577

المعاملات

14

 

 

 

كتاب الغصب والضمان

 

 

 

 

 

579

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) إذا وجدتُ ساعة أو قلماً في بيتي ولم أعرف مالكه، فسألت عنه ولم أتوصّل إلى معرفته، فحملتها معي بنيّة تحصيل مالكها، وفي هذه الحال فقدت منّي، فما هو الحكم الشرعي؟

الجواب: إن لم تكن مقصّراً في الحفاظ على ذلك الشيء فلا ضمان عليك.

(المسألة: 2) أعطى شخص مبلغاً من المال لآخر على أن يعطيها لثالث لأجل الاتّجار بها وتقسيم الربح بينهم جميعاً، ولم يعلم أنّ إعطاء المالك المال لهذا الآخر كان على أساس المضاربة أو الوساطة، إلّا أنّه كان يحذّره مراراً من إفلاس ذلك الشخص الثالث، فكان يجيبه بأنّه ضامن لأمواله، وقد أفلس الآن ذلك الشخص الثالث، فهل على الشخص الآخر ضمان؟

الجواب: إذا كان الشخص الوسيط قد ضمن المال وتعهّد به وجب الوفاء، وإن كان مجرّد وعد ابتدائي بالضمان فلا شيء عليه.

(المسألة: 3) يعمل في مركزنا بعض الإخوة بعنوان كاتب بعقد من شروطه أن يقدّم إنتاجاً شهريّاً مقبولاً (بمعدّل 45 صفحة مثلاً)، فلو قرّرت إدارة المركز أنّ الإنتاج المقدّم إليها من قبل الكاتب غير مقبول، فهل يعتبر هذا الإنتاج ملكاً للمركز يقرّر نشره أوعدم نشره؟ وإذا قرّر نشره فهل له الخيار بنشره باسم المركز أو باسم الكاتب أو كليهما؟ وإذا قرّر اعتباره إنتاجاً غير مقبول فهل يجوز له الاحتفاظ به لحين تقديم الإنتاج المقبول بالمقدار المطلوب بموجب العقد؟ وعند عدم تنفيذ

580

المطلوب هل يجوز الاحتفاظ به لدى المركز وعدم إعادته إلى الكاتب؟ وهل يجوز أن يستثمر المركز هذا الإنتاج غير المقبول في الحالة الأخيرة كبحث أوّلي لغرض إنتاج بحث مشابه آخر يقوم به كاتب آخر، في حين أنّ الكاتب الأوّل سوف يقدّم بديلاً؟

الجواب: إن كانت الأوراق والحبر ملكاً للكاتب فالنتاج ملك للكاتب، وإن كانت ملكاً للمركز فالنتاج كشيء مادّي ملك للمركز، ولكن لو استثمره المركز فالأحوط أن يتصالح مع الكاتب على ذلك باُجرة المثل.

(المسألة: 4) إذا كان الطريق يمرّ من وسط مزرعة أو بستان مسيّج، هل يجوز أكل الثمرة منه حال كونها مطروحة على الأرض أو في الشجرة؟

الجواب: مع العلم برضا صاحب البستان لا إشكال في الأكل، وفي غير هذه الحالة فيه إشكال.

(المسألة: 5) هل يجوز الدخول إلى البستان أو المزرعة التابعة للمسيحيّين للتخلّي أو الوضوء أو الغسل الواجب أو الشرب من الماء الموجود فيه رغم وجود الماء خارج البستان، ولكن طلباً للتستّر أو الماء النظيف والبارد أو الاستراحة؟

الجواب: إذا كان البستان أوالمزرعة للمسيحيّين غير الملتزمين بالجزية ولا داخلين في أمان الدولة الإسلاميّة المباركة جاز ذلك، وإلّا فلا بدّ من إحراز رضا المالك.

(المسألة: 6) إنّي امرأة كنت أعمل في معمل للخياطة، وقد حرّم صاحب المعمل أخذ قصاصات القماش، ولكنّي كنت آخذها، وحاولت أن أطلب منه براءة الذمّة ولكنّي هاجرت ولم اُوفّق لذلك، فما هو العمل الذي أقوم به لإبراء ذمّتي؟

الجواب: قصاصات القماش ليست ملكاً لصاحب العمل، وإنّما هي ملك لصاحب القماش، فلو كان قد أعرض عن تلك القصاصات فلا شيء عليك.

581

(المسألة: 7) هل يجوز أخذ أموال الشيعي التارك للواجبات والفاعل للمحرّمات بعنوان كونها حقوقاً شرعيّة بدون إذنه وعلمه وصرفها في مواردها؟

الجواب: لا نسمح بذلك إلّا بإذن وإشراف من فقيه جامع للشرائط.

(المسألة: 8) لقد كُلِّفت كوسيط من قبل شخص بإيصال مبلغ قدره (9) آلاف دينار عراقي من فئة (25) ديناراً إلى عائلة في العراق، وقد اتّفقت مع زيد من الناس أن يوصل المبلغ إليها، وقال لي: إنّي مطلوب بقدر هذا المبلغ في إيران إلى بكر من الناس، فإنّني ساُعطي العائلة المراد إيصال المبلغ إليها قدر المبلغ، ثمّ أتّصل بك تلفونيّاً لتعطي هذا المبلغ الذي لديك إلى بكر، وعندما اتّصل بي ليخبرني بوصول المبلغ إلى العائلة كان قد اُعلن عن سقوط العملة من فئة (25) ديناراً، فهل صاحب المال الأصلي أو أنا الوسيط ضامن للمال؟

الجواب: إن كان زيد قد سلّم المبلغ إلى العائلة قبل سقوط الفئة (25) فأنت مدين لزيد، وصاحب المال الأصلي مدين لك، فالخسارة بالنتيجة تستقرّ على صاحب المال الأصلي.

(المسألة: 9) لقد اشتريت بعض الملابس الكويتيّة عندما كنت في العراق في الوقت الذي كانت الكويت محتلّةً من قبل الجيش العراقي، ولا أدري أنّ هذه الملابس هل هي من الأشياء التي غصبت من الكويت، أو ممّا حاز عليه البائع بطريق مشروع، فما هو حكمها؟

الجواب: مادمت شاكّاً فلا شيء عليك.

(المسألة: 10) أوصاني أحد الإخوة بقضاء حاجته في إحدى دوائر الدولة حتّى لو كلّفت مبلغاً يعادل أكثر من (100) دولار، وبعد قضاء حاجته أبلغته أنّها قد قضيت، وقد كلّفت مبلغ (220) ألف دينار عراقي محلّي، وذكر أنّي سأدفع لكم المبلغ، وبعد مدّة لم استلم المبلغ المذكور إلى أن هبطت قيمة الدولار وارتفع

582

الدينار، فأصبح المبلغ المدفوع يعادل (400) دولار ويتعسّر دفعه من قبل الأخ المذكور، أفتونا بالمبلغ الذي على الأخ دفعه لي؟

الجواب: في فرض صحّة المعلومات المكتوبة في هذه المسألة نقول: إن كان المبلغ المنفق دنانير عراقيّة وجب على المنفق له دفع المبلغ بالدينار لا الدولار، رغم ارتفاع قيمة الدينار وهبوط قيمة الدولار.

(المسألة: 11) إنّي اشتريت بعض الملابس والأمتعة الكويتيّة في العراق من شخص أعتقد أنّه غصبها حال الاحتلال، فما حكمها؟

الجواب: تتوب إلى الله تعالى وتدفع قيمة تلك الأموال بعنوان ردّ المظالم إن كان الفحص عن أصحابها غير ممكن، وتنوي احتياطاً أنّه لو عثرت صدفةً يوماً مّا على صاحبها تدفع القيمة إليه مرّةً اُخرى أو تسترضيه.

(المسألة: 12) لديّ أسئلة حول أمتعة جلبتها من الكويت خلال فترة احتلال العراق لدولة الكويت، وكنت في تشكيلات جيش النظام العراقي، وكانت بعض السلع التي أخذتها من مؤسّسات حكوميّة، والبعض الآخر من بيوت أهليّة، والآن قسم من هذه الأمتعة يوجد معي في الجمهوريّة الإسلاميّة، والقسم الآخر في العراق، فأسألكم عن حكم الأمتعة الموجودة معي والموجودة في داخل العراق، وما حكم الأهليّة والحكوميّة، وإذا كان هناك دفعٌ مالي عنها هل أدفعه بسعر إيراني أم عراقي وبسعرها القديم؛ لأنّه كما تعلمون أنّ الأسعار في الوقت الحاضر قد اختلفت عمّا هو في السابق، علماً أنّ وضعي المادّيّ حاليّاً لا يسمح لي بدفع معوّضات كلّ هذه السلع؟

الجواب: تدفع أموال الحكومة أو أسعارها الحاليّة إلى حاكم الشرع بعنوان مجهولة المالك، أو ردّ المظالم. وأمّا أموال الأهالي فمن تعرفه منهم يجب إيصال المال إليه، والذي لا تعرفه منهم ولا تستطيع معرفته وإيصال المال إليه، تدفع ماله

583

أو قيمته الحاليّة إلى حاكم الشرع بعنوان مجهول المالك، أو ردّ المظالم.

(المسألة: 13) ما هي أحكام الأموال المسروقة علماً أنّ أصحابها معروفون؟

الجواب: إن كان أصحابها مسلمين وجب إرجاع الأموال إليهم، وإن كانوا كفرة ولم يكونوا في أمان الدولة المباركة جاز إرجاع المال إليهم، وجاز مراجعة حاكم الشرع بشأن تلك الأموال، ولكنّنا لا نسمح بالسرقة من الكفّار؛ وذلك حفاظاً على سمعة المسلمين ووقارهم.

(المسألة: 14) في أحد الأيّام كلّفت بإرسال أحد المجانين إلى المستشفى، واُعطيت مبلغاً من المال يعود إليه مقداره (75) ديناراً، فصرفت عليه بعضها وبقي البعض الآخر عندي، وبعدها أخذت أعطيه منها حتّى بلغ مجموع ما أعطيت له ثلاثين ديناراً، ولم أستطع من دفع الباقي لا له ولا لعائلته، لعدم معرفتي بمحلّ سكناهم، فماذا أعمل بما تبقّى لديّ، ولايمكنني الرجوع إلى العراق مع وجود صدّام وزمرته؟

الجواب: استبقِ الباقي لحين الرجوع إلى العراق إن شاء الله، وإن أمكنك أن تستبدل الباقي بذهب حتّى لا تقلّ قيمته إلى حين الرجوع كان حسناً.

(المسألة: 15) عند ذهابنا إلى مطعم لتناول الطعام نعطي للعامل (الگرصون) بعض المال من غير سعر الطعام، لكي يعتني بطعامنا جيّداً، فهل هذا المال الذي نعطيه للعامل فيه إشكال، وهل يعتبر رشوة؟

الجواب: الرشوة في القضاء، أمّا ما ذكر فليس رشوة، فإن لم تكونوا تأخذون عن هذا الطريق أكثر من حقّكم من المطعم فلا إشكال في عملكم.

(المسألة: 16) أحد الأصدقاء يمتلك شاحنة نقل الرمل، ويعطي لصاحب اللودر (الدوزر) بعض المال من غير المال الذي يعطيه لصاحب الرمل، وذلك لكي يملأ له الشاحنة جيّداً، فهل في هذا التعامل إشكال؟

584

الجواب: إن كان لا يأخذ أكثر من حقّه فلا إشكال فيه.

(المسألة: 17) شخص فُقِدأثرهُ منذ (4) سنوات ولم يُعلم بموته أو حياته، ولديه موادّ غذائيّة كالرُز والدهن وغيرها، بعضها تلف وبعضها في طريق التلف، وكذلك لديه مجموعة من النقود ماذا نفعل بهذه الموادّ؟

الجواب: إن كان الورثة في يسار، أي: كانوا قادرين على إرجاع المال إلى صاحبه لو رجع، فالآن يقسّم هذا المال بينهم حسب الإرث، فإن رجع بعد ذلك صاحب المال ضمنوا له وأرجعوه إليه.

(المسألة: 18) شخص سرق أموالاً وبعدها تاب، والأموال باقية عنده، بعضها يعرف أصحابها ولكنّه يخاف الفتنة إذا أرجعها، والبعض الآخر لا يعرف أصحابها، فيسأل: هل يجوز أن يوقفها في سبيل أبي عبدالله الحسين(عليه السلام)؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يفعل بها؟

الجواب: من يعرفه من أصحاب الأموال يرسل إليه ماله بطريقة لا يفضح بها نفسه، من قبيل: أن يرسله إليه بالبريد مرفقاً برسالة مكتوبة بخطِّ إنسان مجهول وبلا توقيع، ومن لا يعرفه ولم يكن هناك سبيل إلى معرفة صاحب المال ولا إلى تعريف المال يتصدّق به عن صاحبه، ونسأل الله تعالى أن يغفر له.

(المسألة: 19) عندما آجرت داراً للسكنى وجدت المجاري كلّها مسدودة، فقمت بفتحها من مالي الخاصّ، ثمّ بعد فترة حدثت نفس المأساة، ثمّ فتحتها، ثمّ حدثت نفس المأساة، ثمّ فتحتها، وكلّ ذلك من أموالي، وصاحب المسكن يتّهمني بأنّني المسبّب في غلقها، وأنا أقطع أنّ السبب هو صغر المجاري ممّا يؤدّي إلى انغلاقها بسرعة، وأخيراً حدثت نفس المأساة في المرّة الرابعة، ولكن هذه المرّة كانت أضرارها جسيمة وهي تسرّب ماء المجرى إلى المحلّ تحت الشقّة التي أسكنها، وسبَّبَ ذلك وقوع ماء طاهر ونجس على ثمانية أكياس من الرُز، فكان

585

مجموع خسارته مئة ألف تومان، وصاحب الرُز وصاحب المسكن يطالبانني بالخسارة، وسؤالي هو:

مَن يتحمّل الخسارة شرعاً، المؤجِر أو المستأجِر على هذا الفرض؟

الجواب: الضمان على من استعمل في المرّة الأخيرة المجاري، وهو المستأجر.

(المسألة: 20) إذا اتّصل بنا شخص عن طريق الهاتف وكان اتّصاله هذا عن طريق غير شرعيّ فهل يجوز لنا الاستماع إليه، أو لا؟

الجواب: إن كان المقصود بعدم الشرعيّة غصبيّة الهاتف أو عدم دفعه لاُجرة الهاتف جاز لك الاستماع.

(المسألة: 21) لو أنّ زيداً سرق مبلغاً من المال من عمرو، ثمّ أودع المبلغ المذكور في حساب نفسه في البنك، وبعد فترة سحب المبلغ من حسابه وأقرضه إلى شخص ثالث، فهل المبلغ الذي استلمه من البنك يعتبر في حكم عين المبلغ المسروق بحيث يحقّ للمقترض، بل يجب عليه أن يسلّمه إلى المسروق منه لو علم بالسرقة؟

وهل يحقّ للمسروق منه أن يرجع إلى المقترض في استرجاع ماله، أو أنّ المبلغ الذي أخذه الغاصب من البنك مال جديد غير المبلغ المسروق الذي أودعه فيه، وأنّ عين المبلغ المسروق يعتبر بحكم التالف، فلا يجب بل لا يحقّ للمقترض أن يرجع القرض إلى (عمرو) المسروق منه؟ وهل هناك فرق بين ما لو كان البنك من بنوك الدول الكافرة، أو الإسلاميّة، أو البنوك الأهليّة؟

الجواب: إيداع السارق لهذا المال باطل، ويصبح المودع عنده مشغول الذمّة بمال المسروق منه بقانون تعاقب الأيدي الموجب لضمان جميع تلك الأيدي، ونحن نأذن لذلك الشخص الثالث أن يطبّق حقّ المسروق منه على هذا المال ويرجعه إلى المسروق منه.

586

(المسألة: 22) شخص أتى بمعاملة ربويّة مع زيد فاستولى على مال لزيد عن هذا الطريق ثمّ اتّجر بذلك المال وحصل على أرباح، والسؤال هو: أنّه هل يجب عليه إرجاع تلك الأرباح إلى زيد، حيث إنّه هو المالك الأصليّ لذلك المال وقد أخذه هذا الشخص منه بمعاملة ربويّة غير شرعيّة وهذه الأرباح أرباح لذلك المال، فيجب إرجاعها إلى زيد؟ أو لا؟ وهل يفرق في الحكم جهلهما بأنّ المعاملة الواقعة بينهما معاملة ربويّة أو جهل أحدهما؟

الجواب: المعاملة الربويّة باطلة من أساسها، والأرباح لدى إمكان إرجاعها إلى ملاّكها بسبب معرفتهم يجب إرجاعها إلى ملاّكها، ومع عدم إمكان معرفتهم تصبح مجهولة المالك وتطبّق عليها أحكام مجهولة المالك.

(المسألة: 23) شخص قد خُلط ماله بالحرام وبقي الحرام غير معيّن، ما حكمه في تصرّفه بهذا المال المخلوط؟

الجواب: إن كان يمتلك أمارة للحِلّ كيد المسلم أو غيرها ولكنّه علم إجمالاً بحرمة مبلغ منه لا يزيد على الخمس ولا مجال لمعرفة صاحبه حلّ له المال بدفع الخمس إلى حاكم الشرع مع إعلامه بذلك، لعلّه يصرفه الحاكم احتياطاً في مصرف مجهول المالك.

(المسألة: 24) زيد عنده مال، وجاء بكر وأخذ هذا المال غصباً من زيد، حيث إنّ زيداً لا توجد لديه القدرة على استرجاعه أو القوّة للدفاع عن نفسه، وجاء يوم من الأيّام صار زيد وبكر شريكين في تجارة، وزيد يستطيع أن يأخذ أمواله التي اغتُصبت من قبل، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: المغصوب منه يجوز له التقاصّ من الغاصب.

(المسألة: 25) ما هو حكم الأكل والشرب عند الشخص السارق للماء من الدولة مع تمكّنه المادّي وعدم معذوريّته من جميع الجهات؟

587

الجواب: إن كان سرقة من الدولة المباركة فشرب ذاك الماء حرام.

(المسألة: 26) لو قصّرت مع شخص مّا، ثمّ أبرأ ذمّتي، ولكن بعد فترة تراجع عن إبرائه السابق، فهل له ذلك؟

الجواب: بعد إبراء الذمّة لا يصحّ منه الرجوع.

(المسألة: 27) ذهب شخص بمهمّة من قبل الحكومة الإسلاميّة ولديه أموال تابعة لبيت المال على أن يصرف منها ما يحتاج إليه، وسكن في بيت، فكان عليه أن يدفع قدراً من المال إلى صاحب البيت بعنوان اُجرة السكن، ثمّ إنّ صاحب البيت أخذ قسماً من المبلغ وقال له: الباقي منه هبة لك، فهل يجوز أن يقتطعه من الأموال المعطاة له من بيت المال؟

الجواب: إن كان صاحب البيت قد استلم كلّ المبلغ ثمّ أرجع قسماً منه إلى المستأجر، فهو له، وإن كان قد استلم قسماً من المبلغ وعفا عن الباقي، فهو لبيت المال لا يجوز له تملّكه إلّا بإجازة المسؤولين.

(المسألة: 28) إذا كان شخص يدرس كتاباً أو كتباً حوزويّة، ويعلِّم في مدرسة ابتدائيّة إسلاميّة، أو يعمل في إذاعة إسلاميّة، ويستلم راتباً منها بالإضافة إلى استلامه شهريّة الحوزة العلميّة، ثمّ أخبر مقسّمي الشهريّات في الحوزة بواقع حاله بعد سنة أو أكثر من أخذه الشهريّات، فقسم منهم وافق على إعطائه الشهريّة، وقسم لم يوافق على الاستمرار في إعطائه الشهريّة ولم يقولوا شيئاً عن الشهريّات التي دفعوها له سابقاً، علماً بأنّه منذ عدّة أشهر لم يستلم أيّة شهريّة من الحوزة، وأنّ المبالغ التي استلمها سابقاً أنفقها على معيشته بدون تبذير، فما هو حكم الشهريّات السابقة التي استلمها من الحوزة؟

الجواب: لابدّ من أخذ إجازة أصحاب الرواتب الحوزويّة وجلب رضاهم، وإلّا أرجع إليهم ما أخذه منهم.

588

(المسألة: 29) أنا مواطن وهبتني الدولة أرضاً في البحرين، وهذه الأرض فيها اُناس ليسوا من أهل البحرين يسكنون فيها لكن لا يستطيعون أن يبنوها، وإنّما لهم عريش فيها ولا يحملون سند ملكيّة، وأنا لم أطردهم من الأرض ولكن عندما خرجوا قالوا لي: نعطيك أرضاً في مكان آخر وتعطينا هذه الأرض وتسجّلها باسمنا حتّى نستطيع أن نبني فيها، ولكن لم اُوافق على ذلك، ولمّا خرجوا بنيت الأرض، فهل عملي هذا جائز؟ مضافاً إلى أنّه لم تصلهم الأرض ببيع أو ميراث أو نحوه، وإنّما جاؤوا وسكنوا فيها والدولة لاتعترف لهم بذلك.

الجواب: إن كنت أنت لم تخرجهم وخرجوا بمحض إرادتهم وأعرضوا عنها فعملك صحيح.

 

589

المعاملات

15

 

 

 

كتاب

اللقطة والضالّة ومجهول المالك

 

 

 

 

 

591

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) نحن في منطقة محرومين من مسجد، وقد أقمنا كبينة خشبيّة لإقامة الصلاة فيها، ومن ثَمّ تَمّ فتح الباب للتبرّعات لبناء المسجد في نفس الأرض المقامة عليها الكبينة بعد الحصول على الموافقة النهائيّة من الجهات المختصّة، وقد أصدرنا كابونات من أجل ذلك، وفي هذه الأثناء تقدّمت أكثرمن شخصيّة للتبرّع ببناء المسجد على نفقتها الخاصّة، وتسليمه جاهزاً بكلّ ما يلزم، فالرجاء توضيح شرعيّة الاستمرار في جمع التبرّعات لذلك؟

الجواب: إن كان إعلان التبرّع لما هو أوسع من بناء المسجد كالفراش والملحقات وما إلى ذلك، فاصرفوا ما تجمّع في تلك الكماليّات، أمّا لو جعلتم إعلان التبرّع للبناء فاصرفوه في البناء، وخذوا من اُولئك الشخصيّات الذين تقدّموا للتبرّع مقدار الحاجة، أمّا لو خالفتم وتمّ البناء الكامل على نفقة اُولئك وجب عندئذ الاستئذان من المتبرّعين القدامى في صرف المبالغ المجتمعة في الكماليّات، كالفراش ونحوه ولو عن طريق الإعلان العامّ، أمّا لو لم يمكن ذلك فقد دخل في مجهول المالك، ولزم استئذان حاكم الشرع في ذلك.

(المسألة: 2) إنّي وجدت مبلغاً من المال قدره حوالي (2400) ريال، كم هي المدّة التي يبقى المال لديّ فيها؟ وبعد انتهاء المدّة ماذا أعمل به؟

الجواب: إن كان المبلغ مُعَلَّماً بعلامة يمكن التعريف بها وجب التعريف والإعلان عنه والفحص عن مالكه من حين الحصول عليه لمدّة سنة، وبعد انتهاء

592

السنة تتصدّق به أو تتملّكه أو تحتفظ به كأمانة على تفصيل ورد في أحكام اللقطة مذكور في الرسائل العمليّة، وإن لم يكن مُعلَّماً بعلامة فالأحوط وجوباً التصدّق بهابإذن حاكم الشرع، أو إيكال أمرها إلى حاكم الشرع.

(المسألة: 3) كنت في إحدى الدوائر الحكوميّة وعثرت على قاموس عربي ـ انجليزي، فحملته، وبعد ذلك تبيّن أنّ صاحبه عربي واسمه مدوّن على غلاف الكتاب بدون عنوان، فأبقيته عندي واستعملته، فلا أدري كيف أتخلّص من مسؤوليّته الشرعيّة؟

الجواب: أعلن عن الكتاب وعن اسم صاحبه سنة كاملة، واترك استعمال الكتاب، وبعد انتهاء الإعلان سنةً إن لم تجد صاحبه فتصدّق بالكتاب على أحد المؤمنين بإذننا، وتصدّق أيضاً بإذننا بمبلغ من المال بدلاً عن استعمالك للكتاب في الأيّام الماضية. ولا يشترط فيمن تتصدّق عليه الفقر.

(المسألة: 4) وُجد خاتم من عقيق ولا يعلم صاحبه، فما هو حكمه؟

الجواب: لا بدّ من تعريفه مدّة سنة في المحلّ الذي وجد فيه، ولو كان قد شرع في تعريفه من حين الحصول عليه يمكنه بعد انتهاء السنة أن يتملّكه، ولو كان قد قصّر في تعريفه، أي: تأخّر شيئاً مّا في تعريفه فمقتضى الاحتياط أن يتصدّق به بعد انتهاء سنة التعريف بإذن حاكم الشرع.

(المسألة: 5) وجدت ساعة عندما كنت في العراق، وسألت عن صاحبها فلم أتوصّل إليه، ولكنّني جئت إلى إيران ولا تزال الساعة عندي وقد مضى عليها أكثر من سنتين، فما هو حكمها؟

الجواب: إن لم يتمّ التعريف سنة في العراق فاحتفظ بها إلى حين الرجوع إلى العراق وتعريفها ثمّ التصدّق بها بإذننا إن لم يعرف صاحبها. أمّا لو لم يمكن التعريف بها بعد الرجوع إلى العراق لطول زمان حكم الطاغوت في العراق إلى

593

حين سقطت عن قابليّة التعريف فتصدّق بها بإذننا.

(المسألة: 6) من وجد خاتماً أو مسبحة، هل يجوز له لبسه أو التسبيح بالمسبحة، أو لا؟

الجواب: لا يجوز التصرّف فيه، ويجب تعريفه سنة كاملة.

(المسألة: 7) هناك كمّيّة من القماش والقطن وضعت تحت اختيار صاحب صنعة، ومضى على ذلك فترة طويلة لم يراجع فيها صاحبها لكي يستلمها، وأعلن عن ذلك صاحب الصنعة وألصق إعلاناً أمام دكّانه فلم يتوصّل إلى صاحبها، فما هو حكمه تجاهها؟

الجواب: إن فحص عن طريق الإعلان بمقدار حصول اليأس الكامل عن مجيء صاحبه فمقتضى الاحتياط أن يتصدّق به وإن كان يجوز له بعد اليأس التملّك، ولو وجد صدفة بالمستقبل صاحبَه ضمن له.

(المسألة: 8) وجد شخص قطعةً من ذهب في فترة الانتفاضة في العراق ولم يستطع أن يعرّفها لخروجه من العراق، وهي معه الآن وقد انقضى عليها فترة خمس سنين في حوزته ويريد التصرّف بها؛ لأنّه محتاج، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب: إن كان تعريفه بعد إمكانيّة الرجوع إلى العراق أمراً غير ممكن بسبب طول الزمان وتماديه، فليتصدّق به على مؤمن غير نفسه بإذننا، فلو فرض بعد ذلك وجود صاحبه خيّره بين الرضا بما فعله من التصدّق أو أخذ بدله.

(المسألة: 9) قام موكب حسينيّ بذبح ذبيحة (نذر) في العاشر من محرّم، وقاموا بتوزيع أقسام الذبيحة على الفقراء، فوجد شخص من الفقراء داخل الأمعاء قلاّدة ذهب فما حكمها؟

الجواب: عليه أن يعرض القلاّدة على البائع فإن عرفها البائع واسترجعها لم

594

يكن عليه شيء، وإلّا استملكها(1).

(المسألة: 10) وجد رجل صغيراً من الشياه ضالاًّ، فأخذه وربّاه حتّى كبر، ثمّ باعه بـ (6000) ريال، وأعطى من هذا المبلغ (1800) ريال ليصرف في مجلس الحسين (عليه السلام) في القرية، وأعطى (1000) ريال لرجل سيّد، والباقي من المبلغ احتفظ به لنفسه، فما هو موقفه الشرعي؟

الجواب: إن لم يكن يمكن التعريف في وقته فمقتضى الاحتياط التصدّق بتمام القيمة بإذننا، وبإمكانه أن يحتسب بمقدار ما أعطاه للسيّد صدقة عليه ويتصدّق بالباقي، وأيضاً مقتضى الاحتياط التصدّق بأعلى القيمتين، أعني: القيمة التي باعها بها والقيمة السوقيّة للشاة الكبيرة.

(المسألة: 11) وجد أحد الإخوة ماعزاً وعرّفها أكثر من سنة، علماً بأنّه وجدها في المرعى العامّ لكلّ الناس. والآن على مدى أربع سنوات أنتجت وصار عددها (8)، علماً بأنّه قد خسر عليها علفاً خلال هذه السنوات، فما هو نظركم الشريف؟

الجواب: إن كانت الماعز حين وجدها في خطر الموت، كما لو كانت في صحراء يحتمل افتراسها من قبل السباع، جاز له أخذها درءاً للخطر عنها، وبعد


(1) والدليل على ذلك صحيح عليّ بن جعفر الحميريّ قال: «كتبت إلى الرجل(عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع(عليه السلام): عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إيّاه». (الوسائل، ج 25 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من كتاب اللقطة، ح 1، ص 452). وروى أيضاً محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده (له سند تامّ إليه) عن عبدالله بن جعفر الحميريّ قال: «سألته في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع(عليه السلام): عرّفها البائع، فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك الله». المصدر السابق، ح 2.

595

أن تمّ التعريف سنة جاز له تملّكها، وتملّك نتاجها، إلّا أنّه لو وجد صاحبها بعد ذلك يكون ضامناً لها، وإلّا فلا. وأمّا لو لم تكن حين وجدها في خطر، كما لو كانت في مكان مأهول ومن دون خطر الموت، لم يكن يجوز له التقاطها، وأمّا الآن وبعد أن التقطها وعرّفها يجب عليه التصدّق بها وبنتاجها بإذن حاكم الشرع، أو إيصالها إلى حاكم الشرع، ولا تدارك لما خسر عليها؛ لأنّ أصل التقاطها لم يكن مشروعاً له.

(المسألة: 12) وجدت في العام الماضي حقيبة صغيرة، وفيها عدد من الأشياء، نحو مقراضة أظفار وسكّين صغيرة وغير ذلك، وقد قلتَ لي سابقاً: أن أعلن عنها لمدّة سنة، وكتبت إعلاناً مرّتين، ولكن إذا وضعت الإعلان في مكان الحقيبة أجده ممزّقاً بعد فترة، وبما أنّي لم أعرف الفارسيّة لم أحصل على مجال للكتابة، فلم استمرّ بالكتابة، والآن مضى أكثر من سنة تقريباً على وجودها لديّ، فماذا أعمل بعد هذه المدّة؟

الجواب: التزم من الآن بالتعريف لمدّة سنة، وبعد انتهاء التعريف سنة تصدّق بالمال على بعض المؤمنين بإذننا.

(المسألة: 13) وجدت عام (1990 م) ساعة نسائيّة في العراق، عرّفتها وفحصت عن صاحبها ولم أعثر عليه، وهي موجودة لحدّ الآن عندنا لا نعرف ما هو حكمها؟

الجواب: الساعة النسائيّة التي عثرت عليها إن لم يمكن الفحص عن صاحبها تدفع ثمنها أوعينها إذا كانت باقية على حالها الأوّل، بعنوان ردّ المظالم أو مجهول المالك بإذننا، هذا إن لم تكن قد فحصت عن صاحبها سنة كاملة من حين العثور عليها، وإلّا فهي لك الآن حلال.

(المسألة: 14) هل يشترط الفقر فيمن يراد إعطاء ردّ المظالم إليه؟

الجواب: لا يشترط ذلك.

(المسألة: 15) ما هو حكم اللقطة في البلدان الغربيّة؟

الجواب: يجوز تملّكها ما لم يعلم أنّها للمسلمين.

596

(المسألة: 16) توجد بعض الملابس ضمن ملابس تعود إلى أحد الشهداء لا يعلم صاحبها حتّى في حياته، ومضى عليها سنة تقريباً مع البحث فما حكمها؟

الجواب: إن تمّ البحث عن صاحبها سنة وأنتم آيسون عن تحصيل صاحبها اجعلوها ضمن التركة بنيّة التصدّق على الورثة احتياطاً بإذننا.

(المسألة: 17) بعض الإخوة يقول: قبل خمسين سنة تقريباً عثرتُ على أموال في طريق مّا، وكان قدرها (مئتي تومان)، فأخذت هذه الأموال وصرفتها، والآن اُريد أن أتصدّق بها عن صاحبها، فهل أتصدّق بـ (مئتي تومان)، أو بقيمتها الحاليّة؟

الجواب: الأحوط وجوباً التصدّق بقيمتها الشرائيّة التي كانت في وقتها.

(المسألة: 18) المال الذي ليست له علامة ولا يمكن التعريف به فهل التصدّق به نيابة عن صاحبه واجب، أو مستحبّ، أو احتياط وجوبي؟

الجواب: الأحوط وجوباً التصدّق به.

(المسألة: 19) ما هو مقدار اللُقَطة؟

الجواب: أن لا تكون في القلّة وتفاهة القيمة قدر ما لا يهتمّ به صاحبه عادة.

(المسألة: 20) هل تقوَّم اللقطة بالسعر الذي تباع به في السوق أو بقيمتها عند التقاطها؟

الجواب: يتصدّق بنفس اللُقطة لدى وصول الأمر إلى التصدّق، ثمّ إذا توافق الملتقط مع المتصدّق عليه أن يبيعها المتصدّق عليه من الملتقط باعه بأيّ سعر توافقا عليه.

(المسألة: 21) نعمل الآن في إحدى الوزارات الحكوميّة، ونستعمل في بعض الأحيان الأشياء الخاصّة بالوزارة استعمالاً شخصيّاً خارج نطاق العمل كالسيّارة والتلفون مثلاً، فما هو حكم استعمال مثل هذه الأشياء في هذه الحالة؟

الجواب: إن كان عمل العامل في تلك الوزارة عملاً محلّلاً وكان استعمال تلك الأشياء مألوفاً عرفاً بحيث لا يعتبر سرقة، سمحنا لك في ذلك.

597

(المسألة: 22) أحد الإخوة كان يعمل محاسباً وأميناً للصندوق المالي في إحدى المؤسّسات الحكوميّة في ظلّ حكومة صدّام المجرم في العراق منذ زمن طويل، وعندما حدثت انتفاضة شعبان المباركة في العراق هاجر إلى الجمهوريّة الإسلاميّة ومعه من المال التابع للدولة (الحكومة)، فما هو حكم هذا المال من ناحية شرعيّة، علماً أنّه يخشى أن تطالبه المؤسّسة؛ لأنّه مسجّل في ذمّته ضمن السجلاّت الماليّة للدائرة، وهو الآن بأمسّ الحاجة لهذا المال والذي يبلغ تقديراً بحدود (000/300) تومان أو أكثر بقليل، أفتونا مأجورين؟

الجواب: يعتبر هذا المال مجهول المالك، وحكمه التصدّق، ولكن بإمكانه مصالحة حاكم الشرع بدفع المبلغ إليه، ثمّ استرجاع مقدار منه بحسب رأي حاكم الشرع وهو الفقيه الجامع للشرائط.

(المسألة: 23) أحد موظّفي الحكومة الظالمة تقع تحت يده مجموعة من الأدوات التي يمكن الانتفاع بها، فهل يجوز له أن يأخذ منها؟

الجواب: لا نسمح بشيء من هذا القبيل، وذلك بسبب أنّ بعض أمثال هذه الأعمال قد تؤدّي إلى سوء سمعة المؤمنين.

(المسألة: 24) أحد المؤمنين يعمل محاسباً في بعض الدوائر الحكوميّة، وكثيراً مّا يحدث في آخر الوقت عند عدّ النقود زيادة أو نقصان، أمّا النقصان فهو مجبور على دفعه من ماله الخاصّ، ولكنّ الكلام في الزيادة إذا لم يعرف أنّها لمن لا بعلم تفصيلي ولا بعلم إجمالي، فهل له أن يتملّكها، حيث يجب عليه التعويض عند النقصان؟

الجواب: إن كان في غير الجمهورية الإسلاميّة نجيز له استلام الزيادة بالنيابة عنّا والتصدّق بها على نفسه بمقدار ما لزم عليه دفعه.

599

المعاملات

16

 

 

 

 

كتاب الحدود والديات

 

 

 

 

601

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) ما هي دية قتل النفس في رأيكم؟ وهل هي مخيّرة بين بدائل؟

الجواب: العمدة في دية النفس ألف دينار في الذكر، وخمس مئة دينار في الاُنثى، وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك. وباقي البدائل محمولة على زمان تكون فيه متقاربة لهذا المبلغ.

(المسألة: 2) في دفع الدية بدينار الذهب:

الف ـ هل يكفي في الدفع بالذهب المسكوك في زماننا الحاضر أن يكون الذهب مسكوكاً بغير سكّة الحكومة، أو يجب أن يكون مسكوكاً بسكّة الحكومة، علماً أنّ الذهب المسكوك في زماننا ليس عملةً للبيع والشراء؟

ب ـ أيّ نوع من أنواع الذهب يجب دفعه، فإنّ عيار الذهب يختلف، فهناك مثلاً عيار (16) بل يوجد أقلّ من ذلك، وهناك عيار أعلى كعيار (22) بل يوجد أعلى من ذلك؟

الجواب: الدينار الشرعي الذي هو مقياس في باب الدية اسم للذهب المسكوك بالسكّة التي يزيدها اعتباراً باعتبارها أمارة على عدم الغشّ، ومقداره عبارة عن ما يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي.

والمقصود بالذهب الذهب الخالص بتمام ما يمكن عرفاً من معنى الكلمة ممّا قد ينصّف(1) وقد يربّع(2).


(1) كما ورد في كفّارة الوطء في وسط أيّام الحيض، وكما في زكاة النصاب الأوّل للذهب.

(2) كما ورد في كفّارة الوطء في آخر أيّام الحيض.