473

المعاملات

10

 

 

 

 

 

 

 

كتاب الوصيّة

 

 

 

475

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) أرجو من سماحتكم أن توضّحوا لي أمر الوصاية على الطفل في حال وفاة الوالد، هل تبقى بيد الوالدة إلى حين البلوغ، أو هناك مدّة معيّنة لوصاية الاُمّ؟ هل يستطيع الوالد أن يعيّن وصيّاً على أولاده؟

الجواب: من حقّ الوالد أن يعيّن الوصيّ على أطفاله، يحفظ لهم أموالهم، ولكن يبقى حقّ الحضانة بعد وفاة الوالد للوالدة إلى حين البلوغ.

(المسألة: 2) أحد الشهداء ترك وصيّة إلى أحد أصدقائه، وكان للشهيد مبلغ من المال وأخو الشهيد موجود هنا، ويحمل وكالة من أهله، هل يجوز للوصيّ تحويل المبلغ لأخي الشهيد؟

الجواب: إن ثبت شرعاً كونه وكيلاً عن جميع الورثة في استلام المال جاز تسليمه إليه، ولكن إن كانت له وصيّة لا تزيد على الثلث فعلى الوصي الاحتفاظ بمبلغ الوصيّة وتنفيذها.

(المسألة: 3) سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحائري (دام ظلّه) اُخبركم أنّ والدي رجل كبير في السنّ، وذاكرته ضعيفة، فينسى ما يقوله أحياناً مع العلم أنّه يدرك جميع الاُمور، كما أنّه يعرض لنا آراءَه في بعض الأحيان، وأنّ والدي يملك عمارة، فجعل ثلثه المخصّص بعد الوفاة من نصف العمارة التي يملكها للتصرّف فيه بحسب الوصيّة، وجعل التولية على الثلث لأولاده الذكور. وبما أنّ العمارة المذكورة قديمة جدّاً، فقد فكّرنا نحن أولاده وبناته ببيع العمارة المعنيّة وشراء

476

عمارة اُخرى بدلاً منها تكون ذات دخل أكبر وبنوعيّة أجود، فهل يجوز ذلك، أو لا؟ وفي حالة جواز البيع هل ينتقل ثلث الوالد إلى العمارة الجديدة، أو لا؟ وفي حالة حصول البيع وشراء عمارة جديدة، وزيادة شيء من المال من ثمن العمارة القديمة فهل يعتبر نصف المبلغ المتبقّي ثلثاً للوالد يحبس له، أو يمكن التصرّف فيه من قبل أولاده وبناته؟

الجواب: مادام الوالد الكريم حيّاً يرزق ـ أسأل الله أن يطيل بقاءه في صحّة وعافية ـ فكلّ ما تريدون أن تفعلوه في المال يجب أن يكون بتفاهم معه.

(المسألة: 4) لو جهّز الوصي الميّت من ماله الخاصّ، فهل له أن يأخذ ما صرفه على الميّت في تجهيزه من التركة، أو من ثلث الميّت؟

الجواب: لو تبرّع أحد بتجهيز ميّت من ماله الخاصّ لم يجز له بعد ذلك استرجاع ما صرفه، لا من أصل التركة ولا من الثلث. نعم، لو أحبّ الورثة البالغون أن يقابلوا الإحسان بالإحسان فأرجعوا له من مالهم ما صرفه على تجهيز ميّتهم، جاز له أخذ ذلك.

(المسألة: 5) إنّ شخصاً توفّاه الله تعالى ولم يترك وصيّة مكتوبة، وله ورثة، وولده الكبير يدّعي أنّ والده كان يوصيه شفهيّاً بأنّ ثلثي لي، ولم يوضّح المقصود من ذلك، وبعد وفاته تمّ صرف مبالغ على التغسيل والتكفين والدفن ومراسم العزاء والإطعام، فهل تصرف المبالغ المذكورة من ثلث المتوفّى، أو من أصل التركة؟

الجواب: المصاريف الواجبة على الدفن والكفن والتغسيل يجوز صرفها من أصل التركة، أمّا المستحبّات فتصرف من الثلث إن كان قد أوصى بالثلث ولم يكن ذاكراً لمصرف معيّن للثلث. أمّا لو ادّعى الولد الكبير شيئاً ووافقه سائر الورثة في ادّعائه فلا مشكلة بينهم، وإن كانوا مختلفين معه في ادّعائه فدعوى الولد الكبير تنفذ في مقدار حصّته لا في حصص الآخرين، فإن نازعهم الولد الكبير في ذلك

477

فآخر العلاج هو الترافع إلى حاكم الشرع.

(المسألة: 6) الشهيد في وصيّته يطلب قضاء صلاته خلال تواجده في العراق؛ لأنّه يشكّ في صحّتها إجمالاً، وكذلك صيامه، علماً بأنّه كان ملتزماً منذ سنّ التكليف الشرعي، فما حكم هذا الشكّ؟ وهل يجب القضاء عنه، أو لا؟

الجواب: إن أوصى بالقضاء خرج من الثلث، وإن لم يوصِ به لم يجب القضاء عنه.

(المسألة: 7) أوصى شخص بدفع كفّارات، والكفّارات منها ما يكون بالإطعام، ومنها كفّارات الحجّ وهي بالذبح، ولم يعيّن الموصي مبلغ المال الذي تدفع به الكفّارات، والموصي لا يخلو من حالتين: إحداهما القطع بأنّه ليس عليه كفّارات الحجّ، والثانية احتمال أنّه عليه كفّارة الحجّ أيضاً، السؤال: ماذا يُدفع عنه؟ وكم يُدفع؟

الجواب: الوصيّة بالكفّارات لا تنفذ إلّا بقدر الثلث، فليعملوا بصرف ثلثه في الكفّارات بقدر الإمكان، ومع الدوران بين محتملات لا يمكن الجمع بينها ـ لأنّه يزيد على الثلث ـ يكفي العمل ببعض المحتملات بالقدر الذي يغطّي الثلث.

(المسألة: 8) هل للوكيل أخذ الاُجرة على ما يصرفه في السعي في تنفيذ الوصيّة؟

الجواب: إن كان ظاهر قبوله بالتوكيل هو التبرّع بسعيه لم يجز له بعد ذلك أخذ الاُجرة على السعي.

(المسألة: 9) هل للوكيل دمج راتب المتوفّى مع ثلثه لتشغيله وتنميته برضا الورثة، أو له ذلك بدون رضاهم؟ وما هو حال تشغيل راتب التقاعد؟

الجواب: تشغيل الثلث الموصى به لا يجوز إلّا بإذن الميّت قبل موته، وتشغيل الزائد على الثلث لا يجوز إلّا بإذن الورثة، وأمّا تشغيل راتب التقاعد فأوّلاً يجب معرفة من هو المالك لهذا الراتب ولو عن طريق سؤال الدولة عن ذلك إن كانت الدولة مالكة ـ كما في الدولة الإسلاميّة المباركة ـ ثمّ الاستيذان من المالك في هذا التشغيل.

478

(المسألة: 10) هل تعتبر الأعيان غير النقديّة كأثاث المنزل والبضاعة جزءاً من التركة؟ وهل للميّت الثلث فيها أو مايعادل قيمته، أو لا؟

الجواب: الأثاث كالنقود كلّها تعتبر تركة الميّت، أمّا أنّ للميّت الثلث أو لا فهذا يرتبط بمدى وصيّته بالثلث أو بأقلّ من الثلث، أو بعدم وصيّته، وبكون وصيّته متعلّقة بالنقد فقط أو بالأثاث أو بهما.

(المسألة: 11) هل يكفي في تحقّق الوصيّة ونفوذها اللفظ الصريح بها، ومع حضور أحد الورثة، ومع كون الوصي منهم، أو لا؟

الجواب: الوصيّة يمكن أن تكون حتّى لغير الورثة ومن دون حضورهم، إلّا أنّه لو أنكر الورثة وصايته وقع النزاع ويترافعون لدى حاكم الشرع.

(المسألة: 12) توجد لديّ أموال، وهذه تابعة إلى أبناء شهيد، وأنا وصيّ عليهم، هل يجوز لي التصرّف في هذه الأموال مثل مساعدة المحتاجين أو إعطائها بعنوان القرض؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك ذلك، أمّا المساعدة المجّانيّة فلا تجوز قطعاً.

(المسألة: 13) هل يجوز للوكيل أن يتصرّف بكلّ ما يملك الميّت إذا كان له إذن سابق أثناء حياته؟ وكيف يكون حكم أمواله وما يملك إذا أعطاه إيّاه ـ أي: وهبها له في أثناء حياته ـ وقال له: كلّ ما أملك هو هبة لك؟ وهل يسقط حقّ الورثة في مضمون السؤال؟

الجواب: الوكالة في حال الحياة لا تجوّز التصرّف في مال الميّت بعد موته، أمّا إذا كان وصيّاً لما بعد موته فالوصيّة لا تنفذ في أكثر من ثلث التركة، وأمّا الهبة فإن كانت هبة لما بعد الموت فهي كالوصيّة لا تنفذ في أكثر من الثلث، وإن كانت هبة حقيقيّة في حال الحياة، أي: أنّ الواهب بان على أنّه ـ حتّى لو رجع من سفره حيّاً مثلاً ـ قد خرج من جميع أمواله وكانت أمواله لصاحبه، فهذه الهبة عندئذ تنفذ فيما تمّ قبضه في حال حياة الواهب من قبل الموهوب له بلا إشكال.

479

(المسألة: 14) إذا كان للميّت سلاح، وأوصى الميّت أن يُعطى ثلث السلاح أو ثلث قيمته للعبادات الواجبة، فهل يصحّ ذلك، أو يؤخذ من كلّ المال الموروث للعبادات؟

الجواب: تنفذ الوصيّة كما أوصى، فإن تعلّقت الوصيّة بالسلاح نفذت في السلاح، ويحتاط بأخذ إذن الولد الأكبر.

(المسألة: 15) امرأة أوصت بتزويج سيّد من تركتها، أو أن توقف على الحسين(عليه السلام)، فهل يجوز ذلك وهي مطلوبة حجّة نيابة عن اُختها المتوفّاة وقد قبضت ثمن الحجّة قبل وفاتها ولم تؤدّها؟

الجواب: إن لم تكن اُختها قد أوصت بالحجّ ولا كانت مستطيعة فإنّي اُوصيكم بالعمل بالوصيّة من تزويج أو وقف من بعد أداء دينها المالي لورثة اُختها، ومن بعد أخذ الإذن من الورثة في الزائد على الثلث، وإن كانت حقّاً مدينة لاُختها بالحجّ وقد تهاونت في أدائه إلى أن سقط مال الاُخت عن القيمة فإنّي اُوصيكم بأداء دينها، ولو فرض إمكان الجمع بين الأمرين فإنّي اُوصيكم بذلك، وليكن كلّ ما تفعلونه برضا ورثة الاُختين احتياطاً.

(المسألة: 16) خالتي تُوفّيت وكانت لها أمانة قد أودعتها لديّ ولم توصني ماذا أفعل بها، فهل يحقّ لي أن اُؤدّي عنها دينها وهو حجّة بيت الله الذي في ذمّتها لاُختها، وقد كانت توصيني أنّه إذا متّ في إيران أن تدفنيني في مقبرة الشهداء، فلمّا بحثت عن ذلك قالوا لي: لا يحقّ لأحد أن يدفن في هذا المكان إلّا الشهداء، فدفنتها في المقبرة العامّة، فهل يكفي ذلك؟

الجواب: الوصيّة سقطت بالعجز، وأمّا حجّ بيت الله فإن لم تكن اُختها قد أوصت بالحجّ ولا كانت مستطيعة أو على الأقلّ أنتم لا تعلمون بذلك فليس هذا الحجّ ديناً على خالتك وترجع الأمانة إلى الورثة، أمّا إن كانت موصاة بالحجّ وصيّة صحيحة

480

بمعنى أنّ اُختها أوصتها بما كان عليها من حجّة الإسلام أو بما لا يزيد على الثلث والورثة خونة لا يؤدّون ما عليها، فلك أن تأتي بالحجّ بتلك الأمانة، وأمّا إن كانوا اُمناء تُرجعين الأمانة إليهم كي يأتوا بما عليها من الحجّ.

(المسألة: 17) لو أنّ شخصاً كان يمتلك أموالاً في غير المدينة التي يسكنها، وكان معه مبلغ قليل في محلّ سكنه، فهل بإمكانه أن يوصي بأن يكون المبلغ الذي عنده من ثلثه لكي يصرف بعد وفاته في كفنه ودفنه والعبادات الاُخرى؟

الجواب: مصاريف التكفين والدفن تخرج من أصل التركة، وليس من الثلث إلّا بالمقدار الزائد عن الضرورة، كأن يريد أن يدفن في الصحن الشريف حيث يدفع الزائد عن القيمة الاعتياديّة من الثلث.

أمّا تخصيص الوصيّة بالمقدار الموجود بيد الموصي ففي حالة عدم إضراره بأيٍّ من الورثة من ناحية كون الأموال الموجودة بيد الورثة مساوية لثلثي التركة أو أكثر فهو جائز.

(المسألة: 18) لو كان ورثة الميّت في دول عديدة ووصيّ الميّت في دولة اُخرى، وأموال الميّت كانت بيد بعض الورثة وهي أكثر من الثلثين، وليس من الواضح أن يكون بإمكان بقيّة الورثة الحصول على حصصهم من تلك الأموال، فهل بإمكان الوصي ـ والحالة هذه ـ أن يعيّن الثلث طبقاً لوصيّة الميّت من المال المودَع لديه وهو أقلّ من ثلث المجموع؟

الجواب: في حالة غصب الثلثين من قبل بعض الورثة في حياة الميّت وإخراجهما مِن تصرّفه فإنّ الموصي لا يستطيع الوصيّة بأكثر من ثلث ما في يده، وفي حالة غصب الثلثين بعد وفاة الموصي ولم يكن الغصب في حياته فبإمكان الموصي أن يعيّن ثلثه ممّا في يده، فإن فعل ذلك كان سهم الورثة الذين لا توجد أموال تحت تصرّفهم فيما غصبه الورثة الغاصبون.

481

المعاملات

11

 

 

 

 

 

 

 

كتاب الإرث

 

483

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) لقد وقع حادث لسيّارة كان فيها رجل وزوجته وأطفالهما معاً، وأسفر الحادث عن موت جميع من كان في السيّارة، ولا يعلم أيّهم مات أوّلاً وأيّهم مات أخيراً، ولكلّ من الزوج والزوجة أموال مستقلّة، ولم يكن من ورثتهم من الطبقة الاُولى على قيد الحياة سوى الأُمّهات، فكيف تقسَّم التركة؟ وهناك فرع هو: أنّ المرأة المتوفّاة في بطنها حمل، وقد توفّي معهم أيضاً؟

الجواب: أ ـ إن كان بعض الأطفال ذكراً أو كلّهم ذكوراً فسدس مال الزوج من غير الحبوة لاُمّ الزوج، وباقي مال الزوج بما فيه الحبوة لاُمّ الزوجة، وسدس مال الزوجة من غير الحبوة لاُمّ الزوجة، والباقي بما فيه الحبوة لاُمّ الزوج.

ب ـ وإن كان الأطفال كلّهم إناثاً فمال الزوجة سدسه لاُمّ الزوجة، والباقي لاُمّ الزوج، أمّا مال الزوج فما لا ترث منه الزوجة كالأرض يعطى خمسه لاُمّ الزوج، والباقي لاُمّ الزوجة، وباقي التركة يعطى (47) منها لاُمّ الزوج، والباقي لاُمّ الزوجة.

(المسألة: 2) توفّي شخصٌ وترك مبلغاً من المال وبعض الممتلكات، والمبلغ موجود عند ورثة الميّت في إيران، والممتلكات بقيت في العراق، ولا يعلم مصيرها، والورثة هم زوجة الميّت وستّ بنات وولدٌ واحد، فكيف يقسّم هذا المبلغ على الورثة؟ وما هو حكم الممتلكات المتبقّية في العراق؟ علماً بأنّ الميّت قد أُدّي عنه الحجّ، ولا صيام عليه؛ لأنّه كان مريضاً مدّة طويلة، والورثة لا يعلمون هل عليه صلاة، أو لا؟

484

الجواب: يعطى ثُمن المبلغ للزوجة، ويقسّم الباقي إلى ثمانية أقسام متساوية، قسمان منها للولد، ويعطى لكلّ بنت من البنات قسم واحد، وممتلكاته في العراق متى أمكن تحصيلها تقسّم بنفس هذه الطريقة، بفرق أنّه إن كان فيها أرض فالزوجة لا ترث من الأرض.

(المسألة: 3) توفّيت اُمّ وتركت زوجها المريض عقليّاً وثلاثة أبناء: اثنان منهم في سجون صدّام المجرم، والثالث في إيران ومتخلّف عقليّاً، وبنتاً واحدة، فكيف يمكن بيع التركة، وهي عبارة عن بيت وتقسيم ثمنه على الورثة؟

الجواب: إن لم تكن هناك وصيّة من قبل المتوفّاة فالبيت ملك للورثة، وإذا كان الورثة ماعدا البنت بين سجين وسفيه أو مجنون فلا بدّ في بيع البيت من مراجعة وليّهم وهو حاكم الشرع، فإن رأى من المصلحة ذلك جاز البيع، ويكون للزوج الربع، والباقي يقسّم إلى سبعة أسهم لكلّ ابن سهمان، وللبنت سهم واحد.

(المسألة: 4) رجل مات وخلّف زوجة وابناً واُمّاً، كيف تقسّم التركة عليهم بعد إخراج الثلث؟

الجواب: بعد إخراج الدين والثلث والحبوة يقسّم الباقي إلى (24) قسماً، ثلاثة منها للزوجة، وأربعة منها للاُمّ، وسبعة عشر منها للولد، هذا في غير الأرض. أمّا الأرض فلا ترث منها الزوجة.

(المسألة: 5) امرأة غاب عنها زوجها فانقطعت أخباره، وبعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي وانتهاء المدّة التي حدّدت للفحص عنه وعدم ظهور أيّ أثر لوجوده في الحياة، طلّقها الحاكم الشرعي، وقسّمت تركته وأمواله على ورثته. وبعد مدّة ظهر زوجها. أمّا الزوجة فبعد انتهاء عدّتها تزوّجت، والسؤال ما حكم تركته وأمواله التي قسّمت على ورثته؟

الجواب: إن رجع قبل تماميّة الفحص (أربع سنين) فالمال ماله، وإن رجع بعد

485

ذلك فالأحوط إيقاع المصالحة بينه وبين الورثة.

(المسألة: 6) توفّي شخص قبل أكثر من أربعين يوماً، وأقرب الناس له هنا أنا، وله ولدٌ في العراق، وهو مجهول السكن، وله كذلك إخوة في العراق، وأقارب في الخارج، فماذا أعمل بما ترك عندي؛ إذ يصعب عليَّ الحفاظ عليه بسبب عملي الجهادي الذي يتطلّب منّي تحرّكات وتنقّلات مستمرّة؟

الجواب: إن لم يكن له زوجة فوارثه الوحيد ولده، فاحتفظ بالتركة للولد. والذي تعجز عن الاحتفاظ به وتخشى تلفه أبدله بالذهب أو ما شابه ممّا يمكن الاحتفاظ به وتبقى قيمته محفوظة، وليكن هذا الإبدال بإذن حاكم الشرع.

(المسألة: 7) شخص كان يسكن مع والد زوجته بطلب من والد الزوجة، ولكن بعد فترة توفّي والد الزوجة وبقي الصهر يسكن في البيت لمدّة أربعة أشهر حتّى تمّ بيع البيت من أجل تقسيم الإرث، والسؤال: ما هو حكم الأربعة أشهر التي كان يسكن فيها بعد الوفاة؟

الجواب: يراجع الورثة في ذلك، فإن أرادوا منه إيجاراً للأشهر الأربعة أعطاه لهم، وإن عفوا عنه فهو معفوّ إلّا بمقدار سهم الورثة القصّر إن كان هناك قصّر فيهم.

(المسألة: 8) يوجد لدينا مبلغ من المال عائد إلى أحد الشهداء العراقيّين، وهو متزوّج في إيران ولديه أربع بنات، وكذلك متزوّج في العراق ولديه ثلاثة أولاد وبنت واحدة واُمّ وأب أحياء، فكيف تقسّم أمواله ولا يمكن الوصول للعراق مادام صدّام وزمرته موجودين؟

الجواب: إذا كان له ورثة في إيران وورثة في العراق ولم يكن له وصيّ يستلم منك المال، تعطي بعد مراجعة حاكم الشرع للورثة الموجودين هنا حصّتهم، وتحتفظ بحصّة الغائبين لحين اللقاء بهم، أو تسلّمها لحاكم الشرع بوصفه وليّاً للغائبين. وفي مقام التقسيم يمكنهم أن يقسّموا التركة غير الأرض وغير الحبوة إلى

486

(48) قسماً متساوياً: ثلاثة منها للزوجة التي هي في إيران، وثلاثة منها للزوجة التي هي في العراق، وثمانية منها للأب، وثمانية منها للاُمّ، والباقي يقسّم على جميع الأولاد والبنات للذكر مثل حظّ الاُنثيين. أمّا الأرض فلا ترث منها الزوجتان، وأمّا الحبوة فلأكبر الذكور.

(المسألة: 9) إذا أوصى الأب بمنع أحد أولاده عن الإرث لأنّه وهب له مالاً في حياته، فهل يصحّ منع هذا الابن عن الإرث تنفيذاً للوصيّة؟

الجواب: لا يحقّ للمورِّث منع الوارث عن الإرث وإن وهب له شيئاً.

(المسألة: 10) هل أنّ أخوات الميّت لهنّ شيء من الإرث وهنَّ متزوّجات؟

الجواب: لو لم يكن للميّت وارث متقدّم رتبةً على الإخوة والأخوات كالأولاد فهنّ وارثات، وليس الزواج مانعاً عن الإرث.

(المسألة: 11) ما حكم بنات المتوفّى المتزوّجات من حيث استحقاق الإرث؟ وما حكم امرأته أيضاً لو تزوّجت بعد ذلك؟

الجواب: تزوّج البنات أو الامرأة لا يمنع عن الإرث.

(المسألة: 12) هل يحتاج التصرّف فيما زاد على الثلث من التركة مع الوصيّة وعدمها إلى إجازة الورثة، أو لا؟

الجواب: لا بدّ من التقسيم بين الورثة برضاهم جميعاً، أو عن طريق حاكم الشرع، أو رضاهم جميعاً ببقاء الاشتراك فيما بينهم في التركة بلا تقسيم.

(المسألة: 13) هل الواجبات التي اشتغلت بها ذمّة الميّت ـ كالخمس وغيرها ـ تُخرج من أصل التركة، أو مِن الثلث؟ وما هو الحكم لو تلف أو غصب من التركة شيء أو تمرّد الورثة عن الوفاء بالوصيّة؟ وكيف يمكن إبراء ذمّة الميّت أو الوصي في هذه الحالة؟

الجواب: الدين والحجّ يخرجان من أصل التركة، أمّا الخمس فإن تعلّق بماله

487

قبل وفاته وجب إخراجه. أمّا كيفيّة إبراء ذمّة الميّت لدى غصب الورثة أو بعضهم حقّ الميّت فبإمكان أيّ متبرّع ـ سواء كان من الورثة أو غيرهم ـ أن يتبرّع عن الميّت بمبلغ ما يجب عليه.

(المسألة: 14) توفّي أحد المسلمين وترك قطعة من الأرض، ولديه بعض الأبناء (الورثة)، واُخت المتوفّى تطالب بحصّة في قطعة الأرض، وأولاد المتوفّى يرفضون، علماً أنّ الأبناء حالتهم الماليّة ممتازة على عكس اُخت المتوفّى، فما هو رأي الشرع؟

الجواب: لا ترث الاُخت مع وجود الأولاد.

(المسألة: 15) هل السلاح للابن الأكبر فقط، أو يعتبر ضمن بقيّة الإرث؟

الجواب: الشيء الثابت يقيناً للابن الأكبر إنّما هو السيف، وأمّا باقي الأسلحة فالأحوط التصالح عليه بينه وبين باقي الورثة.

(المسألة: 16) إذا وافق أغلب الورثة على التنازل عن حصصهم بالنسبة للمنزل الذي كان يملكه الميّت لصالح زوجة المتوفّى وكان أحدهم غائباً، فهل يجوز إعطاؤه لزوجته، أو يجب إعطاء الغائب حصّته أوّلاً؟

الجواب: تبقى حصّة الغائب محفوظة.

(المسألة: 17) توفّي رجل وترك بنات وإخوة فلمن يكون الإرث؟

الجواب: مع فرض وجود البنت لا يرث الأخ شيئاً.

(المسألة: 18) امرأة متوفّاة، ولم يسبق لها الزواج، ولها أربع إخوة توفّوا قبلها، في حال توزيع التركة: هل توزّع إلى أربع حصص بعدد الإخوة، ثمّ توزّع على أبنائهم. أو أنّها توزّع رأساً على أبناء الإخوة للذكر مثل حظّ الاُنثيين؟

الجواب: إن لم يكن هناك ورثة آخرون وزّعت التركة إلى أربع حصص بعدد الإخوة، ثمّ توزّع كلّ حصّة على أولاد كلّ أخ من إخوتها المرحومين للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

489

المعاملات

12

 

 

 

كتاب

النكاح وعلاقات الرجل بالمرأة

 

○ الفصل الأوّل: مسائل في النكاح والمهر.

○ الفصل الثاني: مسائل في الزواج من غير المسلمة.

○ الفصل الثالث: مسائل في الزنا أو العقد على ذات البعل أو العدّة.

○ الفصل الرابع: مسائل في الحقوق الزوجيّة.

○ الفصل الخامس: مسائل في الحمل والإجهاض.

○ الفصل السادس: مسائل في أحكام الأولاد.

○ الفصل السابع: مسائل في الطلاق والعدّة.

○ الفصل الثامن: مسائل في النظر واللمس.

○ الفصل التاسع: مسائل في الاختلاط.

○ الفصل العاشر: مسائل في التزيّن.

○ الفصل الحادي عشر: مسائل في الاستنساخ البشري.

 

491

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في النكاح والمهر

(المسألة: 1) لو أنّ امرأة اُكرهت على الزواج من قبل وليّها، فهل نحكم بصحّة زواجها؟ ولو قلتم: إنّ هذا الزواج باطل، إذن ما هو حكم أطفالها المولودين من هذا الزواج، ثمّ لو رضيت بعد مضيّ مدّة من الزواج، فما هو حكم أطفالها المولودين قبل رضاها، وإن أصرّت على عدم القبول من هذا الزواج المكرهة عليه، فهل يجوز لها الزواج من شخص آخر متعة مثلاً؟

الجواب: إن كان الوليّ عبارة عن أبيها فالأحوط لها أن ترضى كي يصحّ الزواج، والأحوط لها أن تترك زواجاً آخر متعة أو غير متعة، ومتى ما رضيت وأمضت العقد صحّ العقد. وأمّا الأولاد فإن كان الزوج معتقداً صحّة الزواج وهي مكرهة فليسوا أولاد حرام.

(المسألة: 2) هل يجوز التزويج بضرّة اُمّ الزوجة، أي: زوجة أب الزوجة؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

(المسألة: 3) هل تستحقّ الزوجة حالة وفاة الزوج المهر المؤجّل من التركة؟

الجواب: تستحقّ الزوجة المهر من أصل التركة.

(المسألة: 4) أفتونا مأجورين في امرأة عقد عليها زوجها ثمّ مات قبل الدخول، هل تملك المهر كلّه باعتبار: أنّ عليها العدّة والحداد ولها حصّتها من

492

تركته؟ أو ليس لها من المهر إلّا نصفه باعتبار عدم الدخول؟

الجواب: ليس لها من المهر إلّا النصف.

(المسألة: 5) هل يجوز الزواج في شهري محرّم وصفر؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 6) إذا كان الرجل ذا زوجة وأراد أن يتزوّج ثانية وهو يعلم أنّ المرأة التي يخطبها لا ترضى بالزواج من رجل متزوّج، إلّا أنّه لم يخبرها بذلك، فما هو حكم النكاح المذكور؟

الجواب: النكاح صحيح، ويحتمل قويّاً أنّ لها الخيار فيما إذا كان عدم التزوّج السابق مركوزاً كشرط ضمنيّ، فإن فسخت فالأحوط أن يتوافقا أيضاً على الطلاق مع هبة الزوجة للمهر إلى الزوج.

(المسألة: 7) هل يجوز للمرأة أن تشترط عدم الضرب حال النشوز في عقد النكاح؟

الجواب: يبدو لنا أنّ الآية المباركة صدّرت الحكم الشرعيّ بثبوت هذا الحقّ للزوج، ومعنى كونه حقّاً له أنّه لا يجب عليه إعمال حقّه، فإن شاء أخذ بحقّه، وإن شاء لم يأخذ به، ومعنى حكم الآية بثبوت هذا الحقّ له هو أنّه لا يمكنه إسقاطه.

(المسألة: 8) هل يجب الزواج على من لا يتمكّن من النظر إلى امرأة أجنبيّة إلّا عن شهوة أو ريبة غالباً؟

الجواب: إن كان عدم الزواج يؤدّي به إلى الوقوع في الحرام ولو بمجرّد النظر العمدي وجب عليه الزواج، وإلّا فلا.

(المسألة: 9) خطب ابنتي شخص، وبعد اللقاء بينها وبينه تمّت الموافقة، واشترطنا على الشخص بأن يكون الصداق لابنتي كذا ألف دينار معجّل وكذا ألف دينار مؤجّل، وقد وافق على ذلك الطرفان ودوّن الصداق في نموذج عقد الزواج،

493

وبعد أن قرأ الكاتب مضمون العقد بكامله على ابنتي أقرّت به ووقّعت على العقد، وكذلك أقرّ به الزوج ووقّع أيضاً، ووقّع شاهد على ذلك، ووقّعت العقد باعتباري وليّ أمر ابنتي، فهل تمّ بهذا الزواج شرعاً وصحّ العقد، علماً أنّ الزوج يدّعي أنّ ابنتي أصبحت زوجته شرعاً بناءً على إقرارها وتأييدي على العقد؟

الجواب: الأحوط وجوباً إجراء صيغة العقد وعدم الاكتفاء بمجرّد التوقيع على ورقة العقد. أمّا إذا كنتم غير راغبين في هذا الزواج فالأحوط وجوباً هو الطلاق، وعدم الاكتفاء بمجرّد المتاركة بلا طلاق. هذا كلّه إذا كان توقيع الزوج والزوجة بنيّة تحقيق العلاقة الزوجيّة، أمّا إذا كان مجرّد إبراز الرضا بما سيحقّقانه من علقة الزوجيّة فمن الواضح أنّ الزوجيّة لم تتحقّق بذلك، ولو كان أحدهما قاصداً بالشكل الأوّل والثاني قاصداً بالشكل الثاني فأيضاً لم تتحقّق الزوجيّة بذلك.

(المسألة: 10) في حالة قبول الفتاة بالزوج مكرهة هل يصحّ العقد، وهل الرضا المتأخّر يصحّح العقد المتقدّم؟

الجواب: الأحوط في زواج الفتاة الباكر التي لها أب الجمع بين رضاها ورضا الأب، والرضا المتأخّر يصحّح العقد.

(المسألة: 11) لزوجتي عليَّ مبلغ ألف دينار عراقي، وذلك من المهر المؤجّل، وكلّما حاولت تسديده لم أستطع، والآن قرّرت تسديده، ولكن زوجتي ترفض ذلك مصرّة على عدم استلامه لحين ارتفاع قيمة الدينار العراقي، فهل لها شرعاً أن تلزمني الانتظار إلى حين ارتفاع قيمة الدينار، أو يجب عليها استلامه؟

الجواب: يجب أن يكون التسليم بالدينار لا بالقيمة، إلّا أن توافق هي على استلام القيمة، فإن أحبّت الاستفادة من ارتفاع قيمة الدينار مستقبلاً فلتستلم منك الآن الدينار، ولتحتفظ به لحين ارتفاع سعره.

(المسألة: 12) رجل عنّين لا يستطيع المجامعة استخدم بعض المقوّيات المؤقّتة

494

وجامع زوجته في ليلةِ الزفاف، ولم يجامعها بعد ذلك لعدم مقدرته، فهل يعتبر هذا من التدليس الذي يحقّ للزوجة معه طلب الانفصال؟

الجواب: ليس لها الخيار على الأحوط وجوباً.

(المسألة: 13) إنّ المهر المؤجّل لزوجتي (20) مثقالاً ذهباً، ولم نتّفق على نوع الذهب، فهل يحقّ لي أن أشتري ما تيسّر لي من الذهب الذي يصدق عليه عرفاً أنّه ذهب؟

الجواب: كلّ ما يتعارف أو يفهم عرفاً الاجتزاء به لدى فرض الذهب في المهر يكون مجزياً، ولا يجب دفع أرقى أنواع الذهب.

(المسألة: 14) إذا أسلم المسيحيُّ مع زوجته، فهل يحتاج زواجهما إلى عقد جديد إسلامي؟

الجواب: لو أسلما معاً مقترنين لم يجب تجديد العقد.

(المسألة: 15) لي اُخت وهي في الحجاز الآن، كانت قد تزوّجت في العراق، وبعد عدّة أشهر من زواجها اعتقل زوجها من قبل النظام الكافر في العراق، وبعد مدّة أخبروها أنّه اُعدم، ولم تستلم جثّته، وهي ـ بعد مرور عدّة سنوات ـ الآن تريد الزواج، فهل يمكنها ذلك؟

الجواب: إن حصل لها العلم بالإعدام، ثمّ اعتدَّت من بعد العلم بذلك عدّة الوفاة، جاز لها الزواج، وإلّا فلا.

(المسألة: 16) هل يجوز الزواج من امرأة مسلمة متزوّجة من شخص كتابيّ على دين المسيح أو اليهود؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك الزواج بامرأة تحت رجل ولو كانت زانية.

(المسألة: 17) رجل عقد على فتاة باكر ثمّ طلّقها طوع إرادته ورضاه قبل أن يدخل بها، لكنّه بعد مدّة قال لها: إنّك لا تزالين زوجتي؛ لأ نّني طلّقتك وأنا غاضب، ولكن من باب الاحتياط يجب أن نعيد صيغة الزواج، مستغلاًّ جهلها بالأحكام

495

الشرعيّة، ثمّ حصلت مشكلة بينهما وقالت: إنّني لا أرغب بالزواج منه، علماً بأنّه لم يدخل بها لحدّ الآن، فهل يكون عقد الزواج الثاني صحيحاً، أو باطلاً؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يحتاط إمّا بإمضاء العقد من قبل الزوجة، أو بتكرار الطلاق من قبل الزوج.

(المسألة: 18) امرأة توفّيت وتركت ذهباً وأثاثاً، ولها أبوان مع زوجها، ومن مهرها شرط الحجّ إلى بيت الله عند القدرة والاستطاعة على زوجها، هل يسقط، أو يجب مبلغ الحجّ؟ ومن أيّ مكان؟ وعلى أيّ سعر؟

الجواب: إن كانت مستطيعة أو أوصت للحجّ من ثلثها صحّ للزوج أن يحجّ عنها أو يرسل أحداً للحجّ عنها، وإلّا فعليه قيمة الحجّ البلدي بالسعر الحرّ للورثة.

(المسألة: 19) هل يشترط في الوكالة صيغة خاصّة، أو تحصل بالتراضي سيّما في عقد الزواج؟

الجواب: ليست في الوكالة صيغة خاصّة ويكفي كلّ ما يبرز المقصود.

(المسألة: 20) هل يجوز للوكيل تزويج المرأة من نفسه؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط.

(المسألة: 21) شخص عقد على امرأة عالماً بصيغة العقد الشرعي، إلّا أنّه سها فبادر الرجل بالإيجاب وكان القبول من المرأة، ثمّ دخل بها فحملت منه، فما حكمه؟ وهل يعتبر زنا؟ وما هو حكم الطفل، هل هو ابنه شرعاً؟ وهل تحرم عليه المرأة مؤبّداً؟

الجواب: العقد صحيح، والولد ولده، ولا يوجد زنا، ولو أراد الاحتياط جدّد العقد عليها بعد انتهاء العدّة بوضع الحمل، ولا توجد حرمة أبديّة، وليس هذا الاحتياط واجباً.

(المسألة: 22) هناك رجل كان يعلم أنّ هذه المرأة هي خالته، ولكن لا يعلم بأنّ

496

الزواج منها حلال أو حرام، فتزوّجها ودخل بها، فهل هذا الزواج وطء شبهة، أو لا؟ وهل يعتبر الزواج حراماً وباطلاً؟ وما هو الشيء الذي يترتّب عليه؟

الجواب: إن كان يعتقد الحلّ كان الوطء من قسم الوطء بشبهة، وإن كان شاكّاً في الحلّ والحرمة كان وطؤه زِنا، ولا يجب عليه كشف نفسه أمام حاكم الشرع للحدّ، بل بإمكانه أن يتوب من ذنبه بينه وبين الله من دون إخبار أحد، والله يتوب عليه إذا تاب عن ذنبه.

(المسألة: 23) إنّ الشخص الذي لديه الجين المصاب من كلا الأبوين وثبت أنّه مريض بالفعل (كمرض التالاسيميا أو المنجليّة)، فإن وصل إلى مرحلة الشباب وأراد الزواج فهل يجوز له أن يخفي هذا المرض ويتزوّج بامرأة غير مريضة؟ وهنا طبعاً ستكون الذرّيّة نصفها مريضة بهذا المرض.

الجواب: يعتبر هذا نوع تغرير.

(المسألة: 24) هل يحقّ للشخص المريض بالفعل أن يبحث عن امرأة مصابة بنفس مرضه ليتزوّج بها، في حين أنّ الذرّيّة ستكون كلّها مصابة بهذا المرض ويزداد عدد المصابين في المجتمع؟

الجواب: لا تبعد الحرمة، إلّا إذا تجنّبا حصول الذرّيّة.

(المسألة: 25) ما تقولون في امرأة طُلّقت ثمّ تزوّجت في العدّة برجل آخر باعتقاد صحّة العقد، وحصل الدخول في (17) من شهر رمضان المبارك، ثمّ علمت ببطلان هذا العقد وهي حائض في العاشر من شوّال، وانفصلت عنه وهي في ذلك الحيض، ثمّ طهرت، ثمّ طرقها الحيض الثاني في العاشر من ذي القعدة تقريباً، ثمّ طهرت، ثمّ طرقها الحيض الثالث في العاشر من ذي الحجّة، ثمّ طهرت وتزوّجت بزوجها الأوّل في (29) ذي الحجّة ودخل بها وهي بعد في طهرها حيث لم يطرقها دم الحيض بعد، فما حكم هذا الزواج الأخير مع زوجها الأوّل؟

497

الجواب: عدّتها من وطء الشبهة قد انتهت، ولا إشكال في زواجها الثاني مع زوجها الأوّل.

(المسألة: 26) بنتٌ باكرٌ لم تتزوّج أرضعت طفلاً حتّى اشتدّ العظم ونبتَ اللحم، فإذا كبُر هذا الرضيع فهل يحقّ لها التزويج به؟

الجواب: لو تحقّق ذلك في حالة نادرة لا يحقّ لها ذلك.

(المسألة: 27) هل يجوز الزواج بامرأة شاركت الرجل في فترة الرضاعة، ولكن بصورة متقطّعة لمدّة شهرين وكان أكثر مدّة استمرّت فيها الرضاعة خمسة أيّام متواصلة؟

الجواب: هي اُخته من الرضاعة، ولا يجوز الزواج منها.

(المسألة: 28) هل يخلق إرضاع اُمّ الزوجة لحفيدتها مشكلة شرعيّة؟ وما هي طريقة حلّ تلك المشكلة؟

الجواب: لو كانت تلك الرضاعة طبقاً لشروط الرضاع الشرعي ستصبح الزوجة محرَّمة على زوجها، ولا يوجد حلّ لهذه المشكلة.

(المسألة: 29) هل في إرضاع الاُخت لأخيها إشكال شرعيّ؟

الجواب: لا يوجد إشكال في إرضاع الاُخت لأخيها. نعم، لو وصل الإرضاع إلى حدٍّ أصبح الأخ ولداً رضاعيّاً للاُخت ـ كما لو كان الأخ طفلاً وأرضعته الاُخت إلى حدّ أصبح ولداً لها ـ وقع الإشكال في الزواج بين أولاد الاُخت وأولاد الأخ؛ لأنّ بنت الاُخت مثلاً صارت اُختاً للأخ وعمّة لابن الأخ فكيف تتزوّج به؟!

(المسألة: 30) هل يجوز عقد الزواج على الباكر بدون إذن الوليّ؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً فيما إذا قصد بالوليّ الأب.

(المسألة: 31) بنت تبلغ من العمر خمس عشرة سنة، وقد توفّي أبوها في سجون صدّام الكافر، وهي تعيش الآن مع والدتها، وتتكفّل إعالتها مؤسّسة الشهيد،