل ج 13 بحسب طبعة آل البيت، ب 11 من السعي.

135

الأوّل إلى حدّ فوات الموالاة، ثمّ يبدأ بالطواف الجديد ولو لميخرج من المطاف.

المسألة (11): أفتونا مأجورين في رجل تبيّن له بعد أن أتمّ أعمال الحجّ وعاد إلى بلده بأنّ سعيهُ كانت فيه خطوات إلى الخلف، علماً أنّه كان جاهلاً بالحكم حين السعي، فهل عليه الاستنابة لسعيه، أو عليه الإعادة في العام القابل إن استطاع؟

الجواب: بطل حجّه، وعليه الإعادة في العام القابل ولو بمثل القرض.

المسألة (12): لو كان الحاجّ في الشوط الثاني من سعيه وتخيّل بسبب الزحام والإرهاق أنّه في الشوط الثالث، وتردّد في أنّه هل صعد على شيء من الصفا أو شرع في شوطه الثالث قبل ذلك، لكنّه واصل سعيه ثمّ بعد لحظات التفت إلى أنّه ما زال في الشوط الثاني ولم يبلغ الصفا بعد، فهل تردّده هذا مخلّ بسعيه الذي حصل بعده؟

الجواب: لا يخلّ.

المسألة (13): ما حكم الشكّ في عدد أشواط السعي

136

بعد الفراغ والانصراف، ولكن قبل التقصير؟

الجواب: إن شكّ في الزيادة فقط كما لو شكّ وهو على المروة في أنّه هل أتى بسبعة أو تسعة أجزأ، وإلّا أعاد.

المسألة (14): ما حكم من علم أنّه يجب عليه السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة، وبهذه النيّة سعى، لكنّه عدّ ـ جهلاً ـ مجموع الذهاب والإياب شوطاً واحداً بحيث بعد انتهاء السعي يكون قد سعى أربعة عشر شوطاً؟

الجواب: صحّ عمله.

المسألة (15): شخصٌ بدأ بالسعي من المروة وختم بالصفا، ثمّ علم أنّ الواجب ليس كذلك، فهل يكفيه السعي شوطاً واحداً من الصفا إلى المروة إكمالاً للنقص، أو لابدّ من إعادة السعي بالكامل؟

الجواب: يعيد سعيه.

المسألة (16): كان شخص في حال السعي فرأى علامة تشير إلى بدء الهرولة، لكنّه سار بشكل طبيعي، ثمّ ظنّ أنّ الهرولة واجبة، فعاد واجتاز تلك المسافة هرولةً، فهل في سعيه إشكالٌ؟

137

الجواب: إن جزم بالوجوب فهذه إن عدّت زيادة فإنّما هي زيادة جهليّة ولا تضرّ، وإن ظنّ بالوجوب فأعاد مقدار الهرولة بعنوان الرجاء لا بعنوان الجزئيّة القطعيّة فأيضاً لا إشكال فيه.

المسألة (17): اعتقد شخص أنّ كلّ شوط من أشواط السعي هو عبارة عن الذهاب من الصفا إلى المروة والعود إلى الصفا، فسعى ثلاثة أشواط وفق ما كان يعتقده، فالتفت إلى المسألة، فأتمّ سعيه سبعة وفق الحساب الصحيح، فهل يصحّ سعيه؟

الجواب: يصحّ إن شاء الله.

المسألة (18): هل المشي على الصفا أو المروة بنيّة السعي بعد كلّ شوط يعتبر من الزيادة المبطلة للسعي؟

الجواب: السعي هو المشي بين الصفا والمروة، أمّا المشي على الصفا والمروة فهو لغوٌ، ولا يعدّ شيئاً ولا يعتبر زيادة مبطلة.

المسألة (19): تيقّن شخصٌ أنّه سعى خمسة أشواط مثلاً، لكنّه شكّ في أنّه سعى الشوطين الأخيرين، أم لا، فماذا يفعل؟

الجواب: يعيد سعيه.

138

المسألة (20): إذا نسي الحاجّ أو المعتمر بعض أشواط السعي وقَصَّر، يجب عليه السعي وتداركه عند التذكّر، والسؤال: أنّه هل حلَّ من إحرامه بعد التقصير؟

الجواب: نعم حلّ من إحرامه وإن كان الأحوط الأولى أن يقصّر مرّة اُخرى.

المسألة (21): قال بعض الفقهاء بأنّه «لا تعتبر الموالاة في السعي إلّا إذا ترك الشوط الأوّل قبل إكماله، فإذا فاتت الموالاة يعيد السعي احتياطاً»، ما هو رأيكم في ذلك؟

الجواب: لم أجد دليلاً على شرط الموالاة ولا بأس بالاحتياط.

المسألة (22): هل يصحّ السعي ممّن غلبه النوم في حال السعي محمولاً؟

الجواب: إن لم يكن ممّن غلب الأمر عليه كالمغمى عليه أو النائم الذي لا يستطيع أن يُفيق من النوم فعليه النيّة، والنيّة لا تكون في حالة النوم.

المسألة (23): يقول بعض الفقهاء بأنّه من نقّص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من

139

السعي، وجامع زوجته، وجب عليه ـ إضافةً إلى إتيان السعي ـ التكفير ببقرة، فما هو رأيكم في ذلك؟

الجواب: النصّ الصحيح دلّ على ذلك، وهو وارد في الإحلال سواء جامع أو لم يجامع، فلا خصوصيّة للجماع في الحكم.

المسألة (24): في السعي بين الصفا والمروة هل يكفي الصعود لأوّل الجزء المرتفع من الجانبين، أو يلزم الصعود إلى الأعلى حيث يظهر الجبل للوصول إلى الجزء البارز فعلاً من الجبل؟

الجواب: ما دمنا نحتمل أنّ هذا المقدار كان هو السعي الكامل بين الصفا والمروة فهو مجز.

المسألة (25): هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة المغرب وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟ وما الحكم في فرض الإتيان بالطواف قُبيل صلاة المغرب؟

الجواب: إن كان الطواف بالنهار فهو المتيقّن من النهي الوارد عن تأخير السعي إلى غد، وإن كان بالليل فتأخير السعي إلى الفجر خلاف الاحتياط الاستحبابيّ.

140

المسألة (26): هل تصحّ النيابة في بعض أشواط السعي لمن لا يقدر على الإتيان بها بالكامل؟

الجواب: العاجز عن السعي ولو محمولاً يستنيب، فإن عجز عن بعض الأشواط فالأحوط له أن يستنيب مرّتين: مرّةً للبعض الذي عجز عنه، ومرّة اُخرى للسعي الكامل.

المسألة (27): شخص أكمل سعيه متردّداً في صحّته أو شاكّاً في عدد الأشواط، ثمّ تيقّن بصحّته أو عدم النقصان أو الزيادة فيه، فهل يصحّ عمله؟

الجواب: صحّ عمله إن شاء الله.

المسألة (28): هل يجري حكم كثير الشكّ المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكّه في السعي؟

الجواب: إن وصل إلى حدّ الوسوسة لا يعتني بوسواسه، أمّا ما يسمّى في الصلاة بمجرّد كثرة الشكّ فجريان حكمه في المقام مشكل.

المسألة (29): شخصٌ استدبر في السعي اختياراً وكان جاهلاً بأنّه يجب عليه الاستقبال، واستمرّ ذلك لعدّة أمتار وكان في الشوط الثاني من سعيه، وبعد إكمال السعي أو بعد

141

تمام الأعمال التفت إلى الحكم، فماذا يفعل؟

الجواب: يعيد السعي.

المسألة (30): هل تستحبّ الهرولة للنساء؟

الجواب: لا تستحبّ.

المسألة (31): علم شخص بعد أن قصّر في عمرة التمتّع أنّ وضوءه كان باطلاً، أو أنّه لم يكن على وضوء حين الطواف وصلاة الطواف، فهل يحكم ببطلان سعيه وتقصيره أيضاً، أو يكفيه إعادة الطواف والصلاة؟

الجواب: يعيدها جميعاً.

المسألة (32): قامت الحكومة السعوديّة أخيراً بتعريض المسعى بحيث تقع ـ لا محالة ـ الأشواط التي تبدأ من الصفا إلى المروة خارج المسعى القديم، فما هو حكم السعي في المسعى الجديد؟

الجواب: ما دمنا نحتمل كون ذلك جزءاً من المسعى الحقيقيّ يكفي السعي فيه.

المسألة (33): شخص عند قيامه بأعمال العمرة المفردة تعرّض للمرض في الشوط الخامس من السعي

142

فأعادوه إلى بلده، وبعد شفائه لم يستطع العودة إلى مكّة لإتمام الأعمال، فما هي وظيفته حاليّاً؟

الجواب: إن عجز عن الرجوع إلى مكّة يأخذ نائباً لإتمام السعي، والنائب بعد أن ينهي السعي يجمع احتياطاً بين التقصير وبين إخباره لهذا الشخص كي يقصّر أيضاً، ثُمّ يأتي النائب بطواف النساء وصلاته، فيخرج بذلك هذا الشخص عن الإحرام.

المسألة (34): شخص أكمل سعيه وأضاف شوطاً من المروة إلى الصفا بنيّة الاحتياط والبدل عن الشوط الفاسد من أشواطه إن وجد، فهل هذه زيادة مبطلة للسعي؟

الجواب: الاحتياط يقتضي إعادة السعي والتقصير.

143

 

 

 

التقصير

المسألة (1): هل حلق جزء من الرأس يعدّ تقصيراً؟

الجواب: لا يعدّ تقصيراً.

المسألة (2): لو لم يقصّر المكلّف في العمرة المفردة جهلاً أو نسياناً وترك طواف النساء لنفس السبب، ثُمّ ذهب إلى مسجد الشجرة وأحرم وأتى بعمرة التمتّع، ثُمّ التفت إلى النقص في عمله، فما حكم هذا الشخص في حالة وجود فرصة لإعادة عمرة التمتّع، وما الحكم في حال عدم وجود تلك الفرصة؟

الجواب: إن كانت عمرته المفردة في أشهر الحجّ فليكملها ثُمّ ليجعلها عمرة التمتّع، والإحرام الثاني لغو.

المسألة (3): هل يكفي في تقصير المرأة أن تأخذ شيئاً من شعر الشارب أو اللحية إذا نبتا لها؟

الجواب: إطلاق دليل التقصير منصرف عن ذلك، فتقصير الشعر لها لا يكون إلّا بتقصير شعر الرأس.

144

المسألة (4): هل يجوز للمقصّر أن يقصّر خارج مكّة المكرّمة، أو لابدّ من التقصير فيها؟

الجواب: بلحاظ حكم التقصير يكفي التقصير خارج مكّة. نعم، قد لا يجوَّز له الخروج من مكّة باعتباره مرتهناً بالحجّ، وهذا أمر آخر.

المسألة (5): ما حكم من ترك التقصير جهلاً، أو نتف شعر لحيته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير فأحرم للحجّ؟

الجواب: انقلب حجّه إلى الإفراد.

المسألة (6): هل تجب الكفّارة على من كان تقصيره محكوماً بالبطلان بارتكابه بعد تقصيره محرّمات الإحرام مع جهله بالمسألة؟

الجواب: لا تجب عليه الكفّارة إلّا كفّارة الصيد.

المسألة (7): إذا نسي الشخص التقصير في العمرة المفردة، فهل يمكنه التقصير أينما كان; لأنّه عاد إلى وطنه؟ وهل عليه طواف نساء جديد؟ وما هو الحكم في حالة الجهل؟

145

الجواب: يمكن التقصير أينما كان وليس عليه طواف النساء.

المسألة (8): ما حكم من قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه عمداً أو جهلاً أو غفلةً؟ وهل يجزي تقصيره لذلك الغير، أو يجب على المقصَّر له إعادة التقصير؟

الجواب: لا كفّارة عليه وإن كان فعل حراماً لدى العمد، أمّا المقصَّر له فقد تمّ تقصيره.

المسألة (9): علم شخص بعد التقصير في عمرة التمتّع أنّ طوافه وسعيه كانا باطلين، فيجب عليه أن يطوف ويسعى من جديد، والسؤال: أنّه هل يحرم عليه لبس المخيط مثلاً بعد علمه ببطلان الطواف والسعي، ويجب عليه إعادة التقصير، أو لا؟

الجواب: نعم يجب عليه كلّ هذا.

المسألة (10): علم شخص بعد إتيانه بطواف النساء وصلاته للعمرة المفردة أنّه ترك التقصير نسياناً أو كان تقصيره باطلاً، فهل يلزمه إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير؟

الجواب: ليس عليه ذلك.

147

 

 

 

الوقوف بعرفات والمشعر

المسألة (1): هل تجب نيّة الوقوف بعرفات عند الزوال من اليوم التاسع، أو يجوز تأخيرها إلى ما بعد الزوال بساعة؟

الجواب: يجوز ذلك.

المسألة (2): حاجٌ خرج من عرفات قبل غروب الشمس جاهلاً أو ناسياً، لكنّه لم يرجع عند العلم أو التذكّر، ولا يمكنه نَحر الجمل في منى يوم العيد (إمّا لعدم تمكّنه ماليّاً، أو منع الحكومة، أو غير ذلك) فما هي وظيفته؟

الجواب: يحتاط بالجمع بين صوم ثمانية عشر يوماً والنحر في غير منى.

المسألة (3): هل الجهل بالوقوف في الوقت الاختياريّ يعتبر عذراً واضطراراً يصحّ معه الحجّ بالوقوف في الوقت الاضطراريّ؟ ولو ترك الحاجّ الوقوف بعرفات في

148

وقتيه الاختياريّ والاضطراريّ جهلاً، فهل يكفي لصحّة حجّه إدراك الوقوف بالمشعر؟

الجواب: الجهل عذر يصحّ معه الوقوف برهةً من الليل ثمّ ينتقل إلى المشعر، ولو فاته الوقوف بعرفات الاختياريّ والاضطراريّ جهلاً كفاه الوقوف بالمشعر.

المسألة (4): الوقوف الاضطراريّ بعرفة يكون في ليلة العاشر من ذي الحجّة، والسؤال: أنّه هل تستمرّ الليلة حتّى طلوع الشمس أو طلوع الفجر؟

الجواب: المقياس لدى استمرار الاضطرار هو أن يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فذلك كاف لإدراكه اضطراريّ عرفات قبل الانتقال إلى المشعر.

المسألة (5): شخصٌ وظيفته إدراك الوقوف الاضطراريّ بعرفات لكنّه يخاف فوت الوقوف بالمشعر بين الطلوعين إن أراد إدراك الوقوف الاضطراريّ بعرفات، فهل يجب عليه الاقتصار على الوقوف الاختياريّ بالمشعر، ويصحّ حجّه؟

الجواب: نعم يقتصر على الوقوف بالمشعر ويصحّ حجّه.

149

المسألة (6): من ترك الوقوف الاختياريّ بعرفات عمداً، يبطل حجّه، ولا يجزيه الوقوف الاضطراريّ، والسؤال: أنّه هل بطل بذلك إحرامه، أو يتحلّل بما يتحلّل به المعتمر؟

الجواب: بطل إحرامه، والأحوط استحباباً أن يتحلّل بما يتحلّل به المعتمر عمرة مفردة.

المسألة (7): إذا خرج المريض ومن يتولّى شؤونه من عرفات قبل غروب الشمس اضطراراً، فهل تثبت عليهما الكفّارة؟

الجواب: الخروج اضطراراً لا يوجب الكفّارة.

المسألة (8): لو جاء الحاجّ إلى مزدلفة للبيتوتة فيها ثمّ الوقوف بين الطلوعين، فنام فيها ولم يستيقظ إلّا بعد طلوع الشمس، فهل تكفي النيّة الارتكازيّة قبل أن ينام لتصحيح وقوفه بين الطلوعين؟

الجواب: لا تكفي.

المسألة (9): حاجٌّ نام قبل طلوع الفجر في المشعر وكان ناوياً الوقوف بين الطلوعين، لكنّه استيقظ من النوم بعد

150

طلوع الشمس، فهل وقوفه هذا صحيحٌ؟ وما الحكم لو كان نائباً عن الغير؟

الجواب: إن كان معذوراً فيما وقع منه وقف برهة من الزمن بعد طلوع الشمس وقد أدرك الحجّ، ولكنّه لا يجزي عن الغير إن كان نائباً.

المسألة (10): أدرك شخص الوقوف الاختياريّ لعرفات، ثمّ اُغمي عليه بعد الذهاب إلى المشعر وقبل طلوع الفجر، واستمرّ في حالة الإغماء حتّى آخر الأعمال، فما هو حكم حجّه وإحرامه؟

الجواب: يتحلّل بالعمرة المفردة، كما يدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار(1).

المسألة (11): بعد غروب يوم التاسع توجّه حاجٌّ إلى المشعر فسأل بعض الناس هناك عن حدود المشعر، أجابوه ودلّوه على مكان، فاطمأنّ أنّه المشعر، فنوى المبيت وقصد الوقوف، وبعد أن مضى الوقت الاضطراريّ للمشعر علم أنّ


(1) الوسائل، ج 14، ب 27 من المشعر، ح 1، ص 49.

151

ذلك المكان لم يكن هو المشعر، فما هو الحكم بالنسبة لباقي الأعمال؟

الجواب: يتحلّل بالعمرة المفردة بعد مضيّ أيّام التشريق.

المسألة (12): إنّني ذهبت إلى الحجّ سنة (2005) وحدث خطأ وهو عدم مبيتنا في المزدلفة، حيث كان المبيت في منى فما هو تكليفنا الشرعيّ؟

الجواب: إن كنت قد صلّيت في المزدلفة ليلاً أو قرأت ذكراً فقد صحّ حجّك، واحتط احتياطاً بدم شاة بعنوان الكفّارة، وإن لم تكن صلّيت ولا ذكرت فحجّك باطل.

المسألة (13): أدرك شخص الوقوف بعرفات ومقداراً من الوقوف الليليّ بالمشعر، وذهب قبل طلوع الفجر إلى منى عمداً من أجل نقل الأثاث وأعمال اُخرى، وكان قاصداً العودة إلى المشعر، لكن غلبه النوم في منى، فما هو حكمه؟

الجواب: صحّ حجّه(1).


(1) لصحيح الخثعمي. الوسائل، ج 14، ب 25 من الوقوف بالمشعر، ح 6، ص 47.

152

المسألة (14): هل يجوز للنساء الاكتفاء بمسمّى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد قبل منتصف الليل؟ وعلى فرض عدم الجواز، هل يكفي ذلك لصحّة الحجّ لمن وقفت كذلك جهلاً أو اضطراراً؟

الجواب: الاكتفاء لهنّ بالوقوف قبل منتصف الليل خلاف الاحتياط، فإذا جهلن أو اضطررن ولم يمكن التدارك كفاهنّ الوقوف قبل منتصف الليل(1)، وكذلك المعذورون من الرجال.

المسألة (15): هل الوجوب الاحتياطيّ في أن يكون وقوف النساء والمعذورين في المشعر بعد منتصف الليل وعدم إفاضتهم قبله منه فتوى في الاحتياط أو احتياط في الفتوى؟

الجواب: فتوى بالاحتياط.


(1) لصحيح الخثعمي الذي أشرنا إليه. وصحيح الخثعمي وارد عن أبي عبدالله عليه السلام: «أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى. قال: ألم يرَ الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها؟ قلت: فإنّه جهل ذلك. قال: يرجع. قلت: إنّ ذلك قد فاته. قال: لا بأس به». وهذه الرواية وإن وردت في فرض الجهل لكن التعدّي منه إلى مطلق الاضطرار أمر عرفيّ.

153

المسألة (16): هل اجتزاء النساء والشيوخ بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة، وقيامهم برمي جمرة العقبة ليلاً مختصّ بما إذا خافوا الزحام مثلاً في يوم العيد، أو هو أعمّ من ذلك؟

الجواب: جواز الإفاضة للنساء بعد منتصف الليل ليس مشروطاً بشيء، أمّا للشيوخ فمشروط بصعوبة خلاف ذلك عليهم لضعف ونحوه.

المسألة (17): من فاته الوقوفان وقد ساق معه الهدي، فهل يجب عليه أن يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة، أو لا يجب؟

الجواب: لم أجد دليلاً على وجوب ذبحه، والاحتياط أمر حسن.

المسألة (18): من يتولّى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم، أو يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بين الطلوعين إن أمكنه ذلك؟

الجواب: إن أمكنه ذلك وجب.

المسألة (19): إذا لم يتمكّن الحاجّ من الوصول إلى

154

المزدلفة ليلة العيد لشدّة الزحام ووصلها يوم العيد ومرّ عليه مروراً بالباص من دون أن يقصد الوقوف الاضطراريّ جهلاً أو غفلةً، فما هو حكم حجّه؟

الجواب: لم أجد دليلاً على كفاية ذلك، فإنّ الدليل إنّما ورد في مرور الليل لا النهار، فليحتط بإكمال الحجّ ثمّ التحلّل بأعمال العمرة المفردة بعد أيّام التشريق.

المسألة (20): ورد في مناسككم أنّه كلّما بطل الحجّ بسبب عدم الإدراك وجب على الحاجّ الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ، ويتحلّل بما يتحلّل به المعتمر، ويجب أن يكون ذلك بعد أيّام التشريق، والسؤال هو: أنّه هل يكون الحاجّ ملزماً في تعيين أيّام التشريق وفق حكم الحاكم السنّيّ في تجنّب ما يجب تجنّبه فيها مثل إيقاع العمرة المفردة؟

الجواب: لا يجب ذلك.

المسألة (21): من أدرك اختياريّ عرفة فقط، وانقلب حجّه إلى العمرة المفردة، فهل يكفيه ما أتى به من طواف الحجّ وسعيه إن قدّمهما على الوقوفين لعذر، أو لابدّ له من الإتيان بأعمال العمرة من جديد؟

155

الجواب: يحتاط بإعادة الطواف والسعي.

المسألة (22): هل يجوز الخروج من عرفات إلى مكّة ليلة العيد والمبيت فيها، ثمّ الرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (23): هل يجوز للنساء والعجزة الإفاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكّه للنوم فيها، ثمّ العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟

الجواب: الإفاضة الواردة في الروايات قصد بها الإفاضة إلى منى، فالإفاضة إلى مكّة خلاف الاحتياط.

المسألة (24): هل يكفي في الوقوف بالمزدلفة الكون فيها مع نيّة أداء مناسك الحجّ إجمالاً وإن لم يعلم أنّ الكون في المزدلفة من مناسك الحجّ، أو لم يعلم أنّ هذا المكان هو المزدلفة؟

الجواب: نفس هذا الكون عبادة وهي بحاجة إلى القصد، فإن تمشّى منه ذلك رغم عدم معرفته بأنّ هذا المكان هو مزدلفة أو عدم معرفته بأنّ هذا من مناسك الحجّ كفى، وإلّا فلم نرَ دليلاً على الكفاية.