126

 

الفصل السادس

مسائل في التيمّم

(المسألة: 245) ما حكم شخص استأجر داراً لا يوجد فيها حمّام سوى حمّام مشترك، ولكنّه إذا أراد أن يغتسل يسبّب ذلك حرجاً له ولأهل البيت أثناء الليل، فهل يمكنه التيمّم؟

الجواب: المستأجر عادةً له الحقّ في الحمّام المشترك في البيت، وعليه الغسل، وهذا الحرج النفسي يكون عادةً من وسوسة الشيطان.

(المسألة: 246) السهم الذي يذكر في مسألة الفحص عن الماء في مسوّغات التيمّم، ما هو مقداره بالمتر؟

الجواب: لا يمكن تعيينه إلّا بالتجربة.

127

العبادات

3

 

 

 

 

 

كتاب الصلاة

 

 

 

 

○ الفصل الأوّل: مسائل في مقدّمات الصلاة وأجزائها.

○ الفصل الثاني: مسائل في الصلاة غير اليوميّة.

○ الفصل الثالث: مسائل في الخلل.

○ الفصل الرابع: مسائل في صلاة وصيام المسافر.

○ الفصل الخامس: مسائل في صلاة الجماعة.

○ الفصل السادس: مسائل في قضاء الصلاة.

 

129

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في مقدّمات الصلاة وأجزائها

(المسألة: 1) هل يجب على المسلوس أن يغسل ذَكَره قبل كلّ صلاة؟

الجواب: الأحوط وجوباً غسله قبل كلّ صلاة.

(المسألة: 2) هل تجوز الصلاة على النصف الطاهر من الفراش المتنجّس؟

الجواب: تجوز الصلاة على النصف الطاهر، كما تجوز الصلاة على النصف المتنجّس أيضاً إذا كان يابساً لا ينجّس المصلّي.

(المسألة: 3) بعض الأحيان يخرج من البثور الموجودة في البدن قيح مخلوط بالدم، فلو كان ذلك السائل بمقدار أقلّ من الدرهم هل تجوز الصلاة معه؟

الجواب: لو لم تكن دائرة القيح المتنجّس أوسع ساحةً من دائرة الدم نفسه جاز ذلك.

(المسألة: 4) هل على المرأة بعد التبوّل أن تغسل مكان التبوّل ثلاث مرّات متقطّعة؟ وإن كان واجباً فأنا لم أكن أعلم ذلك في السابق فكنت أغسل مرّة واحدة، فهل عليَّ إعادة أعمالي السابقة؟

الجواب: غسل مكان التبوّل بالماء الكرّ كالحنفيّة لا يجب إلّا مرّة واحدة، وبالماء القليل يجب مرّتين بعد إزالة العين، وإذا كانت المرّة الاُولى هي الغسلة المزيلة للعين ولكن استمرّ في صبّ الماء بعد زوال العين ثمّ قطع الصبّ، وبعد ذلك

130

صبّ مرّة ثانية طهر الموضع. وليست عليكِ إعادة الصلوات السابقة التي وقعت في حال الغفلة والجهل.

(المسألة: 5) ما حكم فاقد الطهورين بحسب رأيكم الشريف؟

الجواب: لا تجب عليه الصلاة مادام فاقداً للطهورين، ولكن متى ما ارتفع العذر يقضي صلاته.

(المسألة: 6) هل تصحّ الصلاة في:

1 ـ دار الكتابي مع إذنه؟

2 ـ دار المسلم الشارب للخمر واللاعب بالقمار؟

3 ـ دار المسلم الذي لم يخمّس أمواله؟

4 ـ دار من انتمى للحزب الشيوعي؟

الجواب: تصحّ الصلاة ما لم تكن في مكان مغصوب، ولم تكن على مائدة الخمر والقمار.

(المسألة: 7) هل تصحّ صلاة كلّ من المرأة والرجل مع المحاذاة؟

الجواب: لو صلّى أحدهما إلى جنب الآخر فالأحوط أن لا يقلّ الفاصل بينهما عن ذراع اليد، والأفضل الفصل بأكثر من عشرة أذرع، ولو صلّى الرجل أمام المرأة فالأحوط أن يتقدّم عليها ـ على الأقلّ ـ بمقدار ما يكون سجودها أنزل من صدره، ولو صلّت المرأة أمام الرجل فالأحوط أن لايقلّ الفاصل بين سجود الرجل وقدم المرأة عن عظم الذراع وإن كان الأفضل أن يكون الفاصل أكثر من عشرة أذرع. وكلّ هذه الشروط تسقط في مسجد الحرام في زحام الحجّ.

(المسألة: 8) هل الصلاة الواجبة يمكن أداؤها في الدكّان وكذلك في دائرة الجمارك؟

الجواب: يجوز أداؤها في كلّ مكان غير مغصوب.

131

(المسألة: 9) هل تجوز الصلاة في البيت الذي صاحبه مضطرّ لضيافتك إمّا خوفاً من أحد أو حياءً؟

الجواب: إن كان راضياً ببقائك في البيت ولو لأجل أنّ اعتذاره عن دخولك البيت يؤدّي إلى خطر عليه يخاف منه، فلا إشكال في بقائك وصلاتك، وأمّا إن لم يكن راضياً ببقائك في البيت وقد تحمّل بقاءك كرهاً وبغير حقّ حرم عليك البقاء والصلاة هناك.

(المسألة: 10) ما حكم الصلاة في الأماكن الحكوميّة؟

الجواب: لو لم تكن مغصوبة صحّت الصلاة فيها.

(المسألة: 11) مجاهد اضطرّ للاختفاء في بيت غير مسكون، فما هو حكم صلاته؟

الجواب: مادام مضطرّاً إلى ذلك فصلاته صحيحة.

(المسألة: 12) كنت اُقيم صلاتي في دوائر الدولة في الكويت بعد غزوها، فما حكم صلاتي من حيث القصر والتمام والصحّة والبطلان لكوني موظّفاً في نفط العراق؟

الجواب: تحتاط بقضاء تلك الصلوات، فإن كان سفرك جامعاً لشرائط القصر ولم يكن سفر معصية تقضيها قصراً، وإن كان سفرك سفر معصية كما لو كنت سافرت بهدف غزو الكويتيّين، أو كان السفر غير متواجد لباقي شرائط القصر تقضيها تماماً، ومع الشكّ فالاحتياط يكون في الجمع بين القصر والتمام.

(المسألة: 13) سكنت مدّة من الزمن في القسم الداخلي للطلبة بدون علم المسؤول، وبعد ذلك استطعت أن أحصل على إجازة سكن فيه، فما هو حكم صلاتي التي سبقت أخذ الموافقة على السكن في القسم؟

الجواب: السكن يجب أن يكون بموافقة المشرف المتولّي، والإجازة اللاحقة لا تصحّح الصلاة السابقة.

132

(المسألة: 14) هل تجوز الصلاة في الشارع؟

الجواب: نعم تجوز.

(المسألة: 15) الثوب الذي يجب فيه الخمس ولم يخمّس، هل تجوز فيه الصلاة؟

الجواب: لا تجوز فيه الصلاة، ولا أيّ تصرّف آخر.

(المسألة: 16) هل تكره الصلاة بالثوب الأسود؟

الجواب: وردت رواية بهذا المعنى ولكنّها غير تامّة سنداً، فالأولى ترك الثوب الأسود في الصلاة برجاء المطلوبيّة.

(المسألة: 17) تعطي الدولة الظالمة للعامل أو الموظّف لباساً خاصّاً بالعمل، فما حكم الصلاة فيه؟

الجواب: إن كان عمل العامل أو الموظّف عملاً محلّلاً وليس ممّن يحرم عمله كرجال الأمن والقوى المسلّحة، سمحنا له بالصلاة في ذلك اللباس.

(المسألة: 18) نحن في دولة يكثر فيها المطر طول العام، ونلبس ملابس جلديّة، فهل تجوز لنا الصلاة فيها وهي مبلّلة مع العلم أنّ هذه الجلود ليست مأخوذة من دولة إسلاميّة؟

الجواب: إن كان الجلد مأخوذاً من حيوان لا تعلم بكونه مذكّى، أو كان مأخوذاً من حيوان لا يسوغ أكل لحمه، لا تجوز الصلاة فيها حتّى ولو لم تكن مبلّلة.

(المسألة: 19) ما حكم من صلّى وعلى ثوبه شيء من شعر القطّ وهو لا يعلم، ولكن مرّة يلتفت إليه:

1 ـ وهو في الصلاة، هل يزيله ويكمل صلاته أو يعيد؟

2 ـ التفت إليه بعد الصلاة ولم يخرج وقت الصلاة، ما حكم صلاته؟

3 ـ التفت إليه بعد خروج وقت الصلاة، ما حكم صلاته؟

الجواب: الصلاة في جميع هذه الصور باطلة إمّا فتوى وإمّا احتياطاً وجوبيّاً.

133

(المسألة: 20) ما هو مقدار الدم في الثوب أو الجسم الموجب بطلان الصلاة؟

الجواب: هو ما لا ينقص عن عقد السبّابة.

(المسألة: 21) إذا اكتشفت بعد انتهائي من صلاتي أنّ موقع الصلاة أو ثوبي نجس فهل عليّ إعادة صلاتي بعد تطهيري للموقع النجس؟

الجواب: ليست عليك إعادة الصلاة إلّا إذا انكشفت لك نجاسة موضع السجود، أمّا نجاسة المكان غير موضع السجود فلا تبطل الصلاة أصلاً إلّا إذا كانت برطوبة تسري إلى الثوب أو البدن. أمّا الصلاة في الثوب النجس فإن كانت عن جهل بالنجاسة فهي صحيحة، وإن كانت عن نسيان فهي باطلة.

(المسألة: 22) أحد الأشخاص لبس ملابس صديقه لأنّه يحتمل قويّاً أنّه يرضى، وبعد أن صلّى بتلك الملابس سمع من صديقه يقول: أنا لا اُجيز لأيّ شخص أن يلبس ملابسي، فما حكم الصلاة التي صلاّها؟

الجواب: يقضي صلاته احتياطاً.

(المسألة: 23) سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحائري (حفظه الله ورعاه): لقد أرسل أحد المشايخ في أمريكا رسالة إلى سماحة السيّد الخوئي(رحمه الله)حول اتّجاه القبلة، ويظهر أنّ هناك رأيين في تشخيص القبلة عند المسافات البعيدة، فمنهم كالشهيد الصدر(قدس سره)حيث يرى أنّها أقصر فاصل إلى مكّة المكرّمة، فإنّ أقرب فاصل يخترق الكرة الأرضيّة نحو مكّة المكرمة هو الشمال الشرقي، وهو ما يصلّي إليه المسلمون الشيعة منذ سني إقامتهم في (كندا أو أمريكا)، واليوم وبعد إرسال المشار إليه رسالة إلى السيّد الخوئي فهمنا منها أنّ سماحة السيّد الخوئي لا يرى أخذ النقطة القريبة من مكّة، وليس القياس في ذلك الأقرب من خطوط الطائرات إلى مكّة المكرّمة، ولكن المرجع هو السطح للكرة الأرضيّة فالاتّجاه الصحيح هو الجنوب الشرقي، وهذا الشيء خلق مشكلة كبيرة لدينا، فمنهم من بقي على اتّجاه

134

القبلة القديم، أي: الشمال الشرقي، ومنهم من غيّره إلى الجنوب الشرقي حسب فتوى السيّد الخوئي(رحمه الله). والآن لا ندري إلى أين نتّجه ونحن لازلنا نقلّد الشهيد الصدر(قدس سره)؟

الجواب: يحتمل أنّه لا يوجد خلاف في الاتّجاه الفقهي بين الشهيد الصدر والسيّد الخوئي في تشخيص جهة القبلة، ولا فرق في النتيجة بين تعيين القبلة عن طريق أقصر خطّ في الجوّ إلى جهة الكعبة، أو عن طريق أقصر خطّ في سطح الأرض إليها، أو قل: أقصر خطّ في سطح الأرض بعد فرض إزالة الجبال والنتوءات، والواقع أنّ جهة القبلة في كلّ طبقة من الطبقات من الكرة الأرضيّة واحدة، فالقبلة تفترض خطّاً عموديّاً واحداً من تخوم الأرض إلى عنان السماء، وجهة القبلة عبارة عن أقصر خطّ مستقيم بين الإنسان وبين ذاك الخطّ العموديّ، وليس الخطّ المنحني على كرة الأرض بكرويّة الأرض. وأمّا تشخيص ذلك بحسب التطبيق الخارجي فليس بيد الفقهاء، كي يرجع إليهم فيختلفوا أو يتّفقوا، وإنّما هو بيد أهل الخبرة لهذا الفنّ سواء اتّفقت المصطلحات الفقهيّة أو اختلفت. وأمّا بوصلة القبلة فإنّما هي بوصلة إلى القطب، ولا تعرف بها جهة القبلة إلّا لدى معرفة الفاصل بين القطب وجهة القبلة.

والنتيجة: هي أنّ المظنون أنّه لا خلاف بين الفقهاء: السيّد الخوئي وغيره في فهم جهة القبلة لديكم وهي القبلة القديمة المعروفة عندكم، وإنّما الاختلاف نشأ عندكم من عدم الإحاطة بالمصطلحات المختلفة.

(المسألة: 24) هل يصحّ تحديد القبلة بالشروق على جهة اليد اليسرى والغروب على جهة اليد اليمنى، أو توجد طريقة اُخرى تحدد اتّجاه القبلة بالنسبة للدولة التي نحن فيها؟

الجواب: هذا المقدار غير كاف، بل لا بدّ من مراجعة أهل الخبرة في تشخيص مقدار انحراف اتّجاه الكعبة عن القطب المغناطيسي أو عن الجنوب أو الشمال.

135

(المسألة: 25) إذا لم أعرف القبلة فهل عليّ أن اُصلّي إلى أربع اتّجاهات؟ وإن لم يكن لديّ الوقت الكافي فماذا أفعل؟

الجواب: مع عدم إمكان الفحص والتحرّي أو التخمين تكفي الصلاة إلى جهة واحدة، والأحوط استحباباً أن تصلّي إلى أربع جهات حتّى مع ضيق الوقت.

(المسألة: 26) في الليالي المقمرة هل يجب الاحتياط لصلاة الصبح، أو لا؟

الجواب: نعم يجب الاحتياط.

(المسألة: 27) هل يمكن قياس طلوع الفجر بالعمليّات الحسابيّة؟

الجواب: المهمّ هو حصول العلم بطلوع الفجر، فلو أنّ القياس حسابيّاً أفاد العلم بذلك كفى، وإلّا فلا.

(المسألة: 28) كم دقيقة يجب تأخير صلاة الفجر في الليالي المقمرة؟

الجواب: المقياس بشكل عامّ لدخول الوقت هو ظهور الفجر الصادق. والمدّعى للقائلين بالتأخير أنّه في الليالي المقمرة يتأخّر هذا الظهور، وليس هناك مقياس زمنيّ لتعيين فترة تأخير الصلاة، فقد يختلف هذا من يوم ليوم، وإنّما المقياس هو مشاهدة الفجر الصادق.

(المسألة: 29) احتطتم وجوباً في التأخير لدخول وقت صلاة الفجر في الليالي المقمرة، فهل هذا احتياط أو فتوى؟ وماذا يصنع من لم يحتط ردحاً من الزمن، هل يجب عليه القضاء؟

الجواب: هذا فتوى بالاحتياط، فلا يجوز الرجوع فيه إلى الغير، ونفتي أيضاً بالاحتياط بالقضاء في مَن كان يقلّدنا ولم يعمل بهذا الاحتياط جهلاً منه برأينا.

(المسألة: 30) ما حكم الصلاة والصيام للذي اعتقل، علماً أنّه لا يعلم بالوقت في المكان الذي هو فيه؟

الجواب: يقسّم الوقت تخميناً على خمس صلوات ويصلّيها.

136

(المسألة: 31) متى يتحقّق طلوع الشمس؟

الجواب: يتحقّق طلوع الشمس ببزوغ أوّل جزء منها.

(المسألة: 32) كيف يمكن احتساب منتصف الليل؟

الجواب: يحتسب النصف من الغروب إلى الفجر.

(المسألة: 33) عند سماعنا لأذان الفجر بحسب ما هو مدوّن في التقويم السنوي لبلدنا هل نصلّي فوراً، أو ننتظر؟ وكم هي مدّة الانتظار في الليالي المُقمرة؟

الجواب: متى ما حصل اليقين بدخول الفجر جازت الصلاة، ولكن في الليالي المُقمرة التي يؤثّر فيها نور القمر على ظهور الفجر وبروزه لا بدّ من تأخير الصلاة حوالي (20) دقيقة، وهذا التحديد ليس على وجه التدقيق، ولو استطعتم أن تجرّبواالأمر في صحراء خالية عن أضواء الكهرباء كان حسناً.

(المسألة: 34) ما هو حكم الصلاة والصوم في المناطق التي لا تغرب الشمس فيها في عدّة أيّام بل عدّة شهور؟

الجواب: يصحّ إلحاق ذاك البلد بأقرب بلد إليه تغرب فيه الشمس يوميّاً.

(المسألة: 35) في بعض المناطق وفي بعض فصول السنة لا يظهر في الاُفق حالة الفجر الشرعي وإن كان للشمس طلوع وغروب، بل بعد سقوط القرص تبقى حالة المغرب حتّى تطلع الشمس مرّة اُخرى، فيتّصل فيها بين العشاءين إلى ما بين الطلوعين من دون أن يمرّ بظلمة الليل، فما هو حكم بداية وقت صلاة الصبح وبداية الإمساك للصائم في هذه المناطق؟

الجواب: يصحّ إلحاق ذاك البلد بأقرب نقطة يوجد فيه الفجر.

(المسألة: 36) ما هو رأيكم في الشهادة الثالثة لعليّ(عليه السلام)بالولاية؟

الجواب: الشهادة الثالثة في ذاتها أصل من اُصول المذهب، ويجوز ذكرها في الأذان والإقامة من دون قصد الجزئيّة.

137

(المسألة: 37) هناك بعض العوام يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الأذان والإقامة معتقداً بأنّ ذلك هو الصحيح، فما حكم هذه الصلاة التي يتأخّر فيها الأذان والإقامة عن تكبيرة الإحرام؟

الجواب: إن لم يتمّ الفصل الطويل فصلاته صحيحة، ولا بأس بالاحتياط بالسجود سجدتي السهو.

(المسألة: 38) هل وصل تكبيرة الإحرام بما بعدها جائز، أو لا؟

الجواب: يجوز الوصل.

(المسألة: 39) قال السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في تعليقته على (المنهاج)بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام: «الأحوط وجوباً عدم الوصل»، وفي (الفتاوى الواضحة) لم يُشر إلى ذلك، فبأيّهما نأخذ؟

الجواب: ذكر السيّد الشهيد(قدس سره) في (الفتاوى الواضحة): عدم جواز وصل التكبيرة بما قبلها. والواقع أنّ وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها الموجب لسقوط ألِف «الله» غير جائز على الأحوط، ووصلها بما بعدها ـ أعني: البسملة ـ جائز.

(المسألة: 40) السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) يفتي في التعليقة على (المنهاج) بالاحتياط الوجوبي في كثير من المسائل، وفي (الفتاوى الواضحة) يفتي بالوجوب فيها كما في جلسة الاستراحة؛ إذ في التعليقة ـ صفحة 249 ـ يقول: «الإتيان بها احتياط وجوبي»، وفي (الفتاوى، صفحة 502، المسألة 25) يقول: «وعلى المصلّي أيضاً أن يجلس قليلاً ومطمئنّاً بعد السجدة الثانية»، فما هو الحكم الذي نتّبعه؟

وكذلك تكبيرة الإحرام، حيث إنّ السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) أفتى في (الفتاوى الواضحة، صفحة 479): «ويجب أن يكون تكبير الإحرام مستقلاًّ بمعناه لا صلة له بما قبله من كلام وذكر ودعاء، ولا يلحق به بعده ما يتمّمه ويكمّله»، فهل يقصد

138

وجوب الفصل حتّى مع سورة الفاتحة، يعني هل يجب الفصل عن أيّ كلام بعد التكبيرة؟

وفي التعليقة يفتي بالاحتياط الوجوبي بالنسبة للفصل، حيث يقول في (صفحة 218، مسألة 108) في الهامش: «بل الأحوط وجوباً عدم الوصل بجملة اُخرى قبلها مع تحريك ما قبل الهمزة؛ لأنّ ذلك يستدعي درج الهمزة، أو كون الهمزة ملحونة إذا لم يدرجها»، وفي (صفحة 48، مسألة 71) يقول: «وكما يجب أن يؤدّي تكبير الإحرام مستقلاًّ في معناه كذلك يجب أن يؤدّي مستقلاًّ في لفظه، بمعنى: أنّ من تكلّم قبل التكبير بأيّ شيء فعليه أن يقف على الحرف الأخير الذي قبل همزة الله أكبر»، فهل يقصد الفصل قبل التكبير فقط؛ لأنّه لم يُشر في هذه المسألة للفصل بعد التكبير؟

الجواب: كان مبنى اُستاذنا الشهيد(قدس سره) في مشيه الذي سلكه في كتاب (الفتاوى الواضحة) هو التجنّب عن مصطلحات (الأحوط) و(الأقوى) لكي لا يتيه فيها الإنسان الاعتيادي، فكان يبرزها جميعاً بصورة الفتوى مادام الاحتياط وجوبيّاً يجب العمل به كما يجب العمل بالفتوى، في حين أنّه حينما كتب التعليق على (منهاج الصالحين) لم يكن يمشي على هذا الاُسلوب، وهذا هو الذي يفسّر لنا ما نراه من التصريح بالاحتياط في تعليقته على (منهاج الصالحين) في جملة من الموارد مع إبرازها في (الفتاوى الواضحة) بصياغة الفتوى.

أمّا المسألة الأخيرة التي أشرت إليها فهي مسألتان إحداهما غير الاُخرى.

فأوّلاً: مسألة ترك الوصل اللفظي بين التكبير وبين جملة سابقة على التكبير كأن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا الله الله أكبر» مع إبراز الضمّة التي هي في آخر عبارة «إلّا الله»، وهذا يؤدّي إمّا إلى حذف همزة الوصل من «الله أكبر»، وهذا خلاف الاحتياط، وإمّا إلى إبقاء همزة الوصل رغم عدم الوقف على الكلمة التي قبلها،

139

وهذا لا يجوز، وهذه هي التي أبرزها في التعليق على (منهاج الصالحين) بصورة الاحتياط وفي (الفتاوى الواضحة) بصورة الفتوى، وهذا يختصّ بجملة يفترض الإتيان بها قبل التكبير، ولا علاقة له بجملة يفترض الإتيان بها بعد التكبير كبسملة الحمد أو غيرها.

وثانياً: الوصل المعنوي، أي: جعل التكبيرة جزءاً من جملة أوسع منها، وهذا ما وضّحه في (الفتاوى الواضحة)، وهذا يشمل ما قبل التكبيرة وما بعد التكبيرة، وقد مثّل هو(قدس سره) لما قبل التكبيرة بقولة: «قال الملائكة واُولوا العلم الله أكبر»، فحتّى لو وقف المتكلّم على ميم «العلم» بإسكانه بطلت الصلاة، فإنّ الوصل الملحوظ هنا وصل معنوي لا لفظي، ومثّل هو(قدس سره)للوصل المعنوي بما بعد التكبيرة بقولة: «الله أكبر من كلّ شيء»، فهذا أيضاً يبطل الصلاة.

(المسألة: 41) إذا كنت اُصلّي وفي أثناء الصلاة لاحظتُ نفسي اُرائي فهل يصحّ لي أن أقطع الصلاة لاُصحّح نيّتي وصلاتي؟ وإذا لا يجوز فهل يجوز في بداية الصلاة يعني أثناء تكبيرة الإحرام إلى الركوع؟

الجواب: هذه عادةً وسوسة شيطانيّة لا تعتنِ بها وكن مستمرّاً في قصد القربة.

(المسألة: 42) قد اُصلّي وذهني مشغول بقضيّة مّا، فأقطع صلاتي لعدم اقتناعي بها، وأبدأ من جديد، فهل هذا جائز؟

الجواب: الأحوط ترك القطع.

(المسألة: 43) أنا من النوع الذي يدقّق كثيراً في الوضوء والصلاة والاُمور الدينيّة الاُخرى، فالآن أنا حينما أتوضّأ اُدقّق كثيراً واُكرّر وضوئي، وكذلك في الصلاة فأحياناً أقطعها، وأحياناً اُفكّر ـ بسبب شكّ صغير ـ في الصلاة فأنوي بقلبي بأنّي سأقطعها واُعاود فاُكرّرها من جديد، ولكن قبل أن أهدم الصلاة اُفكّر بأنّ ذلك وسواس؛ لأنّه يحدث كثيراً لديّ فاُعاود تغيير النيّة في قلبي لاُكمل الصلاة،

140

وبعدها أقول: عليَّ أن أهدم الصلاة؛ لأنّها قد بطلت حينما نويت قطع الصلاة؛ لأنّ العمل يبطل بإبطال النيّة خلال ذلك العمل، فهل هذه اُمور صحيحة، أو هي وسواس هدفها إبطال صلاتي أو وضوئي؟

الجواب: الحالات التي نقلتها عن نفسك في النيّة والوضوء والصلاة وساوس شيطانيّة، ولا علاج لها إلّا ترك العمل بها حتّى ولو أوحى إليك الشيطان بأنّ صلاتك باطلة، وتعوّذ بالله من الشيطان ومن هذه الحالة، والاستمرار على الاعتناء بهذه الشكوك سيؤدّي إلى صعوبة المرض وتعسّر علاجه لا سمح الله.

(المسألة: 44) إذا استيقظت لصلاة الفجر وأنا غير متأكّدة هل أشرقت الشمس، أو لا؟ فماذا عليَّ أن أنوي بصلاتي؟ هل أنوي ما في الذمّة، أو اُصلّيها أداءً واُعيدها للاحتياط قضاءً؟

الجواب: يجوز قصد ما في الذمّة، ويجوز قصد الصلاة من دون نيّة الأداء ولا القضاء ولا ما في الذمّة، ولا حاجة إلى تكرار الصلاة احتياطاً.

(المسألة: 45) هل الجهر والإخفات شرط للوقت أو للفريضة؟

الجواب: شرطٌ للفريضة لا للوقت.

(المسألة: 46) لو كنت اُصلّي صلاة جهريّة ولكن إلى جانبي صوت قويّ بحيث لو أجهرت يمكن أن يكون بقوّة الإخفات قبل الصوت فهل يصحّ لي الجهر في هذه الحالة؟

الجواب: يكفي منك الجهر الاعتيادي بغضّ النظر عن غلبة صوت الآخر لصوتك.

(المسألة: 47) لو كنت اُصلّي فرادى في الفرائض الجهريّة واُقيمت إلى جانبي صلاة جماعة، وإذا أجهرتُ سوف اُأثّر على جماعتهم، فهل أبقى على جهري، أو اُخفت؟

الجواب: تجهر بأدنى درجات الجهر إن كنت في القراءة الواجبة الإجهار.

141

(المسألة: 48) امرأة لا تعرف العربيّة لكن كتبت لها الصلاة بالانجليزيّة بلفظ عربي لتقرأه في الصلاة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: يجوز ذلك.

(المسألة: 49) هل تصحّ قراءة آية الكرسي أو ﴿وَذَا النُّونِ﴾ أو ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ وغيرها بعد سورة الحمد للصلاة، وهل يجزي ذلك للصلاة الواجبة أو المستحبّة؟

الجواب: لابدّ في الصلوات الخمس من قراءة سورة كاملة بعد الحمد.

(المسألة: 50) ما هو رأي سماحتكم في أحكام التجويد كأحكام القلب والإدغام وغيرها في القراءة في الصلاة، هل هي لازمة، أو مستحبّة؟

الجواب: كلّ ما هو راجع إلى تحسينات علم التجويد فهو مستحبّ.

(المسألة: 51) هل يجب تعيين السورة قبل قراءة البسملة، أو لا؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 52) ما رأيكم بالمدّ في مثل «جاء» و «سوء» و «ملائكة»، هل مدّه واجب في الصلاة كمدّ «ضالّين» أو غير واجب؟

الجواب: عدم الالتزام بذلك لا يبطل الصلاة، ومدّ «ضالّين» أيضاً غير واجب وإن كان أمراً حسناً.

(المسألة: 53) ما هو الملاك في صحّة القراءة؟ وهل إشباع الحروف بصورة كاملة وترقيق وتفخيم (اللام) جزء من صحّة القراءة؟

الجواب: الإشباع فتوىً، والتفخيم والترقيق احتياطاً وجوبيّاً دخيلان في صحّة القراءة.

(المسألة: 54) ذكر السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في تعليقته على المنهاج حول التسبيحات الأربع: «الأحوط عدم الاجتزاء بأقلّ من ثلاث»، فهل هذا الاحتياط وجوبي؟

142

الجواب: احتياطه وجوبيّ وإن كنّا نرى نحن كفاية التسبيحات الأربع مرّة واحدة.

(المسألة: 55) عندما نشرع في قراءة سورة التوحيد في الصلاة هل يجوز العدول إلى اُخرى؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 56) هل يجوز قراءة المصحف باللغة الإنجليزيّة لعدم معرفة اللغة العربيّة؟

الجواب: يجوز ذلك في غير قراءة الصلاة.

(المسألة: 57) إذا هوى المصلّي إلى السجود دون أن يركع، وتذكّر قبل السجود، فما هو الحكم؟

الجواب: إذا رجع قائماً، ثمّ ركع صحّت صلاته.

(المسألة: 58) هل يجوز السجود على السجّاد المصنوع من القماش في مساجد غيرنا من المسلمين بهدف الوحدة؟ وهل يجوز الائتمام بعلمائهم إن ثبتت عدالتهم في مذهبهم وبالرغم من تكفيرهم أثناء الصلاة؟

الجواب: إن صلّيت كذلك فأعد صلاتك احتياطاً.

(المسألة: 59) هل يصحّ السجود على الكفّ؟

الجواب: لا يصحّ.

(المسألة: 60) مكلّفة كانت تصلّي فترة وعباءتها حائلة بين جبهتها وبين التربة، علماً بأنّها كانت جاهلة بالحكم، فما هو حكم صلواتها السابقة؟

الجواب: صلواتها باطلة، فيجب عليها القضاء.

(المسألة: 61) إذا أردتُ السجود فارتطم رأسي على التربة وارتفع هل يجوز لي إعادة رأسي على التربة؟

143

الجواب: إن ارتطم الرأس على التربة بلا اختيار وارتفع أعاد الرأس بنيّة السجود.

(المسألة: 62) لا يوجد في المدينة التي أعيش فيها مسجد للشيعة، ويوجد مسجد لأبناء العامّة واُصلّي في مسجدهم على ما لا يصحّ السجود عليه؛ ذلك خوفاً من نقد مذهبي، فما هو حكم سجودي وبالتالي الصلاة؟

الجواب: إن صلّيت في المسجد على ما لا يصحّ السجود عليه فأعدها في البيت على ما يصحّ السجود عليه.

(المسألة: 63) عندما أشرع في الصلاة في بعض الأحيان يأخذ الطفل التربة ويركض فأضع طرف الإبهام للسجود بدل التربة، فهل صلاتي صحيحة، أو تجب الإعادة؟

الجواب: تجب الإعادة.

(المسألة: 64) يقول البعض من العلماء باستحباب السجود على التربة الحسينيّة، ما هو مقدار ما يمكن أن يصحّ عليه تعريف التربة الحسينيّة؟

الجواب: المتيقّن من التربة: تراب القبر أو المقتل أو الحرم الشريف، وأوسع المحتملات تربة مدينة كربلاء المقدّسة.

(المسألة: 65) إذا تحرّكت إحدى مواقع السجود في الصلاة سهواً أو نسياناً فما الذي عليَّ فعله؟

الجواب: تعيد الذكر الذي وقع في حال الحركة، ولو تركت الإعادة غفلةً أو بتخيّل عدم وجوبها صحّت صلاتك.

(المسألة: 66) إذا وضعت رأسي على التربة وبعدها شعرت بأنّ لباس الصلاة قد أصبح حاجزاً بين جبيني والتربة، فماذا عليّ أن أفعل؟

الجواب: ترفعين الحاجز بجرّه أو برفع الرأس ووضعه على التربة.

144

(المسألة: 67) هل يجوز السجود في الصلاة على شيء غير التربة؟ ما هو ذلك الشيء؟ هل يجوز السجود على منديل ورقي (الكلينكس)؟

الجواب: يجب أن يكون السجود على الأرض أو على نباتات الأرض ممّا لا يصلح للأكل ولا للّبس، ويجوز السجود على القرطاس وعلى (الكلينكس).

(المسألة: 68) هل يشترط في السجود عند تلاوة الآيات التي يجب لها ذلك: الاستقبال، وذكر مخصوص، والسجود على التربة؟

الجواب: لا يشترط شيءٌ من هذا القبيل.

(المسألة: 69) ما هو رأيكم في جلسة الاستراحة بعد السجدتين وقبل القيام في الصلاة؟ وكذلك في الجلوس بعد السجدة الاُولى وقبل السجدة الثانية؟

الجواب: جلسة الاستراحة واجبة بعد كلّ واحدة من السجدتين(1).

(المسألة: 70) الجلسة المعروفة في التشهّد من وضع القدمين تحت الورك هل تستحبّ، أو لا؟ وهل يجوز أن يجلس المصلّي للتشهّد متربّعاً، أو لا؟

الجواب: يستحبّ التورّك على اليسار ووضع ظاهر القدم اليمنى على باطن القدم اليُسرى، ويجوز التربّع وغيره.

(المسألة: 71) كيف يُقضى التشهّد الأوسط بعد الصلاة؟ وكيف تكون النيّة والكلام؟

الجواب: ينوي في ذهنه قضاء ذاك التشهّد من دون أن يتكلّم بشيء.

(المسألة: 72) كم تسبيحة تكفي في الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للمنفرد والمأموم؟


(1) بدليل صحيحة بكر بن محمّد الأزدي. وسائل الشيعة، الباب 8 من أعداد الفرائض،ح 14.

145

الجواب: الأقوى كفاية تسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، والأحوط استحباباً الإتيان بها ثلاث مرّات.

(المسألة: 73) هل تجوز قراءة سورة الحمد بدلاً عن التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة؟ وكم تسبيحة تكفي؟

الجواب: تجوز قراءة سورة الحمد في الأخيرتين للإمام وللمنفرد. أمّا المأموم فالأحوط له التسبيحات.

(المسألة: 74) إذا تخيّر الإمام قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة فهل يجوز له الجهر بالبسملة؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 75) في الركعة الرابعة من صلاة العشاء وجدت نفسي أدخل بقراءة سورة الفاتحة بدلاً من السبحانيّات فأتممتها وركعت وأتممت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة أو لا؟

الجواب: إن لم يكن دخولك في الفاتحة من باب سبق اللسان من دون قصد فلا إشكال في صحّة صلاتك.

(المسألة: 76) يعتقد البعض أنّ صلاة الجماعة أو الجمعة حينما تقام في الشارع تكون في مكان مغصوب؛ لأنّ الشارع مكان عامّ، ولو وقع حريق أو حادث في البيوت المحيطة في ذلك الشارع لتعذّر الوصول إليها من قبل الجهات المختصّة، فما رأيكم في ذلك؟

الجواب: بإمكان وليّ الأمر ـ لو شاء ـ على فرض المصلحة أن يمنع ذلك التجمّع في الشارع، ولكن إذا كان وليّ الأمر موافقاً عليه فلا يُعدّ غصباً.

(المسألة: 77) هل تجوز قراءة سورة الفاتحة فقط في النوافل؟

الجواب: تجوز.

146

(المسألة: 78) هل يجوز لمن صلّى النافلة من قيام في الركعة الاُولى أن يعدل في الركعة الثانية إلى الجلوس، سواء كان ذلك في ضيق الوقت وعدمه؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 79) هل يجوز أن تصلّى الغُفيلة من جلوس سواء مع ضيق الوقت أو عدمه؟

الجواب: الجلوس جائز في جميع النوافل.

(المسألة: 80) هل يجوز أن تُجعل الغُفيلة من نافلة المغرب؟

الجواب: يمكن أن يفعل ذلك بعنوان الرجاء.

(المسألة: 81) ما هي كيفيّة صلاة الليل؟ وما هي السور التي تقرأ في ركعاتها؟ وما الذي يدعى به في القنوتات؟

الجواب: صلاة الليل ثمان ركعات، كلّ ركعتين بسلام كصلاة الصبح، وبعدها صلاة الشفع ركعتان، وبعدها صلاة الوتر ركعة واحدة، وبعدها يجوز تعقيبها بصلاة نافلة الفجر وهي ركعتان، وليس في جميعها سورة معيّنة على نحو الوجوب، ولا دعاء معيّن في القنوت على نحو الوجوب.

(المسألة: 82) لو صلّى الشخص في مكان بعد طلوع الفجر، ثمّ انتقل بمركبة سريعة السير إلى مكان لم يطلع فيه الفجر بعدُ، فهل تجب عليه إعادة الصلاة بعد طلوع الفجر؟

الجواب: عليه الصلاة ثانيةً احتياطاً.

(المسألة: 83) هل تشرع التقيّة في حدود التكتّف في الصلاة وغسل الرجلين في الوضوء في الموارد التالية:

1 ـ حالة وجود حرج اجتماعي شديد إذا عُرف الشخص بالتشيّع؟

الجواب: لو أمكنه أن يصلّي صلاتين: صلاة تقيّة وصلاة اُخرى في بيته حينما

147

يكون وحده فليفعل، وإلّا فإن كان الحرج الاجتماعي مجرّد أنّه لا يحبّ أن يقولوا عنه: شيعيّ، فلا داعي للتقيّة، أمّا لو كان يضرّ ذلك بوضعه الحياتي صحّت له التقيّة، أمّا التكتّف فهو ليس واجباً عند جميعهم حتّى يضطرّ إلى التقيّة فيه.

2 ـ فيما لو ذهب شخص إلى بلد بقصد التبليغ وهو جاهل بوضع البلد من الناحية السياسيّة والاجتماعيّة، ووجد أنّه من غير المناسب أن يُعرفَ بالتشيّع مباشرة، بل عليه أن يدرس وضع البلد أوّلاً حتّى يتاح له تقدير طبيعة التبليغ المناسبة؟

الجواب: إجزاء الصلاة تقيّةً هنا لا يخلو من إشكال.

(المسألة: 84) امرأة مصابة بأمراض نفسيّة وقد أمرها الطبيب بتناول دواء يسبّب لها النوم العميق، فهي تتناوله بعد العشاء ويسبّب لها النوم الطويل بحيث لا يمكنها الاستيقاظ لصلاة الصبح، وكلّ ليلة تركت فيها تناول الدواء لأجل أداء الصلاة أصبحت في يومها الثاني والمرض على أشدّه، ويصاحبه صداع نصفي شديد يطول تمام النهار، فهل لها أن تتناول القرص وتقضي صلاة الصبح؟

الجواب: نعم لها ذلك.

(المسألة: 85) هل يجب إيقاظ الولد النائم لصلاة الصبح؟ وهل أنّ هذا الوجوب يقع على الوالدين مثلاً؟

الجواب: لا يجب إيقاظ من هو نائم في تمام الوقت.

(المسألة: 86) إنّنا مجموعة ننام في غرفة واحدة، قسم منهم يؤكّدون عليَّ بإيقاظهم إلى صلاة الفجر، والقسم الآخر لم يوصوا بذلك، هل إذا أيقظتهم إلى الصلاة اُصبح مأثوماً؟

الجواب: أيقظ من أوصاك بذلك، ولا توقظ من لم يوصِك إلّا إذا أحرزتَ رضاه بذلك.

148

(المسألة: 87) من شروط قبول الصلاة هو مكان المصلّي، فهل تجوز الصلاة في مكان تجمّع الدراويش والحسينيّات التابعة لهم؟

الجواب: إن كان يوجب دعم الدراويش فهو حرام.

(المسألة: 88) ما حكم التردّد على منازل تاركي الصلاة؟

الجواب: جائز إذا لم يؤدِّ إلى تأييد ترك الصلاة ولم يكن منافياً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(المسألة: 89) بعض الناس يقوم بالسلام على المصلّي والردّ على نفسه في نفس الوقت، فهل يسقط وجوب الردّ عليه؟

الجواب: لا يسقط.

(المسألة: 90) إذا صلّيت وبعد الصلاة اكتشفت أنّ جزءاً من شعر رأسي ظاهر فهل عليَّ إعادة الصلاة؟

الجواب: ليست عليكِ إعادة الصلاة إلّا إذا انكشف لكِ ذلك في أثناء الصلاة.

 

149

 

الفصل الثاني

مسائل في الصلاة غير اليوميّة

(المسألة: 91) ما رأيكم في إقامة صلاة الجمعة هل هي واجب تخييريّ أو تعيينيّ؟ وإذا كانت تخييريّاً واُقيمت فهل تصبح واجباً عينيّاً، أو تبقى على التخيير؟

الجواب: صلاة الجمعة في بلد ليست فيه حكومة إسلاميّة شرعيّة واجب تخييري، وإذا اُقيمت في ظلّ حكومة إسلاميّة من قبل وليّ الأمر المشرف عليها وجب حضورها.

(المسألة: 92) متى يجب الحضور إلى صلاة الجمعة بعد الأذان أو قبله أو بعد الخطبتين؟

الجواب: يجب الحضور من بداية الخطبتين.

(المسألة: 93) كنّا نقيم صلاة الجمعة ولم تكن هناك مشكلة في البين، إلّا أنّه اُقيمت صلاتان اُخريتان للجمعة بدون أن تتوفّر المسافة الشرعيّة بين هذه الصلوات، فأيّ واحدة منها هي الصحيحة؟ وما هو رأيكم الفقهي بشأن حضور صلاة الجمعة؟

الجواب: كلّما تمّت الشرائط غير مراعاة المسافة الشرعيّة، وحصل التزاحم بين الصلاتين فاُقيمتا دون المسافة، وتزامنتا ولو في جزء من الصلاة أو الخطبة، فحينئذ لا نفتي بصحّة الصلاتين، إلّا إذا حكم الحاكم الشرعي ببطلان إحدى الصلاتين، فحينئذ تبطل هذه الصلاة المحكوم ببطلانها، وتصحّ الاُخرى، وهذا راجع إلى باب الولاية.

ورأينا نحن في صلاة الجمعة هو: أنّها واجبة وجوباً تخييريّاً، إلّا إذا اُقيمت في ظلّ حكومة إسلاميّة وبنصب من قبل الوليّ الفقيه في تلك الحكومة، فعندئذ يجب الحضور فيها وجوباً تعيينيّاً.

150

(المسألة: 94) هل يجوز لجماعة أن ينتظروا انتهاء صلاة الجمعة ويقيموا جمعة اُخرى بعدها، لكن بين الجمعتين أقلّ من فرسخ؟ ودمتم موفّقين.

الجواب: لا تصحّ الثانية بغير الفاصل المكاني المطلوب شرعاً.

(المسألة: 95) هل تسقط عنّي صلاة الظهر إذا أدّيت صلاة الجمعة مع (غير الشيعي) في المسجد؟ وهل يجب حضورها إذا كانت بالقرب منّا؟

الجواب: لا يجب الحضور، وإن حضر يشكل السقوط، فعليه أن يصلّي الظهر بعد أو قبل ذلك.

(المسألة: 96) عندما نصلّي ـ مثلاً ـ صلاة الجمعة خلف إمام لا نطمئنّ إلى قراءته ونريد أن نعيدها فماذا تكون نيّتنا؟

الجواب: يمكنك أن تنوي الاحتياط أو القربة المطلقة.

(المسألة: 97) جاء في المسألة (6) من (تحرير الوسيلة، ص 271) ما نصّه: «ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد» نرجو بيان المقصود من المتابعة هنا، وإعطاءنا رأيكم في المسألة؟

الجواب: نعم، تجب المتابعة فيها ولو احتياطاً. والمقصود هو المتابعة في أصل القنوت وفي الجلوس للتشهّد، لا في ذكر القنوت وذكر التشهّد، فيجوز له المبادرة بالذكر قبل الإمام.

(المسألة: 98) هل تجزي قراءة الحمد والسورة من قبل المأموم في صلاة الجمعة عن إعادة الصلاة ظهراً لو كان الإمام لا يحسن القراءة؟

الجواب: لا يجزي ذلك عن الإعادة.

(المسألة: 99) إذا كانت قراءة إمام الجمعة غير صحيحة، فهل يصحّ تقديم صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة، وبعد ذلك تصلّى صلاة الجمعة خلفه؟

الجواب: مقتضى الاحتياط تأخير صلاة الظهر إلى ما بعد انتهاء صلاة الجمعة.