فتاوى مختارة

الجديد في الموقع

Generic placeholder image

الاستفتاءات

السؤال: هل تصحّ معاهدة اللّه بترك الزواج الدائمي و المنقطع على الزوجة و هل تترتّب الكفّارة على المخالفة؟

الجواب: لا دليل على صحّة المعاهدة بغير ما فيه طاعة اللّه فنفتي ببطلان هذه المعاهدة.


السؤال: ما قول سماحتكم بإمام جماعة يؤمّ المصلّين بدون إذن المتولّي الشرعيّ وما حكم الصلاة خلفه؟

الجواب: إن كان للمسجد متولّ شرعيّ فلا تجوز إمامة الصلاة فيه بدون إذنه، والاقتداء به اقتداء بصلاة باطلة. نعم، إن كان المقتدي معذوراً لجهله ولم يضرّ بالأركان صحّت صلاته ولكن كانت صلاته في الحقيقة صلاة فرادى، ولو كان المتولّي الشرعيّ متولّياً حتّی في الإذن بالاقتداء فقد بطلت صلاة المقتدي أيضاً.

إقرأ المزيد »

Generic placeholder image

صحيفة بقية الله

صحيفة بقية الله العدد ۹٠ ـ محرم الحرام ـ ۱٤۳٥ هـ ـ ۲٠۱۳ م ـ السنة الثامنة


صحيفة بقية الله العدد ۸۹ ـ ذي الحجة ـ ۱٤۳٤ هـ ـ ۲٠۱۳ م ـ السنة الثامنة


صحيفة بقية الله العدد ۸۸ ـ ذي القعدة ـ ۱٤۳٤ هـ ـ ۲٠۱۳ م ـ السنة الثامنة


صحيفة بقية الله العدد ۸٦ ـ رمضان المبارك ـ ۱٤۳٤ هـ ـ ۲٠۱۳ م ـ السنة الثامنة


صحيفة بقية الله العدد ۸٥ ـ شعبان المعظم ـ ۱٤۳٤ هـ ـ ۲٠۱۳ م ـ السنة الثامنة

أحدث الإصدارات

Generic placeholder image

إصدار جديد: النهضة الحسينية

إعداد: مكتب سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ (دام ظله) في النجف الأشرف

الناشر: فقيه اهل بيت عليهم السلام

الطبعة وتاريخ الطبع: الاولى المحققة / 1435 هـ.ق

إصدار جديد: مسائل في الحج والعمرة

المؤلّف: آية الله العظمى السيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ (دام ظله)

الناشر: دارالبشير - قم

الطبعة وتاريخ الطبع: الرابعة / 1435هـ.ق

الفتاوى المنتخبة
Generic placeholder image

إصدار جديد: الفتاوى المنتخبة / ج 1-2

المؤلّف: آية الله العظمى السيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ (دام ظله)

الناشر: دارالبشير - قم

الطبعة وتاريخ الطبع: الرابعة / 1435 هـ.ق

أقسام الأراضي وحكم ملكيتها - القسم الأول

إنّ هذه الدراسة تناولت أحد البحوث المهمّة في فقهنا الإسلامي وهو بحث الأراضي وأقسامها وما يتعلّق بها من أحكام كالملكية وتحديد الأثر المترتّب على إحياء الأراضي الموات هل هو الملكية أو لا؟ وقد عالج هذا القسم من هذه الدراسة حکم ملکية الأراضي الموات بالأصالة..

ثُمّ شرع (رحمه الله) في هذا البحث بتقسيم الأرض إلى أربعة أقسام: لأنّها إمّا موات وإمّا عامرة، وكلّ منهما إمّا أن يكون كذلك أصليّة أو عرض لها ذلك، فالأقسام أربعة لا خامس لها. ثمّ بدأ (رحمه الله) بشرح أحكام هذه الأقسام:

القسم الأوّل: ما يكون مواتاً بالأصالة بأن لم تكن مسبوقة بعمارة.

ولا إشكال ولا خلاف منّا في كونها للإمام (ع)، والإجماع عليه محكيّ عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك وظاهر جماعة اُخرى، والنصوص بذلك مستفيضة، بل قيل: إنّها متواترة.

البيع
Generic placeholder image

أقسام الأراضي وحكم ملكيتها - القسم الثاني

تقدّم في القسم الأوّل من هذه الدراسة بحث حکمين من أحکام المقبوض بالعقد الفاسد، وهما: الضمان ووجوب الردّ .. وأمّا في هذا القسم فسوف يتمّ بحث الحکم الثالث، وهو: ضمان المنافع المستوفاة للمبيع.. وأيضاً يتناول البحث حکم المنافع غير المستوفاة.. وأيضاً ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة..

الحكم الثالث: ضمان المنافع المستوفاة للمبيع.

قال الشيخ الأنصاري: « إنّه لو کان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ کان عليه عوضها علی المشهور، بل ظاهر ما تقدّم من السرائر من کونه بمنزلة المغصوب: الاتّفاق علی الحکم ».

أحكام المقبوض بالعقد الفاسد-القسم الأول

إنّ هذه الدراسة في الأصل هي جزء من مجموعة بحوث کتبها سماحة السيد الاُستاذ شرحاً لکتاب المکاسب للشيخ الأنصاري . . وهي تُعالج إحدى المسائل الساخنة في فقه العقود . . وهي أحکام المال المقبوض بالعقد الفاسد واُقتصر فيها علی طرح المهمّ من هذه الأبحاث . . وفي هذا القسم من هذه الدراسة تمّ بحث حکمين : الضمان ووجوب الردّ . .

لقد وقع البحث فقهياً حول أحکام المال المقبوض بالعقد الفاسد ، فإنّه تترتّب علی ما يُقبض بالعقد الفاسد عدّة أحکام ، وهي ـ إجمالاً ـ : الضمان ، ووجوب الردّ ، وضمان المنافع المستوفاة . وتفصيل ذلك:

الحكم الأوّل: من قبض ما اشتراه بالعقد الفاسد كان ضامنا.

البيع
Generic placeholder image

أحكام المقبوض بالعقد الفاسد-القسم الثاني

تقدّم في القسم الأوّل من هذه الدراسة بحث حکمين من أحکام المقبوض بالعقد الفاسد، وهما: الضمان ووجوب الردّ .. وأمّا في هذا القسم فسوف يتمّ بحث الحکم الثالث، وهو: ضمان المنافع المستوفاة للمبيع.. وأيضاً يتناول البحث حکم المنافع غير المستوفاة.. وأيضاً ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة..

الحكم الثالث: ضمان المنافع المستوفاة للمبيع.

قال الشيخ الأنصاري: «إنّه لو کان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ کان عليه عوضها علی المشهور، بل ظاهر ما تقدّم من السرائر من کونه بمنزلة المغصوب: الاتّفاق علی الحکم».