118

 

الفصل الخامس

مسائل في أحكام الميّت

(المسألة: 187) شخص ظهرت عنده أمارات الموت ماذا يجب عليه أن يفعل؟

الجواب: يجب عليه تدارك ما فات إن أمكنه، وإلّا فالوصيّة بالتدارك.

(المسألة: 188) هل يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار؟

الجواب: لا يجب.

(المسألة: 189) نحن ـ أهل الميّت ـ ماذا يجب علينا تجاهه بعد موته؟

الجواب: يجب غسله وكفنه ودفنه، ويجب على وصيّه العمل بوصيّته بقدر الثلث، ويجب على وصيّه أو وليّه أداء ديونه وحجّه ـ إن كان واجباً عليه ـ من أصل التركة.

(المسألة: 190) ما هي الاُمور المستحبّة التي نعملها له؟

الجواب: قالوا: يستحبّ نقله إلى المكان الذي كان يعتاد الصلاة فيه، وإغماضُ عينيه، ومدّ رجليه، ومدّ يديه إلى جانبيه، وتغطيته بثوب، وقراءة القرآن عنده، وإعلام المؤمنين بموته كي يحضروا جنازته، وغير ذلك.

(المسألة: 191) هل تغسيل الميّت واجب عيني، أو كفائي؟

الجواب: واجب كفائي.

(المسألة: 192) لو كان الميّت مخالفاً هل يجب تغسيله؟ وما هي الكيفيّة في تغسيله، هل بالكيفيّة التي عندنا أو التي عندهم؟

الجواب: يجب تغسيله، وإذا غسّلناه نحن الشيعة غسّلناه وفق مذهبنا.

(المسألة: 193) هل يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والخوارج؟

الجواب: لا يغسَّلون.

(المسألة: 194) هل يجب تغسيل أطفال المسلمين وأولاد الزنا والسقط؟

119

الجواب: يجب تغسيل المسلم الميّت ولو كان صغيراً أو ولد زنا، وأمّا السقط فإن تمّت له ستّة أشهر وجب تغسيله، بل وحتّى قبل ذلك لو كان قد استوت خلقته فالأحوط وجوباً تغسيله.

(المسألة: 195) هل الشهيد الآن يغسّل ويكفّن؟

الجواب: إن لم يكن الشهيد شهيداً في ساحة القتال، يغسّل ويكفّن.

(المسألة: 196) مَن هو الشهيد الذي يسقط وجوب تغسيله؟

الجواب: هو المسلم الذي قُتل في المعركة المشروعة من أجل الإسلام ولم يُدركه المسلمون حيّاً.

(المسألة: 197) القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال ما حكمها؟

الجواب: تغسَّل، ومسّها قبل التغسيل يوجب غسل مسّ الميّت.

(المسألة: 198) لو أوصى الميّت إلى غير الوليّ هل يجوز ذلك من غير استئذان منه؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 199) هل تشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورة والاُنوثة؟

الجواب: نعم تشترط المماثلة، ولكن يستثنى من ذلك الزوج والزوجة والطفل الصغير غير المميّز.

(المسألة: 200) ما هي الاُمور التي تعتبر في المغسِّل؟

الجواب: البلوغ والعقل والإسلام والمماثلة في غير من مضى استثناؤه.

(المسألة: 201) لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي ما هو الحكم في هذه الحالة؟

الجواب: إن وجد من المحارم غير المماثل كالاُخت والاُمّ غسّله المَحرَم غير المماثل، وإلّا سقط الغسل.

(المسألة: 202) قبل الشروع في غُسل الميّت هل يجب إزالة النجاسة عن جميع بدنه، أو يكفي غسل كلّ عضو قبل تغسيله؟

الجواب: يكفي الثاني.

120

(المسألة: 203) ما هي الأغسال التي يجب تغسيل الميّت بها؟

الجواب: معروفة في الرسائل العمليّة، وهي: التغسيل بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ الماء القراح.

(المسألة: 204) لو فقد الماء لغسل الميّت فما هو الحكم هنا؟

الجواب: ييمّم بدل الغسل.

(المسألة: 205) لو لم يوجد ماء إلّا بمقدار غسل واحد فما هو الحكم هنا؟

الجواب: ييمّم بدل ما فقد.

(المسألة: 206) لو كان على الميّت غسل الجنابة أو الحيض أو نحوهما هل يجزي عنه غسل الميّت؟

الجواب: لا يجب إلّا تغسيله غسل الميّت.

(المسألة: 207) هل يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت؟

الجواب: مادام الواجب كفائيّاً ولم يتحوّل إلى واجب عينيّ يجوز أخذ الاُجرة عليه.

(المسألة: 208) لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسته أو نجاسة خارجيّة فهل يجب إعادة غُسله؟

الجواب: لا تجب إعادة الغُسل.

(المسألة: 209) اللوح أو السرير الذي يغسَّل عليه الميّت هل يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة؟

الجواب: يطهر مع الميّت بوصول الماء إليه.

(المسألة: 210) لو دفن بلا غسل ولو نسياناً فهل يجب نبشه لتغسيله؟

الجواب: يجب لو لا ثبوت محذور كهتك الميّت.

(المسألة: 211) أفتونا في أنّ كفن الزوجة هل من النفقة الواجبة على الزوج؟ ثمّ على فرض كونه كذلك فلو أمكن إنفاقه إمّا على الزوجة وإمّا على الاُمّ فأيّتهما المقدّمة؟

الجواب: نعم، يجب كفن الزوجة على الزوج، وأمّا مع التزاحم بينه وبين كفن

121

الاُمّ فالأحوط تقديم كفن الزوجة.

(المسألة: 212) هل تكفين الميّت واجب كفائي؟ وما هي الأثواب الواجبة لذلك؟

الجواب: نعم، والأثواب ثلاثة: المئزر والقميص والإزار.

(المسألة: 213) هل يجوز التكفين بالمغصوب في حالة الاضطرار؟ وهل يجوز بالحرير الخالص؟

الجواب: يجوز الثاني في الاضطرار دون الأوّل.

(المسألة: 214) هل يجوز التكفين بجلد الميتة وبالنجس الذي عفي عنه في الصلاة؟

الجواب: لا نرخّص في ذلك.

(المسألة: 215) لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر هل يجب إزالة النجاسة عنه؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 216) كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها هل هي واجبة على الزوج؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 217) لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها ولم يكن له مال إلّا بمقدار كفن واحد هل يقدّم عليها؟

الجواب: يقدّم عليها، وتكفّن الزوجة عندئذ من تركتها.

(المسألة: 218) هل يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب؟

الجواب: لا.

(المسألة: 219) راكب البحر مع تعذّر إيصال الميّت إلى البر لخوف فساده أو لمانع آخر أو تعسّره ما هو حكم تغسيله وتكفينه ودفنه؟

الجواب: يفعل به المقدار المتيسّر من الغسل أو التيمّم والتكفين، ثمّ يوضع في وعاء صلب يتّسع لجثمانه، ويحكم من كلّ جهاته، ويلقى في البحر.

(المسألة: 220) رجل يقول: توفّي عمّي في إيران، ودفن أمانة حتّى ينقل إلى أرض الغري، فهل يجوز نقله بعد تطاول المدّة؟ وهل يحصل إثم عندما لا ينقل؟

122

الجواب: يجب دفن الميّت دفناً واجداً للشرائط الشرعيّة، ثمّ إن كان قد أوصى بالنقل على حساب ثُلث التركة وبقيت الجنازة إلى زمان إمكانيّة النقل، أي: لم تتحوّل إلى التراب، وجب النقل، وإن لم يوصِ بالنقل، أو لم تكن وصيّته من الثلث، أو لم تبقَ الجنازة لذلك الحين، لا يجب.

(المسألة: 221) هل يجوز لحافر القبر أن يأخذ اُجرةً؟

الجواب: يجوز له الحفر باُجرة.

(المسألة: 222) كم الفترة التي يبقى فيها الميّت في القبر حتّى يمكن نقله إلى قبر آخر؟

الجواب: لا يجوز نبش قبر الميّت لغرض نقله إلى قبر آخر إلّا إلى المشاهد المشرّفة، ولا توجد فترة معيّنة لذلك.

(المسألة: 223) إذا كان المسلم تاركاً للصلاة مرتكباً للمحرّمات، وكان ذلك على سبيل التهاون لا لإنكار الوجوب أو الحرمة، فهل يجوز السلام عليه، ومعاملته، ودفنه في مقابر المسلمين، وتشييع جنازته؟

الجواب: هو محكوم بجميع أحكام الإسلام في السلام والتعامل والدفن والتشييع، ولكن لا بدّ من نهيه عن المنكر، وقد يكون من أساليب النهي عن المنكر المقاطعة.

(المسألة: 224) رزقت ولداً وله إصبع سادسة في يده اليسرى، متعلّقة بقليل من اللحم وقد قطعت، فهل يجب غسله ودفنه، أو لا يجب بل يلفّ في خرقة ويدفن؟

الجواب: لا يجب غسلها ولا تكفينها ولا دفنها.

(المسألة: 225) الشهيد الذي يُقتل في الحرب أو المعركة من المجاهدين وليس هناك إمكان لدفنه في الأرض؛ لأنّ وجودهم في الماء، وليس لهم القدرة على حمله إلى الأرض ولا تثقيله وإرساله في الماء، فهل يجوز طرحه في الماء هكذا بدون ثقل؟

الجواب: إن لم يمكن تثقيله جاز ذلك، وإلّا وجب التثقيل.

(المسألة: 226) إنّي قد دفنت أحد أقاربي قبل عشرين يوماً ثمّ وجدت وصيّةً له

123

تقول: إنّي أطلب أن اُدفن في مدينة قم المقدّسة، مع أنّ هذا الشخص لديه المال الكافي، فهل يجب نقله؟

الجواب: الأحوط نقله على نفقة الورثة الكبار دون الصغار.

(المسألة: 227) توجد في قريتنا مقبرة قديمة وقد هتكت بالنفايات والأوساخ وما شاكل ذلك من قبل السكّان المحيطين بها، وتوجد طريقة لدفع هذه الأوساخ والنفايات، وهي جعلها ساحة لإقامة الشعائر الدينيّة عليها، فهل تجوّزون ذلك؟

الجواب: يجوز ذلك ما لم توجد مفسدة ثانويّة.

(المسألة: 228) توجد في بلدتنا مقبرة للمؤمنين، فعندما يحفرون القبور لدفن الأموات تظهر عظام في القبر المحفور ممّا يدلّ على أنّه قبر قديم، ومع العلم أنّ بعض هذه القبور معلومة لمن هي من المؤمنين، فما هو حكمها؟

الجواب: لا نجوّز حفر قبر المؤمن قبل العلم باندراسه كاملاً، أي: تحوّله كاملاً إلى التراب، ولو حفر بتخيّل الاندراس فظهر بعض عظامه فالأحوط وجوباً إرجاعه إلى قبره وعدم جواز دفن ميّت آخر محلّه.

(المسألة: 229) هل تسقط ولاية الزوج على تجهيز زوجته المتوفّاة لو كان هو قاتلها، أو لا؟ وكذلك أيّ من أولياء الميّت لو كان هو القاتل أو شريكاً في القتل؟

الجواب: الظاهر سقوط ولايته؛ لأنّ الوليّ هو الأولى بالإرث، والقاتل ليس وارثاً.

(المسألة: 230) لو كانت مقبرة البلد واسعة جدّاً، وبعد تكاثر المسلمين في ذلك البلد خصّصوا قطعة من تلك المقبرة لأموات المسلمين وقرّروا أن لا يدفنوا فيها من أموات الكفّار، فهل يكفي هذا في صدق عنوان (مقبرة المسلمين) على تلك القطعة ويلحقها أحكامها، أو أنّ الاعتبار بملاحظة كلّ المقبرة الكبيرة الشاملة لجميع بقاعها؟ وعلى فرض كفاية ذلك في صدق عنوان (مقبرة المسلمين) هل يضرّ بالصدق قرب القطعة المخصّصة بالمسلمين من سائر القطعات الاُخرى، كما لو كان يفصلها عنها طريق ضيّق أو سياج أو حائط قصير مثلاً؟

124

الجواب: يكفي ذلك في جواز دفن المسلم في تلك القطعة.

(المسألة: 231) هل تؤخذ نفقات تجهيز الميّت ـ من مخارج الدفن وثمن القبر وغيره ـ من مال الميّت، أو من الورثة؟

الجواب: نفقة تجهيز الزوجة تكون على الزوج إن كان حيّاً، وما عداها تؤخذ بمقدار الحدّ الأدنى المعقول من أصل التركة. أمّا لو أراد الورثة تشريفات إضافيّة فهي تخرج من أموال الورثة الكبار الذين أرادوا ذلك.

(المسألة: 232) هل يجب دفن الأسنان الاصطناعيّة للميّت مع الميّت، أو لا يجب؟

الجواب: لا يجب.

(المسألة: 233) ما حكم إزالة الشعر من بدن الميّت تحت الإبطين والعورتين؟

الجواب: لا يجوز إزالته، ولو اُزيل وجب دفن ذلك الشعر مع بدن الميّت.

(المسألة: 234) هل تختلف أحكام الطفل الرضيع الميّت من ناحية الغسل والكفن والدفن عن حكم البالغ الميّت؟

الجواب: أحكامه أحكام البالغ، إلّا في الصلاة، فإنّه لا تجب الصلاة عليه.

(المسألة: 235) هل يجب كون الدفن مستقبل القبلة؟ وما هي الكيفيّة؟

الجواب: يلقى في حفرته على اليمين مستقبلاً للقبلة.

(المسألة: 236) مؤونة الدفن هل تخرج من أصل التركة؟

الجواب: المقدار الضروري يخرج من أصل التركة.

(المسألة: 237) لو اشتبهت القبلة وأراد الدفن ما حكمه؟

الجواب: لو لم يمكن تشخيص القبلة دفن على الظنّ، ولو لم يمكن ذلك أيضاً ثبت التخيير في الدفن بأيّ جهة من الجهات.

(المسألة: 238) لو مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله ما هو العمل؟

الجواب: يصنع من البئر قبره.

125

(المسألة: 239) هل يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 240) امرأة ولدت توأمين متلاصقين وتوفّيا قبل فصلهما، فكيف يكون دفنهما؟

الجواب: يكفي تكفينهما في كفن مشترك، ولا يجب فصل أحدهما عن الآخر.

(المسألة: 241) لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه ما هو الحكم؟

الجواب: يجب إخراجه، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب، وإلّا جاز تقطيعه.

(المسألة: 242) هل يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 243) هل يجوز دفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين؟ ولو دُفن ما حكمهم؟

الجواب: لا نجوّز ذلك، ومع الدفن ينبش القبر.

(المسألة: 244) لقد استفاد شخص من مشاريع الإسكان التي توفّرها الدولة وحصل على قطعة أرض ضمن مخطّط سكني تأكّد فيما بعد من أنّها مقبرة قديمة، وقد حاول المستفيد جاهداً معرفة ما إذا كانت هذه الأرض موقوفة من قبل شخص لدفن موتى المسلمين، إلّا أنّ أحداً لا يعرف شيئاً عن هذا الموضوع البتّة، ويقول أهل المنطقة بأنّهم لم يشهدوا دفن أحد فيها أبداً إلّا أنّهم توارثوا العلم بأنّها مقبرة أباً عن جدّ، فهل يجوز للمستفيد تملّك القسيمة السكنيّة، أو لا؟

الجواب: المقبرة إذا كانت قديمة إلى حدّ اندرست الموتى وتحوّلت إلى التراب جاز تعميرها وتملّكها وإحياؤها بلا إشكال.

126

 

الفصل السادس

مسائل في التيمّم

(المسألة: 245) ما حكم شخص استأجر داراً لا يوجد فيها حمّام سوى حمّام مشترك، ولكنّه إذا أراد أن يغتسل يسبّب ذلك حرجاً له ولأهل البيت أثناء الليل، فهل يمكنه التيمّم؟

الجواب: المستأجر عادةً له الحقّ في الحمّام المشترك في البيت، وعليه الغسل، وهذا الحرج النفسي يكون عادةً من وسوسة الشيطان.

(المسألة: 246) السهم الذي يذكر في مسألة الفحص عن الماء في مسوّغات التيمّم، ما هو مقداره بالمتر؟

الجواب: لا يمكن تعيينه إلّا بالتجربة.

127

العبادات

3

 

 

 

 

 

كتاب الصلاة

 

 

 

 

○ الفصل الأوّل: مسائل في مقدّمات الصلاة وأجزائها.

○ الفصل الثاني: مسائل في الصلاة غير اليوميّة.

○ الفصل الثالث: مسائل في الخلل.

○ الفصل الرابع: مسائل في صلاة وصيام المسافر.

○ الفصل الخامس: مسائل في صلاة الجماعة.

○ الفصل السادس: مسائل في قضاء الصلاة.

 

129

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في مقدّمات الصلاة وأجزائها

(المسألة: 1) هل يجب على المسلوس أن يغسل ذَكَره قبل كلّ صلاة؟

الجواب: الأحوط وجوباً غسله قبل كلّ صلاة.

(المسألة: 2) هل تجوز الصلاة على النصف الطاهر من الفراش المتنجّس؟

الجواب: تجوز الصلاة على النصف الطاهر، كما تجوز الصلاة على النصف المتنجّس أيضاً إذا كان يابساً لا ينجّس المصلّي.

(المسألة: 3) بعض الأحيان يخرج من البثور الموجودة في البدن قيح مخلوط بالدم، فلو كان ذلك السائل بمقدار أقلّ من الدرهم هل تجوز الصلاة معه؟

الجواب: لو لم تكن دائرة القيح المتنجّس أوسع ساحةً من دائرة الدم نفسه جاز ذلك.

(المسألة: 4) هل على المرأة بعد التبوّل أن تغسل مكان التبوّل ثلاث مرّات متقطّعة؟ وإن كان واجباً فأنا لم أكن أعلم ذلك في السابق فكنت أغسل مرّة واحدة، فهل عليَّ إعادة أعمالي السابقة؟

الجواب: غسل مكان التبوّل بالماء الكرّ كالحنفيّة لا يجب إلّا مرّة واحدة، وبالماء القليل يجب مرّتين بعد إزالة العين، وإذا كانت المرّة الاُولى هي الغسلة المزيلة للعين ولكن استمرّ في صبّ الماء بعد زوال العين ثمّ قطع الصبّ، وبعد ذلك

130

صبّ مرّة ثانية طهر الموضع. وليست عليكِ إعادة الصلوات السابقة التي وقعت في حال الغفلة والجهل.

(المسألة: 5) ما حكم فاقد الطهورين بحسب رأيكم الشريف؟

الجواب: لا تجب عليه الصلاة مادام فاقداً للطهورين، ولكن متى ما ارتفع العذر يقضي صلاته.

(المسألة: 6) هل تصحّ الصلاة في:

1 ـ دار الكتابي مع إذنه؟

2 ـ دار المسلم الشارب للخمر واللاعب بالقمار؟

3 ـ دار المسلم الذي لم يخمّس أمواله؟

4 ـ دار من انتمى للحزب الشيوعي؟

الجواب: تصحّ الصلاة ما لم تكن في مكان مغصوب، ولم تكن على مائدة الخمر والقمار.

(المسألة: 7) هل تصحّ صلاة كلّ من المرأة والرجل مع المحاذاة؟

الجواب: لو صلّى أحدهما إلى جنب الآخر فالأحوط أن لا يقلّ الفاصل بينهما عن ذراع اليد، والأفضل الفصل بأكثر من عشرة أذرع، ولو صلّى الرجل أمام المرأة فالأحوط أن يتقدّم عليها ـ على الأقلّ ـ بمقدار ما يكون سجودها أنزل من صدره، ولو صلّت المرأة أمام الرجل فالأحوط أن لايقلّ الفاصل بين سجود الرجل وقدم المرأة عن عظم الذراع وإن كان الأفضل أن يكون الفاصل أكثر من عشرة أذرع. وكلّ هذه الشروط تسقط في مسجد الحرام في زحام الحجّ.

(المسألة: 8) هل الصلاة الواجبة يمكن أداؤها في الدكّان وكذلك في دائرة الجمارك؟

الجواب: يجوز أداؤها في كلّ مكان غير مغصوب.

131

(المسألة: 9) هل تجوز الصلاة في البيت الذي صاحبه مضطرّ لضيافتك إمّا خوفاً من أحد أو حياءً؟

الجواب: إن كان راضياً ببقائك في البيت ولو لأجل أنّ اعتذاره عن دخولك البيت يؤدّي إلى خطر عليه يخاف منه، فلا إشكال في بقائك وصلاتك، وأمّا إن لم يكن راضياً ببقائك في البيت وقد تحمّل بقاءك كرهاً وبغير حقّ حرم عليك البقاء والصلاة هناك.

(المسألة: 10) ما حكم الصلاة في الأماكن الحكوميّة؟

الجواب: لو لم تكن مغصوبة صحّت الصلاة فيها.

(المسألة: 11) مجاهد اضطرّ للاختفاء في بيت غير مسكون، فما هو حكم صلاته؟

الجواب: مادام مضطرّاً إلى ذلك فصلاته صحيحة.

(المسألة: 12) كنت اُقيم صلاتي في دوائر الدولة في الكويت بعد غزوها، فما حكم صلاتي من حيث القصر والتمام والصحّة والبطلان لكوني موظّفاً في نفط العراق؟

الجواب: تحتاط بقضاء تلك الصلوات، فإن كان سفرك جامعاً لشرائط القصر ولم يكن سفر معصية تقضيها قصراً، وإن كان سفرك سفر معصية كما لو كنت سافرت بهدف غزو الكويتيّين، أو كان السفر غير متواجد لباقي شرائط القصر تقضيها تماماً، ومع الشكّ فالاحتياط يكون في الجمع بين القصر والتمام.

(المسألة: 13) سكنت مدّة من الزمن في القسم الداخلي للطلبة بدون علم المسؤول، وبعد ذلك استطعت أن أحصل على إجازة سكن فيه، فما هو حكم صلاتي التي سبقت أخذ الموافقة على السكن في القسم؟

الجواب: السكن يجب أن يكون بموافقة المشرف المتولّي، والإجازة اللاحقة لا تصحّح الصلاة السابقة.

132

(المسألة: 14) هل تجوز الصلاة في الشارع؟

الجواب: نعم تجوز.

(المسألة: 15) الثوب الذي يجب فيه الخمس ولم يخمّس، هل تجوز فيه الصلاة؟

الجواب: لا تجوز فيه الصلاة، ولا أيّ تصرّف آخر.

(المسألة: 16) هل تكره الصلاة بالثوب الأسود؟

الجواب: وردت رواية بهذا المعنى ولكنّها غير تامّة سنداً، فالأولى ترك الثوب الأسود في الصلاة برجاء المطلوبيّة.

(المسألة: 17) تعطي الدولة الظالمة للعامل أو الموظّف لباساً خاصّاً بالعمل، فما حكم الصلاة فيه؟

الجواب: إن كان عمل العامل أو الموظّف عملاً محلّلاً وليس ممّن يحرم عمله كرجال الأمن والقوى المسلّحة، سمحنا له بالصلاة في ذلك اللباس.

(المسألة: 18) نحن في دولة يكثر فيها المطر طول العام، ونلبس ملابس جلديّة، فهل تجوز لنا الصلاة فيها وهي مبلّلة مع العلم أنّ هذه الجلود ليست مأخوذة من دولة إسلاميّة؟

الجواب: إن كان الجلد مأخوذاً من حيوان لا تعلم بكونه مذكّى، أو كان مأخوذاً من حيوان لا يسوغ أكل لحمه، لا تجوز الصلاة فيها حتّى ولو لم تكن مبلّلة.

(المسألة: 19) ما حكم من صلّى وعلى ثوبه شيء من شعر القطّ وهو لا يعلم، ولكن مرّة يلتفت إليه:

1 ـ وهو في الصلاة، هل يزيله ويكمل صلاته أو يعيد؟

2 ـ التفت إليه بعد الصلاة ولم يخرج وقت الصلاة، ما حكم صلاته؟

3 ـ التفت إليه بعد خروج وقت الصلاة، ما حكم صلاته؟

الجواب: الصلاة في جميع هذه الصور باطلة إمّا فتوى وإمّا احتياطاً وجوبيّاً.

133

(المسألة: 20) ما هو مقدار الدم في الثوب أو الجسم الموجب بطلان الصلاة؟

الجواب: هو ما لا ينقص عن عقد السبّابة.

(المسألة: 21) إذا اكتشفت بعد انتهائي من صلاتي أنّ موقع الصلاة أو ثوبي نجس فهل عليّ إعادة صلاتي بعد تطهيري للموقع النجس؟

الجواب: ليست عليك إعادة الصلاة إلّا إذا انكشفت لك نجاسة موضع السجود، أمّا نجاسة المكان غير موضع السجود فلا تبطل الصلاة أصلاً إلّا إذا كانت برطوبة تسري إلى الثوب أو البدن. أمّا الصلاة في الثوب النجس فإن كانت عن جهل بالنجاسة فهي صحيحة، وإن كانت عن نسيان فهي باطلة.

(المسألة: 22) أحد الأشخاص لبس ملابس صديقه لأنّه يحتمل قويّاً أنّه يرضى، وبعد أن صلّى بتلك الملابس سمع من صديقه يقول: أنا لا اُجيز لأيّ شخص أن يلبس ملابسي، فما حكم الصلاة التي صلاّها؟

الجواب: يقضي صلاته احتياطاً.

(المسألة: 23) سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحائري (حفظه الله ورعاه): لقد أرسل أحد المشايخ في أمريكا رسالة إلى سماحة السيّد الخوئي(رحمه الله)حول اتّجاه القبلة، ويظهر أنّ هناك رأيين في تشخيص القبلة عند المسافات البعيدة، فمنهم كالشهيد الصدر(قدس سره)حيث يرى أنّها أقصر فاصل إلى مكّة المكرّمة، فإنّ أقرب فاصل يخترق الكرة الأرضيّة نحو مكّة المكرمة هو الشمال الشرقي، وهو ما يصلّي إليه المسلمون الشيعة منذ سني إقامتهم في (كندا أو أمريكا)، واليوم وبعد إرسال المشار إليه رسالة إلى السيّد الخوئي فهمنا منها أنّ سماحة السيّد الخوئي لا يرى أخذ النقطة القريبة من مكّة، وليس القياس في ذلك الأقرب من خطوط الطائرات إلى مكّة المكرّمة، ولكن المرجع هو السطح للكرة الأرضيّة فالاتّجاه الصحيح هو الجنوب الشرقي، وهذا الشيء خلق مشكلة كبيرة لدينا، فمنهم من بقي على اتّجاه

134

القبلة القديم، أي: الشمال الشرقي، ومنهم من غيّره إلى الجنوب الشرقي حسب فتوى السيّد الخوئي(رحمه الله). والآن لا ندري إلى أين نتّجه ونحن لازلنا نقلّد الشهيد الصدر(قدس سره)؟

الجواب: يحتمل أنّه لا يوجد خلاف في الاتّجاه الفقهي بين الشهيد الصدر والسيّد الخوئي في تشخيص جهة القبلة، ولا فرق في النتيجة بين تعيين القبلة عن طريق أقصر خطّ في الجوّ إلى جهة الكعبة، أو عن طريق أقصر خطّ في سطح الأرض إليها، أو قل: أقصر خطّ في سطح الأرض بعد فرض إزالة الجبال والنتوءات، والواقع أنّ جهة القبلة في كلّ طبقة من الطبقات من الكرة الأرضيّة واحدة، فالقبلة تفترض خطّاً عموديّاً واحداً من تخوم الأرض إلى عنان السماء، وجهة القبلة عبارة عن أقصر خطّ مستقيم بين الإنسان وبين ذاك الخطّ العموديّ، وليس الخطّ المنحني على كرة الأرض بكرويّة الأرض. وأمّا تشخيص ذلك بحسب التطبيق الخارجي فليس بيد الفقهاء، كي يرجع إليهم فيختلفوا أو يتّفقوا، وإنّما هو بيد أهل الخبرة لهذا الفنّ سواء اتّفقت المصطلحات الفقهيّة أو اختلفت. وأمّا بوصلة القبلة فإنّما هي بوصلة إلى القطب، ولا تعرف بها جهة القبلة إلّا لدى معرفة الفاصل بين القطب وجهة القبلة.

والنتيجة: هي أنّ المظنون أنّه لا خلاف بين الفقهاء: السيّد الخوئي وغيره في فهم جهة القبلة لديكم وهي القبلة القديمة المعروفة عندكم، وإنّما الاختلاف نشأ عندكم من عدم الإحاطة بالمصطلحات المختلفة.

(المسألة: 24) هل يصحّ تحديد القبلة بالشروق على جهة اليد اليسرى والغروب على جهة اليد اليمنى، أو توجد طريقة اُخرى تحدد اتّجاه القبلة بالنسبة للدولة التي نحن فيها؟

الجواب: هذا المقدار غير كاف، بل لا بدّ من مراجعة أهل الخبرة في تشخيص مقدار انحراف اتّجاه الكعبة عن القطب المغناطيسي أو عن الجنوب أو الشمال.

135

(المسألة: 25) إذا لم أعرف القبلة فهل عليّ أن اُصلّي إلى أربع اتّجاهات؟ وإن لم يكن لديّ الوقت الكافي فماذا أفعل؟

الجواب: مع عدم إمكان الفحص والتحرّي أو التخمين تكفي الصلاة إلى جهة واحدة، والأحوط استحباباً أن تصلّي إلى أربع جهات حتّى مع ضيق الوقت.

(المسألة: 26) في الليالي المقمرة هل يجب الاحتياط لصلاة الصبح، أو لا؟

الجواب: نعم يجب الاحتياط.

(المسألة: 27) هل يمكن قياس طلوع الفجر بالعمليّات الحسابيّة؟

الجواب: المهمّ هو حصول العلم بطلوع الفجر، فلو أنّ القياس حسابيّاً أفاد العلم بذلك كفى، وإلّا فلا.

(المسألة: 28) كم دقيقة يجب تأخير صلاة الفجر في الليالي المقمرة؟

الجواب: المقياس بشكل عامّ لدخول الوقت هو ظهور الفجر الصادق. والمدّعى للقائلين بالتأخير أنّه في الليالي المقمرة يتأخّر هذا الظهور، وليس هناك مقياس زمنيّ لتعيين فترة تأخير الصلاة، فقد يختلف هذا من يوم ليوم، وإنّما المقياس هو مشاهدة الفجر الصادق.

(المسألة: 29) احتطتم وجوباً في التأخير لدخول وقت صلاة الفجر في الليالي المقمرة، فهل هذا احتياط أو فتوى؟ وماذا يصنع من لم يحتط ردحاً من الزمن، هل يجب عليه القضاء؟

الجواب: هذا فتوى بالاحتياط، فلا يجوز الرجوع فيه إلى الغير، ونفتي أيضاً بالاحتياط بالقضاء في مَن كان يقلّدنا ولم يعمل بهذا الاحتياط جهلاً منه برأينا.

(المسألة: 30) ما حكم الصلاة والصيام للذي اعتقل، علماً أنّه لا يعلم بالوقت في المكان الذي هو فيه؟

الجواب: يقسّم الوقت تخميناً على خمس صلوات ويصلّيها.

136

(المسألة: 31) متى يتحقّق طلوع الشمس؟

الجواب: يتحقّق طلوع الشمس ببزوغ أوّل جزء منها.

(المسألة: 32) كيف يمكن احتساب منتصف الليل؟

الجواب: يحتسب النصف من الغروب إلى الفجر.

(المسألة: 33) عند سماعنا لأذان الفجر بحسب ما هو مدوّن في التقويم السنوي لبلدنا هل نصلّي فوراً، أو ننتظر؟ وكم هي مدّة الانتظار في الليالي المُقمرة؟

الجواب: متى ما حصل اليقين بدخول الفجر جازت الصلاة، ولكن في الليالي المُقمرة التي يؤثّر فيها نور القمر على ظهور الفجر وبروزه لا بدّ من تأخير الصلاة حوالي (20) دقيقة، وهذا التحديد ليس على وجه التدقيق، ولو استطعتم أن تجرّبواالأمر في صحراء خالية عن أضواء الكهرباء كان حسناً.

(المسألة: 34) ما هو حكم الصلاة والصوم في المناطق التي لا تغرب الشمس فيها في عدّة أيّام بل عدّة شهور؟

الجواب: يصحّ إلحاق ذاك البلد بأقرب بلد إليه تغرب فيه الشمس يوميّاً.

(المسألة: 35) في بعض المناطق وفي بعض فصول السنة لا يظهر في الاُفق حالة الفجر الشرعي وإن كان للشمس طلوع وغروب، بل بعد سقوط القرص تبقى حالة المغرب حتّى تطلع الشمس مرّة اُخرى، فيتّصل فيها بين العشاءين إلى ما بين الطلوعين من دون أن يمرّ بظلمة الليل، فما هو حكم بداية وقت صلاة الصبح وبداية الإمساك للصائم في هذه المناطق؟

الجواب: يصحّ إلحاق ذاك البلد بأقرب نقطة يوجد فيه الفجر.

(المسألة: 36) ما هو رأيكم في الشهادة الثالثة لعليّ(عليه السلام)بالولاية؟

الجواب: الشهادة الثالثة في ذاتها أصل من اُصول المذهب، ويجوز ذكرها في الأذان والإقامة من دون قصد الجزئيّة.

137

(المسألة: 37) هناك بعض العوام يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الأذان والإقامة معتقداً بأنّ ذلك هو الصحيح، فما حكم هذه الصلاة التي يتأخّر فيها الأذان والإقامة عن تكبيرة الإحرام؟

الجواب: إن لم يتمّ الفصل الطويل فصلاته صحيحة، ولا بأس بالاحتياط بالسجود سجدتي السهو.

(المسألة: 38) هل وصل تكبيرة الإحرام بما بعدها جائز، أو لا؟

الجواب: يجوز الوصل.

(المسألة: 39) قال السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في تعليقته على (المنهاج)بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام: «الأحوط وجوباً عدم الوصل»، وفي (الفتاوى الواضحة) لم يُشر إلى ذلك، فبأيّهما نأخذ؟

الجواب: ذكر السيّد الشهيد(قدس سره) في (الفتاوى الواضحة): عدم جواز وصل التكبيرة بما قبلها. والواقع أنّ وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها الموجب لسقوط ألِف «الله» غير جائز على الأحوط، ووصلها بما بعدها ـ أعني: البسملة ـ جائز.

(المسألة: 40) السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) يفتي في التعليقة على (المنهاج) بالاحتياط الوجوبي في كثير من المسائل، وفي (الفتاوى الواضحة) يفتي بالوجوب فيها كما في جلسة الاستراحة؛ إذ في التعليقة ـ صفحة 249 ـ يقول: «الإتيان بها احتياط وجوبي»، وفي (الفتاوى، صفحة 502، المسألة 25) يقول: «وعلى المصلّي أيضاً أن يجلس قليلاً ومطمئنّاً بعد السجدة الثانية»، فما هو الحكم الذي نتّبعه؟

وكذلك تكبيرة الإحرام، حيث إنّ السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) أفتى في (الفتاوى الواضحة، صفحة 479): «ويجب أن يكون تكبير الإحرام مستقلاًّ بمعناه لا صلة له بما قبله من كلام وذكر ودعاء، ولا يلحق به بعده ما يتمّمه ويكمّله»، فهل يقصد

138

وجوب الفصل حتّى مع سورة الفاتحة، يعني هل يجب الفصل عن أيّ كلام بعد التكبيرة؟

وفي التعليقة يفتي بالاحتياط الوجوبي بالنسبة للفصل، حيث يقول في (صفحة 218، مسألة 108) في الهامش: «بل الأحوط وجوباً عدم الوصل بجملة اُخرى قبلها مع تحريك ما قبل الهمزة؛ لأنّ ذلك يستدعي درج الهمزة، أو كون الهمزة ملحونة إذا لم يدرجها»، وفي (صفحة 48، مسألة 71) يقول: «وكما يجب أن يؤدّي تكبير الإحرام مستقلاًّ في معناه كذلك يجب أن يؤدّي مستقلاًّ في لفظه، بمعنى: أنّ من تكلّم قبل التكبير بأيّ شيء فعليه أن يقف على الحرف الأخير الذي قبل همزة الله أكبر»، فهل يقصد الفصل قبل التكبير فقط؛ لأنّه لم يُشر في هذه المسألة للفصل بعد التكبير؟

الجواب: كان مبنى اُستاذنا الشهيد(قدس سره) في مشيه الذي سلكه في كتاب (الفتاوى الواضحة) هو التجنّب عن مصطلحات (الأحوط) و(الأقوى) لكي لا يتيه فيها الإنسان الاعتيادي، فكان يبرزها جميعاً بصورة الفتوى مادام الاحتياط وجوبيّاً يجب العمل به كما يجب العمل بالفتوى، في حين أنّه حينما كتب التعليق على (منهاج الصالحين) لم يكن يمشي على هذا الاُسلوب، وهذا هو الذي يفسّر لنا ما نراه من التصريح بالاحتياط في تعليقته على (منهاج الصالحين) في جملة من الموارد مع إبرازها في (الفتاوى الواضحة) بصياغة الفتوى.

أمّا المسألة الأخيرة التي أشرت إليها فهي مسألتان إحداهما غير الاُخرى.

فأوّلاً: مسألة ترك الوصل اللفظي بين التكبير وبين جملة سابقة على التكبير كأن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا الله الله أكبر» مع إبراز الضمّة التي هي في آخر عبارة «إلّا الله»، وهذا يؤدّي إمّا إلى حذف همزة الوصل من «الله أكبر»، وهذا خلاف الاحتياط، وإمّا إلى إبقاء همزة الوصل رغم عدم الوقف على الكلمة التي قبلها،

139

وهذا لا يجوز، وهذه هي التي أبرزها في التعليق على (منهاج الصالحين) بصورة الاحتياط وفي (الفتاوى الواضحة) بصورة الفتوى، وهذا يختصّ بجملة يفترض الإتيان بها قبل التكبير، ولا علاقة له بجملة يفترض الإتيان بها بعد التكبير كبسملة الحمد أو غيرها.

وثانياً: الوصل المعنوي، أي: جعل التكبيرة جزءاً من جملة أوسع منها، وهذا ما وضّحه في (الفتاوى الواضحة)، وهذا يشمل ما قبل التكبيرة وما بعد التكبيرة، وقد مثّل هو(قدس سره) لما قبل التكبيرة بقولة: «قال الملائكة واُولوا العلم الله أكبر»، فحتّى لو وقف المتكلّم على ميم «العلم» بإسكانه بطلت الصلاة، فإنّ الوصل الملحوظ هنا وصل معنوي لا لفظي، ومثّل هو(قدس سره)للوصل المعنوي بما بعد التكبيرة بقولة: «الله أكبر من كلّ شيء»، فهذا أيضاً يبطل الصلاة.

(المسألة: 41) إذا كنت اُصلّي وفي أثناء الصلاة لاحظتُ نفسي اُرائي فهل يصحّ لي أن أقطع الصلاة لاُصحّح نيّتي وصلاتي؟ وإذا لا يجوز فهل يجوز في بداية الصلاة يعني أثناء تكبيرة الإحرام إلى الركوع؟

الجواب: هذه عادةً وسوسة شيطانيّة لا تعتنِ بها وكن مستمرّاً في قصد القربة.

(المسألة: 42) قد اُصلّي وذهني مشغول بقضيّة مّا، فأقطع صلاتي لعدم اقتناعي بها، وأبدأ من جديد، فهل هذا جائز؟

الجواب: الأحوط ترك القطع.

(المسألة: 43) أنا من النوع الذي يدقّق كثيراً في الوضوء والصلاة والاُمور الدينيّة الاُخرى، فالآن أنا حينما أتوضّأ اُدقّق كثيراً واُكرّر وضوئي، وكذلك في الصلاة فأحياناً أقطعها، وأحياناً اُفكّر ـ بسبب شكّ صغير ـ في الصلاة فأنوي بقلبي بأنّي سأقطعها واُعاود فاُكرّرها من جديد، ولكن قبل أن أهدم الصلاة اُفكّر بأنّ ذلك وسواس؛ لأنّه يحدث كثيراً لديّ فاُعاود تغيير النيّة في قلبي لاُكمل الصلاة،

140

وبعدها أقول: عليَّ أن أهدم الصلاة؛ لأنّها قد بطلت حينما نويت قطع الصلاة؛ لأنّ العمل يبطل بإبطال النيّة خلال ذلك العمل، فهل هذه اُمور صحيحة، أو هي وسواس هدفها إبطال صلاتي أو وضوئي؟

الجواب: الحالات التي نقلتها عن نفسك في النيّة والوضوء والصلاة وساوس شيطانيّة، ولا علاج لها إلّا ترك العمل بها حتّى ولو أوحى إليك الشيطان بأنّ صلاتك باطلة، وتعوّذ بالله من الشيطان ومن هذه الحالة، والاستمرار على الاعتناء بهذه الشكوك سيؤدّي إلى صعوبة المرض وتعسّر علاجه لا سمح الله.

(المسألة: 44) إذا استيقظت لصلاة الفجر وأنا غير متأكّدة هل أشرقت الشمس، أو لا؟ فماذا عليَّ أن أنوي بصلاتي؟ هل أنوي ما في الذمّة، أو اُصلّيها أداءً واُعيدها للاحتياط قضاءً؟

الجواب: يجوز قصد ما في الذمّة، ويجوز قصد الصلاة من دون نيّة الأداء ولا القضاء ولا ما في الذمّة، ولا حاجة إلى تكرار الصلاة احتياطاً.

(المسألة: 45) هل الجهر والإخفات شرط للوقت أو للفريضة؟

الجواب: شرطٌ للفريضة لا للوقت.

(المسألة: 46) لو كنت اُصلّي صلاة جهريّة ولكن إلى جانبي صوت قويّ بحيث لو أجهرت يمكن أن يكون بقوّة الإخفات قبل الصوت فهل يصحّ لي الجهر في هذه الحالة؟

الجواب: يكفي منك الجهر الاعتيادي بغضّ النظر عن غلبة صوت الآخر لصوتك.

(المسألة: 47) لو كنت اُصلّي فرادى في الفرائض الجهريّة واُقيمت إلى جانبي صلاة جماعة، وإذا أجهرتُ سوف اُأثّر على جماعتهم، فهل أبقى على جهري، أو اُخفت؟

الجواب: تجهر بأدنى درجات الجهر إن كنت في القراءة الواجبة الإجهار.

141

(المسألة: 48) امرأة لا تعرف العربيّة لكن كتبت لها الصلاة بالانجليزيّة بلفظ عربي لتقرأه في الصلاة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: يجوز ذلك.

(المسألة: 49) هل تصحّ قراءة آية الكرسي أو ﴿وَذَا النُّونِ﴾ أو ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ وغيرها بعد سورة الحمد للصلاة، وهل يجزي ذلك للصلاة الواجبة أو المستحبّة؟

الجواب: لابدّ في الصلوات الخمس من قراءة سورة كاملة بعد الحمد.

(المسألة: 50) ما هو رأي سماحتكم في أحكام التجويد كأحكام القلب والإدغام وغيرها في القراءة في الصلاة، هل هي لازمة، أو مستحبّة؟

الجواب: كلّ ما هو راجع إلى تحسينات علم التجويد فهو مستحبّ.

(المسألة: 51) هل يجب تعيين السورة قبل قراءة البسملة، أو لا؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 52) ما رأيكم بالمدّ في مثل «جاء» و «سوء» و «ملائكة»، هل مدّه واجب في الصلاة كمدّ «ضالّين» أو غير واجب؟

الجواب: عدم الالتزام بذلك لا يبطل الصلاة، ومدّ «ضالّين» أيضاً غير واجب وإن كان أمراً حسناً.

(المسألة: 53) ما هو الملاك في صحّة القراءة؟ وهل إشباع الحروف بصورة كاملة وترقيق وتفخيم (اللام) جزء من صحّة القراءة؟

الجواب: الإشباع فتوىً، والتفخيم والترقيق احتياطاً وجوبيّاً دخيلان في صحّة القراءة.

(المسألة: 54) ذكر السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في تعليقته على المنهاج حول التسبيحات الأربع: «الأحوط عدم الاجتزاء بأقلّ من ثلاث»، فهل هذا الاحتياط وجوبي؟

142

الجواب: احتياطه وجوبيّ وإن كنّا نرى نحن كفاية التسبيحات الأربع مرّة واحدة.

(المسألة: 55) عندما نشرع في قراءة سورة التوحيد في الصلاة هل يجوز العدول إلى اُخرى؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 56) هل يجوز قراءة المصحف باللغة الإنجليزيّة لعدم معرفة اللغة العربيّة؟

الجواب: يجوز ذلك في غير قراءة الصلاة.

(المسألة: 57) إذا هوى المصلّي إلى السجود دون أن يركع، وتذكّر قبل السجود، فما هو الحكم؟

الجواب: إذا رجع قائماً، ثمّ ركع صحّت صلاته.

(المسألة: 58) هل يجوز السجود على السجّاد المصنوع من القماش في مساجد غيرنا من المسلمين بهدف الوحدة؟ وهل يجوز الائتمام بعلمائهم إن ثبتت عدالتهم في مذهبهم وبالرغم من تكفيرهم أثناء الصلاة؟

الجواب: إن صلّيت كذلك فأعد صلاتك احتياطاً.

(المسألة: 59) هل يصحّ السجود على الكفّ؟

الجواب: لا يصحّ.

(المسألة: 60) مكلّفة كانت تصلّي فترة وعباءتها حائلة بين جبهتها وبين التربة، علماً بأنّها كانت جاهلة بالحكم، فما هو حكم صلواتها السابقة؟

الجواب: صلواتها باطلة، فيجب عليها القضاء.

(المسألة: 61) إذا أردتُ السجود فارتطم رأسي على التربة وارتفع هل يجوز لي إعادة رأسي على التربة؟