183

 

الفصل السادس

مسائل في قضاء الصلاة

(المسألة: 242) إذا صلّيتُ في الليل فرض الظهر قضاءً أ أجهر، أو اُخفت في القراءة؟

الجواب: تخفت في القراءة؛ لأنّها صلاة الظهر رغم أنّك تصلّيها في الليل.

(المسألة: 243) بدأت بالصلاة عام (1986 م) ولا أدري في أيّ شهر، ولكن أتذكّر أنّه كان في أيّام العطلة المدرسيّة، والآن أقضي الصلاة والصوم عمّا فاتني منهما، ولا أعرف كم مرّة سافرت خارج بلدتي لكي اُصلّي ما فاتني من صلاة المسافر، فكم عليَّ من الصلاة قضاءً، وتماماً وقصراً؟

الجواب: يجب القضاء بأقلّ المقدار المحتمل فواته. وأمّا ما تشكّ في أنّه كان قصراً أو تماماً فاقضه احتياطاً بالقصر والتمام معاً.

(المسألة: 244) عند شروعي بالصلاة والصوم لم أكن أعرف الأحكام، فكنت عندما أجنب أغسل ما لاقى عين النجاسة فقط من جسمي وثيابي، وظنّي أنّ هذا صحيح، وكذلك لم أعرف بقيّة الأحكام من التلفّظ الصحيح في القراءة والجهر والإخفات، ولم أكن أعرف أنّ على المكلّف أن يسأل عن اُمور دينه، ولهذا لم أسأل خجلاً، واكتفيت بما أسمع من الناس واُطبّقه، فما حكم صلاتي وصومي؟

الجواب: ما صلّيته بلا غُسل يجب قضاؤه، وإن شككت في مقداره جاز لك الأخذ بأقلّ المقدار المحتمل. أمّا ما أخطأت فيه في القراءة أو الجهر والإخفات فإن كنت في وقته تعتقد صحّة الصلاة لم يجب عليك الآن قضاؤه إن لم تكن باطلة من ناحية الغُسل، وكذلك في قضاء الصوم يمكنك أن تقتصر على أقلّ المقدار المحتمل.

184

(المسألة: 245) في ذمّتي صلاة، منها: قصر؛ لأ نّني أعرف أنّني سافرت ولم اُصلِّ في سفري، ولكن لا أستطيع أن اُحدّد عدد السفرات، فكم عليّ أن اُصلّي قصراً؟

الجواب: إن كان عليك القصر فحسب ولست مردّداً بين القصر والتمام يجوز لك أن تقتصر في صلاة القصر على أقلّ المقدار المحتمل، أمّا إن كانت عليك الصلاة وكنت مردّداً بين القصر والتمام فعليك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.

(المسألة: 246) أجازَ لي بعض الطلبة من الحوزة الالتحاق بالإمام في الركعة الثالثة إذا كان لا يجيد العربيّة بصورتها الصحيحة، وبعد فترة تبيّن لي أنّ مقلَّدي لا يجوّز ذلك، فما حكم صلاتي التي صلّيتها؟

الجواب: ما صلّيته سابقاً باعتقاد الجواز لا تجب عليك إعادته.

(المسألة: 247) شخص اغتسل في الخامس، والخامس عشر، والعشرين من الشهر ثمّ علم ببطلان واحد منها، فما هو حكم الصلاة التي صلاّها في تلك الفترة؟

الجواب: إن كانت الصلوات على كلّ التقادير الثلاثة متماثلة في كونها ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءً أو صبحاً جاز له الاقتصار في القضاء على أقلّ المقدار المحتمل.

(المسألة: 248) في ذمّتي صلاة قضاء عن نفسي واُصلّيها بأذان لكلّ جلسة وإقامة لكلّ يوم، فهل هذا كاف؟

الجواب: الأذان والإقامة مستحبّان وليسا واجبين، وعليه فلا إشكال فيما تفعله.

(المسألة: 249) اُصلّي الظهر قضاءً خمس مرّات، ثمّ اُصلّي العصر كذلك، ثمّ المغرب كذلك، ثمّ العشاء كذلك، ثمّ الصبح كذلك، فهل هذا صحيح؟

الجواب: هذا صحيح.

(المسألة: 250) من كان بميسوره أن يقضي ما فات والده فلم يفعل ذلك تكاسلاً،

185

وأعطى أموالاً لاستيجار آخرين عنه، ثمّ اضطرّ في فترة من الزمن إلى أن ينوب عن آخرين باُجرة، هل في ذلك ضير أو عقاب؟

الجواب: لا ضير في ذلك مادام قد أدّى ما كان على والده ولو باستيجار أحد عن والده.

(المسألة: 251) قد حصل أن شاهدت بقعة من الطلاء على جسدي، ثمّ نسيت أمر هذه البقعة بعد عزمي على إزالتها، ثمّ أفطرت مساء ذلك اليوم واغتسلت غُسل الجنابة قبل فجر اليوم الثاني ناوياً صيام ذلك اليوم، وأمضيت اليوم صائماً، ثمّ أفطرت كذلك، وفي الليل اكتشفت أنّ بقعة الطلاء لا تزال على جسدي غير مزالة، فما حكم صلاتي وصيامي، وهل يعتبر عملي تعمّداً للبقاء على الجنابة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: تعيد صلواتك التي صلّيتها بالغُسل السابق وكذلك الصوم.

(المسألة: 252) هناك شخص قد مضت عليه فترة لم يكن يؤدّي صلواته وفقاً لفتاوى السيّد الشهيد(قدس سره)لجهله بها، وكان لا يجيد قراءة الحمد، والسورة، والتسبيحات الأربع، والتشهّد، والتسليم، وأداء تكبيرة الإحرام، ولا يراعي مسألة الجهر والإخفات، وكانت صلاته فاقدة لشرط طهارة المكان واللباس، فهل عليه قضاء صلواته تلك؟

الجواب: إن كان في وقت الصلاة شاكّاً في صحّة صلاته فعليه قضاء كلّ الصلوات، وإن كان في ذلك الحين معتقداً صحّة الصلاة فلا قضاء عليه إلّا بقدر ما يعلم أنّه قد أخلّ بالتكبيرة أو الطهارة أو الركن.

(المسألة: 253) هل يجب القضاء لو صلّيت بلباس نجس نسياناً ثمّ تذكّرت بعد انتهاء الوقت؟

الجواب: الأحوط القضاء.

186

(المسألة: 254) أقمت اُسبوعاً وصلّيت تماماً، وفي نهاية الاُسبوع حصلت لي سفرة ضروريّة فسافرت، فهل عليَّ قضاء الصلاة قصراً؟

الجواب: إن كنت ناوياً للإقامة عشرة أيّام ثمّ عدلت فلا حاجة إلى القضاء.

(المسألة: 255) هل يشترط الترتيب في صلاة القضاء؟

الجواب: لا يشترط فيها الترتيب إلّا الصلوات التي هي مرتّبة فيما بينها، كالمغرب والعشاء، أو الظهر والعصر.

(المسألة: 256) قرأت في أحكام القضاء: «لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي» فهل يشملني؟ علماً بأ نّني من عائلة مسلمة اسميّاً ولم أكن اُؤمن بالرسول(صلى الله عليه وآله)ولا بالإسلام، ولم أصم يوماً في عمري، ولم اُصلّي إلّا بعد أن آمنت واتّبعت مذهب أهل البيت(عليهم السلام) منذ نحو سنتين، والتزمت من وقتها ـ نسأل الله الثبات ـ السؤال: هل يجب عليّ قضاء صيام وصلاة ما فاتني، أي: نحو 11 سنة منذ لحظة البلوغ؟

الجواب: ليس عليك ما فاتك من الصيام وصلاة حال الكفر.

(المسألة: 257) أفتونا مأجورين في وجوب قضاء الصلوات التي فاتت الأب عصياناً على الابن الأكبر؟

الجواب: الأحوط وجوباً أو الأقوى إلحاق فرض العصيان بفرض عدم العصيان.

(المسألة: 258) إذا مات المصلّي وهو لم يصلِّ العصر وصلّى الظهر فقط، وكان في نيّته أن يصلّي العصر في وقتها، فهل في ذمّته صلاة؟

الجواب: إن كان قد مضى عليه زمان من أوّل الوقت كان بالإمكان أن يصلّي فيه الظهر والعصر ولكن لم يصلِّ العصر إلى أن مات، فذمّته مشغولة بصلاة العصر.

(المسألة: 259) هل تصحّ الصلاة قضاءً عن الميّت جماعة إماماً ومأموماً في آن واحد وفي وقت واحد، عن شخص متوفّىً واحد؟

187

الجواب: يجوز ذلك بشرط أن لا يضرّ بالترتيب المشترط بين الظهرين، وبين المغرب والعشاء.

(المسألة: 260) لو صلّى أحدٌ مؤتمّاً باعتقاد عدالة الإمام، ثمّ بعد انتهاء الوقت ظهر له فسقه، فهل صلاته صحيحة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الجمعة وغيرها؟

الجواب: في غير صلاة الجمعة صلاته صحيحة بشرط أن لايكون قد أخلّ بركن لصلاة الفرادى، من قبيل زيادة الركوع في مورد جوازها في صلاة الجماعة، أمّا صلاة الجمعة فتبطل بذلك.

(المسألة: 261) هل يجوز أن نصلّي صلاة الإيجار عن الميّت جماعة، نجمع عدداً من المصلّين بعدد أيّام السنة ونصلّي له صلاة يوم واحد بنيّة النيابة عن الميّت؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 262) شخص أخذ صلاة إيجار ولم يشترط عليه المؤجر أيّ شرط، ولكنّه عندما راجع الرسالة العمليّة وجد فيها أنّ من أخذ صلاة بدون شرط كان عليه أن يأتي بالمستحبّات المتعارفة، فما المقصود من المتعارفة؟

الجواب: المقصود هي المستحبّات التي لا تترك عادة من قبل الناس الاعتياديّين في صلواتهم كالقنوت.

(المسألة: 263) إذا استُؤجِر للصلاة عن ميّت شخصٌ وكان عقد الإجارة مطلقاً، فهل تنصرف إلى الصلاة العرفيّة من حيث الكيفيّة والمستحبّات، أو إلى عرف الناس الاعتياديّين عندما يصلّون فرادى، أو إلى عرف الذين يعملون بالإجارة. ولو شكّ الأجير بأنّ العرف يعمل بهذا المستحبّ الكذائي أو لا، فهل المرجع هنا هو البراءة، أو الاحتياط؟

الجواب: الأحوط أن لا يكون العمل في المستحبّات بأقلّ ممّا هو متعارف لدى

188

الناس الذين يصلّون فرادى، والأحوط مع الشكّ في عرفيّة العمل هو الأخذ بالاحتياط لا البراءة.

(المسألة: 264) ترتّب الأحكام بالنسبة للقضاء عن الميّت من صوم وصلاة وحجّ وحقوق شرعيّة، هل تكون على تقليد الميّت أم على تقليد الوارث؟

الجواب: من يقضي عن الميّت إن كان أجيراً على القضاء يجب أن يرجع إلى المستأجر حتّى يقضي بالشكل الذي استأجره عليه المستأجر، والأحوط وجوباً مراعاة المستأجَر لفتوى من يقلّده أيضاً، وإن لم يكن أجيراً صحّ له القضاء عنه بالشكل الذي يراه اجتهاداً أو تقليداً. وإن كان قد أوصى الميّت بالقضاء بمال التركة أضفنا هنا احتياطاً آخر وهو مراعاة فتوى مقلَّد الميّت أيضاً أو اجتهاده.

(المسألة: 265) في صلاة القضاء هل تجوز قراءة تسبيحة واحدة بدل الثلاث؟

الجواب: يجوز في جميع الصلوات في الركعة الثالثة والرابعة الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة.

(المسألة: 266) والدي توفّي وفي ذمّته قضاء صلاة وصيام ولا أعرف ما هو مقداره؟ وكذا في ذمّتي أنا قضاء صلاة وصيام ولا أعرف مقداره، فما هو المقدار الذي يجب عليّ أداؤه كي تفرغ ذمّتي؟

الجواب: يجوز لكَ أن تقتصر على أقلّ المقدار المحتمل لوالدك، وعلى أقلّ المقدار المحتمل لك.

(المسألة: 267) اُصيبَ أحد المجاهدين إصابة بالغة فوضعته في حجري وأخذت اُصبّر عليه، لكنّه قال لي: إنّ عليه صلاة يودُّ قضاءها عنه، ولم يحدّد مقدارها، وبعد لحظة عرق منه الجبين، وخفي منه الأنين، وفاضت روحه الطاهرة إلى الباري عزّوجلّ، وكان هذا الشهيد ممّن عرف بتديّنه ومواظبته على صلاته وصيامه، والآن اُريد أن أقضي عنه الصلاة ولكن لا أعرف كم أقضي عنه لكي تبرأ ذمّته؟

189

الجواب: أنت مخيّر في اختيار المقدار الذي تحبّ أن تقضي عنه.

(المسألة: 268) ماذا يفعل قاضي الصلاة عن شخص ميّت وقد نسي اسم الميّت المقضيّ عنه بعد أن قضى عنه مجموعة من الصلوات؟

الجواب: إن أمكنه تعيين الميّت بأيّ عنوان إجماليٍّ كعنوان (من استؤجرتُ لأجله) كفى ذلك ولو لم يعرف الاسم.

(المسألة: 269) بعض النساء عند ما تنتهي عادتهنّ لا يغتسلن غسل الحيض بصورة الغسل الترتيبي ولا الارتماسي، بل يغسلن أبدانهنّ كيفما اتّفق، والآن وبعد الانتباه إلى التقليد يسألن عن أعمالهنّ السابقة، فهل حكمها الصحّة، أو تجب الإعادة؟

الجواب: تجب إعادة الصلاة.

(المسألة: 270) إذا كانت المرأة مستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة ولم تنهض من نومها إلّا بعد شروق الشمس، فهل تأتي بالغسل الواجب عليها بعد نهوضها، أي: قبل أداء الصبح قضاءً، أو قبل صلاة الظهر؟

الجواب: تغتسل لصلاة الظهر، وأمّا صلاة الصبح فتقضيها بعد البرء من الاستحاضة وبعد غُسل النقاء.

(المسألة: 271) امرأةٌ تصلّي ومن بعد مدّة من الزمن اختبرها زوجها في كيفيّة أداء الصلاة، فوجد عندها نقصاً في التشهّد هو عدم ذكر الصلاة تارة، وعدم قراءة التشهّد قبل التسليم تارةً اُخرى، فهل تبطل صلاتها؟ وإذا بطلت صلاتها وهي لا تعلم كم فاتها من الصلاة على هذه الحالة فما هو المقدار الواجب عليها من القضاء؟

الجواب: ما صلّتها مع الخطأ المذكور معتقدة صحّة صلاتها لم تكن عليها إعادة ولا قضاء. أمّا إن كان عملها مع الشكّ في الصحّة من دون سؤال تساهلاً في الدين فعليها الإعادة أو القضاء، ومع الشكّ في مقدار ما فات في مورد القضاء تبني على أقلّ المقدار المحتمل.

190

(المسألة: 272) هل يصحّ لزوجة الأجير أن تصلّي خلفه عن الميّت دون أن تكون ذمّتها مشتغلة بتلك الإجارة؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلّا بإذن المستأجر.

(المسألة: 273) أجّرتني امرأة في العراق قبل (8) سنوات لقضاء سنة صلاة عن ابنها بــ (300) دينار عراقي، وكذلك شهر صوم بــ (100) دينار، وأعطتني (330) ديناراً على أن تسلّمني الباقي بعد شهر، وعندما انتهى الشهر رفضت أن تعطيني الباقي، فهل يحقّ لي فسخ الإجارة؟ وإذا فسخت اليوم فهل اُرجع لها قيمة الدينار اليوم، أو قيمة ما قبل (8) سنوات؟ وهل يحقّ لي أن اُصلّي وأصوم بمقدار ما استلمت من الثمن فقط؟ وهل يحقّ لي إجارة غيري؟ والمرأة اشترطت عليَّ أن أذكر اسم الميّت واسم اُمّه في النيّة، فهل يجزي لو ذكرت اسمهُ فقط، أو اسمهُ واسم أبيه؟ وهل تجزي الصلاة الواجدة للواجبات فقط، أو لا بدّ من الصلاة المتعارفة؟

الجواب: كان المفروض إن أردت الفسخ أن تفسخ في ذلك الوقت مع إعلامها بذلك، أمّا الآن فالأحوط عدم الفسخ، وتصلّي وتصوم بنسبة المبلغ الذي استلمت من المال، أي: تسقط بمقدار الساقط من المال، ولا يحقّ لك إجارة غيرك، واعمل بما اشترطت عليك من ذكر اسمه واسم اُمّه، والتزم احتياطاً بالصلاة المتعارفة.

(المسألة: 274) إذا كان الميّت مطلوباً صلاة واجبة ـ مثلاً ـ فهل تؤخذ من مال الميّت، أو تؤخذ من حصّة الابن الأكبر فقط؟

الجواب: صلاة الميّت على الابن الأكبر.

(المسألة: 275) امرأة توفّيت ولم تصلِّ في مرضها مدّة ثلاثة أشهر وهي في حالة وعي، وعشرة أيّام في حالة إغماء، وكانت مطلوبة شهرين صيام، وشهر منهما لم تصمه لمنع الدكتور، فما حكمها؟

الجواب: الصلاة التي ذهبت بالإغماء لا قضاء لها، والصوم الذي ذهب في

191

داخل شهر رمضان بالمرض المستمرّ إلى الموت لا قضاء له، والباقي يُقضى، وليكن القضاء بإذن جميع الورثة إن اُخذت اُجرته من التركة.

(المسألة: 276) هل يمكن قضاء ما في ذمّة والدي من العبادات مع عدم القطع بانشغال ذمّته بعبادات؟

الجواب: يجوز بنيّة الرجاء أو الاحتياط.

(المسألة: 277) إذا كان هناك شخص عليه قضاء واجبات عباديّة كقضاء صلوات سابقة، أو صيام، أو حقوق للمؤمنين في ذمّته كالديون، فمثل هذا الشخص هل يقدّم العمل الجهادي على هذه الواجبات التي في ذمّته، أو يؤخّر الجهاد إلى حين أدائه لتلك الواجبات؟

الجواب: إن كان في وضعيّة يجب عليه الجهاد وجوباً عينيّاً قدّم الجهاد على القضاء وأوصى ورثته بالقضاء على تقدير موته أو استشهاده، وإن كانت الوضعيّة بشكل ينسجم مع الوجوب الكفائي فليقدّم القضاء على الجهاد، وليترك الأمر لمن به الكفاية إلى حين نهاية القضاء.

(المسألة: 278) توفّي شخص وترك مالاً في ذمّته قضاء صلاة وصيام، فهل تخرج اُجرة القضاء عنه من الثلث، أو من أصل التركة؟

الجواب: إن كان لم يوصِ بشيء ولم يكن له ولد فالصلاة والصيام يبقيان على ذمّته إلى أن يتبرّع الورثة بهما، فإن كانت الورثة كلّهم كباراً جاز لهم إخراج الصلاة والصيام من أصل المال برضاهم، وإن كان فيهم صغار يجب أن يستثنوا حصّة الإرث للصغار ويحتفظوا بها لهم، وجاز للكبار التبرّع للميّت بالصلاة والصيام من حصّتهم أو من أموالهم الخاصّة.

(المسألة: 279) هل تجوز إعادة الصلاة التي لا توجد فيها خشوع لتحصيل الخشوع مع العلم أنّ في ذمّته صلاة؟

192

الجواب: قضاء ما في الذمّة أولى؛ لأنّ مشروعيّة إعادة الصلاة لأجل تحصيل الخشوع غير ثابتة في حين أنّ قضاء ما في الذمّة واجب.

(المسألة: 280) هل الشكّ في الصلاة أو النسيان لمدّة ثواني بأنّ الصلاة ظهر أو عصر، أو هي قضاء أو أداء، مبطل للصلاة؟

الجواب: الشكّ في ذلك أو النسيان لا يبطل الصلاة. نعم، لو قرأ شيئاً مّا في حالة الشكّ أو النسيان من دون نيّة الظهر أو العصر أو ما في الذمّة فليعد تلك القراءة.

 

193

العبادات

4

 

 

 

 

 

كتاب الصوم

 

 

 

 

○ الفصل الأوّل: مسائل في الصوم وأحكامه.

○ الفصل الثاني: مسائل في قضاء الصوم والكفّارة والفدية.

○ الفصل الثالث: مسائل في الاعتكاف.

195

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في الصوم وأحكامه

(المسألة: 1) هل يجوز الاعتماد على المراصد في ثبوت الهلال؟

الجواب: لا بدّ من إمكان رؤيته ولو بالعين المسلّحة بغضّ النظر عن مانع كالغيم.

(المسألة: 2) هل التطوّق أو ارتفاع الهلال دليل على الليلة الثانية من الشهر، ولماذا؟

الجواب: توجد رواية صحيحة وصريحة على الثبوت بالتطوّق، إلّا أنّ إعراض الأصحاب قد يمنع عن الأخذ بها، والاحتياط طريق النجاة.

(المسألة: 3) هل رؤية الهلال في البلاد البعيدة تكفي عن سائر البلاد؟

الجواب: نعم يكفي ذلك مع الاشتراك في شيء من الليل.

(المسألة: 4) لو رأى هلال العيد شخص واحد فهل يجوز له الإفطار؟

الجواب: إن كان متيقّناً من ذلك صحّ له الإفطار وحرم عليه الصوم.

(المسألة: 5) كيف تحدّد مدّة المحاق قلّةً وكثرةً وبحسب التحقيق؟

الجواب: محاق القمر غيبوبته الحاصلة في آخر الشهر، ويذكر عادة في كتب التقويم، ولا أثر فقهي لتحديده، إلّا أنّ خروجه من المحاق يلازم ثبوت الليلة الاُولى من الشهر.

(المسألة: 6) هل تُعدّ قراءة القرآن بشكل خاطئ من ناحية التلفّظ والإعراب

196

كذباً على الله ـ جلّ وعلا ـ أو رسوله ـ نعوذ بالله ـ فتكون محرّمة، وتكون مبطلة للصوم، أو لا؟

الجواب: لا تكون محرّمة، ولا تكون مبطلة للصوم.

(المسألة: 7) الكذب على الله ـ تعالى ـ أو على الرسول(صلى الله عليه وآله) أو الأئمّة(عليهم السلام)عن جهل مركّب ـ أي: كان يعتقد أنّه ليس كذباً ـ مبطل للصوم؟

الجواب: ليس مبطلاً.

(المسألة: 8) ما يقول سماحة السيّد الحائري (دام ظلّه) فيمن واقع زوجته في أثناء النهار وهو صائم في غير شهر رمضان نسياناً، والصوم كان نيابيّاً عن الغير، يعني: أنّه موسّع؟

الجواب: تناول المفطر نسياناً لا يبطل الصوم.

(المسألة: 9) هل يجوز استخدام فرشاة الأسنان أثناء صيام رمضان؟

الجواب: يجوز ذلك مع عدم دخول شيء في الحلق.

(المسألة: 10) لو علم الصائم بتركه تخليل أسنانه بعد الأكل أنّ ذلك يؤدّي إلى ابتلاعه شيئاً من بقايا الطعام في صباح اليوم التالي، فتركه، فهل هذا مؤدٍّ إلى الإخلال بالصوم حتّى لو لم يدخل شيء إلى جوفه؟

الجواب: نعم يؤدّي إلى الإخلال بالصوم، إلّا أنّه لا كفّارة عليه فيما إذا لم يدخل شيء إلى جوفه.

(المسألة: 11) هل يجوز للصائم أن يمضغ العلك ويبتلع ريقه بعد المضغ مع العلم أنّ الريق يتأثّر بطعم العلك وبرائحته؟ وما هو حكم العلك الذي لا رائحة له ولا طعم؟

الجواب: إن كان العلك مشتملاً على مادّة، كالسكّر ـ مثلاً ـ الذي يذوب بالمضغ فيدخل الجوف على شكل الطعم، كان ذلك مفطراً، وفي غير هذه الحالة لا دليل

197

لدينا على المفطريّة، إلّا أن يخرج العلك من فمه ثمّ يدخله مرّةً اُخرى في فمه فيبلع الرطوبات، فإنّ الأحوط ترك ذلك.

(المسألة: 12) هل يجوز للصائم بلع الريق الكثير الخارج عن الحدّ الطبيعي؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 13) لو أخرج الصائم لسانه لتبليل شفتيه ثمّ أدخله هل يجوز بعد ذلك بلع الرطوبة المصحوبة به التي تدخل الفم، أو لا؟

الجواب: إن لم يأخذ الرطوبة مرّة اُخرى من الشفة جاز.

(المسألة: 14) النخامة على فرض كونها من الخبائث لا يجوز ابتلاعها بل يحرم ابتلاعها، فلو ابتلعها الصائم فهل تفسد الصوم، أو لا؟

الجواب: إن دخلت الفم ثمّ بلعها فالأحوط وجوباً فساد صومه.

(المسألة: 15) هل الأخلاط النازلة من الرأس أو الصاعدة من الصدر إلى فضاء الفم يبطل الصوم بابتلاعها؟

الجواب: الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ هو البطلان.

(المسألة: 16) لو غمس الصائم رأسه من فوق (منكوساً) وبقيت الرقبة خارج الماء فهل يصدق عليه أنّه ارتمس مع أنّ الرقبة جزء من الرأس؟

الجواب: هذا ارتماس مبطل للصوم بناءً على مبطليّة الارتماس.

(المسألة: 17) ما هو حكم الصائم الذي يرتمس في البحر لكنّه يلبس ثياباً تمنع من وصول الماء إلى منافذ الرأس بل وحتّى بشرة الرأس؟

الجواب: أصل مبطليّة الارتماس احتياط وجوبي وليس فتوىً، وبناءً على مبطليّة الارتماس يكفي وجود الحاجب المانع عن وصول الماء لرفع الإشكال.

(المسألة: 18) إنّما يبطل الصوم بالارتماس في الماء المطلق، فلو ارتمس الصائم في الماء المضاف، أو في أحد المائعات الاُخرى، فما هو حكم صومه؟

198

الجواب: الأحوط وجوباً إلحاق الماء المضاف بالماء المطلق.

(المسألة: 19) هل يتحقّق رمس الرأس في الماء المبطل للصوم عند وضع الرأس تحت (الدوش) أو حنفيّة الماء بالنسبة إلى شخص صائم؟

الجواب: هذا لا يعتبر ارتماساً إلّا في حالة من الفوران غير الطبيعي الذي قد يعتبر في نظر العرف ارتماساً.

(المسألة: 20) في صورة وجوب الارتماس كما في حالة إنقاذ الغريق (المحترم النفس) هل يُفسد الارتماس الصومَ، مع ملاحظة أنّه ارتمس عامداً؟

الجواب: نعم يفسد الصوم بناءً على مبطليّة الارتماس، لكنّه يجب عليه أن يبقى ممسكاً إلى الغروب، ثمّ يقضي ذلك اليوم الذي فاته من شهر رمضان بهذا النحو.

(المسألة: 21) هل دخان التتن (السجائر) ملحق بالغبار الغليظ؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 22) هل التدخين من المفطرات؟

الجواب: الأحوط تركه في حال الصوم.

(المسألة: 23) تناولت في شهر رمضان السجائر؛ لأنّه نُقل لي أنّ السيّد الشهيد الصدر(قدس سره)يجوّز التدخين، إلّا أنّي من مقلِّدي السيّد الحائري ولكن لم أحصل على رأيه ولا رسالته فهل بطل صومي؟

الجواب: الأحوط القضاء.

(المسألة: 24) فتاة كانت تصوم شهر رمضان، وكانت تطبخ على موقد حطب، ويدخل الدخان إلى حلقها، ولم تكن تعلم أنّه من المفطرات، وعلمت بذلك بعد سنوات، فما رأي الشرع في هذه المسألة؟

الجواب: تحتاط بالقضاء، وبفدية التأخير عن كلّ يوم بثلاثة أرباع الكيلو طعام.

(المسألة: 25) مريض بالربو ويحتاج البخّاخ بين فترة واُخرى، ويحسّ عند

199

تناول البخّاخ طعماً مُرّاً في نهاية فمه، هل هذا البخّاخ مفطر؟

الجواب: يفعل ما هو مضطرّ إليه، فإن شوفي قبل رمضان الآتي يحتاط بالقضاء، وإن لم يشاف قبل رمضان الآتي يحتاط بالفدية.

(المسألة: 26) هل يبطل الصوم لو زرق المخدّر (اُبرة بنج) في فم الصائم لعلاج أسنانه؟

الجواب: إن كان يعلم أنّه لا يدخل شيء من المخدّر في حلقه وعن الطريق الاعتيادي للفم، جاز له قبول تزريق المخدّر في فمه، ولم يبطل صومه.

(المسألة: 27) هل يبطل صوم الشخص الذي نوى أن يتناول المفطر لكنّه لم يفعل، وما يترتّب عليه؟

الجواب: يبطل صومه، ولكن يجب عليه أن يبقى ممسكاً إلى الغروب، ثمّ يقضي الصوم بعد نهاية شهر رمضان.

(المسألة: 28) لو رفع الصائم يده عن نيّة الصيام، فهل حكمه كحكم المسألة السابقة؟

الجواب: حكمه كحكم المسألة السابقة.

(المسألة: 29) لو نسي مَن عليه صوم واجب من قضاء أو غيره وصام استحباباً، ولم يتذكّر ما عليه من صوم واجب إلّا بعد الفراغ من صومه الاستحبابي، فهل صيامه صحيح؟

الجواب: قد حصل على الثواب.

(المسألة: 30) هل يجوز للصائم استخدام العطور أثناء شهر رمضان؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 31) امرأة تقول: تحصل في جسمي رجفة أثناء الصيام، هل يجوز لي أن أفطر وأدفع الفدية؟

200

الجواب: إن كانت تخشى الضرر جاز لها الإفطار، فإن طابت بعد شهر رمضان وجب عليها القضاء، وإن استمرّ بها المرض إلى رمضان الآتي وجبت عليها الفدية.

(المسألة: 32) المرأة المرضع التي تخاف الضرر على ولدها الرضيع ـ ضرراً يهتمّ العقلاء بالتحفّظ عنه ـ إذا صامت من دون أن يحصل لها اليقين بتحقّق هكذا ضرر:

الف ـ هل يجوز لها الإفطار حينئذ أو لا؟

ب ـ لو صامت على الرغم من خوف الضرر المذكور وخشيته هل يكون صومها صحيحاً، أو عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان؟

علماً أنّه لا يمكن الاكتفاء بحليب آخر للطفل. أفتونا مأجورين.

الجواب: الف ـ يجوز لها الإفطار بل يجب.

ب ـ ولو صامت وتمشّى منها قصد القربة صحّ صومها.

(المسألة: 33) لو خافت المرأة الحامل ضرراً معتدّاً به على جنينها إذا صامت ولكنّها لا تقطع بتحقّق هكذا ضرر:

الف ـ هل يجوز لها الإفطار أو لا؟

ب ـ لو صامت رغم ذاك هل يصحّ صومها أو عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان؟

الجواب: الف ـ نعم يجوز لها الإفطار.

ب ـ عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان.

(المسألة: 34) هل يصحّ الصوم لمن كان يتضرّر به ضرراً قليلاً لا يبلغ حدّ الإضرار بالنفس المحرّم، أو لا؟

الجواب: إن كان الضرر معتنى به عرفاً لا يصحّ الصوم ولو لم يبلغ الحرمة.

(المسألة: 35) لو ابتلى الصائم صدفة بالإعياء الشديد فاضطرّ إلى الإفطار فهل

201

يسقط عنه الصوم، أو يجب عليه الاحتياط بالاقتصار على ما يرفع به الإعياء؟

الجواب: الأحوط وجوباً الاقتصار على ما يرفع به الاضطرار ثمّ القضاء.

(المسألة: 36) لو رأت المرأة دم الحيض بعد أذان الظهر فهل يبطل صومها ويحقّ لها الإفطار؟

الجواب: صومها باطل ويحقّ لها الإفطار.

(المسألة: 37) لو شكّ الصائم بعد مضيّ عام على صيامه في دخول قطرات من الماء في جوفه حال المضمضة، فهل يبطل صومه؟

الجواب: صومه صحيح.

(المسألة: 38) تقطير الدواء في الاُذن هل يوجب الإفطار؟

الجواب: لا يوجب ذلك الإفطار.

(المسألة: 39) هل الاُمور التالية تعدّ من المفطرات:

أ ـ تزريق الدم في بدن الإنسان، أو أخذ الدم منه؟

الجواب: الثاني ليس من المفطرات، والأوّل فيه احتياط استحبابي.

ب ـ تزريق المغذّي؟

الجواب: فيه احتياط استحبابي.

ج ـ تزريق (اُبرة) الفيتامين؟

الجواب: فيه احتياط استحبابي.

د ـ فحص رحم المرأة بواسطة إدخال اليد أو الآلة؟

الجواب: ليس من المفطرات.

(المسألة: 40) هل يقضي المكلّف الذي اُغمي عليه فترةً من الزمن؟

الجواب: لا يجب القضاء فيما إذا لم يكن إغماؤه بتعمّد منه.

(المسألة: 41) إذا غلب على الصائم العطش في نهار شهر رمضان بحيث خاف

202

من الهلاك فشرب ماءً على قدر الضرورة، فهل عليه أن يقضي هذا الصوم؟

الجواب: الأحوط هو القضاء.

(المسألة: 42) من كان جنباً في إحدى ليالي شهر رمضان فنام وكان مطمئنّاً بأنّه سيستيقظ قبل الفجر وسيغتسل أو يتيمّم فيما إذا كانت وظيفته التيمّم، ولم يستيقظ إلى أن طلع الفجر، فما هو حكمه؟

الجواب: صحّ صومه، وإنّما كان يجوز له النوم لو كان واثقاً بأنّه سيستيقظ.

(المسألة: 43) لو نام مجنباً في بعض ليالي شهر رمضان مطمئنّاً بأنّه يستيقظ وأنّه يغتسل قبل الفجر، واستيقظ بعد الفجر، وتذكّر أنّه قد استيقظ قبل الفجر مرّة ونام، ولم يتذكّر أنّه نام غفلة، أو غلب عليه النوم بدون اختيار، أو كان ذلك تساهلاً وتسامحاً منه، فما هو حكمه؟

الجواب: الأحوط القضاء.

(المسألة: 44) من نام مجنباً في إحدى ليالي شهر رمضان واستيقظ صباحاً هل يجب عليه التيمّم ـ لو كانت وظيفته التيمّم ـ أو الغسل ـ فيما إذا كانت وظيفته الاغتسال ـ فوراً؟

الجواب: لا يجب.

(المسألة: 45) المحتلم في نهار شهر رمضان هل يصحّ صومه فيما لو أخرج المنيَّ المتبقّي باختياره بتبوّل أو غيره بعد غسل الجنابة، أو لا؟

الجواب: نعم يصحّ.

(المسألة: 46) أحد المسلمين كان يواقع زوجته في شهر رمضان بعد الإمساك قبل عدّة سنوات جهلاً بالحكم، فماذا عليه؟

الجواب: عليه القضاء دون الكفّارة، ويفدي فدية التأخير لكلّ قضاء تأخّر عن شهر رمضان القابل.

203

(المسألة: 47) في شهر رمضان تعمّد البقاء على تخيّل الجنابة علماً أنّ الخارج منه هو غير المنيّ، فهل يعتبر من التعمّد على البقاء على الجنابة؟

الجواب: ليست عليه الكفّارة، وإن كان قد حصل الخلل في نيّته لتخيّل الجنابة فعليه القضاء.

(المسألة: 48) كنت ضيفاً عند أحد الأصدقاء في إحدى ليالي شهر رمضان وأجنبت ولم أستطع الغسل خجلاً وليس لديّ ملابس اُخرى، فما أصنع؟

الجواب: يجب الغسل، فإنّه لا حياء في الدين، وإن لم تفعل فاقض وكفّر.

(المسألة: 49) أفتوني مأجورين في أنّني لم أكن أعرف وجوب الصيام إلّا بعد مضيّ عدّة سنوات، وبعد أن علمت قضيت ما فاتني من الصيام موزّعاً لها على السنين، فهل في ذمّتي كفّارة تأخير القضاء؟

الجواب: الأحوط دفع كفّارة التأخير.

(المسألة: 50) ما هو حكم الجاهل قاصراً ومقصّراً في تناوله لأحد المفطرات وهو لا يعلم أنّ ذلك مفطر، ولكن بعد مرور زمن علم ذلك؟ وما هو حكم الجاهل المتردّد؟

الجواب: الجاهل بالحكم، أعني: المعتقد بالحلّ، لا كفّارة عليه، والجاهل المتردّد عليه الكفّارة، وأمّا القضاء فثابت على الإطلاق.

(المسألة: 51) لو أنزل الصائم في رمضان شبقاً جاهلاً بكونه من المحرّمات فما هو حكمه؟

الجواب: يجب عليه القضاء، ومع فرض الجهل المركّب ـ أي: اعتقاد الجواز ـ لا كفّارة عليه.

(المسألة: 52) ما حكم من استعمل العادة السرّيّة في شهر رمضان المبارك، وهو صائم جهلاً منه بالحكم؟

204

الجواب: إن كان يعتقد عدم إبطاله للصوم فعليه القضاء، وإن كان يحتمل إبطاله للصوم فعليه القضاء والكفّارة.

(المسألة: 53) عند بلوغي سنّ التكليف لم أكن أعرف معنى الجنابة، ولم أكن أعرف أنّ الجنابة يترتّب عليها غُسل، ولا أعرف كيفيّة ذلك الغُسل، ولهذا السبب فقد كنت ولمدّة حوالي سنتين اُصلّي وأصوم على جنابة، وبعد ذلك وعندما توفّرت لديّ الرسالة العمليّة وعرفت الحكم بادرت إلى الغُسل، وعليه فما هو حكم صلاتي وصيامي في تلك الفترة؟ وإذا كان يجب عليَّ القضاء فهل تجب عليَّ الكفّارة بالنسبة للصوم؟

الجواب: إن كنت جاهلاً تماماً بالجنابة، أي: لم يكن يخطر احتمالها ببالك نتيجة الجهل المطبق، فلا كفّارة عليك، ولكن عليك قضاء جميع تلك الصلوات والصيام.

(المسألة: 54) إذا أفطرت الفتاة عمداً في شهر رمضان المبارك جهلاً منها بوجوب الصيام عليها، فهل يجب عليها في هذه الحالة القضاء دون الكفّارة؟

الجواب: مع فرض الجهل بالوجوب واعتقاد عدم الوجوب لا كفّارة عليها وتكتفي بالقضاء.

(المسألة: 55) إنّي كنت في العراق اُمارس العبادات ولا أعرف غُسل الجنابة، وكنت أفطر عمداً عدّة أيّام من شهر رمضان، فهل عباداتي مجزية، أو عليَّ إعادة الصلاة والصوم؟ وما هو حكم الإفطار الذي حصل منّي؟

الجواب: تجب عليك إعادة الصلاة والصيام، وتجب عليك كفّارة ما أفطرته عمداً.

(المسألة: 56) الفتاة التي ابتُليت بممارسة العادة السرّيّة مع حصول الإشباع الجنسي بذلك، هل يحكم بذلك بحصول الجنابة منها؟ وإذا فعلت ذلك في نهار رمضان فماذا يلزمها من القضاء أو الكفّارة؟

205

الجواب: في رأينا لا تحصل الجنابة للمرأة إلّا بالدخول، ولكن لو كانت تحتمل في وقته مفطريّة ذلك ورغم ذلك فعلت في نهار شهر رمضان ولكن استمرّت على الإمساك فعليها قضاء الصوم دون الكفّارة.

(المسألة: 57) إذا كانت المرأة تاركة للصوم فترة أيّام جهلها وأوّل سنّ تكليفها وبلوغها، فهل يجب عليها كفّارة الإفطار العمدي مع القضاء؟ أم القضاء بدون كفّارة؟ ولو كانت تصوم لكنّها تتناول المفطر أحياناً جهلاً بالكفّارة، فما هو حكمها الآن؟

الجواب: عليها الكفّارة إلّا إذا كانت معتقدة عدم وجوب الصوم عليها، وعليها الصوم في جميع الأحوال.

(المسألة: 58) امرأة علمت أنّ الدم الذي أتاها نهاراً دم حيض من حيث وقته وصفاته وكانت في رمضان، فأفطرت لذلك، وفي الليل أخذت قرص مانع الحمل فانقطع الدم عنها ونقت تماماً، فما حكم حيضها، وما حكم اليوم الذي أفطرته، والصلاة التي تركتها؟

الجواب: عليها قضاء ذلك اليوم من الصيام، وتحتاط بقضاء صلاتها.

(المسألة: 59) هل يجوز الصيام المستحبّ في مدّة النذر غير المعيّن، كما لو نذر شخص شهراً كاملاً دون تتابع فهل يجوز قطعه بالمستحبّ؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط، ولكنّ الأقوى عندنا جوازه.

(المسألة: 60) إذا كان أحد الأشخاص صائماً صياماً مستحبّاً ودعاه أحد المؤمنين لتناول وجبة غداء، فهل يجوز له أن يفطر، أو لا؟

الجواب: يجوز له الإفطار حتّى لو لم يدعه أحد لتناول وجبة الغداء.

(المسألة: 61) هل الصوم المحرّم في العيدين متعلّق باليوم الأوّل فقط، أو يشمل كلّ أيّام العيد؟

206

الجواب: إنّما أفتى الفقهاء بحرمة صوم اليوم الأوّل، وأمّا تحريم أيّام التشريق بعد الأضحى فخاصّ بالذين هم في مِنى.

(المسألة: 62) مجاهد في سجون صدّام حلّ عليه شهر رمضان، أو اُخذ في شهر رمضان إلى بغداد، ولم يصم أيّامه المباركة في السجن ظنّاً منه أنّه كالمسافر لا يجب عليه الصوم، فما عليه؟

الجواب: إن كان يعتقد اشتباهاً عدم وجوب الصوم فليس عليه إلّا القضاء.

(المسألة: 63) لو صام المسافر في رمضان وأتمّ صلاته جهلاً، فما هو حكم صلاته وصيامه؟

الجواب: تصحّ الصلاة، ويصحّ الصوم.

(المسألة: 64) شخص أراد الفرار من الصوم، فقطع المسافة الشرعيّة لكن لعذر مّا لم يتناول أيّ مفطر في سفره، فرجع إلى محلّ إقامته قبل الظهر، فما هو حكمه؟

الجواب: إن كان قد سافر في الليل صحّ صومه إن رجع إلى بلده قبل الظهر، أو نوى إقامة جديدة بعد رجوعه قبل الظهر، وإن كان قد سافر في النهار ثمّ رجع إلى بلده قبل الظهر، أو رجع ونوى الإقامة قبل الظهر صام وأعاد.

(المسألة: 65) لو أردت السفر في نهار شهر رمضان فهل يشترط في جواز الإفطار تبييت نيّة السفر من الليل، أو لا؟

الجواب: لا يشترط.

(المسألة: 66) ما حكم الصوم في الحالات التالية:

1 ـ قطع المسافة بعد طلوع الفجر والعودة للمسكن قبل الزوال؟

2 ـ قطع المسافة قبل طلوع الفجر والعودة للمسكن بعد الطلوع وقبل الزوال؟

3 ـ قطع المسافة أثناء طلوع الفجر والعودة للمسكن بعد الطلوع وقبل الزوال؟

207

الجواب: 1 ـ يصوم، ثمّ يحتاط بالقضاء.

2 ـ يصوم.

3 ـ يصوم، ثمّ يحتاط بالقضاء.

(المسألة: 67) يأتي بعض المسافرين في أيّام رمضان إلى مدينتنا وقد أغلقت المقاهي وحوانيت الأكل أبوابها. فهل يجوز لصاحب المقهى أو الحانوت فتحها للبيع؟

الجواب: إن كان ذلك خاصّاً بالمسافرين، وكان هذا واضحاً لدى الناس، جاز ذلك.

(المسألة: 68) عملي سائق سيّارة، وهو عمل يصعب معه صيام شهر رمضان، لذا طلبت تعطيل العمل، فلم يوافق رئيس الدائرة التي أعمل فيها، فهل يجوز لي رغم ذلك ترك العمل لأجل الصيام؟

الجواب: إن توقّف الصوم على ترك العمل، وجب ترك العمل.